tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

تعديل المادة (الرابعة عشرة) والفقرة (د) من المادة (الثانية والثلاثين) من لائحة الوظائف الدبلوماسية لعام 1429هـ

ncar · regulation · processed · 4 chunks

date_gregorian=2017-05-05 date_hijri=1438-07-20 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:466 entity=amendment:true entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء : تعديل نص المادة (الرابعة عشرة) والفقرة (د) من المادة (الثانية والثلاثين) من لائحة الوظائف الدبلوماسية الصادرة بقرار مجالس عليا رقم (6922/م ب) وتاريخ 9/9/1429هـ. entity=document_number:466 entity=keyword:وظائف دبلوماسية entity=keyword:ملحق entity=keyword:قنصلية entity=keyword:وظيفة دبلوماسية entity=keyword:سفارة entity=keyword:قائم بالأعمال entity=keyword:سلك دبلوماسي entity=keyword:سفير entity=keyword:ملحقية entity=keyword:سفراء entity=agency:وزارة الخارجية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:high_order:12314 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 1438/7/20ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي
المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (52160) وتاريخ 27/ 10 /1437ه، المشتمله
علي خطاب وزاره الماليه رقم (7643) وتاريخ 8/ 10 /1437ه، في شان تعيين الموظفين
الدبلوماسيين الحاصلين علي مؤهل بكالوريوس وفق التخصصات المطلوبه، وتعيينهم علي
وظيفه (ملحق).
وبعد الاطلاع علي الماده
(19) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبعد الاطلاع علي الامر
السامي رقم (12314) وتاريخ 7/ 3 /1437ه.
وبعد الاطلاع علي لايحه
الوظايف الدبلوماسيه، الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1182) وتاريخ
19 /6 /1427ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر
رقم (663) وتاريخ 6/ 6 /1438ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه
اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2381) وتاريخ 14/ 6 /1438ه.
يقرر ما يلي:
اولا:

تعديل الماده (الرابعه عشره) من لايحه الوظايف الدبلوماسيه، لتكون بالنص الاتي: "يعد
المعين المستجد تحت التجربه لمده سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل، ويجوز الحاقه
ببرنامج تدريبي، ولا يجوز نقله او تكليفه بعمل وظيفه من فيه اخري غير الوظيفه التي
عين عليها. واذا تغيب عن عمله لسبب نظامي او لغيره ولم يترتب علي ذلك انهاء خدمته،
تمتد فتره التجربه بقدر المده التي غابها، فان لم تثبت صلاحيته خلال فتره التجربه
يصدر قرار وزاري بفصله.
ثانيا:

تعديل عباره (سنتين علي الاقل للترقيه من وظيفه ملحق الي وظيفه سكرتير ثالث)
الوارده في الفقره (د) من الماده (الثانيه والثلاثين) من لايحه الوظايف الدبلوماسيه،
لتكون: (ثلاث سنوات علي الاقل للترقيه من وظيفه ملحق الي وظيفه سكرتير ثالث).

رييس
مجلس الوزراء