tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 368

gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1050 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VJ-2020-368) : القرار رقم
(8639-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتي:
دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المده بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المده باغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل - اجابت الهييه بعدم قابله القرار للطعن عليه: لتحضنه بمضي المده النظاميه لقيول التظلم من الناحيه الشكيله - دلت التصول النظاميه علي وجوب تقدمي - المده الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المده بعد انتها هذه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (١١٣/١٢)
(١/٥) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) بتاريخ (١/٥) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٠٠٦٠٩/١٠ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الجوعي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (8639-2019-V).
الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعد قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٠٠/٠٩/١٠ امفتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور مثل المديعه، وصر (…) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال ممثل المدعي عليها عن ردهlibباب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد.
و侧面يه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قیرت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤١٥٦٠٦١١ واتعبديلاته، ولايجته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٠) بتاريخ ١٥٤٥٦٠٦١١ وابعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٥٤٥٠٦١١ ه، واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
من حيث الشكل: ولما كانت المعديه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استثنادا الي نظام ضربه
القيمه المضافه والوثجه التنفيذيه: وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
الخصاح لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/113) بتاريخ ٢١٧/١١٠، وحيث ان النظر في مثل هذه الدوعي مشروط
بالاعتراض عليه للكل (٢٠) يوث ما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٣ م وقدمت اعتراضها في تاريخ
٢٠١٩/١١/٠٧ م. وعليه، فان الدعوي تم تقدمها بعد فوات المده النمايه وفقا لما
نعت عليه الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: يجوز لمن صدر ضده قرار
بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم
به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». فان الدعوي بذلك لم
تستوف نواحها الشكليه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماء ما يلي:
(…) عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه (…) لصاحبها (…) سجل تجاري رقم (…)
لفوات المده النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، وحدت الدايره يوم الاحد بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٠ مودا لتسليم نسخه القرار،
والطرقي الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثلايين يوقا من اليوم التالي للتاريخ المحدد
لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه
المده.
وصلي الله وسل علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.