tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2265 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-12-27 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:faedb696-9b11-400d-913b-f66aafc3df5c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2265 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ شركه (...) للاستثمار 
(الوقايع) 
يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي حاصلها انه قام بتحويل مبلغ (800.000) ريال لحساب المدعي عليها للمضاربه بها في شراء الادويه الطبيه، والمشاركه في الارباح، الا انها لم ترد راس المال او الارباح، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها برد اصل المبلغ وقدره 1,180,000 ريال سعودي (مليون ومايه وثمانون الف ريال سعودي) بالاضافه الي الارباح وقدرها 483,800 ريال سعودي ( اربع مايه وثلاثه وثمانون الف وثمان مايه ريال سعودي ). واتعاب وتكاليف المحامي وقدرها 200,000 ريال سعودي ( ميتان الف ريال سعودي) وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت لنظرها جلسه هذا اليوم؛ وبعد اطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، تبين ان المدعيه لم تقم باخطار المدعي عليها، وانما قامت بطلب اجراء صلح عبر منصه تراضي، لكن التقرير تضمن ان الطلب حفظ لعدم وجود ارقام تواصل مع المدعي عليها، وبدراسه الدايره لاوراق الدعوي، رات الدايره صلاحيه الدعوي للحكم فيها، فقررت رفع الدعوي للمداوله، وختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: -
(الاسباب) 
بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان النزاع بين الطرفين متعلق بشركه مضاربه. لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وحيث ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وحيث نصت وقد جاء في الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء." وبناء علي الفقره (ا) من هذه الماده التي اوجبت اجراء المصالحه في الدعاوي المنصوصه في الفقره (3) من الماده (16) المشار اليها بعاليه، والمتعلقه بنزاعات الشركاء في شركه المضاربه، وهذه الدعوي مشموله بتلك الماده، مما يستلزم اجراء المصالحه قبل قيد الدعوي، وباطلاع الدايره علي طلب التسويه الوديه المقدم من المدعيه تبين انه لم يتم اجراء التسويه الوديه بسبب عدم وجود بيانات للتواصل مع المدعي عليها، مما يعد معه هذا الطلب غير مكتمل للاركان، وبذلك فلا يعد المدعي مستوفيا لطلب التسويه الوديه مع المدعي عليها، وحقق بذلك غايه المنظم من الاجراء المطلوب؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.