uqn_gov_sa · law · processed · 12 chunks
يكون للالفاظ والعباره الاتيه -اينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الترتيبات: الترتيبات التنظيميه للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقه الباحه. المكتب: المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقه الباحه. اللجنه: اللجنه الاشرافيه للمكتب. الرييس: رييس اللجنه. الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للمكتب. 1- يتمتع المكتب بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري. 2- يكون مقر المكتب في مدينه الباحه، وله انشاء فروع بحسب الحاجه. يهدف المكتب الي التخطيط والتطوير الشامل لمنطقه الباحه في المجالات العمرانيه، والسكانيه، والاقتصاديه، والتنمويه، والاجتماعيه، والثقافيه، والبيييه، والنقل، والبنيه الاساسيه، والبنيه التحتيه الرقميه، والي توفير احتياجات المنطقه من الخدمات والمرافق العامه. ويتولي في سبيل تحقيق ذلك -دون اخلال باختصاصات الاجهزه المعنيه الاخري- المهمات والاختصاصات الاتيه: 1- رسم السياسات العامه لتطوير المنطقه وتنميتها. 2- اعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجيه الشامله للمنطقه وبرامجها التنفيذيه. 3- الاشراف المباشر علي تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجيه وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من اعمال التشغيل والصيانه. 4- مراجعه خطط التنميه والبرامج والمشروعات -ذات الصله بعمل المكتب- التي تعدها الاجهزه الحكوميه والهييات والمؤسسات العامه في المنطقه، بما يضمن تحقيق التنميه المتوازنه في المنطقه. 5- متابعه تخطيط مشروعات البنيه الاساسيه بالتنسيق مع الاجهزه المعنيه. 6- ترتيب اولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقه بما يتفق مع خطط التنميه. 7- متابعه تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقه، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الاجهزه المعنيه، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفايه الاداء الحضري عليها في ضوء اهداف خطط التنميه المعتمده. 8- اقتراح نزع ملكيه بعض العقارات لتطوير المنطقه، بالتنسيق مع امانه المنطقه ومع الاجهزه ذات العلاقه، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه في شانها. 9- الاشراف علي تاهيل الاحياء العمرانيه القايمه -بما في ذلك الاحياء التاريخيه- وتحسينها، ومعالجه الاحياء العشواييه وتطويرها والارتقاء بها عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وامنيا وبيييا، واجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك. 10- اعداد ضوابط البناء واستعمالات الاراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقه وتنميتها. 11- مراجعه مخططات تقسيمات الاراضي. 12- تنسيق وتنظيم الجهود بين الاجهزه ذات الصله بتطوير المنطقه وتنميتها، وفقا للخطط والبرامج والمشروعات المقره. 13- وضع البرامج والاسس والاجراءات اللازمه والسبل المحفزه لمشاركه القطاع الخاص في تحقيق اهداف التنميه وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقه، والاشراف عليها. 14- انشاء قاعده بيانات ونظم معلومات حضريه وادارتها، بحيث تكون منصه موحده ومرجعا اساسا للمعلومات التي تستند اليها الاجهزه ذات الصله لتطوير المنطقه وتنميتها. وللمكتب في سبيل تحقيق مهماته واختصاصاته الاستعانه بمن يلزم من الاجهزه الحكوميه وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبره، والكوادر المتخصصه، داخل المملكه وخارجها. يكون للمكتب لجنه اشرافيه يعين رييسها واعضاؤها بامر من رييس مجلس الوزراء، وتكون هي السلطه المسؤوله عن اداره شؤون المكتب وتصريف اموره، ولها في حدود الترتيبات اتخاذ ما تراه مناسبا من القرارات والاجراءات اللازمه لتحقيق اهدافه، وعلي وجه الخصوص ما ياتي: 1- اقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجيه الشامله للمنطقه، وبرامجها التنفيذيه. 2- اقرار البرامج والمشروعات المتعلقه باختصاصات ومهمات المكتب. 3- اقرار سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذيه. 4- اقرار ضوابط البناء واستعمال الاراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقه وتنميتها. 5- اقرار مخططات تقسيم الاراضي. 6- اقرار هيكل المكتب التنظيمي. 7- اقرار مشروع ميزانيه المكتب، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه. 8- الموافقه علي قبول التبرعات والهبات والاوقاف والوصايا والمنح، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. 9- الموافقه علي استثمار اموال المكتب بما يحقق اهدافه، وفقا للانظمه والتعليمات والاليات ذات الصله. 10- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي. 11- اقرار خطط التنميه والبرامج والمشروعات -ذات الصله بعمل المكتب- التي تعدها الاجهزه الحكوميه والهييات والمؤسسات العامه. 12- النظر في التقرير السنوي الذي يقدمه الرييس التنفيذي عن سير اعمال المكتب. وللجنه تفويض بعض اختصاصاتها الي الرييس او الي من تراه من اعضايها؛ وللجنه كذلك تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايها او من سواهم، تعهد اليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها. 1- تعقد اجتماعات اللجنه في مقر المكتب برياسه الرييس او من ينيبه من الاعضاء، ويجوز -عند الحاجه- عقدها في مكان اخر داخل المنطقه. 2- تعقد اللجنه اجتماعاتها بصفه دوريه اربع مرات -علي الاقل- في السنه، وللرييس دعوه اللجنه للاجتماع متي دعت الحاجه الي ذلك، او متي طلب ذلك (ثلث) الاعضاء علي الاقل؛ ويتعين ان تكون الدعوه مصحوبه بجدول اعمال الاجتماع. 3- يكون الاجتماع صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء بمن فيهم الرييس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 4- لا يجوز لعضو اللجنه الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر للتصويت عنه عند غيابه؛ وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. 5- تثبت مداولات اللجنه وقراراتها في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. 6- يجوز -عند الحاجه وفي الحالات المستعجله ووفقا لما يقدره الرييس- ان تعقد الاجتماعات وان يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه؛ ويمكن ان تتخذ القرارات بطريق التمرير علي الاعضاء ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم تمرر علي جميع الاعضاء، ويصوت عليها من جميع الاعضاء، وتحز علي اغلبيه اصواتهم. 7- للجنه دعوه من تري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون ان يكون لهم حق التصويت. يكون للمكتب رييس تنفيذي يعين ويعفي بقرار من اللجنه، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه والوظيفيه الاخري، ويعد المسؤول التنفيذي عن اداره اعمال المكتب وشؤونه، وتتركز مسؤوليته في حدود الترتيبات والقرارات الصادره بموجبها، وله علي وجه خاص ممارسه الاختصاصات الاتيه: 1- الاشراف علي منسوبي المكتب وفقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده اللوايح الاداريه والماليه. 2- الاشراف علي اعمال المكتب الفنيه والاداريه والماليه من خلال اللوايح والسياسات المعتمده وفقا للترتيبات. 3- متابعه تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنه. 4- تمثيل المكتب امام القضاء والاجهزه الحكوميه والمؤسسات داخل المملكه، وكذلك الهييات ذات العلاقه خارج المملكه، بعد موافقه اللجنه او بحسب الصلاحيات الممنوحه له. 5- اعداد مشروع ميزانيه المكتب، والحساب الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها الي اللجنه لاقرارها. 6- اقتراح هيكل المكتب التنظيمي ورفعه الي اللجنه لاقراره. 7- اقتراح الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجيه الشامله للمنطقه وبرامجها التنفيذيه ورفعها للجنه لاقرارها. 8- اقتراح سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذيه، ورفعها للجنه لاقرارها. 9- ابرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقه اللجنه، او بحسب الصلاحيات الممنوحه له، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 10- تعيين منسوبي المكتب، وفقا للوايح الاداريه والماليه. 11- تقديم الاقتراحات الي اللجنه في شان الموضوعات الداخله في اختصاصاتها. 12- اعداد تقرير سنوي عما حققه المكتب من انجازات، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لتلافيها، ورفعه الي اللجنه، للنظر فيه. 13- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين. 14- اي مهمه اخري تكلفه بها اللجنه او الرييس. وللرييس التنفيذي -بعد موافقه اللجنه- تفويض بعض اختصاصاته الي غيره ممن يراه من منسوبي المكتب. 1- تتكون موارد المكتب من الاتي: ا- ما يخصص له من اعتمادات ماليه في الميزانيه العامه للدوله. ب- التبرعات والمنح والهبات والوصايا، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. ج- عايدات اوقافه وفقا للقواعد التي تضعها اللجنه. د- الدخل الذي يتحصل عليه من عايدات استثماراته. ه- اي مورد اخر تقره اللجنه، بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. 2- تودع ايرادات المكتب في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي. 3- يفتح المكتب حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف منها وفق ميزانيه المكتب المعتمده. 1- يكون للمكتب ميزانيه سنويه مستقله، تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله. 2- السنه الماليه للمكتب هي السنه الماليه للدوله. يرفع المكتب حسابه الختامي الي مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. لا يخل ما ورد في الترتيبات من احكام باختصاصات الاجهزه المعنيه الاخري. يخضع منسوبو المكتب لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، تعين اللجنه مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المكتب ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي، وتحدد اللجنه اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي اللجنه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اقراره. يعمل بالترتيبات من تاريخ صدورها.