tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430214802 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1445-03-13 document_type=ruling entity=document_number:c9273887-14b2-4a22-8088-9812b8dc28a7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470083140 لعام 1444ه
المدعي: 
الشركه السعوديه اللبنانيه للانشاءات الحديثه
المدعي عليه: 
عبدالعزيز تركي عبدالله العطيشان
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اشاره الي الحكم الصادر عن الدايره التاسعه في هذه المحكمه في القضيه رقم (8362) بتاريخ 1441/12/02ه القاضي بافتتاح اجراء التصفيه للشركه المدعيه وتعيين ايمن بن مقحم المقحم امينا للاجراء وفقا للصلاحيات المخوله له بنظام الافلاس وحيث ابرم المدعي عليه بصفته مديرا للشركه المدعيه عقد ايجار بتاريخ 2019/10/21م لمده عشر سنوات تبدا من تاريخ 2020/01/01م للمزرعه المملوكه للشركه المدعيه والكاينه في الخرج بمبلغ قدره (90,000) تسعون الف ريال سنويا مع المستاجر بندر احمد الاحمد علي ان تسدد نصف القيمه في بدايه السنه العقديه والنصف الاخر في منتصف السنه العقديه وبما ان مجموع ما استلمه المدعي عليه مبلغ قدره (135,000) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال وبما ان حكم دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (1251) الصادر بتاريخ 1443/11/16ه المتضمن الزام المدعي عليه بسداد جزء من المبلغ بقيمه قدرها (90,000) تسعون الف ريال نظرا لاختصاصها في نظر الطلب لتفرعه عن اجراءات الافلاس وهو (طلب استرداد عوايد اصول)، وافهامنا بانها غير مختصه بنظر المبلغ الباقي بقيمه قدرها (45,000) خمسه واربعون الف ريال وتضمن تسبيب حكمها ما نصه: اما الدفعتين الاولي والثانيه فللامين مطالبه عبدالعزيز العطيشان بهما امام المحكمه التجاريه في دعوي مستقله عن دعوي الافلاس الصادر بها حكم افتتاح الاجراء بناء علي ما سبق بيانه وقد اقر وكيل المدعي عليه بصحه الدعوي ومبلغ المطالبه في القضيه رقم (1251) امام دايره الاستيناف الخامسه، وطالب ب: 1- الزام المدعي عليه بسداد ما استحصل عليه من مبالغ عقد الايجار المتبقيه بمبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال. 2- الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التاسعه في القضيه رقم (8362) بتاريخ 1441/12/02ه. 2- صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض دايره الاستيناف الخامسه في القضيه رقم (1251) بتاريخ 1443/08/07ه. 3- مستند اقرار من بندر احمد الاحمد بشان المبلغ محل المطالبه بتاريخ 2021/09/07م. 4- كشف حساب المتضمن حواله بنكيه لمؤسسه محمد عبدالعزيز تركي العطيشان بمبلغ قدره (45,007) خمسه واربعون الفا وسبعه ريال علي مطبوعات البنك الاهلي. 5- عقد ايجار المبرم بين المدعي عليه وبندر احمد محمد علي مطبوعات مكتب عبدالعزيز تركي العطيشان ممهور بتوقيع وختم طرفي العقد بتاريخ 2019/10/21م. 6- ثلاثه صكوك ملكيه المدعيه للعقار محل الدعوي سجل برقم 1/3/1 صحيفه 20 مجلد 3 في 1410/06/19ه. 7- عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعيه ومكتب وثقي للاستشارات القانونيه ممهور بتوقيع المكتب وامين افلاس المدعيه في 1443/05/22ه. وفي 1444/02/30ه عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلباته فيما ورد فيها، وبسؤاله عن بيناته؟ اجاب بانها الصك الصادر من دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالقضيه رقم (1251) لعام 1443ه حيث اقر في هذه القضيه بصحه الدعوي واستلامه لجميع المبالغ وقدرها (135,000) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال، وعقد الايجار المرفق، وكذا صكوك الملكيه محل عقد الايجار، وافاده المستاجر بتسليم المبالغ المذكوره للمدعي عليه، وكذا عقد اتعاب المحاماه، وبالاطلاع علي عقد الايجار المرفق اتضح ان اطرافه المدعي عليه والمستاجر بندر احمد الاحمد دون الشركه المدعيه، فافاد وكيل المدعيه ان الارض مملوكه للشركه والمدعي عليه مديرها وابرم العقد باسمه ولكنها عايده لموكلته، فطلبت منه الدايره ارفاق صك ملكيه المزرعه خلال ثلاثه ايام من تاريخه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 1444/03/29ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم في مذكرته ذات الرقم (4410170659) عدد (3) صكوك، وفيها ما يشير الي انتقال ما في الصك الي الشركه المدعيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (45.000ريال) مقابل ما استلمه بصفته مديرا لها من مقابل عقد ايجار عقار مملوك للمدعيه، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (23.000ريال) مقابل اتعاب المحاماه والتقاضي في هذه الدعوي، لذا فان هذه الدايره مختصه بالنظر في هذه الدعوي وفق الماده (16 / 4) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (26) من نظام المحاماه، وفي موضوع الدعوي فان المدعيه تدعي ان المدعي عليه قام بتاجير المزرعه المملوكه لها الواقعه في مدينه الخرج بصفته مديرا لها، وانه استلم الاجره من المستاجر بنفسه وقدرها (135.000ريال)، وتطلب الزامه بتسليم تلك الاجره، وحيث ان المدعيه تخضع لاجراء التصفيه وفق نظام الافلاس، فقد تقدمت بهذا الطلب في دعوي وفق مجري اجراءات الافلاس، الا ان دايره الاستيناف الخامسه حكمت بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (90.000ريال) ولم تقبل المطالبه ببقيه المبلغ؛ وذلك لان المبلغ الذي حكمت به دايره الاستيناف الخامسه كان قد ظهر لها ان المدعي عليه استلمه بعد قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه، اما المبلغ المطالب به في هذه الدعوي وقدره (45.000ريال) فقد استلمه المدعي عليه قبل قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه، لذا فان هذه الدايره ستبحثه في ضوء ما قدم لها، وحيث اقر المدعي عليه امام دايره الاستيناف الخامسه باستلامه كامل مبلغ الاجره وقدره (135.000ريال)، وحيث حكمت دايره الاستيناف الخامسه بالزام المدعي عليه ان يدفع لامين التصفيه مبلغا قدره (90.000ريال)، واستنادا لما جاء في الماده (14 / 2) من نظام الاثبات ونصها (يكون الاقرار غير قضايي اذا لم يقع امام المحكمه، او كان اثناء السير في دعوي اخري)، والماده (19) من ذات النظام ونصها (يكون اثبات الاقرار غير القضايي وفق الاحكام المقرره في هذا النظام...)، وحيث ان الاقرار المعول عليه ليس اقرارا قضاييا الا انه ثبت لدي الدايره بمطالعتها لصك حكم دايره الاستيناف الخامسه المرفق في ملف هذه القضيه، لذا فقد بنت الدايره حكمها عليه، وفي طلب المدعيه الزام المدعي عليه باتعاب التقاضي والمحاماه فان المدعيه طلبت مبلغا قدره (23.000ريال)، وفي تقدير الدايره لما طلبته المدعيه من المدعي عليه وباعتبار الدايره هي الخبير الاول، ولان الترافع جري امامها، ولان مطالبه المدعيه مبنيه علي اقرار من المدعي عليه امام دايره الاستيناف الخامسه، ولم يظهر في الدعوي تدليس او تزوير، لذا فان طلب المدعيه غير وجيه في قدره، مع وجاهه اصله وحقها في المطالبه به، كون المدعي عليه قد الجا المدعيه للقضاء، لذا فقد قدرت الدايره هذا الطلب ب(5%) من مبلغ المطالبه في هذه الدعوي، وتنتهي الي منطوق حكمها المبين ادناه:-
نص الحكم:
حكمت الدايره:-
اولا: الزام المدعي عليه/ عبدالعزيز تركي عبدالله العطيشان هويه رقم (...) ان يدفع للمدعيه/ الشركه السعوديه اللبنانيه للانشاءات الحديثه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (45.000ريال) خمسه واربعون الف ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليه/ عبدالعزيز تركي عبدالله العطيشان هويه رقم (...) ان يدفع للمدعيه/ الشركه السعوديه اللبنانيه للانشاءات الحديثه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2250ريال) الفان وميتان وخمسون ريالا تمثل اتعاب المحاماه والترافع، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.