tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VJ-2020-35 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# ضريبه القيمه المضافه

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

القرار رقم (35-2020-VJ) |
الصادر في الدعوي رقم (263-2018-V) |

## المفاتيح:
غرامه التاخر في تقديم الاقرار الضريبي - غرامه التاخر في سداد الضريبه في
ضريبه القيمه المضافه - بيانات الايرادات الماليه - تسجيل الاقرار الضريبي - رفض
اعتراض المدعيه.

## الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل المتعلق في فرض غرامه
التاخر في تقديم الاقرار الضريبي وغرامه التاخر في سداد الضريبه في ضريبه القيمه
المضافه - اسس المدعي اعتراضه علي انه تقدم بطلب تعديل بيانات الايرادات
الماليه السنويه حيث ان الايراد الخاص به اقل من ٤٠ مليون ريال، وان الايراد الخاص
به تم تعديله من قبل الهييه ليصبح اكثر من (٤۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال - اجابت الهييه بان
المكلف بمجرد تسجيله بضريبه القيمه المضافه يصله اشعار بذلك ويظهر من خلال
الصفحه بالمكلف ما اذا كان مكلفا يلتزم بتقديم اقراراته بشكل شهري او ربعي
وبالتالي فان المكلف يعلم منذ التسجيل في الضريبه علي المكلف بموجب احكام
النظام واللايحه لالتزام بتقديم اقراره الشهري بغض النظر عن اعتراضاته حيال الفتره
الضريبيه التي تم اشعاره بها؛ ان تنظيم الفتره الضريبيه في الاصل خاضع لسلطه
الهييه التقديريه بحسب ما يتوفر لديها من معلومات او بيانات عن المكلف، نظرا
لعدم تقيد المكلف بتقديم الاقرار الضريبي وفق الفتره الضريبيه المقرره له الي حين
صدور قرار الهييه بالموافقه علي طلب التغيير وعدم تقدمه حتي بطلب تغيير الفتره
الضريبيه فعليه تكون الغرامه الصادره بحقه نظاميه - ثبت للدايره تاخر المدعي في
تقديم الاقرار وسداد الضريبه - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا -
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب المواد (٤٣،٤٢، ٧٤) من نظام ضريبه القيمه
المضافه، والمادتين (٥٩،٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه

## المستند:
المواد (٤٣,٤٢، ٧٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي
رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

- المادتين (٥٩،٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.

الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣٠م اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده،
المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
10/١٤٢٥/١ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه،
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٦٣-٢٠١٨-
) بتاريخ ٢٠١٨/٣٠/١٠م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه .... سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه
دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في تقديم الاقرار الضريبي وغرامه
التاخر في سداد الضريبه في ضريبه القيمه المضافه، تقدمنا بطلب تعديل بيانات
الايرادات الماليه السنويه حيث ان الايراد الخاص بنا اقل من ٤٠ مليون ريال وتم
اشعارنا من قبل الهييه بقبول التعديل رقم (...) في تاريخ ١٤٣٩/٠٣/١١ه، وبعد
ذلك وصلنا اشعار للتذكير بعدم تقديم اقرار ضريبه القيمه المضافه، وعليه قمنا
بالدخول علي موقع المدعي عليها للتاكد من التفاصيل الماليه فوجدنا ان الايراد
الخاص بنا تم تعديله من قبل الهييه ليصبح اكثر من ( ٤٠,٠٠٠,۰۰۰) ريال. وتم رفع
الاقرارات الخاصه بشهر يناير في الحال علي موقع الهييه وتم صدور فاتوره سداد
موضح بها غرامه تاخير تقديم الاقرار وغرامه تاخر في السداد، رغم تقديمنا مسبقا
لطلب تعديل البيانات الماليه وتم قبول التعديل، وتطالب المدعيه بالغاء جميع
الغرامات المقرره عليها.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها:
« ١ - المكلف بمجرد تسجيله بضريبه القيمه المضافه يصله اشعار بذلك ويظهر
من خلال الصفحه بالمكلف ما اذا كان مكلفا يلتزم بتقديم اقراراته بشكل شهري
او ربعي، وبالتالي فان المكلف يعلم منذ التسجيل في الضريبه قبل ٢٠١٨/١/١م
وحتي اخر مهله مقرره لتقديم اقرار يناير في ٢٠١٨/٢/٢٨م وعلي الرغم من ذلك لم
يمتثل بما عليه نظاما، كما ان المكلفين بالفتره الشهريه تصلهم اشعارات عن طريق
النظام قبل موعد تقديم الاقرار بضروره تقديمه، واشعارهم بانه سيتم احتساب
غرامات ماليه في حاله عدم تقديم الاقرار.
- علي المكلف بموجب احكام النظام واللايحه لالتزام بتقديم اقراره الشهري بغض
النظر عن اعتراضاته حيال الفتره الضريبيه التي تم اشعاره بها؛ حيث بامكانه طلب

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تعديل الفتره الضريبيه وفقا للاحكام باللايحه التنفيذيه وتغيير الفتره الشهريه الي ربعيه حسب المتطلبات النظاميه لذلك وبعد اشعاره بنتيجه الطلب ينشا له حق التقدم بالاقرار بموجب الفتره الضريبيه الجديده.

- ان تنظيم الفتره الضريبيه في الاصل خاضع لسلطه الهييه التقديريه بحسب ما يتوفر لديها من معلومات او بيانات عن المكلف، وقد نصت الاتفاقيه الموحده الضريبه القيمه المضافه بان لا تقل الفتره الضريبيه عن شهر وبفرض وجود ايه مستندات يرغب المكلف من خلالها تغيير فترته فعليه التقدم بها ولا ترابط بين اعتراضه علي الفتره وبين التزاماته النظاميه المقرره بناء عليها.

- نظرا لعدم تقيد المكلف بتقديم الاقرار الضريبي وفق الفتره الضريبيه المقرره له الي حين صدور قرار الهييه بالموافقه علي طلب التغيير وعدم تقدمه حتي بطلب تغيير الفتره الضريبيه فعليه تكون الغرامه الصادره بحقه نظاميه لمعرفته بالممتطلبات اللازمه عليه الا ان كل ما يستند عليه في عدم الامتثال ما يذكره من احقيته في تغيير الفتره دون اتخاذ اجراءات تتعلق بذلك بفتره كافيه قبل تقديم الاقرارات. وتطالب الحكم برض الدعوي موضوعا ..

وفي يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣٠م ، في تمام الساعه ٨:٠٠ مساء افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه شركه ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه، وحضرت ... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ذكر وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه وبسؤال ممثله المدعي عليها اجابت وفقا لما جاء في مذكره الرد، وبسؤال وكيل المدعيه عن اقواله اجاب ان اعتراضه ينحصر في غرامه التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد فاجاب بان الاقرار الذي تم بخصوص اجمالي قيمه التوريدات السنويه كان خاطيا حيث كانت التوريدات اقل من اربعين مليون ريال في السنه وبالتالي يكون قرار المدعي عليها قد بني علي اساس خاطي، اضافه الي ان تلك الفتره التي بدا فيها تطبيق النظام كان يوجد لدي موكلته عدم وضوح في النظام وانه تم الاستمرار بالقيام بالاقرار بشكل شهري علما بان توريداتها في هذه السنه لا تزيد عن ١٨ مليون ريال. وقد قامت المدعيه بتقديم طلب تعديل التسجيل علي اعتبار ان هذا الطلب هو طلب تعديل الفتره الضريبيه. وبسؤال ممثله المدعي عليها، اجابت بان هذا الاشعار لا علاقه له بتغير الفتره الضريبيه وان هناك طلب اخر كان من الواجب القيام به لهذا الغرض.

وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه من حيث الشكل، لما كان المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار الضريبي وغرامه التاخر في سداد الضريبه وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۳/۰۱م وقدمت اعتراضها في تاريخ ۲۰۱۸/۰۳/۰۱م وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار الضريبي وغرامه التاخر في سداد الضريبه استنادا الي الفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «تحدد الفتره الضريبيه للاشخاص الخاضعين للضريبه الذين تتجاوز قيمه توريداتهم السنويه الخاضعه للضريبه مبلغ اربعين مليون ( ٤۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال خلال الاثني عشر شهرا السابقه بمده شهر. وحيث نصت الفقره (۳) من الماده الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي : يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥%) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها. وحيث نصت الفقره (1) من الماده (الرابعه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: يجب ايداع الاقرارات الضريبيه وسداد الضرايب المستحقه، في او قبل التاريخ المنصوص عليه في هذه اللايحه، سواء وافق ذلك التاريخ يوم عمل او خارج ايام العمل. ولما نصت الماده الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه.» وكما نصت الفقره (1) من الماده (التاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

القيمه المضافه (سداد الضريبه علي : يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد
الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر
الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه.»
حيث ثبت للدايره تاخر المدعيه في تقديم الاقرار وسداد الضريبه، ولا ينال من ذلك
ما ادعته المدعيه من عدم وضوح النظام مما ادي الي حدوث لبس في تسجيل
الاقرار وعليه تم احتساب غرامات مبنيه علي اساس خاطي. مما تري معه الدايره
صحه قرار المدعي عليها في فرض غرامه وقدرها ( ١٢,٩٤٢,٤٠) ريال سعودي بسبب
التاخر في تقديم الاقرار وسداد الضريبه.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا : الناحيه الشكليه
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه
* رفض اعتراض المدعيه شركه .
سجل تجاري رقم .........)، فيما يخص غرامه
التاخر في تقديم الاقرار وسداد الضريبه بمبلغ وقدره ( ١٢,٩٤٢,٤٠) ريال سعودي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الخميس الموافق
٢٠٢٠/٠٢/٢٠م) موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ
وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.