tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Car 2026 278236

gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض
قرار رقم CSR-2026-268394
الصادر في الدعوي رقم : PC-2025-268394

المقامه

المدعي
من / (.........) (هويه وطنيه رقم (.........
مالك / مؤسسه (.........) (سجل تجاري رقم (.........

ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

المدعي عليها

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق 2026/03/16م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض جلستها عبر الاتصال
المريي والصوتي، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-105) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

الدكتور / (.........) رييسا
الدكتور / (.........) عضوا
الدكتور / (.........) عضوا

وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/09/03م.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي لاثبات تزوير الهييه لمستندات باسم المؤسسه، وباطلاع
اللجنه علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه، تبين انها تتضمن ما ملخصه، ان هييه الجمارك قد اقامت ضد
المؤسسه المذكوره اعلاه والمملوكه لي العديد من الدعاوي وجميعها تصنيفها واحد (دعاوي تصرف جمركي) حيث
انه بحسب ما يزعمون بان المؤسسه التابعه لي استوردت ارساليات جمركيه وتم فسحها مؤقتا بموجب تعهد سندي
صادر منا بعدم التصرف بالارساليه حتي يتم ظهور نتايج التحاليل للعينات الخاصه بهذه الارساليات، وهذا الزعم خاطي
، وقد اقاموا جميع تلك الدعاوي دون ان يتم اشعاري بتلك الدعاوي من اللجان الجمركيه ولم اعلم عن صدور قرارات
بشان تلك الدعاوي الا بعدها بعده سنوات حيث وردتني رسايل بسداد مبالغ نتيجه صدور قرارات جمركيه والا فانني
ساتعرض لايقاف الخدمات وحظر الحسابات البنكيه، وعليه فقد طالبت اللجان بافادتي بارقام الدعاوي التي صدر فيها
تلك القرارات التي لا اعلم عنها شييا، وقمت بتحديث بياناتها لاتمكن من الاطلاع عليها ووجدت بان هييه الجمارك قد
ادعت ضد مؤسستي بدعاوي تصرف وجميع تلك الدعاوي كانت بشكل غير قانوني للعديد من الاسباب:

1- جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الارساليات بجميع الدعاوي صور وليست باصول.
2- جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الارساليات بجميع الدعاوي لا تحمل رقم او تاريخ البيان الجمركي.
3- جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الارساليات بجميع الدعاوي تحمل عناوين مضلله لا تخص المؤسسه المدعي
ضدها مما ادي لعدم قدره اللجان الجمركيه علي تبليغي بالدعوي بشكل سليم.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
عام | Public
عام Public |
الصفحه 1 من 7

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض
CSR-2026-268394 :قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 268394-2025-PC

4- جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الارساليات بجميع الدعاوي صوره واحده مكرره بجميع الارساليات.
5- جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الارساليات كما هو مثبت بالصوره المرفقه منها فان تاريخ تصديقها بالغرفه التجاريه سبق تاريخ بيانات الاستيرادات المدعي بها جميعا مما يثبت عدم صحتها لكون بيان الاستيراد يسبق التعهد السندي بحكم طبيعه العمل داخل هييه الجمارك بشان ترتيب اوراق الارساليات فليس كل بيان استيراد يطلب له تعهد سندي حيث تدخل الارساليه اولا ببيان استيراد ثم يطلب للارساليه التي يتعين اخذ عينات منها للتحليل تعهد سندي مما يعني بان تاريخ بيان الاستيراد يجب ان يسبق تاريخه تاريخ التعهد السندي وليس العكس، ويطالب المدعي باصل التعهدات السنديه لجميع الارساليه المرفق ارقام بيانات الاستيراد المرفق ارقامها من المدعي عليها والمضاهاه والمطابقه لاثبات تزييف تلك التعهدات، في حاله عدم وجود الاصل منها لدي هييه الجمارك اثبات ذلك واثبات التزوير لكون هييه الجمارك كانت قد ادعت بها ضد مؤسساتنا واكدت امام اللجان الجمركيه بوجود الاصل منها وثبوت غير ذلك امام سعادتكم، والمطابقه لكل التعهدات السنديه لكل مؤسسه بشكل مستقل علي جميع الارساليات الوارده علي تلك المؤسسه وفي حال ثبوت اختلاف ارقام بيانات الاستيراد لكل مؤسسه مع تكرار نفس التعهد السندي اثبات التزوير لمخالفه ذلك لنظمه عمل هييه الجمارك داخل المنفذ الجمركي ولمخالفه ذلك للمواصفات للتعهد السندي والذي يلزم ان يشتمل كل تعهد سندي علي رقم بيات الاستيراد الخاص وتاريخ ومواصفات الارساليه من ناحيه النوع والكم وان يكون اصل وليس صور وان يكون مختوم ومصدق، مما يعني وجوب عدم تكرار نفس التعهد السندي لاكثر من ارساليه وعدم شموله لاكثر من بيان استيراد، وفي حاله رفض الهييه لتقديم التعهد نطالب اللجنه بموجب حقها بذلك باثبات التزوير.

وعليه، تقدمت المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه وتضمنت مطالبتها عدم قبول الدعوي شكلا، واحتياطا، رفضها موضوعا.

وعليه، تقدم المدعي بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه وتضمنت ذات الطلبات الوارده في لايحه الدعوي.

وفي يوم الاثنين الموافق 2026/03/16م، عقدت اللجنه جلستها للنظر في الدعوي، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وحضر / ............) ، هويه وطنيه رقم ............. بصفته ممثل عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن نايب محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم : ( (...........) وتاريخ : 1447/04/24ه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن الدعوي، اجاب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي. وبناء عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار.

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 7

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض
CSR-2026-268394 :قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 268394-2025-PC

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وبتامل اللجنه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، واستنادا
الي ما نصت عليه الفقره رقم (2) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه والتي نصت علي
انه: "تختص دواير لجنه الفصل الجمركيه بتطبيق احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وذلك علي النحو
الاتي: ا- النظر في جميع جرايم التهريب الجمركي وما في حكمه. ب- النظر في جميع الجرايم والمخالفات التي ترتكب
ضد احكام النظام ولايحته التنفيذيه. ج- النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عملا باحكام الماده (147) من
النظام. د- النظر في الاعتراضات المقدمه علي قرارات التغريم وفقا لاحكام الماده (148) من النظام. ه- النظر في
الاعتراضات المقدمه علي القرارات الصادره برفض طلبات الاسترداد."، كما نصت الماده (48) من قواعد عمل اللجان
الزكويه والضريبيه والجمركيه علي: "تطبق القواعد علي جميع اجراءات الدعوي، وفيما لم يرد فيه نص، تطبق الدواير
ما نص عليه في نظام المرافعات الشرعيه، ونظام الاجراءات الجزاييه، ونظام المرافعات امام ديوان المظالم، واللوايح
والقرارات الصادره في شانها، وذلك بما لا يخالف طبيعه الدعوي، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الدواير، وصلاحياتها،
وطبيعه عملها."، كما نصت الماده (162) من نظام الجمارك الموحد علي "تتولي المحكمه الجمركيه الابتداييه
الاختصاصات التاليه: -1 النظر في جميع جرايم التهريب وما في حكمه. 2- النظر في جميع الجرايم والمخالفات التي
ترتكب ضد احكام هذا النظام " القانون " ولايحته التنفيذيه. 3- النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عملا باحكام
الماده (147) من هذا النظام " القانون.". 4- النظر في الاعتراضات المقدمه علي قرارات التغريم وفقا لاحكام الماده
(148) من هذا النظام " القانون. " . 5- يجوز للمحكمه ان تطلب من اي شخص اتهم بموجب هذا النظام " القانون " ان
يقدم كفيلا يضمن مثوله امام المحكمه او تقرر توقيفه حتي تنتهي القضيه."، كما نصت الفقره رقم (1) من الماده
(76) من نظام المرافعات الشرعيه علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او
قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز
نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.".
وحيث ان من الامور الاوليه التي يجب التطرق لها قبل الدخول في موضوع الدعوي هو تحديد ما اذا كانت دواير لجنه
الفصل مختصه في الفصل في الدعوي من عدمه حيث انه بالرجوع الي ملف الدعوي تبين ان الدعوي متعلقه باثبات
تزوير مستندات، وعليه فان طلب المدعي لا يدخل ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل حسب ما نصت عليه الفقره (2)
من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه.

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 3 من 7

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض
قرار رقم: CSR-2026-268394
الصادر في الدعوي رقم : PC-2025-268394

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي:
القرار

عدم اختصاص اللجنه ولاييا بنظر الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان
الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30)
ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم
تقديم الاعتراض.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...

عضو
الدكتور / (.........)

رييس اللجنه
الدكتور / (.........)

عضو
الدكتور / (.........)

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 4 من 7

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-278236 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 278236-2026-PC

المقامه

من / مؤسسه (...........) ، سجل تجاري رقم (...........)
لمالكها ............) ، هويه وطنيه رقم (...........)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

انه في يوم الخميس الموافق 2026/06/11م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

* الاستاذ/ (...........) رييسا
* الاستاذ/ (...........) عضوا
* الدكتور/ (...........) عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (268394-2026-CSR) الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثانيه بالرياض، المقدم من مالك المؤسسه المستانفه - اصاله عن نفسه - / ............)، هويه وطنيه رقم

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ............) ، هويه وطنيه رقم ............)، بصفته مالك مؤسسه (............) ، سجل
تجاري رقم (...........) تقدم بدعوي اثبات تزوير مستندات ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي اساس ان المدعي
عليها اقامت عده دعاوي ضد المؤسسه نظير استيرادها لارساليات جمركيه مفسوحه مؤقتا بموجب صوره من
التعهد المستندي، ولم يتم اشعاره باقامه تلك الدعاوي وصدور القرارات الخاصه بها الا بعد عده سنوات، وعليه
اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرارها - محل الاستيناف - القاضي منطوقه بما ياتي:
"عدم اختصاص اللجنه ولاييا بنظر الدعوي."

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من مالك المؤسسه المستانفه تبين انها تضمنت
ما ملخصه الدفع بوجود تعارض بين تسبيب القرار محل الاستيناف ومنطوقه، وبتقديم توضيح في لايحه الدعوي
يخص كافه المخالفات التي ارتكبتها الهييه ضد المؤسسه فيما يتعلق بالفسح المؤقت غير المثبت نظاما، اضافه
الي المخالفات التي تتعلق بمساله اقامه الدعاوي الجمركيه ضد المؤسسه دون تقديم اصل التعهد المستندي، كما
يدفع مالك المؤسسه بان فسح البضايع للمخلص الجمركي دون استلام التعهد المستندي يعد مخالفه صريحه

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 5 من 7

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-278236 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 278236-2026-PC

للنظام واللايحه التنفيذيه، واختتمت بطلب قبول الاستيناف شكلا ونقض القرار محل الاستيناف، ومطالبه الهييه بتقديم اصل التعهد المستندي للارساليه محل الدعوي.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه التاكيد علي عدم اختصاص اللجان الجمركيه بنظر الدعوي مما يتقرر معه عدم قبول الدعوي شكلا، كما تدفع المستانف ضدها بان التعهد السندي صادر باسم المؤسسه ويحمل توقيعها وختمها الرسمي الي جانب تصديقه من الغرفه التجاريه، وان مسؤوليه التحقق من صحه البيانات الجمركيه المضمنه فيه تقع علي عاتق المستانفه، واختتمت بطلب الحكم برفض الاستيناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي تعقيب المستانفه علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق تقديمه في لايحه الاستيناف، واختتم التعقيب بذات الطلبات الوارده في لايحه الاستيناف.

وفي يوم الخميس الموافق 2026/06/11م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه ............) ، سجل تجاري رقم ............) لمالكها (...........) هويه وطنيه رقم ............) علي القرار رقم (CSR-2026-268394) وتاريخ 2026/03/16م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/04/06م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/04/09م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يطالب به مالك المؤسسه المستانفه من اثبات تزوير المستندات المرتبطه بالارساليه محل الدعوي، بالنظر الي ان هذا الطلب لا يندرج ضمن الاختصاصات الوارده في الفقره (2) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، التي نصت

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 6 من 7

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: 278236-2026-CAR
الصادر في الدعوي رقم : 278236-2026-PC

علي انه : "2 - تختص دواير لجنه الفصل الجمركيه بتطبيق احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وذلك
علي النحو الاتي: ا- النظر في جميع جرايم التهريب الجمركي وما في حكمه. ب النظر في جميع الجرايم والمخالفات
التي ترتكب ضد احكام النظام ولايحته التنفيذيه. ج - النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عملا باحكام الماده
(147) من النظام. د النظر في الاعتراضات المقدمه علي قرارات التغريم وفقا لاحكام الماده (148) من النظام. ه -
النظر في الاعتراضات المقدمه علي القرارات الصادره برفض طلبات الاسترداد."، كما لا يغير من هذه النتيجه كون
هذه المستندات قد استخدمت في دعاوي جمركيه سابقه، اذ ان بحث مدي صحتها في تلك الدعاوي كان في حدود
تقديرها كدليل ضمن النزاع الجمركي، ولا ينهض بذاته سببا لانعقاد اختصاص هذه اللجان بنظر دعوي اخري مستقله
قايمه علي اساس اثبات تزويرها، ومن ثم فان الدعوي الماثله خارج الاختصاص الولايي للجان الجمركيه، عليه ولما
كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي
نتيجه القرار؛ مما تنتهي معه اللجنه الي تقرير رفض الاستيناف موضوعا وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به.
وبناء علي ما تقدم، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:

القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه مؤسسه ............)، سجل تجاري رقم (............)
لمالكها (...........) ، هويه وطنيه رقم (............). علي القرار الابتدايي رقم (268394-2026-CSR) وتاريخ
2026/03/16م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض.
ثانيا: وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به.
ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
الاستاذ / (...............)

رييس اللجنه
الاستاذ / (...............)

عضو
الدكتور / (...............)

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 7 من 7