moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٣٩٤٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للاغذيه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد الخضار والفاكهه بجميع انواعها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٧م بثمن اجمالي قدره (٤,٨٦٢.١٩) اربعه الاف وثمان ميه واثنان وستون ريال سعودي و تسعه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره)، الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٨٦٢.١٩) اربعه الاف وثمان ميه واثنان وستون ريال سعودي و تسعه عشر هلله، قايمه البينات: فواتير.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم ١٦/٠١/١٤٤٤ه، تبين عدم حضور اطراف الدعوي رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وعليه تقرر الدايره شطب هذه الدعوي لعدم حضور الاطراف، وفي جلسه يوم ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٨٦٢.١٩) اربعه الاف وثمان ميه واثنان وستون ريال سعودي و تسعه عشر هلله ثمن توريد (خضار وفواكه)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف حساب علي مطبوعات المدعي عليها ومختوم بختم المدعيه، ولم تعترض المدعي عليها والخط من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاغذيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٨٦٢.١٩) اربعه الاف وثمان ميه واثنان وستون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.