tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

شغل الوظائف المستثناة من المسابقة وفقاً للقواعد المطبقة قبل التعديل وذلك حتى نهاية السنة المالية (1434-1435)

ncar · rules · processed · 3 chunks

date_gregorian=2013-12-27 date_hijri=1435-02-24 document_type=rules entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=amendment:true entity=summary:تضمنت القواعد : الإعلان عن الوظائف المستثناة , لجنة الوظائف المستثناة , شروط الترشيح للوظائف المستثناة , إجراء دراسة شاملة للوظائف المستثناة من الجهات ذات العلاقة . entity=document_number:6766 entity=document_number:م/48 entity=keyword:مستثناة entity=keyword:وظائف مستثناة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1792/1) وتاريخ 16 /1 /1435ه

صاحب المعالي رييس
الديوان الملكي 

حفظه
الله

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته،،، وبعد:
يطيب للامانه العامه
لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد
في المحضر رقم (1792 /435) وتاريخ 16 /1 /1435ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم
(6766) وتاريخ 24 /2 /1435ه وهو كما يلي:
ان مجلس الخدمه المدنيه
بناء علي الفقره (ب) من
الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48)
وتاريخ 10 /7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي طلب
وزاره الخدمه المدنيه بخطابها رقم (61261 /1) وتاريخ 4 /12 /1434ه اجازه الحالات
الوارده اليها من الجهات الحكوميه بشان شغل الوظايف المستثناه من المسابقه وفقا
للقواعد والاجراءات التي كانت مطبقه قبل التعديل وذلك استثناء مما ورد في البند
(ثالثا) من قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1709 /433) وتاريخ 15 /7 /1433ه،
للحالات الوارده حتي تاريخ 4 /12 /1434ه.
وبعد الاطلاع علي محضر
اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (4186) وتاريخ 8 /1 /1435ه، وعلي مذكره العرض رقم
(4959) وتاريخ 10 /1 /1435ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي
المعلومات المتوفره عن الموضوع، وحيث لاحظ المجلس ان الحالات الوارده لوزاره
الخدمه المدنيه اتبع فيها ذات الاجراء المنصوص عليه في قرار مجلس الخدمه المدنيه
رقم (1 /562) وتاريخ 14 /7 /1419ه، ولاتاحه الفرصه للجهات الحكوميه لتنظيم اوضاعها
بما يتوافق مع قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1709 /433) وتاريخ 15 /7 /1433ه
المنظم لشغل الوظايف المستثناه واقتناعا من المجلس بما اوصت به اللجنه التحضيريه
في محضرها المشار اليه 
- يقرر ما يلي:
(معامله الحالات الوارده
لوزاره الخدمه المدنيه من الجهات الحكوميه بشان شغل الوظايف المستثناه من المسابقه
وفقا للقواعد والاجراءات التي كانت مطبقه قبل التعديل استثناء مما ورد في البند
"ثالثا" من قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1709 /433) وتاريخ 15 /7 /1433ه،
وذلك حتي نهايه السنه الماليه الحاليه 1434 /1435ه).
وترجو الامانه العامه
تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به
وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع.
وتفضلوا معاليكم بقبول اطيب
تحياتي،،،
 وزير
الخدمه المدنيه
وعضو
مجلس الخدمه المدنيه

د.
عبدالرحمن بن عبدالله البراك