moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4080 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للزيوت (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يطلب بها تعيين محكم عن المدعي عليها لعدم تجاوبها معهم وذلك استنادا علي ما ورد في العقود المبرمه بين الطرفين والتي اشارت للجوء الي التحكيم في حال حدوث نزاع بين الطرفين. وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها ففي تاريخ 26/10/1442ه عقدت الجلسه عبر الاتصال المريي للنظر في الطلب المقدم من المدعيه وتتلخص بطلب تعيين محكم عن الطرف الاخر وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها شكلا رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه ناشيه بين الطرفين فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /05 /1433ه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع القايم بشان العقود الثلاثه الموقعه بين الطرفين، وحيث ان محل هذه العقود جاء باعمال والتزامات مختلفه في كل عقد كما ان هذه العقود تم ابرامها في ازمنه مختلفه، ولان كل عقد يستقل بالمعالجه عن غيره، وما يسبق ذلك من المتطلبات النظاميه التي يجب اتخاذها حيال كل نزاع في عقد قبل اللجوء للتحكيم، وعليه ولان طلب التحكيم المقدم للطرف الاخر وما تلاه من الطلب المقدم للمحكمه جاء مجملا وشاملا العقود كلها، الامر الذي لا يتصور معه ان يقبل طلب المدعيه بصورته هذه، ولا بد من تقديم طلب التحكيم لكل عقد بشكل منفصل واستيفاء المدد والمتطلبات النظاميه لكل طلب، ولا يمكن ان يطلب قصر الطلب علي واحده منها مادام ان المدعيه لم تتقدم بطلب اللجوء للتحكيم للطرف الاخر في العقد منفصلا ولم تستوف المده النظاميه المقرره، واستنادا الي الماده 77 من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ولما سبق بيانه وتقريره؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الطلب المقدم من المدعيه، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.