tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430883446 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-05-31 date_hijri=1444-11-11 document_type=ruling entity=document_number:fcdba71a-b211-414b-a756-ed3f8dd85bd7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٣٢٢٠ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
شركه (...) للاغذيه
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع شركه المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٠م، وذلك بشان توفير خدمات توصيل منتجات موكلته، وقد ثبت في ذمتها لموكلته مبلغا قدره (١,٥٧٧,٢٠٢) مليون وخمسمايه وسبعه وسبعون الف وميتان وريالان، بموجب صك الحكم رقم (٤١٩٢٠١٣٩٥) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٥ه، ولم تتمكن موكلته من استيفاء حقها وتنفيذ الحكم نتيجه تفريط واهمال المدعي عليه بصفته المدير والمالك الوحيد، حيث فاقت خساير الشركه نصف راس مالها ولم يتم اتخاذ الاجراءات النظاميه وتطبيق احكام الماده الحاديه والثمانين بعد الميه من نظام الشركات والتي اوجبت تسجيل الواقعه واتخاذ القرار وشهره، ووفقا لاحكام ذات الماده والتي نصت علي انه في حال عدم اتخاذ الاجراءات تعد الشركه منقضيه بقوه النظام، واستمراره بالعمل بالرغم من انقضاء الشركه يعد ايهاما للغير بسريان الشركه مما يعد تعد منه يستوجب الضمان، وتم طلب افتتاح اجراء التصفيه وفقا لنظام الافلاس ورفض لعدم وجود اصول لدي المدين، وحيث ان المدعي عليه هو المدير والمالك الوحيد للشركه، وطالب بالزام مالك ومدير الشركه مالك / مدير الشركه بدفع مبلغ وقدره (١,٥٧٧,٢٠٢) مليون وخمسمايه وسبعه وسبعون الفا ومايتان واثنان ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد علي مطبوعات شركه (...) التجاريه بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٠م بين شركه (...) التجاريه والمدعيه مذيلا بختم شركه التطبيقات، ٢-رساله من المدعيه المدعي عليها، ٣-خطاب من المدعيه للمدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١,٥١٦,٢٩٥) مليون وخمسمايه وسته عشر الف وميتان وخمسه وتسعون ريال مذيلا بختم المدعيه، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها وملخصها: دفعه بان ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح، حيث ان موكله لم يفرط علي النحو الذي ذكر في الدعوي، والصحيح ان شركه (...) (الشركه) التي كان يديرها موكله كانت ذات مسؤوليه محدوده براس مال قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال وقد اقر وكيل المدعيه في دعواه عن علمه بذلك وحيث انه يشترط للقيام بالاجراءات التي ذكرها المدعي في دعواه تجاوز الخساير عن نصف راس مال الشركه اي ان تقل عن (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال وهذا ما لم يحدث حيث ان للشركه مستحقات وتعويضات ومبالغ في حساباتها البنكيه ولم يقدم وكيل المدعيه البينه علي دعواه، واما عن السبب الذي جعل الشركه التي كان يديرها موكله ان تتعرض لبعض الخساير هو ان الشركه كانت تقدم خدمات عرض منتجات المطاعم وتوصيلها منذ عام ٢٠١٩م وكانت تعتمد في نشاطها علي تقديم الخدمه من خلال تطبيقات الجوال حصرا وكان نشاطها مزدهر بفضل الله في ذلك الوقت، الي ان قدر الله ان يقدر علي ذلك الازدهار بصدور قرار جاير وغير صحيح من اداره شركه (...) المشغله لمتجر التطبيقات (...) -مرفق١- وقرار مماثل من اداره شركه (...) المشغله لمتجر تطبيقات (...) -مرفق٢- يفيد بازاله التطبيقات العايده للشركه من تلك المتاجر وايقاف تشغيلها معللين بذلك القرار عن وجود شبهه انتهاك حقوق ملكيه متعلقه بشركه اخري -وهو ما ثبت خلافه لاحقا حيث صدر حكم نهايي من السلطه القضاييه في (...) يفيد بعدم صحه وجود اي انتهاك من قبل الشركه لاي حقوق ملكيه فكريه وانها تستحق تعويضا علي ذلك والشركه بصدد الحصول علي تلك التعويضات- ونتيجه لذلك القرار تعرضت الشركه لخساره جزء كبير من ارباحها وخساره عملايها وغيرها من الخساير التي لم تصل الي حد راس المال المثبت في عقد التاسيس والمدعيه علي علم تام بما حدث للشركه، ويستغرب قيام وكيلها بمثل هذا الادعاء الكيدي الذي يمس موكلي دون وجود اي ادله علي ذلك، حيث ان بدايه تعامل الشركه مع المدعيه (...) كان في عام ٢٠١٩م كان مع الشركه ولم تكن مؤسسه فرديه محوله، وقد التزمت الشركه باداء جميع مستحقاتها الناتجه عن بيع وجباتها السريعه من خلال منصه الشركه حتي تاريخ حادثه ايقاف منصه الشركه المشار اليها اعلاه، وقد سبق للشركه تحويل ما يقارب ثلاثه ملايين ريال سعودي خلال تلك الفتره -مرفق٣- ومما يدحض الادعاء الوارد في هذه الدعوي ان المدعيه سبق ان اقامت دعوي ضد الشركه امام المحكمه التجاريه بالرياض برقم ٥٦٠٩ وتاريخ ٤/٥/١٤٤١ه بشان هذه المطالبه وقد قامت الدايره بندب خبير محاسبي اطلع علي كافه تفاصيل التعاقد بين الطرفين من كشوف حسابات وفواتير ومراسلات وغيرها ثم اصدر تقريره -مرفق٤- الذي لم يظهر في تقريره اي شيء مما ذكره وكيل المدعيه في هذه الدعوي من وجود تلاعب او تقصير بسبب اداره الشركه وبناء علي ذلك نطلب من فضيلتكم رد الدعوي، ووردت مذكره من (وكيل المدعيه) وملخصها: دفعه بعدم علم موكلته عن راس مال الشركه وانه سبق صدور حكم بالزام الشركه وتعذر تنفيذ الحكم ولعدم وجود اموال او اصول للتصفيه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٢٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، وجري من الدايره سؤال وكيل المدعي عليه هل تم الاطلاع علي مذكره وكيل المدعي الاخيره فاجاب قايلا: تم الاطلاع عليها واطلب مهله للجواب عليها وامهلته الدايره لذلك اسبوعين، وافاد وكيل المدعيه بانه سيقوم بالاطلاع علي المذكره التي سيقدمها وكيل المدعي عليه وتقديم جوابه علي ذلك وذلك اذا تضمنت مذكره المدعي عليه اشياء جديده تحتاج للرد عليها، ورفعت الجلسه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل تم الاطلاع علي المذكره الاخيره المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه فاجاب قايلا: تم الاطلاع ان لدي مذكره ساقوم بارفاقها عبر الدردشه ونصها: (الاصل علم المدعيه براس المال بدلاله ذكرهم لقيمه راس المال في صحيفه الدعوي ابتداء واما عن ذكر وكيل المدعيه بانهم لم يحصلوا علي السجل التجاري فهذا نوع من التفريط منهم والمفرط اولي بالخساره وكما سبق ان ذكرنا باننا نتمسك بعدم وقوع اي خطا من جانب موكلي بهذا الصدد نظرا للاشاره الي محدوديه مسؤوليه الشركه في العقد وكل ما سبق يسقط تمسك وكيل المدعيه بخطا موكلي في هذا الجانب، واما بقيه الامور التي اثارها وكيل المدعيه فنتمسك بما اوردناه في ردودنا السابقه وابرز ذلك هو عدم توافر اركان المسؤوليه الثلاثه وتقديم الاثبات عليها ليتم المطالبه بالتعويض لذا نتمسك بطلبنا اصليا برد الدعوي واحتياطيا صرف النظر عن الدعوي لرفعها قبل اوانها وعلي الله قصد السبيل)، وبعرضها الي وكيل المدعيه اجاب قايلا اكتفي بما تم تقديمه من مذكرات كما قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه جرا من الدايره حجز هذه القضيه للدراسه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/٢٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومرفقاتها وبعد المداوله، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب تضمين المدعي عليها بالمبلغ المحكوم به علي شركه (...)، وقدره (١,٥٧٧,٢٠٢) مليون وخمسمايه وسبعه وسبعون الفا ومايتان واثنان ريال، باعتباره مالكا ومديرا لها، وذلك للاسباب المشار اليها في وقايع الدعوي، وهي عدم ذكر وكيل المدعي عليه راس مال الشركه الي جانب اسمها اثناء التعاقد مع الشركه التي يملكها ويديرها، وان خساير الشركه قد فاقت نصف راس مالها ولم تتخذ الاجراءات اللازمه لذلك ولم تشهر تلك الواقعه، وبما ان نظام الشركات قد اوضح البيانات التي يجب علي الشركه وضعها اثناء التعاقد ولم يرتب مسؤوليه مدنيه علي مخالفه ذلك، حيث نصت الماده الثانيه عشر من نظام الشركات علي ما يلي: يجب ان يوضع علي العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه البيانات الاتيه: ا-اسم الشركه، وشكلها، وعنوان مركزها الرييس، وبريدها الالكتروني-ان وجد-، ورقم قيدها لدي السجل التجاري. ب- راس مال الشركه، ومقدار المدفوع منه ورتب النظام في حال عدم الالتزام بذكر تلك البيانات مسؤوليه جزاييه وفق ما نصت عليه الماده الثانيه والستين بعد المايه علي انه دون اخلال باي عقوبه ينص عليها نظام اخر، يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال … ط- كل من اهمل في اداء واجبه في ادراج اي من البيانات الوارده في الماده (الثانيه عشره) من النظام، كما ان ذات النظام قد الزم الشركات ببيان راس مالها في عقد التاسيس ومن ذلك ما نصت عليه الماده الثامنه والخمسين من انه يجب ان يشتمل عقد تاسيس الشركه ذات المسؤوليه المحدوده بصفه خاصه علي البيانات الاتيه: … ه - راس مال الشركه واتاح النظام للغير الاطلاع علي تلك الوثايق فتكون حجه في مواجهه الغير بعد قيدها لدي السجل التجاري حيث نص النظام في مادته الثامنه علي ما يلي: ٢- يجب ان يقيد: - المؤسسون - او الشركاء - او مديرو الشركه - او اعضاء مجلس ادارتها -بحسب الاحوال- عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس وما يطرا عليه من تعديل لدي السجل التجاري، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من: - بيانات - او وثايق وفق لاحكام النظام واللوايح ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثايق لدي السجل التجاري؛ مسؤولا بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب: - الشركه - او الشركاء - او المساهمين - او الغير جراء عدم القيد. ٣- يتاح للغير الاطلاع علي البيانات والوثايق المنصوص عليها في الفقره المنصوص عليها في الفقره (٢) من هذه الماده، وتعد البيانات والوثايق المستخرجه من السجل التجاري حجه في مواجهه الشركه والغير ، واما مذكره وكيل المدعيه من ان خساير الشركه قد فاقت نصف راس مالها ولم تتخذ الاجراءات النظاميه من قبل مديرها تجاه تلك الخساير وبناء عليه فان المدعي عليه يكون ضامنا للمبلغ المحكوم به علي الشركه، وحيث لم يقدم بينه علي ذلك، ومن جهه اخري وعلي فرض وقوع تلك الخساير، وعدم شهر ذلك، فان النظام لم يرتب اي مسؤوليات مدنيه علي المدير في حال عدم الالتزام بالاجراءات المنصوص عليها في الماده الثانيه والثمانون بعد المايه والتي نصت علي انه اذا بلغت خساير الشركه نصف راس مالها وجب علي مدير الشركه دعوه الجمعيه العامه للشركاء الي الاجتماع خلال ستين يوما من تاريخ العلم ببلوغ الخساير هذا المقدار وذلك للنظر في استمرار الشركه مع اتخاذ اي من الاجراءات اللازمه لمعالجه تلك الخساير، او حلها ، وانما رتب النظام مسؤوليه جزاييه وهو ما نصت عليه الماده الحاديه والستين بعد المايه علي انه دون اخال باي عقوبه ينص عليها نظام اخر، يعاقب: - بالسجن مده لا تزيد علي (سنه) - وبغرامه لا تزيد علي (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، - او باحدي هاتين العقوبتين …. كل مدير،او مسؤول،او عضو مجلس اداره، او مراجع حسابات، لم يدع الجمعيه العامه للشركاء او المساهمين، او لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الاحوال- عند علمه ببلوغ الخساير الحدود المقدره وفقا لاحكام المادتين (الثانيه والثلاثين بعد المايه) و(الثانيه والثمانين بعد المايه) من النظام ، وتشير الدايره الي ان نصوص نظام الشركات الجديد هي النصوص واجبه التطبيق علي الواقعه محل النزاع، وذلك لان نظام الشركات السابق قد الغي، وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم التالي:

نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق.