moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439113342 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه للمبلغ المحرر في السند لامر رقم (٤١٤) لانعدام سبب استحقاقه، ولان المدعي عليه دفع بان المدعي حرر له السند لامر –محل الدعوي- من اجل قرض اقرضه للمدعي، ولان المدعي انكر صحه ما دفع به المدعي عليه من ان السند لامر مستحق للمدعي عليه لكونه قرضا، وتمسك بما جاء في دعواه من ان السند لامر منعدم سبب الاستحقاق، ولان المدعي طلب يمين خصمه علي ذلك علي نفي ان السند لامر ليس سبب استحقاق وان سبب استحقاقه هو القرض الذي دفع به، ولان المدعي عليه رفض اداء اليمين علي ذلك، ولان الدايره قد حذرته بان الامتناع عن اداء اليمين يعد نكولا، وانذرته بانه سيحكم عليه بنكوله عن اداء اليمين، فاصر علي امتناعه، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (السابعه والستين) من نظام الاثبات من انه: اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه ، ولما نصت عليه الماده (الثامنه والتسعون) من انه: كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها ، ولجميع ذلك تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: