moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٩٦٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيله المدعيه شركه (...) للموارد البشريه مساهمه مقفله الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يختصم فيها شركه (..) جاء فيها " تم الاتفاق بين كلا من شركه (...) للموارد البشريه المدعيه وشركه (...) التجاريه بتاريخ ١٦/ ٥/ ٢٠١٨م علي ان يورد الطرف الاول للطرف الثاني عماله بموجب عقد رسمي مبرم بين الطرفين تخلف الطرف الثاني عن الالتزامات المنصوصه بالعقد والمستحقات الواجب سدادها لشركه (...) للموارد البشريه ومخالفتهم لبند اجير الواضح في العقد وتاخرهم عن سداد المستحقات للعماله التي تبلغ ٢٢٠,١٦٠ ريال " واختتم اللايحه بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ هذا اليوم حضر فيها وكيله المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤١ه ولم يتبين حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٢٠.١٦٠) ريال قيمه تاجير عماله لصالح المدعي عليها، ثم رات الدايره جاهزيه الدعوي للفصل في مساله الاختصاص، ثم رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (٢٢٠.١٦٠) ريال قيمه تاجير عماله لصالح المدعي عليها، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها من تلقاء نفسها، وبما ان اختصاص هذه المحكمه قد تركز فيما ورد بنص الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) لعام ١٤٣٥ه وان الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بعام ١٣٥٠ه حددت الاعمال التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، حيث ان هذه الدعوي ليست ناشيه عن مزاوله المدعيه لعمل تجاري اذ ان موضوع الدعوي الماثله مطالبه المدعيه بمستحقاتها تنفيذا للعقد المبرم بين الطرفين ب بتاريخ ١٦/ ٥/ ٢٠١٨م, وهو عمل خدمي لا ينطبق عليه وصف الاعمال التجاريه، وهو خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه وفق ما استقر عليه القضاء التجاري مؤخرا كما في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالرياض بتاريخ ٢٢/٦/١٤٤٠ه في القضيه رقم ١٨٦٨ لعام ١٤٣٩ه المتضمن: (اما فيما يتعلق بالحكم فان محل الدعوي توريد عماله مع ادواتهم، وبما ان قرار الدايره الثالثه بالمحكمه العليا رقم ٤/٣/١٥٦ وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٠ه قد نص علي ان ذلك في جميع الاحوال ليس من اختصاص القضاء التجاري فان محكمه الاستيناف تنتهي الي عدم الاختصاص النوعي وبنقض حكم الدايره بخلاف ذلك) واستنادا الي قرار المحكمه العليا رقم ١٥٦/٣/٤ وتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٠ه والذي انتهي الي ان توفير العماله من قبيل الاعمال الخدميه وانها من اختصاص المحكمه العامه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمه نوعيا, وللطرفين حق الاعتراض علي الحكم بطلب استينافه خلال ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.