tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430293970 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1442-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:7268325d-692f-43ef-aaac-ddf73d596d10 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470208451 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه تبوك للصناعات الدواييه تافاك شركه شخص واحد
المدعي عليه:
هادي بن شداد بن هادي ال فاضل
الوقايع:
افتتحت الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه رزان عبدالعزيز صالح الدسيماني المدونه بياناتها اعلاه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وقد تم تبلغ وفق مهمه التبليغ رقم (185501169) و عليه جري السير في الدعوي حضوريا.
وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت لصحيفه الدعوي والمتضمنه (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ادويه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٦٨,٧٠٥.٤٧) مايه وثمانيه وستون الفا وسبع ميه وخمسه ريال سعودي و سبعه واربعون هلله وقد سدد (150.776.11) مايه وخمسون الف ريال وسبع مايه وسته وسبعون ريال واحد عشر هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٧,٩٢٩.٣٦) سبعه عشر الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و سته وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي. هذه دعواي) وبسؤالها عن بينتها احالت لمطابقه رصيد وجري الاطلاع عليها ووجدتها الدايره ممهوره بتوقيع وختم صيدليه العطفين الجديده لصاحبها مؤسسه هادي بن شداد.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442ه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه وكاله تنحصر في طلبه اطلب الزام المدعي عليه بسداده مبلغ وقدره (١٧,٩٢٩.٣٦) سبعه عشر الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و سته وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي، مقابل بيع وتوريد ادويه طبيه للمدعي عليه، وحيث طلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ ولما قدمته وكيله المدعيه مطابقه رصيد ممهوره وموقعه من قبل المدعي عليه، واستنادا علي الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر،ولكون المدعيه وكاله قدمت بينه موصله لثبوت الحق، فانه لما تبين ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وانها ماطلت في اداءها دون مسوغ شرعي، وانه لما تبين ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه وانه ماطل في اداءه دون مسوغ شرعي. وقد ثبت في الحديث (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن اداءه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب التقاضي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بمبلغ (1792.36) الف وسبعمايه واثنان وتسعون ريال وسته وثلاثون هلله، لذلك كله.
نص الحكم:
قررت الدايره ما يلي: اولا: الزام المدعي عليه هادي بن شداد بن هادي ال فاضل هويه رقم (...)بتسليم المدعيه شركه تبوك للصناعات الدواييه تافاك شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (١٧,٩٢٩.٣٦) سبعه عشر الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و سته وثلاثون هلله مقابل المبلغ المتبقي من الادويه المورده، ثانيا: الزام المدعي عليه هادي بن شداد بن هادي ال فاضل هويه رقم (...)بتسليم المدعيه شركه تبوك للصناعات الدواييه تافاك شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1792.36) الف وسبعمايه واثنان وتسعون ريال وسته وثلاثون هلله مقابل اضرار التقاضي، وبذلك تقضي بناء علي ما هو موضح بالاسباب، ويعد الحكم حضوريا في حق المدعي عليه، ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.