moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٣٩٦٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اطعمه جاهزه، بثمن اجمالي قدره (٩٧,٤٤٠.٠٠) سبعه وتسعون الفا واربع ميه واربعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.٢- اضرار تقاضي متمثله باللجوء للقضاء مما ادي الي توكيل محامي.٣- خطا المدعي عليه، المتمثل في التاخر في السداد. طالب فيها بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٩٧,٤٤٠.٠٠) سبعه وتسعون الفا واربع ميه واربعون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال. قدم سندا لطلباته المستندات التاليه: ١- كشف حساب بمبلغ قدره (٩٧,٤٤٠) سبعه وتسعون الف واربعمايه واربعين ريال. مختوم وموقع من المدعي عليها. ٢- عقد بين طرفي الدعوي علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ١٤٤١/٠٧/٠٦ه، مختوم وموقع من الطرفين. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، واحال المدعي وكاله علي لايحه الدعوي وطلباتها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٧,٤٤٠) سبعه وتسعون الف واربعمايه واربعون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وحيث طالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٧,٤٤٠) سبعه وتسعون الف واربعمايه واربعون ريالا واستند في دعواه الي العقد المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم منهما، وكشف حساب موقع من الطرفين ومختوم من شركه مخزن الاعاشه، وبناء علي ما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولم تقم بتقديم جواب علي الدعوي رغم تبلغها، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧،مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" ؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام:شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل: شركه(.....)سجل تجاري رقم (...) مايلي: ١-مبلغا قدره (٩٧,٤٤٠.٠٠) سبعه وتسعون الفا واربع ميه واربعون ريال سعودي ٢- مبلغا قدره اتعاب محاماه (٩٧٠٠.٠٠) تسعه الاف وسبعمايه ريال سعودي ؛لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره القضاييه (....)