tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 181 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-11-07 document_type=ruling entity=document_number:4c4569cb-cbb2-44e0-8c6e-604ccf5be727 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 181 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا
القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا
(الوقايع)
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه ، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات وفي الجلسه الاولي حضر طرفا الدعوي فسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب بانها وفقا للايحته المرفقه وملخصها ان موكله تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (10.336.330) مبالغ 3 شيكات نتجت عن بضاعه اجهز جوالات ومستلزماتها وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب نسخه من لايحه الدعوي مع مرفقاتها ومهله للاطلاع و الرد. وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تضمنت ان الدعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا وان الشيكات المقدمه مزوره وما يدل علي عدم صحه الدعوي ان المعامله من 2013 ولم يتقدم بهذه الدعوي الا الان، كما ان المدعي عليه معسر وهو بصدد التقدم لاثبات ذلك لدي الجهات المختصه، وطلب رد الدعوي والزام المدعي بسداد مبلغ قده خمسون الف ريال مقابل مصاريف الدعوي اتعابها. كما قدم وكيل المدعي صور كربونيه للبضايع تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها اضافه صوره من عقد بيع بالاجل. وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت طلب المدعي احاله الشيكات الي الادله الجناييه لحقق من دعوي التزوير، كما اجاب عن التاخر في رفع الدعوي بانه منذ عام 1436 ه قد تقدم بثلاث دعوي وقد صدر امر علي المدعي عليه بالتنفيذ بمبلغ اربعه ملايين مقابل شيك بلا رصيد وسند لامر وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (7764448) ريال. كما قدم صوره من المستخرج التجاري المؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليه (...) كما قدم صوره من طلب شراء بالاجل المصادق عليه من الغرفه التجاريه بجده ، افهمت الدايره اطراف المدعي بتقديم اسماء خمس مكاتب محاسبيه لكل طرف وقرر وكيل المدعيه بان موكلته مستعده بتحمل اتعاب الخبره ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر. وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي مذكره تتضمن اسماء خمس مكتبات محاسبيه كما قدم وكيل المؤسسه المدعي عليها خمسه اخري مشافهه وهي مكتب (...) (...) (...) (...) (...) وبعد اجراء القرعه وقع للاختيار علي مكتب (...). وفي جلسه اخري قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي عرضه المتضمن تحديد اتعاب الخبره بمبلغ (145.000 ريال ) غير شامل مبلغ الضريبه المضافه وبعرض ذلك علي اطراف الدعوي قرر وكيل المدعيه طلبه بتخفيض مبلغ الاتعاب وان موكلته ستلتزم بسداد الخبير مبلغ (50.000 ريال ) ابتدا علي ان يتحمل كامل الاتعاب الطرف الخاسر انتهاء كما قرر الحاضر عن الخبير بانه لا مانع لديه من تخفض مبلغ الاتعاب الي مايه الف ريال غير شامل مبلغ الضريبه وعدم الممانعه من البدء في اعمال الخبره بعد سداد المدعيه نصيبها من الاتعاب بعد التخفيض و اضافه مبلغ الضريبه وبناء عليه قررت الدايره ندب مكتب (...) لاجراء الخبره المحاسبيه. وفي جلسه اخري حضر طرفا الدعوي وحضر مندوب الخبير المحاسبي ثم قرر وكيل المدعيه استعداد موكلته لدفع باقي اتعاب الخبير علي ان يتحملها الطرف الخاسر في الدعوي ثم افهمت الدايره مندوب الخبير بتسليم التقرير المبديي قبل الجلسه باسبوعين. وقد قدم الخبير تقريره المبديي والذي خلص في بعد الاطلاع علي المستندات الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (7764448) ريال. ثم قدم المدعي عليه اعتراضاته الي الخبير الذي اجاب عنها في تقريره النهايي وتسك بذات النتيجه التي توصل لها مسبقا في التقرير المبديي. وفي جلسه اليوم حضر الطرفان وحضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤاله هل لديه اعتراضات زايده عما قدمه علي التقرير المبديي فاجاب قايلا لا وبسؤال الطرفين عن طلباتهم الختاميه اجاب وكيل المدعيه قايلا اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره 7764448 ريال اضافه الي اتعاب الخبير وقدرها مايه وخمسه الاف ريال بنما اجاب وكيل المدعي عليه قايلا اطلب صرف النظر عن الدعوي ونظرا لتهيا الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي المدعيه والتي تتلخص في طلبها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (7764448) ريال مقابل بضاعه تم توريدها للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه ينكر الدعوي جمله وتفصيلا، وبما انا المدعيه تستند الي شيكين محررين من قبل المدعي عليه تحمل الارقام والتواريخ التاليه الاول برقم 91 وتاريخ 11/ 1/ 2014م بمبلغ قدره (4836330) ريال والثاني برقم 29 وتاريخ 2/ 2/ 2014م بمبلغ قدره (3500000) ريال مسحوبه علي البنك (...) لصاح المدعيه ، اضاقه الي ورقتي اعتراض صادرتين من البنك تفيد في احداهما ان الرصيد غير كاف والثانيه الي عدم وجود رصيد، ولم يتم التاشير علي شيء بشان التوقيع، وبما ان البنك جهه خبره في معرفه تواقيع عملايها فلا يتم صرف الشيك الا بعد التحقق من التوقيع، وبما انها لم تتعرض لتوقيع الساحب بشيء، فان هذا يسقط دفع المدعي عليه بالتزوير، اضافه الي انتهي اليه الخبير - بعد الاطلاع علي المستندات من فواتير وسندات قبض وخلافه والمدون تفصيلها في التقرير - من استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، وبما انه تبين للدايره ان المدعيه محقه في دعواها وتحملت في سبيل اثبات ذلك اتعاب الخبير؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوق حكمها، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه بشان تقادم المعامله فانه لم يصل علي الحد الذي تنكره العاده، واما بشان دعوي الاعسار فانه في حال صدور حكم بذلك فله ان يقدمه لقاضي التنفيذ.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) للاتصالات لصاحبها (...) سجل تجاري : (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره سبعه مليون وسبعمايه واربعه وستون الف واربعمايه وثمانيه واربعون ريالا اضافه الي اتعاب الخبير وقدرها مايه وخمسه الاف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب.
عضو
عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي
عضو
فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس
رييس الدايره
عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1262 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (7764448) ريال مقابل توريد بضاعه ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 24/08/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وافاد المدعي وكاله انه اطلع علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه وكاله وتبين له انه لا جديد فيها وسبق الرد علي ما ذكر فيها اثناء الترافع فعقب المدعي عليه وكاله بانه يكتفي بما سبق ان قدمه.. 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 04/04/1442ه في القضيه رقم 181 لعام 1440ه القاضي/ بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) للاتصالات لصاحبها (...)سجل تجاري : (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره سبعه مليون وسبعمايه واربعه وستون الف واربعمايه وثمانيه واربعون ريالا اضافه الي اتعاب الخبير وقدرها مايه وخمسه الاف ريال. وبﷲ التوفيق.
عضو
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني