tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430249652 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-09-18 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:d1926642-307a-4a2c-a5da-9250bfce65cd entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٢٨٦٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء في مضمونها: (تم تعميد موكلتي من قبل المدعي عليها بموجب امر الشراء رقم (٤٠١٠٠٠٠٠٥٠١١) لتنفيذ خط مياه قطر ٦٠٠ ملم لتدعيم شبكات المياه بمنطقه (...)، وقد التزمت موكلتنا بانجاز ما اسند اليها من اعمال وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١،٢٣٨،٤٢٥) مليون ومايتان وثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا وذلك بموجب المستخلص المعتمد الصادر عن المدعي عليها، علما بوجود ضمان بنكي لموكلتنا بقيمه (١٢١,٥٠٠) مايه وواحد وعشرون الفا وخمسمايه ريال. وقد تم تسليم المشروع بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠١٥م، ثم اختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١،٢٣٨،٤٢٥) مليون ومايتان وثمانيه وثلاثون الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا، الوفاء بالضمان البنكي بقيمه (١٢١،٥٠٠) مايه وواحد وعشرون الفا وخمسمايه ريال. الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢٥٠،٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال نظير استعانه موكلتنا باهل الخبره والاختصاص لاستحصال حقها). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٣ه، وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ادفع شكليا بعدم اختصاص المحكمه التجاريه مكانيا وذلك لكون المشروع في مدينه جده، وان المسؤول عنه الفرع الاقليمي في محافظه جده هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله عقب قايلا: مقرهم الرييسي في مدينه الرياض وان الاجابه غير ملاق للدعوي وان عليه الاجابه الموضوعيه هكذا اجاب. ولتحقق الدايره من هذا الدفع فقد قررت تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢٠/٠٩/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان الدايره بعد الدراسه قررت عدم قبول دفعه الشكلي وان عليه تقديم الاجابه الموضوعيه عن الدعوي. فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٥/١١/١٤٤٣ه حضر وكيلا الطرفين المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المستخلص المقدم من المدعي وصحته؟ اجاب قايلا: لا نستطيع الاجابه عن المستخلص الا ان يقدم وكيل المدعي مسوغات الصرف. ثم عقب قايلا: بان المبلغ الوارد في المستخلص صحيح ولكن يجب علينا التحقق من عدم وجود اي غرامات، ولانه لم يقدم اي مسوغات للصرف. ثم سالت الدايره ما هو مستندكم النظامي في عدم صرف هذا المستخلص؟ فاجاب قايلا: العقد ونص الماده ٥٥ فقره (ج). ثم سالت الدايره ما هو سبب عدم استحقاق المدعيه؟ فاجاب قايلا: ان الضمان البنكي لا يصرف الا بعد صرف المستخلص النهايي حسب العقد. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بما نصه: (اقرت المدعي عليها في جوابها ضمنيا بصحه مطالبه موكلتي، الا انها امتنعت عن صرف ما ترتب في ذمتها لصالح موكلتي الثابت بموجب المستخلص المعتمد من قبلها بزعم عدم استكمال المسوغات النظاميه للصرف وهذا غير صحيح، حيث ان موكلتي قد استكملت الاسباب التي من شانها امتنعت المدعي عليها عن صرف مستحقات موكلتي، وفي الحقيقه ان المدعي عليها تماطل في اداء الحق لموكلتي، علما ان المدعي عليها قد استلمت المشروع محل الدعوي ولا وجه حق في امتناعها عن صرف المستحقات. وذلك ثابت بموجب الخطاب المؤرخ في (١٤/٠٨/١٤٣٩ه) ورقم (٣٨٠٠٠٦١٥٧١) مرفق (٢)، كما نود الاشاره الي حكم قضايي سابق قد دفعت المدعي عليها بالامتناع عن الوفاء بالقيمه معلله ذلك ان السبب عدم استكمال مسوغات الصرف الشكليه). وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه حتي يرفق وكيل المدعي المرفقات للموافقه. وفي جلسه ٠٥/٠٢/١٤٤٤ه حضر وكيلا الطرفين المثبته بياناتهما سلفا، كما اطلعت الدايره علي الطلب رقم:(٤٤١١٠٠٣٣١٧٣) وتاريخ (٠٤ / ٠٢ / ١٤٤٤ه) والمقدم من وكيل المدعي والذي فيه ما يثبت طلب صرف المستخلص بمسوغات الصرف ولم تجد الا خطابا لا يثبت تقديم المدعيه مسوغات الصرف، كما اطلعت الدايره علي الطلب المقدم من وكيل المدعي عليه برقم: (٤٤٧١٦٩٠٨٩) وبتاريخ (١٧ / ٠١ / ١٤٤٤ه) الذي فيه اجابه المدعي عليه عما طلبته الدايره منه ولم تجد اجابه صريحه علي سؤالها. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل قامت المدعي بتنفيذ الاعمال المطالب بها؟ فاجاب قايلا: نعم ولكنها لم تقم بتقديم مسوغات الصرف اطلاقا. هكذا اجاب. ثم طلب وكيل المدعي مهله نهاييه لتقديم ما يثبت بانه قام بتقديم مسوغات الصرف الي المدعي عليها فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله المثبته بياناتهم سلفا، وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يودان اضافته فقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه من مذكرات ومرافعه. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان غايه ما يطالب به وكيل المدعيه هو الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١،٢٣٨،٤٢٥) مليون ومايتان وثمانيه وثلاثون الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا وذلك المتبقي لما اسند الي المدعيه من اعمال قامت بانجازها، والوفاء بالضمان البنكي بقيمه (١٢١،٥٠٠) مايه وواحد وعشرون الفا وخمسمايه ريال. واخيرا، الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢٥٠،٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال نظير استعانه المدعيه باهل الخبره والاختصاص لاستحصال حقها. وبما ان موضوع النزاع في عقد مقاوله، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه. اما من جهه الموضوع، فاستنادا علي الماده (١٤) فقره (١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه، التي نصت علي: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه". وبما ان وكيل المدعي عليها – المخول بحق الاقرار وفقا للوكاله التي يحملها - قد اقر بعد سؤال الدايره له: "هل قامت المدعي بتنفيذ الاعمال المطالب بها؟" فاجاب: "نعم ولكنها لم تقم بتقديم مسوغات الصرف اطلاقا"، وذلك في جلسه اليوم، وبما انه من المعلوم فقها وقضاء ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه، قال ابن القيم -رحمه الله- (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبناء علي ما سبق فان هذا الاقرار يؤاخذ عليه، الامر الذي يثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، ولاينال من ذلك دفع المدعي عليه بان المدعي لم يقدم مسوغات الصرف، اذ ان الثابت ان المدعيه نفذت الاعمال، ووافقت عليها المدعي عليها واستلمت الاعمال التي نفذتها المدعيه، ومسوغات الصرف امر داخلي فاذا ماطرح امام القضاء يجب علي المدعي الاجابه عن الحق، والتي اجابت بتنفيذ الاعمال ولم تقدم للدايره ما يمنع صرف المستخلص للمدعيه، اما فيما يخص الضمان البنكي، فباطلاع الدايره علي العقد تبين لها ان شرط صرفه متعلق بصرف المستخلص النهايي، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت طلبه، الامر الذي تعده الدايره سابقا لاوانه. اما بما يتعلق باتعاب التقاضي التي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والجاؤها لرفع قضيه والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بناء علي مبلغ المطالبه والجلسات المنعقده في القضيه، واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" وعليه تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا الزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (١٢٣٨٤٢٥) مليون ومايتين وثمان وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا.
ثانيا: عدم قبول طلب الضمان البنكي بمبلغ قدره (١٢١٥٠٠) لرفعه قبل اوانه.
ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (٧٠٠٠٠) سبعون الف ريال اتعابا للمحاماه. لما هو موضح بالاسباب وبالله الوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٢٨٦٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (تم تعميد موكلتي من قبل المدعي عليها بموجب امر الشراء رقم (٤٠١٠٠٠٠٠٥٠١١) لتنفيذ خط مياه قطر ٦٠٠ ملم لتدعيم شبكات (...)بمنطقه (...)، وقد التزمت موكلتنا بانجاز ما اسند اليها من اعمال وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١،٢٣٨،٤٢٥) مليون ومايتان وثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا وذلك بموجب المستخلص المعتمد الصادر عن المدعي عليها، علما بوجود ضمان بنكي لموكلتنا بقيمه (١٢١,٥٠٠) مايه وواحد وعشرون الفا وخمسمايه ريال. وقد تم تسليم المشروع بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠١٥م، ثم اختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١،٢٣٨،٤٢٥) مليون ومايتان وثمانيه وثلاثون الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا، الوفاء بالضمان البنكي بقيمه (١٢١،٥٠٠) مايه وواحد وعشرون الفا وخمسمايه ريال. الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢٥٠،٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال نظير استعانه موكلتنا باهل الخبره والاختصاص لاستحصال حقها)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام المدعي عليها شركه المياه الوطنيه سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه بن سمار للمقاولات سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (١٢٣٨٤٢٥) مليون ومايتين وثمان وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا. ثانيا: عدم قبول طلب الضمان البنكي بمبلغ قدره (١٢١٥٠٠) لرفعه قبل اوانه. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (٧٠٠٠٠) سبعون الف ريال اتعابا للمحاماه، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم تقدمت بتاريخ ١٤/٣/١٤٤٤ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: اولا: استندت الدايره مصدره الحكم علي عدد من الاسباب سوف نذكرها ونرد عليه تباعا وهي علي النحو الاتي: سببت الدايره حكمها باقرار المدعي عليها بعد اجابه الدايره بسؤولها (هل قامت المدعيه بتنفيذ الاعمال؟ فاقر بقوله نعم ولكن لم تقم بتقديم مسوغات الصرف) ونجيب بان الدايره اجتزات الاجابه حيث ان جوابنا كان نصا وهو المذكور في المذكرات المقدمه في القضيه وكذلك ذكر في الوقايع في صك الحكم بما نصه (لا نستطيع الاجابه عن المستخلص الا بعد تقديمهم مسوغات الصرف حتي يتسني دراسه المستخلص). وعليه يتضح عدم وجود اقرار بالمبلغ (تفصيله بالمذكره)، سببت الدايره حكمها بان الحق ثابت وان المسوغات اجراء داخلي. ونجيب بان مسوغات الصرف ليست اجراء داخلي بل هي اساس لصرف المستخلص الختامي نص عليها بالاوامر الساميه وكذلك العقد الموقع بين الطرفين بالاضافه الي الانظمه الرقابيه من الدوله والقرارات الوزاريه والتوجيهات وتم تفصيل ذلك بمذكرتنا بشكل كامل. حكمت الدايره بصرف اتعاب محاماه ٧٠ الف ريال، وعليه نجيب بانه من المعلوم ان من اهم اركان التعويض هو تحقق ركن الخطا وحيث يتضح مما سبق ان المدعي عليها لم تكن السبب في تاخر صرف المستخلصات وبالتالي ينتفي تحقق الركن مما ينتفي معه استحقاق المدعيه للتعويض والسبب عايد علي المدعيه. كما نشير الي ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت تقديمهم لمسوغات الصرف وذكر في الوقايع ما نصه (اطلعت الدايره علي الطلب المقدم من المدعيه بتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٤٤ه ولم والذي يذكر وجود خطاب يفيد بخطاب صرف المستخلص بمسوغات الصرف ولم تجد (اي الدايره) ما يفيد اثبات تقديم مسوغات الصرف وتم امهال المدعي مهله اخيره ونتسال الدايره امهلت المدعيه فهذا اثبات بان الدايره اشترطت وجود ما يثبت فكيف حكمت الدايره بعد ذلك.علما ان الدايره في حكمها ناقضت نفسها حيث حكمت بعدم صرف الضمان البنكي بسبب ان مسوغه صرف المستخلص الختامي في العقد وحكمت بصرف المستخلص الختامي بدون النظر الي مسوغاته، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٩-٢-١٤٤٤ القاضي بما يلي: اولا الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (١٢٣٨٤٢٥) مليون ومايتين وثمان وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا. ثانيا: عدم قبول طلب الضمان البنكي بمبلغ قدره (١٢١٥٠٠) لرفعه قبل اوانه. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (٧٠٠٠٠) سبعون الف ريال اتعابا للمحاماه. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.