moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 8235 لعام 1441 ه المقامه من/ يوسف عبدالباقي احمد البهلول رخصه اقامه (...) ضد/ منصور محمد حسن العجمي هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: (انه قام المدعي باستيجار مركبه من نوع هيونداي اكسنت موديل 2016 تحميل ارقام رخصه سير ح د ي 8908 بموجب العقد رقم 19-08-00381 وتاريخ 03/ 12/ 1440ه من المدعي عليها بمقرها في مدينه الرياض بحي الشفا وعند ابرام العقد اشترط الموظف المختص لدي المدعي عليها بان اقوم بتوقيع ورقه عباره عن سند لامر رقمه07650علي بياض خاليا من تاريخ ميعاد الاستحقاق والقيمه عددا وكتابه ومكان التحرير وتاريخه واسم محرره ورقم هويته وذلك لحفظ حقه في اجره العين المؤجره حسبما ذكر وقمت بذلك علما ان العقد ينتهي في تاريخ 24/ 01/ 1441ه والسياره قد سرقت في تاريخ 23/ 01/ 1441ه وتقدمت للجهات المختصه ببلاغ رسمي لمركز شرطه منفوحه41004600506 في ذات اليوم لاخلاء مسؤوليتي، وبعد انتهاء العلاقه التعاقديه بين الطرفين تقدم المدعي عليه بالسند لامر وقد قام باكمال البيانات المذكوره اعلاه لمحكمه التنفيذ طالبا التنفيذ علي موكلي بموجب السند لامر وبقيمه 40.000اربعون الف ريال سعودي ولا اعلم عن ماهيه المبلغ المطالب به حيث ان المبلغ المذكور لا يمكن ان يكون قيمه العقد لان القيمه حسب العقد المذكور هي 2750 الفان وسبعمايه وخمسون ريال وحيث ان توقيع الورقه التجاريه المذكوره يعد شرطا لدي المدعي عليها لتاجير السيارات مما يجعل توقيعها شرطا جوهريا في العقد) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 17/07/1441ه عقدت الدايره جلستها وحضرها المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها لشخصها عن طريق نظام ابشر وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته علي صدق دعواه احال الي مرفقات القضيه كما طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلبت منه الدايره احضار السجل التجاري الذي يملكه المدعي عليه فاستمهل لذلك، وفي الجلسه المؤرخه في 01/04/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وحضرها كلا الطرفان فقررت الدايره احالتهما الي تبادل المذكرات، وفي تاريخ 10/04/1442ه ارفق المدعي مذكره اعاد فيها ما ورد في صحيفه الدعوي واضاف بانه بعد سرقه السياره بفتره اتصل علي مكتب المدعي عليه ليخبره بانهم وجدوا السياره وعند حضوره لهم طلبوا منه الذهاب لفرع الشفاء الذي استاجر منه وبعد وصوله لفرع الشفاء سالوه من اخبره بانهم وجدوا السياره واخرجوه من المكتب وان لديه شاهد مستعد للشهاده بان السياره موجوده لدي المكتب، وفي الجلسه المؤرخه في 29/04/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وحضرها كلا الطرفان فطلبت الدايره من المدعي تقديم قرار محكمه التنفيذ بتنفيذ السند لامر محل الدعوي ثم طلب المدعي ايقاف تنفيذ السند لامر لكون خدماته موقفه وعلي ما سبق رات الدايره صلاحيه الفصل في الطلب العاجل المقدم من المدعي اصاله وطلبت الدايره من المدعي عليها وكاله ارفاق ردها عن طريق تبادل المذكرات كما طلبت الدايره منهما الجواب علي ما يلي: 1/ مقدار المبالغ المسدده من المدعي. 2/ تاريخ بدايه الاجره. 3/ تاريخ سرقه السياره. 4/ علي المدعي عليها بيان وجه استحقاق ما ورد في السند لامر بالتفصيل وعليها الجواب عن مساله التامين الشامل وعن تقرير الشرطه بالسرقه. 5/ علي المدعي ارفاق تقرير الشرطه بالسرقه، وفي تاريخ 20/06/1442ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ابرز ما جاء فيها ان المدعي قام باستيجار السياره من موكلتي بتاريخ 02/12/1440ه وسرقت السياره بتاريخ 23/01/1441ه وهي في حيازه المدعي بسبب اهماله وتقصيره، حيث ترك المدعي السياره وبها مفتاح التشغيل وبذلك اتاح الفرصه للسارق وهذا السبب الرييسي في سرقه السياره. فقد تضررت المؤسسه وتعطلت مصالحها حيث توقفت السياره عن العمل لمده 402يوما بسبب انه قام بترك السياره ومفتاح التشغيل داخلها واجره السياره اليوميه قدرها55 خمسه وخمسون ريال فتكبدت المؤسسه خساره ماديه قدرها 22,782,5اثنان وعشرون الف وسبعمايه واثنان وثمانون ريال وخمس هللات بالاضافه الي قيمه الضريبه المضافه 1,233,5الف وميتان وثلاثه وثلاثون ريال وخمس هللات وقيمه تصليح رفرف 700سبعمايه ريال ومفتاح السياره 300 ثلاثمايه ريال وذلك بعد خصم المبلغ الذي قام المدعي بسداده مبلغ وقدره 1,561الف وخمسمايه وواحد وستون ريال وبالرجوع الي موكلتي فان هذا المبلغ الذي تطالب المدعي به امام فضيلتكم وليس كامل مبلغ السند ولا يخفي علي فضيلتكم اساس نشاط المؤسسه هو تاجير السيارات فلا يعقل اذا اهمل كل مستاجر سيارات المؤسسه وعرضها بسبب اهماله الي السرقه وان تتحمل المؤسسه نتيجه ذلك فيتركها مهملا غير مباليا وداخلها مفتاح التشغيل, فتتم سرقه السياره، وبناء علي طلب الدايره بالجواب عن تقرير الشرطه فان موكلتي عند مراجعه قسم الشرطه لم تتمكن من الحصول علي صوره منه فالبلاغ رقم 41004600506 وعليه نطلب من فضيلتكم مخاطبه قسم شرطه منفوحه وطلب افاده عن التقرير والاطلاع علي ما ورد فيه هذا ولا صحه لما يدعيه المدعي من وجود السياره لدي المؤسسه من فتره سابقه علي تاريخ العثور عليها ذلك لان استلام السياره كان عن طريق شرطه العزيزيه في تاريخ 21/01/1442ه بالاضافه الي رد دعوي المدعي في المطالبه بتعويض والزامه دفع مبلغ قدره 22,782,5اثنان وعشرون الف وسبعمايه واثنان وثمانون ريال وخمس هللات وذلك مقابل الاجره المستحقه عن الايام التي توقفت فيها السياره عن العمل بسبب اهمال المدعي، وبعد ذلك تقدم المدعي في تاريخ 02/07/1442ه بمذكره رد ابرز ما جاء فيها ان ما ذكرته المدعي عليها من كوني المتسبب في سرقه السياره باهمالي فهذا غير صحيح ان ما حدث اثناء سيري بالسياره ارتفعت حراره السياره فجاه فاوقفتها بجانب الطريق ونزلت وفتحت الكبوت لتبريد السياره ولمعرفه سبب ارتفاع الحراره ومن المعلوم ان السياره الماكينه لا توقف في مثل تلك الحاله تفاديا لتلفها وقد تفاجات بشاب ركب السياره علي عجل وانطلق بها حتي انه كاد ان يصدمني فانا لم يحصل مني اي تقصير او اهمال وقد اخبرت الاداره بما حدث للسياره وقامت بتفويضي لفتح البلاغ الجنايي بالحادثه، لا صحه لما ذكرت بان السياره توقفت لمده 402 يوما بل انهم وجدوا السياره بعد ايام قليله حيث اتصل الموظف/ بندر من مكتب المدعي عليه بحي منفوحه الذي استاجرت منه السياره وقال لي ان السياره وجدناها تعال المكتب بسرعه وذهبت اليه وعندما وصلنا له قال لنا اذهبوا الي الاداره بالشفاء بسرعه وذهبنا الي الاداره بالشفاء وعندما وصلنا قالوا لي من اخبرك باننا وجدنا السياره قلت لهم الموظف بندر بفرعكم الذي استاجرت انا منه السياره فاتصلوا علي الموظف امامي وقالوا له لماذا اخبرته واخرجوني من المكتب وقالوا لي لم نجد السياره ومن وقتها تاكدت تماما ان السياره موجوده لديهم واتصل بي مره اخري موظفهم احمد من المدعي عليه منفوحه وافادني بانهم وجدوا السياره وطلب مني الحضور للتوقيع علي سند لامر بمبلغ 20.000 عشرون الف ريال عباره عن ايجار السياره لمده عام وكان ذلك قبل التاريخ الذي يدعون انهم وجدوا فيه السياره وان ما ذكرته المدعيه ان السياره غير مؤمنه بتامين شامل فهذا غير صحيح حيث ان العقد الذي بيننا نص علي انها مؤمنه تامين شامل وقد سرقت قبل انتهاء فتره العقد وتم سحب مبلغ 4.600 اربعه الاف وستمايه ريال من حسابي لصالح المدعي عليه من قبل حكمه التنفيذ بغير وجه حق واطلب الزامه برد المبلغ بالاضافه الي انه كان بالسياره عند سرقتها مبلغا قدره 3.000 ثلاثه الاف ريال وجوال يقدر بمبلغ 1500 الف وخمسمايه ريال وشنطه حفظ وجبات خاصه بشركه جاهز وشنطه حفظ الاطعمه خاصه بشركه تويو وشنطه ملابس خاصه بي وايصالات سداد السياره واصل عقد الايجار ولم يفدني المدعي عليه عن ذلك هل وجده في السياره ام لا وان كان قد وجده فيها فاطلب الزامه بتسليمي تلك الاغراض والمبلغ بالاضافه الي دفع مبلغ 4.600ريال اربعه الاف وستمايه ريال والتي تم سحبها من حسابي وبتعويض مناسب عن فتره ايقاف خدماتي وتضرري من ذلك واقدر ذلك بمبلغ 100.000 ريال مايه الف ريال، وفي الجلسه المؤرخه في 30/08/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وحضرها كلا الطرفان وبعد اطلاع الدايره علي المرفقات التي ارفقها المدعي وهي عباره عن افاده الشهود، وتذكره مراجعه من البنك المركزي السعودي، وبسؤال المدعي عن ذلك. قال: المبلغ وقدره 4650 اربعه الاف وستميه وخمسون ريالا، محجوز من التنفيذ، ولكن حسابي ليس فيه رصيد، والبنك المركزي رفض اعطايي افاده بهذا الحجز. ثم قررت المدعيه قايله: اطلب مخاطبه مركز الشرطه للاستفسار عن السياره محل الدعوي. وبسؤال المدعي هل يمكنه احضار الشهود في الجلسه القادمه. قال: نعم واطلب مهله لاحضارهما، وفي الجلسه المؤرخه في 14/09/1442ه عقدت الدايره جلستها وحضرها كلا الطرفان وبسؤال المدعي عما استمهل له ادخل للشهاده عبر الاتصال المريي/ الطيب الشريف احمد، اقامه نظاميه رقم: (...)، وبسؤاله عما لديه من شهاده، قال: اشهد ان مندوب مكتب العجمي لتاجير السيارات واسمه/ بندر اتصل علي ابن اخي وقال له اننا وجدنا السياره، فذهبنا له للتحقق من ذلك، وعندما وصلنا هناك بلغنا المندوب انه يلزم مراجعه المكتب الرييسي، ثم ذهبنا للشرطه وسالناهم عن السياره وقالوا: لا علم لنا، ثم ذهبنا الي المكتب الرييسي وقالوا لنا ما قاله لكم المندوب غير صحيح ثم اتصلوا عليه وقالوا له كيف تقول هذا ولم نستلم السياره. هكذا شهد. وبسؤال المدعي عن الشاهد الاخر. قال: لم ياتي للان. ثم قررت المدعي عليها وكاله قايله: ما ذكره الشاهد من انه اتصل عليه بندر وقال له انهم وجدوا السياره غير صحيح، والصحيح انه لم يتم ايجاد السياره بناء علي كلام الشاهد نفسه، في مراجعته للشرطه وللمكتب الرييسي، ثم سالت الدايره المدعي عن تحديد طلبه في هذه الدعوي فقال انه يطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر محل الدعوي، هذا وتحيل الدايره الي كافه مرفقات القضيه بناء علي الماده 249 من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ثم انه بعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان مؤسسه المدعي عليها تكتسب صفه التاجر، والدعوي مقيده قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المرسوم الملكي الصادر به نظام المحاكم قد استثني تطبيق مواعد الاختصاص علي القضايا المقيده قبل نفاذه، لذا فان هذه الدعوي من اختصاص هذه المحكمه بناء علي الماده (35/ب) من نظام المرافعات الشرعيه والتي الغيت بنفاذ نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي يطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر محل الدعوي الموقعه منه علي بياض لصالح المدعي عليها بموجب استيجاره للسياره محل الدعوي، وانه ارتفعت عليه حراره السياره فنزل ليتاكد من ذلك ومن ثم سرقت، وقد بلغ المدعي عليها كما بلغ الشرطه، وقدمت المدعي عليها عليه السند لامر معبا بمبلغ لا تستحقه وطلب اثبات عدم استحقاقه، وبما ان المدعي عليها مقره بالتعاقد، ومقره اقرارا ضمنيا بتعبيه السند لامر من قبلها، وانه تم التوقيع عليه علي بياض، حيث قدرت الاضرار من تلقاء نفسها ودونتها في السند محل الدعوي، كما انه مقره بتبليغ الشرطه بحادثه السرقه، ومقره بتبليغ المدعي لها بالسرقه، وبما ان يد المستاجر علي السياره يد امانه لا يضمن الا بتعديه او تفريطه، وحيث لم تقدم المدعي عليها بينات موصله لاستحقاقها لمضمون السند لامر الذي يعتبر ناشيا عن عقد الاجره محل الدعوي باقرار الطرفين، فلما كان ناشيا عن ذلك فان السند يكون مرتبطا بموضوع العقد والاتفاق بين الاطراف ولا يعتبر اقرارا بدين مطلقا، ولما كان عقد الاجره نص فيه علي ان المده خمسين يوما، والمدعي مقر بانه استنفذ الخمسين يوم كامله حيث ان تاريخ الخروج في 4 / 8 / 2019 الموافق 3 / 12 / 1440وتاريخ السرقه هو تاريخ انتهاء الاجره في 23 / 01 / 1441 باقرار الطرفين، واجره اليوم الواحد 55 ريال بحسب العقد، وعليه فخمسه وخمسون يوما مضروبه في مقدار الاجره يساوي مبلغ 2750 ريال، والمدفوع باقرار الطرفين مبلغ 1561ريال، عليه يكون المتبقي من الاجره المستحقه علي المدعي مبلغ قدره 1189ريال، وما يذكره المدعي من ان البنك قد سحب مبلغ 4650ريال لامر المحكمه فانه لم يقدم بينه عليه، واما ما عدا ما ورد في السند فلا تستحقه المدعي عليها لعدم البينه علي صدق دعواها في حصور التلفيات وانها بسبب من المدعي، علاوه علي ان السياره مؤمنه تامينا شاملا، اضافه الي ما تضمنته شهاده الشاهد من اخبار ممثل المدعي عليها بندر للمدعي بتحصل المؤسسه علي السياره، ومن انكار المؤسسه بعد ذلك، وهذه الشهاده تؤكد كذلك صحه دعوي المدعيه، لذلك كله وبما ان يد المستاجر يد امانه كما ذكر سلفا ولا يضمن الا بتعديه وتفريطه، ولانه ليس ثمه تفريط من المدعي، وليس ثمه بينه علي ذلك، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولجميع ما سبق. (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره ب /عدم استحقاق المدعي عليه علي المدعي للسند لامر محل الدعوي رقم 07650 وتاريخ 15 / 09 / 2019م سوي مبلغ منه قدره 1189 الف وميه وتسعه وثمانون ريال، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره ابراهيم بن محمد الحيدري