moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
القرار الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم 6365 لعام 1438ه المقامه من المدعيه / شركه (...) ضد المدعي عليها / مؤسسه (...) للمقاولات العامه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد : في يوم الخميس 3/8/1439ه، انعقدت بالمحكمه التجاريه بمدينه الدمام الدايره التجاريه الرابعه بحضور : القاضي / سعد بن محمد القحطاني رييسا وبحضور امين الدايره / خالد بن حمود الرويلي، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها من قسم احاله القضايا باداره الدعاوي بتاريخ 30/5/1438ه، والصادر فيها قرار دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه الاول في تاريخ 3/4/1439ه بنهاييه الحكم الغيابي الماثل، وقراراها الثاني في تاريخ 16/7/1439ه بقبول التماس اعاده النظر فيه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي في انه تقدم للمحكمه الاداريه بالدمام (سابقا) وكيل المدعيه / (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من رييس كتابه العدل الثانيه بالاحساء برقم (...) في 29/3/1436ه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 16/11/1438ه - وفي ولايه قاضي الدايره الاحتياطي الشيخ/ عبد العزيز بن محمد العتيق – حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وحيث وردت للدايره افاده شرطه الجبيل المتضمنه انه حضر لديها وكيل المدعي عليها / (...) هويه وطنيه رقم (...) وجري ابلاغه بالموعد المحدد، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا لذلك وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، المتضمنه ان موكلته قامت بتوريد خرسانه جاهزه مع طابوق اسمنتي للمدعي عليه، وتبقي في ذمته مبلغ قدره ثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وتسعه وثلاثون (48.939) ريالا طالبا الزامه بهذا المبلغ، وبسؤاله وكيل المدعيه عن بيناته قدم اصل مصادقه المدعي عليه علي مبلغ المطالبه، واكتفي بذلك، فاصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وتسعه وثلاثون (48.939) ريالا، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه به، وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم امام هذه الدايره خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به، وقد اكتسب الحكم النهاييه – من لدن دايره الاستيناف التجاريه الثانيه – بفوات مواعيد الطعن عليه، ثم ان المدعي عليه تقدم لدايره الاستيناف التجاريه الثانيه بطلب التماس اعاده النظر في الحكم الغيابي النهايي الماثل كونه صدر غيابيا، فقررت قبول هذا الالتماس، واعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر فيه؛ فحددت الدايره جلسه هذا اليوم موعدا لنظر طلب الالتماس المشار اليه، وفيها حضر كلا من وكيل المدعيه / (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من مساعد رييس كتابه العدل الثانيه بالاحساء برقم (...) في 3/11/1438ه، كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من كاتب العدل في كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (...) في 9/7/1438ه، وقبل الدخول في موضوع الالتماس تشير الدايره الي انها بدراستها وتفحص اوراقها، وما صدر فيها من حكم الدايره، وقراري دايره الاستيناف التجاريه الثانيه الموقره، استبان لها ان المدعي عليه قد تقدم باعتراضه علي الحكم الغيابي الماثل في تاريخ 3/3/1439ه، واصبح نهاييا في تاريخ 3/4/1439ه، وتقدم بالتماس اعاده النظر في تاريخ 2/7/1439ه، ومن المقرر نظاما ان للمدعي عليه – في طلب التماس اعاده النظر – ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالحكم، لكونه غيابيا استنادا الي الماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه حيث سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب تاخر موكله في تقديم طلب التماسه اعاده النظر الي تاريخ 2/7/1439ه، وكان ينبغي عليه تقديمه خلال شهر من تاريخ نهاييه الحكم الماثل في 3/4/1439ه فقال : لقد راجعت اداره الدعاوي بعد اسبوعين من تقديم موكلي لاعتراضه في 3/3/1439ه، وافادني الموظف بانه لم يصدر شيء حيال القضيه، ثم في بدايه شهر 5 (جمادي الاولي) راجعت الموظف مره اخري فافادني بانه سيتم الاتصال بموكلي، ثم تفاجي موكلي بوصول الرساله علي جواله من محكمه التنفيذ بالجبيل في 2/7/1439ه تفيد ايقاف خدماته بناء علي تنفيذ الحكم في هذه القضيه بعدها تقدمنا بطلب التماس اعاده النظر في الحكم في تاريخ 2/7/1439ه هكذا افاد، كما تشير الدايره الي ان القسم المختص باستقبال طلب التماس اعاده النظر الماثل في دايره الاستيناف لم يتحقق من تاريخ علم المدعي عليه بنهاييه الحكم، حيث تركت الخانه الخاصه بذلك غفلا من دون تدوين، ولما كان قبول التماس اعاده النظر ورفضه من ولايه دايره الاستيناف الموقره استنادا الي الماده (202/1) من نظام المرافعات الشرعيه، ولا معقب عليها في ذلك، وحيث استشكلت الدايره – بحسب ما اتضح لها – القبول الشكلي لطلب الالتماس الماثل، لاسيما ان دايره الاستيناف الموقره لم تات في قرارها بقبول الالتماس الماثل علي ذكر التحقق من القبول الشكلي له، وانما اطلقت السبب في قبول الالتماس كون الحكم الماثل غيابيا؛ لذا فان الدايره تعيد هذه القضيه لدايره الاستيناف الموقره، لاتخاذ ما تراه حيال استشكال الدايره للقبول الشكلي للالتماس اعاده النظر في الحكم الغيابي النهايي الماثل، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، ثم اصدار القرار بذلك. (الاسباب) بعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، والحكم الغيابي النهايي الصادر فيها، وقراري دايره الاستيناف التجاريه الثانيه، ولما كان الحكم الغيابي الماثل قد اكتسب النهاييه في ولايه دايره الاستيناف التجاريه الثانيه في تاريخ 3/4/1439ه بموجب حكمها رقم 130/ق لعام 1439ه، وتقدم المدعي عليه في تاريخ 2/7/1439ه الي دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بطلب التماس اعاده النظر في الحكم الغيابي النهايي المشار اليه، فاصدرت قرارها المؤرخ في 16/7/1439ه المتضمن قبول هذا الالتماس، واعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر فيه، ولما كان التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه المنصوص عليها حصرا في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه هو من طرق الطعن الخاصه غير الاعتياديه علي الاحكام النهاييه لمعالجه ما قد يشوب الاحكام المنصوص عليها من عيوب في الاراده القضاييه، وقد حدد له النظام مددا، وتاقيتات ينبغي مراعاتها، وعدم تجاوزها فضلا عن العذر بجهلها، وذلك قبل الدخول في موضوعه ومسوغاته، وحيث ان الدايره بسؤالها للمدعي عليه عن سبب تاخر موكله في تقديم طلب التماسه اعاده النظر في تاريخ 2/7/1439ه وكان ينبغي عليه تقديمه خلال شهر من تاريخ نهاييه الحكم الماثل في 3/4/1439ه، اجاب باجوبه لا بينه عليها، حيث لم يثبت ان سبب التاخر عايد الي المحكمه، او موظفيها، ولم يقدم (تذاكر مراجعه) من الموظفين له تثبت صحه افاداتهم المنسوبه لهم، وهذا تفريط من المدعي عليه، هو اولي بضمانه من غيره، ولا يعذر بالجهل في الانظمه الرسميه التي يبدا نفاذها وسريانها حال نشرها للكافه وحيث استبان للدايره ان القسم المختص باستقبال طلب التماس اعاده النظر الماثل في دايره الاستيناف لم يتحقق من تاريخ علم المدعي عليه بنهاييه الحكم، حيث تركت الخانه الخاصه بذلك غفلا من دون تدوين، كما ان دايره الاستيناف الموقره لم تات في قرارها بقبول الالتماس الماثل علي ذكر التحقق من القبول الشكلي له، وانما اطلقت السبب في قبول الالتماس كون الحكم الماثل غيابيا، ولما كان قبول التماس اعاده النظر ورفضه من ولايه دايره الاستيناف الموقره استنادا الي الماده (202/1) من نظام المرافعات الشرعيه، ولا معقب عليها في ذلك، وحيث استشكلت الدايره – بحسب ما اتضح لها – القبول الشكلي لطلب الالتماس الماثل، فان الدايره وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي اعاده هذه القضيه لدايره الاستيناف الموقره، لاتخاذ ما تراه حيال استشكال الدايره للقبول الشكلي لالتماس اعاده النظر في الحكم الغيابي النهايي الماثل، وبه تقرر. (فلهذه الاسباب) وبعد الدراسه قررت الدايره اعاده القضيه رقم 6365 لعام 1438ه دعوي / شركه (...) ضد المدعي عليها / مؤسسه (...) للمقاولات العامه الي دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنقطه الشرقيه، لاتخاذ ما تراه حيال استشكال الدايره للقبول الشكلي لالتماس اعاده النظر في الحكم الغيابي النهايي المؤرخ 16/11/1438ه وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر خالد بن حمود الرويلي رييس الدايره سعد بن محمد القحطاني الحكم في القضيه رقم 1163 لعام 1439 ه المقامه من/شركه(...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه / (...)سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/03/11 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا وبحضور احمد بن حمد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/20 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بان الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما غيابيا - محل الالتماس- المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (48,939)ريال والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 03/04/1439ه فقدم وكيل المدعي عليه التماسا لاعاده النظر في الحكم طالبا نظرها من المحكمه التجاريه ،وتم قبول الالتماس كونه علي حكم غيابي, وباحاله القضيه للدايره مصدره الحكم, قضت برفض الالتماس وتم تاييد ذلك الرفض من قبل هذه الدايره ,فقدم المدعي عليه الالتماس الماثل للمره الثانيه لاعاده النظر في الحكم طالبا نظرها من المحكمه التجاريه مؤسسا التماسه هذا علي ماسبق ان ابداه امام الدايره التجاريه الرابعه من كون الحكم قد بني علي مصادقه غير صحيحه. (الاسباب) وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1وتاريخ 22/1/1435ه , وحيث ان الالتماس محل النظر وما ارفق معه لا تنطبق عليه تلك الحالات, وبالتالي لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما. (لذلك) حكمت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه لاعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام للمره الثانيه . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر احمد حمد العتيبي عضو احمد بن خالد العبدالقادر عضو د. خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني