ncar · regulation · processed · 4 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 1438/7/20ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (52160) وتاريخ 27/ 10 /1437ه، المشتمله علي خطاب وزاره الماليه رقم (7643) وتاريخ 8/ 10 /1437ه، في شان تعيين الموظفين الدبلوماسيين الحاصلين علي مؤهل بكالوريوس وفق التخصصات المطلوبه، وتعيينهم علي وظيفه (ملحق). وبعد الاطلاع علي الماده (19) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (12314) وتاريخ 7/ 3 /1437ه. وبعد الاطلاع علي لايحه الوظايف الدبلوماسيه، الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1182) وتاريخ 19 /6 /1427ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (663) وتاريخ 6/ 6 /1438ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2381) وتاريخ 14/ 6 /1438ه. يقرر ما يلي: اولا: تعديل الماده (الرابعه عشره) من لايحه الوظايف الدبلوماسيه، لتكون بالنص الاتي: "يعد المعين المستجد تحت التجربه لمده سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل، ويجوز الحاقه ببرنامج تدريبي، ولا يجوز نقله او تكليفه بعمل وظيفه من فيه اخري غير الوظيفه التي عين عليها. واذا تغيب عن عمله لسبب نظامي او لغيره ولم يترتب علي ذلك انهاء خدمته، تمتد فتره التجربه بقدر المده التي غابها، فان لم تثبت صلاحيته خلال فتره التجربه يصدر قرار وزاري بفصله. ثانيا: تعديل عباره (سنتين علي الاقل للترقيه من وظيفه ملحق الي وظيفه سكرتير ثالث) الوارده في الفقره (د) من الماده (الثانيه والثلاثين) من لايحه الوظايف الدبلوماسيه، لتكون: (ثلاث سنوات علي الاقل للترقيه من وظيفه ملحق الي وظيفه سكرتير ثالث). رييس مجلس الوزراء