gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
(القرار رقم ۱۳۲۰ الصادر في العام ١٤٣٤ه) في الاستيناف رقم (١١٨٥/ز) لعام ١٤٣١ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١٢/١٦ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من الشركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (١٥) لعام ١٤٣١ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه ) علي المكلف لعام ٢٠٠٣م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٤/٤/٣٠ه كل من.......... كما مثل المكلف....... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه : اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام المكلف بنسخه من قرارها رقم (١٥) لعام ١٤٣١ه بموجب الخطاب رقم (١١٠/٧٨١١/٥٠٠) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٩ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٧٥٤) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٤ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ب) برقم وتاريخ ١٤٣١/١٢/٣ه بمبلغ ( ٦٤٧,٦٦٠) ريالا لقاء الفروقات الزكويه المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه : البند الاول: الاستثمار في الاراضي. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۱) بتاييد المصلحه في عدم حسم الاستثمارات في الاراضي من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٣م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه في عدم حسم بند الاستثمار في الاراضي البالغ (۱۰۹,۹۳۱,۲۸۱) ريالا من وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٣م بسبب عرضه في قايمه المركز المالي تحت مسمي استثمارات في اراضي متاحه للبيع حيث افترضت اللجنه الابتداييه ان هذا البند من عروض التجاره وليس من عروض القنيه. ويري المكلف ان هذا الاستثمار ليس من عروض التجاره وذلك لطبيعه نشاط الشركه الذي يتمثل في شراء وبيع وتطوير واداره وتشغيل وصيانه الاراضي واقامه المباني عليها بغرض البيع او التاجير لمنفعه الشركه، كما ان هذه العمليه تستغرق فتره من ٦/١ الزمن تزيد عن عام لكي يكون العقار جاهزا للبيع او التاجير علما بان نيه الشركه هو الاحتفاظ بهذا الاستثمار بغرض القنيه حتي الانتهاء من تطويره والذي يستغرق فتره طويله من الزمن تتراوح من (٢-٤) اعوام، وبسبب الوضع المالي للشركه والذي اجبرها علي التخلص من بعض اصولها لاغراض الحصول علي السيوله تم بيع بعض الاراضي في الفتره اللاحقه، ولكن لم يكن في نيه الشركه المتاجره في هذا الاراضي وانما الاستثمار طويل الاجل، كما تم عرض الاستثمار في الاراضي في قايمه المركز المالي كموجودات غير متداوله تحت مسمي استثمارات في اراضي متاحه للبيع بناء علي المسمي المستخدم وفقا للمعايير المحاسبيه. واضاف المكلف ان المصلحه استندت في عدم حسم استثمارات في الاراضي المتاحه للبيع من الوعاء الزكوي الي الخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه مع العلم ان هذا الخطاب يتضمن ان الاستثمارات التي يتعين حسمها من وعاء الزكاه هي الاستثمارات الماليه غير المتداوله التي يتجاوز بقايها عاما او اكثر في دفاتر المكلف، وقد تم تصنيف الاراضي المحتفظ بها لاغراض المتاجره في قايمه المركز المالي ضمن الموجودات المتداوله والتي بلغت قيمتها (٩٥,٧٦٤,٨٩٨) ريالا، كما تم اظهار الاستثمارات المتاحه للبيع والتي يتجاوز بقايها عاما او اكثر في قايمه المركز المالي للشركه ضمن الموجودات غير المتداوله بسبب انها ليست للمتاجره حيث ان طبيعه نشاط الشركه الاستثمار في الاراضي وتطويرها، كما اعيد تسميه هذه الاستثمارات في القوايم الماليه لعامي ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥م لبند اجمالي الاستثمارات في الاراضي سواء كانت متاحه للبيع والمتعلقه في المساهمات العقاريه تحت التطوير او بغرض المتاجره والمتمثله في مساهمات الاراضي الي بند الاستثمار في الاراضي طويله الاجل، وحيث ان نشاط الشركه لا يقتصر علي المتاجره في الاراضي بل شرايها لغرض تطويرها كاملا والاحتفاظ فيها لعده اعوام ثم بعد ذلك يتم تحديد الغرض من استعمالها ويكون اما بانشاء ابراج او مساكن عليها وتاجيرها او بيعها بسبب الظروف والجدوي الاقتصاديه عند الانتهاء من عمليه التطوير، وحيث ان الاموال خرجت من ذمه الشركه وتم تمويل الاستثمار من بنود راس المال والاحتياطيات... الخ والتي اضيفت الي الوعاء الزكوي، لذا يطلب المكلف حسم هذا البند من وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٣م. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها لم تحسم الاستثمارات في الاراضي من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٣م لانها مدرجه في القوايم الماليه تحت بند استثمارات في اراضي متاحه للبيع اي انها من عروض التجاره وليست من عروض القنيه حيث نص الايضاح رقم (٤) من ايضاحات القوايم الماليه ان هذه الاستثمارات محتفظ بها الاعاده البيع. واضافت المصلحه ان الاستثمارات التي تحسم من الوعاء الزكوي هي الاستثمارات غير المتداوله والتي تتمثل في اصول غير معده للبيع او الاتجار، اما الاستثمارات المتداوله فلا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي استنادا الي الخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه، ومن الملاحظ ان نشاط الشركه والغرض من انشايها هو الاتجار في الاراضي والعقارات مما يعني ان الاراضي بمثابه بضاعه حتي لو تجاوز بقايها في دفاتر المكلف اكثر من عام، فهي في هذه الحاله اصول متداوله معده للبيع، وتعتمد فتره بقاؤها لدي الشركه الي عوامل العرض والطلب في السوق، كما ان مبلغ تلك الاستثمارات قد انخفض بما يتجاوز نصف المبلغ تقريبا في عام ٢٠٠٤م، اما ما ذكره المكلف من انه تم تصنيف هذا البند في القوايم الماليه كاستثمارات متاحه للبيع بناء علي متطلبات المعايير المحاسبيه فيرد عليه بان المعايير المحاسبيه تصنف الاستثمارات الي ثلاثه انواع ولا تلزم تلك المعايير الشركه بالتصنيف ما لم يكن ذلك واقع تم اقراره من اداره الشركه واتفق مع الفحص والتدقيق من قبل المراجع الخارجي. ### راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي الاستيناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم بند الاستثمار في الاراضي البالغ (۱۰۹,۹۳۱,۲۸۱) ريالا من وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٣م بحجه ان نشاط الشركه يتمثل في شراء وبيع وتطوير واداره وتشغيل وصيانه الاراضي واقامه المباني عليها بغرض البيع او ٦/٢ التاجير و تستغرق هذه العمليه فتره من الزمن تتراوح من (٢-٤) اعوام، وقد تم عرض الاستثمار في الاراضي في قايمه المركز المالي كموجودات غير متداوله تحت مسمي استثمارات في اراضي متاحه للبيع بناء علي المسمي المستخدم وفقا للمعايير المحاسبيه، كما ان الخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) لعام ١٤١٠ه الذي استندت اليه المصلحه في عدم حسم هذا البند يتضمن ان الاستثمارات التي يتعين حسمها من الوعاء الزكوي هي الاستثمارات الماليه غير المتداوله التي يتجاوز بقايها عاما او اكثر في دفاتر المكلف، في حين تري المصلحه عدم حسم بند الاستثمار في الاراضي من الوعاء الزكوي للمكلف بحجه انها مدرجه في القوايم الماليه تحت بند استثمارات في اراضي متاحه للبيع اي انها من عروض التجاره وليست من عروض القنيه، اضافه الي ان نشاط المكلف هو الاتجار في الاراضي والعقارات مما يعني ان الاراضي بمثابه بضاعه حتي لو تجاوز بقايها في دفاتر المكلف اكثر من عام فهي في هذه الحاله اصول متداوله لا تحسم من الوعاء الزكوي استنادا الي الخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) لعام ١٤١٠ه. وبعد الدراسه و اطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه من المكلف بما فيها القوايم الماليه لعام ٢٠٠٣م تبين ان الايضاح رقم (1) من ايضاحات القوايم الماليه ينص علي ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده، مسجله في المملكه العربيه السعوديه بالسجل التجاري وتاريخ ١٤٢٣/٧/٢٤ه الموافق ٢٠٠٢/١٠/٢م لمزاوله انشطه شراء الاراضي واقامه المباني عليها بغرض البيع او التاجير لمنفعه الشركه وتطوير واداره وتشغيل وصيانه العقار و اعمال المقاولات العامه للمباني، كما تقوم الشركه باداره وتسويق المشاريع العقاريه بالنيابه عن جهات اخري مقابل اتعاب تسويق واداره متفق عليها حسب الاتفاقيات الموقعه بين الاطراف، وتقدم الشركه خدمات استشاريه الي مطوري العقار الاخرين، كما ان الايضاح رقم (٤) ينص علي ان بند استثمارات في اراضي متاحه للبيع يمثل استثمارا في اراض او حصص في اراض مع اطراف اخري محتفظ بها لاعاده البيع، وباطلاع اللجنه علي حركه هذا البند طبقا لخطاب المكلف المؤرخ في ١٤٣٤/٥/١٩٩ه تبين انه عباره عن (۱۳) قطعه ارض فضاء تقع في اماكن مختلفه تبلغ قيمتها (۱۰۹,۹۳۱,۲۸۱) ريالا، وقد قام المكلف بتصنيفها في قوايمه الماليه كاستثمارات في اراضي متاحه للبيع. وحيث ان الامر كذلك فان اللجنه تري انه لا بد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار مثل تلك الاستثمارات ضمن الاستثمارات طويله الاجل وهما توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور القرار في الاستثمار، وعدم وجود عمليات تداول (حركه) تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات. وبالرجوع الي حركه هذا البند طبقا لسجلات المكلف اتضح للجنه عدم وجود عمليات تداول تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات، اما ما يتعلق بتوفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور الاستثمار فلم يقدم المكلف اي بيانات بهذا الخصوص حتي تاريخ صدور هذا القرار علي الرغم من مطالبه اللجنه له بذلك مكتفيا بتقديم بعض صور صكوك الملكيه، مما تعذر معه علي اللجنه التحقق من توفر احد شرطي القنيه المشار اليهما اعلاه وهو توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه، ومما يعزز ان تلك الاستثمارات ليست للقنيه تصنيف المكلف لها في القوايم الماليه كاستثمارات متاحه للبيع. وبالتالي تري اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه حسم بند الاستثمار في الاراضي البالغ (١٠٩,٩۳۱,۲۸۱) ريالا من وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٣م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الثاني: الاستثمار في شركه (ج) قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا ( ٢ ) بتاييد المصلحه في عدم حسم الاستثمارات في شركه (ج) من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٣م. استانف المكلف هذا البند من القرار وذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه في عدم حسم الاستثمار في شركه (ج) بمبلغ (١,٠٢٠,٦٠٩) ريالا من وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٣م لعدم تقديم القوايم الماليه للشركه المستثمر فيها، علما ان موضوع الخلاف ليس القوايم الماليه للشركه المستثمر فيها ولكن موضوع الخلاف هو المستند الثبوتي للاستثمار في شركه (ج)، علما بانه تم تزويد المصلحه واللجنه الابتداييه باتفاقيه الاستثمار وسندات الدفع التي تثبت تسديد الشركه لهذه الاستثمار وان الاموال خرجت من ذمه الشركه الي الشركه المستثمر فيها، كما تم تمويل الاستثمار من بنود راس المال والاحتياطيات... الخ والتي ٦/٣ اضيفت الي الوعاء الزكوي، لذا فان استثمار مبالغ تلك البنود ينبغي ان يحسم من الوعاء الزكوي استنادا الي تعميم المصلحه رقم (٢/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه، وبناء علي ما تقدم يطلب المكلف حسم بند الاستثمار في شركه (ج) من وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٣م. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المكلف لم يقدم صور القوايم الماليه للشركه المستثمر فيها شركه (ج), اضافه الي انه تمت الاشاره في الايضاح رقم (٥) من القوايم الماليه للمكلف بان هذا الاستثمار عباره عن استثمار متاح للبيع اي انه لا يعد من عروض القنيه، وقد نص القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨ه في البند( ثانيا) منه علي انه يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف الاستثمارات في منشات خارج المملكه - مشاركه مع اخرين - بشرط ان يقدم المكلف للمصلحه حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، وذلك من اجل احتساب الزكاه المستحقه علي هذه الاستثمارات وتوريدها للمصلحه او تقديم ما يثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار, ومن ثم حسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي للشركه السعوديه المستثمره تجنبا لثني الزكاه في هذه الشركات، فان لم يقدم المكلف ما اشير اليه بعاليه فلا تحسم تلك الاستثمارات من وعايه الزكوي )، وبناء عليه فان المصلحه تري ان استثمار المكلف في شركه (ج) استثمار متاح للبيع لا يحسم من الوعاء الزكوي. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي الاستيناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم بند الاستثمار في شركه (ج) البالغ (١,٠٢٠,٦٠٩) ريالا من وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٣م بحجه انه تم تزويد المصلحه واللجنه الابتداييه باتفاقيه الاستثمار وسندات الدفع التي تثبت تسديد الشركه لهذه الاستثمارات وان الاموال خرجت من ذمته وبالتالي ينبغي ان يحسم هذا البند من الوعاء الزكوي استنادا الي التعميم رقم (٢/٨٤٤٣/٢) لعام ١٣٩٢ه، في حين تري المصلحه عدم حسم بند الاستثمار في شركه (ج) من الوعاء الزكوي للمكلف بحجه انه لم يقدم صور القوايم الماليه للشركه المستثمر فيها، اضافه الي ان الايضاح رقم (0) من ايضاحات القوايم الماليه للمكلف يتضمن ان الاستثمار في شركه (ج) عباره عن استثمار متاح للبيع، وبالتالي لا يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف استنادا الي القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) لعام ١٤٢٨ه. وبعد الدراسه تري اللجنه انه لا بد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات طويله الاجل وهما توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور القرار في الاستثمار، وعدم وجود عمليات تداول ( حركه ) تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات. وباطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه من المكلف تبين ان هذا البند عباره عن شراء اسهم في شركه (ج) القابضه المسجله في الجزر البريطانيه . بمبلغ (١,٠٢٠,٦٠٩) ريالا ولم يتضح للجنه وجود عمليات تداول تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات، اما ما يتعلق بتوفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور الاستثمار فلم يقدم المكلف اي بيانات بهذا الخصوص حتي تاريخ صدور هذا القرار علي الرغم من مطالبه اللجنه له بذلك، مما تعذر معه علي اللجنه التحقق من توفر احد شرطي القنيه المشار اليهما اعلاه وهو توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه، ومما يعزز ان تلك الاستثمارات ليست للقنيه تصنيف المكلف لها في القوايم الماليه كاستثمارات متاحه للبيع. وبالتالي تري اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه حسم بند الاستثمار في شركه (ج) البالغ (١,٠٢٠,٦٠٩) ريالا من وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٣م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الثالث: رواتب ومكافاه عضو مجلس الاداره. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا /۳) بتاييد المصلحه في اضافه مكافاه عضو مجلس الاداره الي نتيجه عام ٢٠٠٣م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه في اضافه رواتب ومكافاه عضو مجلس الاداره الي نتيجه حسابات عام ٢٠٠٣م علي اساس ان احتسابها يتم بعد نهايه العام المالي واقفال الحسابات، وبالتالي فان اقرار المكافاه وصرفها يتم بعد وقت وجوب الزكاه وهو حولان الحول، وذكر المكلف ان هذا البند عباره عن مصاريف تم تحميلها ٦/٤ علي قايمه الدخل وفقا لمبدا الاستحقاق وليست توزيعا للربح كما ذكرت المصلحه، كما ان اقفال الحسابات الختاميه وعمل القيود التعديليه جزء من القوايم الماليه والتي تعد مخرجاتها مدخلات لاحتساب الزكاه بغض النظر عن الفتره حيث ان هذه التعديلات تغطي فتره محدده وهي عام مالي، وبالتالي فان راي اللجنه الابتداييه ان احتساب المكافاه للعضو المنتدب تم بعد وقت وجوب الزكاه لا يتوافق مع مبدا الاستحقاق والذي اقرته المصلحه المحاسبه مكلفي الحسابات النظاميه. واضاف المكلف انه ينبغي اعتماد رواتب ومكافاه عضو مجلس الاداره كمصروف جايز الحسم من الوعاء الزكوي طالما ان هذا المبلغ مدفوع لعضو مجلس الاداره مقابل جهوده وفقا لعقد توظيف رسمي، كما ان الماده (1) من اجراءات جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۳۹۳) لعام ١٣٧٠ه تتضمن جبايه الزكاه الشرعيه كامله من جميع الافراد والشركات الذين يحملون الرعويه السعوديين وفقا للقواعد الشرعيه، ويؤكد هذا النص بان الذمه الماليه للشركه مستقله تماما عن ذمه الشركاء فيها ولذلك ينبغي دفع الزكاه من قبل الشركه علي الاموال التي في حوزتها، بيد ان المبالغ المدفوعه لعضو مجلس اداره الشركه تمثل مصاريف ينبغي حسمها من الوعاء الزكوي لانها غير مستوفيه لاحد شروط الزكاه وهو تمام الملك، وقد قبلت المصلحه في التعميم رقم (١/٣٥) وتاريخ ١٤١٣/٣/٢ه حسم مكافات اعضاء مجلس الاداره في الشركات المساهمه، كما ان وظيفه عضو مجلس الاداره هي وظيفه رييسيه هامه في الشركه، ولو لم يقم عضو مجلس الاداره باداره العمليات اليوميه لم يكن لدي الشركه خيار سوي تعيين شخص اخر في منصب مدير عام الشركه. وكان سيتعين علي الشركه دفع راتب وعلاوات له تمثل مصاريف عمل ضروريه مقابل مهاره وعمل صاحب منصب عضو مجلس الاداره. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٣م ببند رواتب و مكافاه عضو مجلس الاداره والبالغه (۲,۰۲۱,۲۰۱) ريالا استنادا الي للقرار الوزاري رقم (٤٧٩٥/٣) وتاريخ ١٤٠٩/٧/١٤ه التي تضمن ان مكافاه عضو مجلس الاداره في الشركات ذات المسؤوليه المحدوده تعد توزيعا للربح وليس عبنا عليها، وحيث ان مكافاه عضو مجلس الاداره عباره عن نسبه (0%) من ربح العام مما يعني ان حيازته لها ستكون بعد نهايه الحول واقفال الحسابات ومعرفه نتيجه اعمال الشركه وما الت اليه من ربح او خساره. ### راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي الاستيناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٣م ببند رواتب ومكافاه عضو مجلس الاداره البالغ (٢,٠۲۱,۲۰۱) ريالا بحجه ان هذا البند مدفوع لعضو مجلس الاداره مقابل جهوده وفقا لعقد توظيف رسمي، كما ان المكافاه المدفوعه لعضو مجلس الاداره تمثل مصاريف تم تحميلها علي قايمه الدخل وفقا لمبدا الاستحقاق ولذلك ينبغي حسمها من الوعاء الزكوي لانها غير مستوفيه لاحد شروط الزكاه وهو تمام الملك، في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات العام ٢٠٠٣م بهذا البند استنادا الي القرار الوزاري رقم (٤٧٩٥/٣) وتاريخ (١٤٠٩/٧/١٤ه، كما ان مكافاه عضو مجلس الاداره عباره عن نسبه (0%) من ربح العام مما يعني ان حيازته لها ستكون بعد نهايه الحول. ........ الشريك وباطلاع اللجنه علي القرار الوزاري رقم (٤٨٠٠/٣) لعام ١٤١٢ه القاضي باضافه مرتبات ومكافات اعضاء مجلس الاداره في الشركات المختلطه الي الوعاء الضريبي او الزكوي بحسب الاحوال لغرض الربط عليها بعد توزيع الارباح، وباطلاع اللجنه علي قرار الشركاء بتعيين مديرا تنفيذيا للشركه مقابل اجر شهري قدره (۵۰۰۰۰۰) ريال ومكافاه سنويه مقدارها (0%) من صافي الارباح السنويه حسب القوايم الماليه، وحيث ان المكلف شركه ذات مسيوليه محدوده، وحيث ان مبالغ هذا البند تم دفعها الي احد الشركاء في الشركه، لذا فان ما دفع له بعد توزيعا للربح، وبناء عليه فان اللجنه تري رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٣م ببند رواتب ومكافاه عضو مجلس الاداره البالغ (۲,۰۲۱,۲۰۱) ريالا وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٦/٥ # القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : قبول الاستيناف المقدم من الشركه ................................... علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه بالدمام رقم (١٥) لعام ١٤٣١ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: وفي الموضوع : - ١ رفض استيناف المكلف في طلبه حسم بند الاستثمار في الاراضي البالغ (۱۰۹,۹۳۱,۲۸۱) ريالا من وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٣م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. - ٢ رفض استيناف المكلف في طلبه حسم بند الاستثمار في شركه (ج) البالغ (١,٠٢٠,٦٠٩) ريالا من وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٣م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. - ٣ رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٣م ببند رواتب ومكافاه عضو مجلس الاداره البالغ (٢,٠٢١,٢۰۱) ريالا وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... ٦/٦