moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٣٨١٣٦ لعام ١٤٤٧ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها ما نصه: "ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م والذي املك اصله علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل ب(تسويق وترويج) خلال (١) سنه هجريه، بثمن اجمالي قدره (١٨٨,٥٦٧.٠٥) مايه وثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريالا و خمسه هلله لم يسدد منه شيء، ولم تنفذ الخدمه، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-كشف الحساب والفواتير ٢-مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب عدم سداد المستحقات للمدعيه مما ادي الي (اللجوء للتقاضي)، بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الف ريال." وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٨,٥٦٧.٠٥) مايه وثمانيه وثمانون الفا وخمس مايه وسبعه وستون ريالا وخمسه هللات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: اتفاق تعاوني ترويجي للسوبر ماركت والمبرم بين طرفي الدعوي وممهور بختم (....) لكلا الطرفين. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٨ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليهم بالرغم من تبلغهم بالدعوي الكترونيا، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ارسل نصها: "انه بتاريخ ٠١ /٠١ / ٢٠٢٤ ابرم الطرفان اتفاق تسويق وترويج لمنتجات المدعيه لدي المدعي عليها، علي ان تلتزم المدعي عليها ببيع منتجات الطرف الاول في معارضها والتسويه والسداد لصالح المدعيه خلال (٦٠) يوم من استلام كشف الحساب. بتاريخ: ٠١/٠١/٢٠٢٥م قامت المدعيه بارسال كشف حساب للمدعي عليها بلغت المبالغ المستحقه فيه مبلغ وقدره: ٢١٠.٠٨٦.٨٧ريال مستند ١، صادقت المدعي عليها منه علي مبلغ وقدره: ١٨٨.٥٦٧.٠٥ ريال وطلبت ارسال كشف جديد للمبلغ المصادق عليه مستند٢، عليه قامت المدعيه بتاريخ: ٠٩/٠٩/٢٠٢٥م بارسال كشف حساب محدث بالمبلغ محل المصادقه بين الطرفين مستند٣ ، الا ان المدعي عليه لم تقم بالسداد حتي تاريخه. علما بان بينات المدعيه تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين وفي فواتير مختومه وممهوره بتوقيع المدعي عليها وكشوف حسابات ومراسلات بين الطرفين. عليه نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما يلي: ١. الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق بذمتها وقدره: ١٨٨.٥٦٧.٠٥ريال ٢. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ١٨٠٠٠ ريال مقابل اتعاب المحاماه."، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي كافه المستندات المقدمه، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٨,٥٦٧.٠٥) مايه وثمانيه وثمانون الفا وخمس مايه وسبعه وستون ريالا وخمسه هللات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال. واما عن طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٨,٥٦٧.٠٥) مايه وثمانيه وثمانون الفا وخمس مايه وسبعه وستون ريالا وخمسه هللات، وذلك في تقديم خدمات. ولما كانت المدعي عليها قد تغيبت عن الدعوي القضاييه رغم تبلغها بها بلا عذر تقبله المحكمه ولم يحضر من ينوب عنها بوكاله شرعيه، وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه ولان هذا دال علي انشغال ذمتها بالحق ولو كانت محقه لحضرت ودافعت عن نفسها كحال السالمه ذممهم من الحقوق عند الادعاء عليهم ولكون غيابها في هذه الحال دالا علي عدم اهتمامها بجلسات التقاضي ومضعفا لجانبها ومقويا لجانب المدعيه ولكيلا يتخذ التغيب عن جلسات التقاضي سبيلا الي اضاعه حقوق الناس او اتعابهم في سبيل تحصيلها ولان الغياب في هذه الحال مشابه للنكول عن الجواب فياخذ حكمه، ولان ما قدمه المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه من سند متمثل في الفواتير، ولاعتبارها حجه وكفايتها في اثبات حجيتها امام المدعي عليها بموجب الماده: (٢٩) من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم الوفاء حتي يرد ما يثبت خلافه استنادا علي القاعده الكليه رقم: (٨) من الماده: (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، واما عن طلبه بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال. وحيث ثبت ان المدعي عليها امتنعت عن الوفاء بحق ثابت في ذمتها، مما اضطر المدعي للجوء الي القضاء والاستعانه بمحام لتحصيل حقه، وتكبد اتعابا في سبيل ذلك، فان هذا الامتناع يعد خطا موجبا للمسؤوليه، وتوفرت علاقه السببيه بين الخطا والضرر، مما يستوجب التعويض. وحيث ان للمحكمه السلطه التقديريه في تقدير التعويض عن اتعاب التقاضي، واستنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وعليه يكون الثابت للمحكمه استحقاق المدعي لجميع طلباته، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه اولا: الزام المدعي عليها /شركه (...) الرقم الوطني الموحد (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) الرقم الوطني الموحد (...) مبلغا قدره (١٨٨,٥٦٧.٠٥) مايه وثمانيه وثمانون الفا وخمس مايه وسبعه وستون ريالا وخمسه هللات. ثانيا: الزام المدعي عليها / شركه (...) الرقم الوطني الموحد (...) بان تدفع اتعاب المحاماه (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال.