gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-1358) القرار رقم | (Z-2021-47957) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكل - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - غياب المدعي - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي لعام ١٤٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لظرهها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص نظاميه، ولم يتقدم المدعي بعذر يبرر عيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه - مودي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (1/م) - الماده (07) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٣٠١١٠) و تاريخ ١٣٣٠/٠١٢ - الماده (1/٢١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٨/٠٦١٠) وتاريخ ٢٠٨١ - الماده (1/٢) من قواعد عمل اللجان الصربيه الصادره بالامر الملكي رقم (١٥٤١/٤/٢١) وتاريخ (٢٦٠٤) قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: منوعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليهها في الماده (٧٧) من وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٠ م. تتلخص وقالغ عده الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطبيه رقم ...) .. (مصوفه مؤسسه ... للحديد (سجل تجاري رقم ...) .. تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام ١٤٢٩ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدي عليه: اجبت بان المدي عليه عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه لتقدم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤/٤١/٤٤، مع حفظ حق المدي، علي عليها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه. وفي يوم الارباء ١٤٣٠/٢٠٨ ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر الدعوي، لم يضرها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضرها/... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفته ممثلا للمدعي عليها/ الهييه العامه لزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. ويسؤال ممثل المدعي عليها عا اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالفني. لذا، قررت الدايره قبل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/18/17) وتاريخ ١٨٤١ ه، ولايجته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاریخ ١٤٨٨١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر المطاعه بموجب قرار وزير الماليه رقم (١١/٥) وتاریخ ١٠٨١ ه، والايخته التنفيذيه بالمرسوم الملكي رقم (١١/٥) وتاریخ ١٠٨١ ه وتعديلاتها، وبعد الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٣٥) وتاریخ ١٠٨١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاریخ ١٠٨١ ه، والايخته واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ والضريبيه والجمارك في شان الربط الزكي لعام ١٤٩١ ه، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الخاصه ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ في ١٤٨١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠١) يوما من تاريخ الاخطر به، استنادا علي الفقره (١) من الماده (٢) من اللايحه (١٤٣٨٠٦٦) والتفيديه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨٥-١٤٣٨٥-١٠٦١. النعت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٥٠٩/٠١٠، وتقدم باعتراضه في تاريخ ١٥٦٤٠، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغه تبلغه تبلغه تبلغه تبلغه تبل غه تبلغه تبلغه تبلغه تبلغه تبلغه تبل_ (١) من الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، ويناء علي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نست علي انه: «اذا لم يخضر المدعي جلسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضروريا، ولقا لم يتقدم المدعي يغذر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولقا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال هذه القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاحد الموافق ال نظام خلال (٢٠٠) للثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفايد بعد انتها ه هده المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.