tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 7517 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1431-01-11 document_type=ruling entity=document_number:e7996ca3-8829-4864-8327-0a62a75f90ff entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 7517 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا
القاضي عاصم بن ابراهيم الجريوي عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعيه يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه وفق العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليه بتاريخ 11/01/1431ه ، والذي بموجبه تم البيع والتنازل عن رخصه رمل (...)الصادره عن وكاله (...) بجده برقم (...) بتاريخ 16/10/1430ه، والذي بموجبه انتقلت هذه الرخصه وكافه ما يترتب عليها من حقوق والتزامات منذ تاريخ توقيع هذا العقد الي المدعي عليها وفق بنوده ، ومنذ هذا التاريخ قامت المدعي عليها باتخاذ اجراءات تحويل الرخصه بحسب افادتهم الشفهيه لموكلتي ، وقد فوجيت موكلتي بعد ما يقارب العشره سنوات من التنازل وبيع وانتقال الرخصه للمدعي عليه بارسال مجموعه من الخطابات بشان التبليغ بانهاء رخصه محجر مواد بناء لاستغلال رمل (...)الخاص بموكلتي ، والمتضمن تطبيق بعض العقوبات الماليه التي نص عليها نظام الاستثمار التعديني ، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بسداد الغرامات المفروضه علي موكلتي ، وتحميلها للمدعي عليها المتنازل لها عن الرخصه محل الغرامات ، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ (300.000) الف ريال تعويضا لموكلتي عن الاضرار المترتبه علو الاخلال بالعقد ، الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (50.000) الف ريال .
 فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط ، وبعد مثول الطرفين امام الدايره ، فتح باب المرافعه ، ففي جلسه 19/06/1440ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه انه يطلب الزام المدعي عليه بسداد مخالفه محجر بمبلغ 450 الف ريال لم يتم سدادها حتي الان لشركتنا من قبلهم ، فطلبت منه الدايره تحرير الدعوي وتقديم البينه فقدم مذكره محرره وطلب مهله لتقديم البينه علي الدعوي وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغه عن طريق ابشر ، وفي جلسه 02/08/1440ه، طلب وكيل المدعي عليها تسليمه لايحه الدعوي فاستعد وكيل المدعيه بتسليمه لايحه الدعوي ، وفي جلسه 10/09/1440ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده انكر فيها استحقاق المدعيه وان المدعي عليه لا علاقه له بالمخالفات التي تدعيها المدعيه ، لكونه صادره عن مؤسسه (...)، لا عن المدعي عليه وان جميع المخالفات تم سدادها ، كما انه وفي تاريخ 04/07/1436ه ، تنازل المدعي عليه عن المحجر لصالح مؤسسه (...)، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها ، وطلب مهله للرد ، وفي جلسه 14/11/1440ه، حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ثم قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده جاء فيها (1 مرفق لكم عقد تنازل رخصه موقع (...)بتاريخ 28/12/2009م ، ولم ينكره المدعي عليه وفقا علي ما جاء فيها خطابها البند (1) . 2 ان مراجعه وزاره البترول والثروه المعدنيه من مهام المدعي عليه وفقا للبند السادس في العقد ولا تمانع الوزاره من نقل الرخصه في حال اكتملت جميع الاوراق والمتطلبات .3 اعترف المدعي عليه في البند الثالث بانه استغل الموقع لمده خمس سنوات تقريبا حيث كان يقوم بسداد الغرامات والمخالفات مما يؤكد التزامه وعلمه امام وزاره البترول بسداد تلك الغرامات والمخالفات. 4 ما ذكره المدعي عليه من انها تنازل بالرخصه الي مؤسسه (...)هذا تنازل بينها وبين المؤسسه وكان من الواجب عليه نقلها باسمه ثم نقلها الي المؤسسه وهذا يؤكد علمها ويقينها بان التنازل ممكن عن طريق وزاره البترول ، وختم مذكرته بطلباته السابقه) ارفق بها عددا من المستندات ، وفي جلسه 09/01/1441ه، قرر وكيل المدعي عليه بانه يطلب ادخال مؤسسه (...)رقم السجل التجاري (...). وفي جلسه 24/02/1441ه، حضر الطرفان ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه البينه علي قيامه بسداد كافه المخالفات فقرر بانه يطلب مهله لذلك كما طلبت من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت ان وزاره الطاقه لاتزال تطالب المدعيه بسداد المخالفات فقرر بانه يطلب مهله لذلك ، وفي جلسه 30/03/1441ه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن ما يثبت ان وزاره الطاقه تطالبه بسداد المخالفات فقرر بانه سبق تقديمه وانه قام بمراجعه الوزاره واخبرته بعدم صدور اي خطاب بعد الخطاب السابق المؤرخ في 18/05/1438ه ، وما تلاه من خطاب موجه لاماره الرياض المؤرخ في 27/08/1439ه ، بايقاع الغرامات وايقاف ممارسه النشاط التعديني في الموقع ، وتبين عدم حضور المدعي عليه ، وفي جلسه 28/04/1441ه، حضر الطرفان ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه البينه علي ان المخالفات لا تتعلق بالمدعي عليه انما تتعلق ب مؤسسه (...)وانه هو المتسبب بها لا المدعي عليه فقرر بانه يطلب مهله لذلك ، ثم قدم ايصالات سداد للمخالفات اثناء تملك المدعي عليه للكساره وقبل تاريخ بيعها ل(...)، وفي جلسه 08/06/1441ه، حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق ابشر وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قدم العقد المبرم بينه وبين مؤسسه (...)، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
 (الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع وتنازل عن محجر ، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه.
 ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بسداد الغرامات المفروضه علي موكلته وقدرها (225.000) ريال ، وتحميلها للمدعي عليه المتنازل لها عن رخصه موقع رمل (...)محل الغرامات ، والتعويض عن الضرر بمبلغ قدره (300.000) ريال ، وحيث ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه تقديم البينه علي ان وزاره البترول والثروه المعدنيه لاتزال تطالبه بالغرامات المترتبه علي تلك المخالفات فقدم الخطاب رقم (...) وتاريخ 18/05/1438ه ، والموجه من وكاله الوزاره للثروه المعدنيه للمدعيه ، ومفاده انتهاء رخصه المدعيه بتاريخ 30/06/1436ه ، وفرض غرامه ماليه ، وعدم السماح لها باستغلال هذا الموقع بعد ذلك التاريخ ، وحيث ان وكيل المدعي عليه ذكر بان الرخصه محل الدعوي تم بيعها الي مؤسسه (...)وهي المتسببه في هذه الغرامات ، فطلبت منه الدايره البينه علي ذلك ، فقدم العقد بينه وبين مؤسسه (...)، وحيث ان الثابت ان المدعي عليه تنازل عن رخصه المحجر لمؤسسه (...)بتاريخ 04/07/1436ه ، كما ان الثابت ان ايقاع المخالفات علي المحجر كان خلال جوله ميدانيه لممثل وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه بتاريخ 22/11/1437ه ، وبتاريخ 05/02/1439ه ، حيث تبين انتهاء الرخصه وقيام حايز الموقع بممارسه النشاط التعديني ، ومن ثم فان المخالفات التي حدثت في الموقع ليست متعلقه بالمدعي عليه ، وانما متعلقه بغيره ، ويمكن للمدعيه اقامه دعوي ضد المتسبب ، وتكون الدعوي في مواجهه المدعي عليه في هذه الدعوي حريه بالرفض .
 (منطوق الحكم)
برفض الدعوي المقامه من : شركه (...)و(...)، سجل تجاري رقم (...) ، ضد : (...)، سجل مدني رقم (...) ، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) .
عضو
 عاصم بن ابراهيم الجريوي
عضو
 عبدﷲ بن سليمان العرم
رييس الدايره
 عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2830 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
 (الوقايع)
محل الدعوي بيع وتنازل عن رخصه رمل (...)... والمطالبه بسداد الغرامات ، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي برفض الدعوي. ، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله خالفت الدايره الابتداييه نصوص النظام واخطات في تطبيقه وتاويله ، وتسبيبها للحكم فيه قصور ، وطلب قبول الاستيناف شكلا والحكم بما جاء بلايحه دعوي موكلته ، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره طرفي الدعوي عما لديهما فقررت المدعيه وكاله قايله ان العقد الذي تم بين المؤسسه المدعي عليها وبين مؤسسه (...)غير موثق رسميا ولا معترف فيه كما ان العقد الذي تم بين موكلتي والمدعي عليها نص علي ان اي مخالفه او غرامه تتحملها مؤسسه المدعي عليها وهي ملزمه بمتابعه اجراءات نقل الترخيص وليس لها الحق في بيع الكساره او تاجيرها حسب نص العقد بينهما هكذا قررت، وقرر وكيل المدعي عليها قايلا ان عقد البيع بين مؤسسه موكلي ومؤسسه (...)موثق من قبل الطرفين وموقع من قبلهما ويوجد شهود علي ذلك ولا يلزم تصديقه من الغرفه التجاريه وما ذكرته المدعيه وكاله من انه لا يحق لموكلي بيع الكسارات ولا تاجيرها فغير صحيح وليس في العقد ما يدل علي ذلك، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي متي تاريخ عقد بيع ونقل رخصه الكساره محل الدعوي علي المدعي عليها فاتفقا قايلين انه في تاريخ 1431/01/11ه ثم قرر وكيل المدعي عليها ان موكلتي سددت جميع المخالفه الواقعه عليها من الجهه الرسميه (...) وقدرها خمسمايه وخمسه وستون الف ريال قبل بيع الكساره علي مؤسسه (...) وجميع المخالفات التي تطالب بها المدعيه هي بعد بيع مؤسسه موكلي الكساره علي مؤسسه (...)وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قالت اطلب امهالي للرجوع لموكلتي كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم نقل الرخصه باسم موكلته فقال السبب هو منع ذلك من (...) لكون نقل التراخيص حينها موقوف ولاجل الاطلاع عليها والمداوله تاجلت الجلسه. وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وسالت الدايره وكيله المدعيه عما استمهلت لاجله فقالت انني راجعت موكلتي عن الغرامات التي يدعي وكيل المدعي عليها ان موكلته قامت بسدادها فان موكلتي قالت لا علم لها بذلك ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن الغرامات التي تم فرضها علي موكلتها فقالت الغرامات قدرها ميتان وخمسه وعشرون الف هذا هو المدون في صحيفه الدعوي والان تمت زيادتها الي مبلغ وقدره اربعمايه وخمسون الف ريال، ثم قرر وكيل المدعي عليها قايلا ان بيع رخصه الكساره الي مؤسسه (...)كانت المدعيه تعلم به ولم تعارض عليه كما ان المدعيه لم تقدم للدايره ما يثبت هل سددت الغرامات ام تم تخفيضها ام ماذا، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قالت ان موكلتي لم تسدد الغرامات الي تاريخ هذا اليوم، فسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لدي موكلته بينه علي علم المدعيه بالبيع علي مؤسسه (...) ورضاها به فقال موكلتي ليس لديها بينه علي ذلك وجري سؤال وكيله المدعيه عن مستند موكلتها في فرض الغرامات المدعي بها فابرزت لنا في المحادثه الخطاب الموجه لمعالي وكيل اماره منطقه الرياض الصادر من وكيل الوزاره للاستثمارات التعدينيه المكلف رقم (...) المتضمن الزام شركه (...)و(...)بسداد قيمه الغرامات وقدرها مايتان وخمسه وعشرون الف ريال وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
 (الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. ، اما فيما يتعلق بالموضوع فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم صحه اسباب الحكم الابتدايي فالدعوي علي المدعي عليه، وليس (...) قبيلا للمدعيه ولا تربطها به علاقه، وتنتهي دايره الاستيناف الي الغاء الحكم، وبما ان المدعيه تستند الي خطاب صادر من الجهه المختصه والمدعي عليه لم يدفع ذلك الا بان (...)قد قام المدعي عليه بالتنازل له، وذلك مردود بما سلف انفا، فان دايره الاستيناف تنتهي الي الزام المدعي عليه بسداد المبلغ محل الدعوي للمدعيه، واما ما بين المدعي عليه وبين سعود الدوسري فشانهما الخاص.
 (منطوق الحكم)
اولا: الغاء حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1441/06/08ه في القضيه رقم 7517 لعام 1440ه. ثانيا: الزام (...)سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...)بان يدفع لشركه (...)و(...)سجل تجاري رقم(...)مبلغا قدره (225,000) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال.
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
 عبدالمحسن بن علي الفقيه