tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630291527 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-10-16 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:602ae7c2-92a4-4e91-aa40-0d5cac20b58b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٧٠٨١٤ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي:

شركه (...) المحدوده

المدعي عليه :

(...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (لحوم ودواجن) عدد (٥٢١) (لحم توب سايد - صدور دجاج (...) )، بثمن اجمالي قدره (١٠,١٢٦.٦١) عشره الاف ومايه وسته وعشرون ريال و واحد وستون هلله سدد منه (٥٠٠) خمس ميه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بتسليم الثمن وقدره (٩,٦٢٦.٦١) تسعه الاف وست ميه وسته وعشرون ريال وواحد وستون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٩٢٥) الف وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال. وقدم لطلباته المستندات الاتيه: ١-محررعادي متمثل في طلب فتح حساب صادر من مؤسسه المدعي عليها ((...) لتقديم الواجبات) علي مطبوعات الغرفه التجاريه، ٢-محرر عادي متمثل في فاتوره علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم (...) لتقديم الواجبات باجمالي مبلغ وقدره (٥,٦٩٢.٥٠) خمسه الاف وستمايه واثنان وتسعون ريال وخمسون هلله، ٣-محرر عادي متمثل في فاتوره علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم (...) لتقديم الواجبات باجمالي مبلغ وقدره (٣,٧٩٥) ثلاثه الاف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال، ٤-محرر عادي متمثل في فاتوره علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم (...) لتقديم الواجبات باجمالي مبلغ وقدره (٦٣٩) ستمايه وتسعه وثلاثون ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢٧ه: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، واستيفاء لما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي الدعوي المرفقه في ملف القضيه، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: اتفاقيه فتح الحساب، وفواتير مختومه من المدعي عليها، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن توريد دواجن ولحوم، كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها، وبالاطلاع علي بينته المرفقه وجدتها عباره عن اتفاقيه فتح حساب مذيله بختم منسوب للمدعي عليها وتوقيع منسوب لممثلها، كما ارفق عدد (٣) فواتير مبيعات صادره من المدعيه ومذيل بختم المدعي عليها بالاستلام ومجموع قيمتها (١٠,١٢٦.٦١) عشره الاف ومايه وسته وعشرون ريال وواحد وستون هلله كما ارفق كشف حساب بنفس مبلغ الفواتير، وبسؤال وكيل المدعيه عن عقد اتعاب المحاماه قال: سارفقه عبر خانه المحادثه، فارفق عقدا مع طرف مختلف عن المدعيه، وبسؤاله عن ذلك قال: الشركتين زميلتين، ومالكها واحد، وبسؤاله عن عقد خاص بالمدعيه او ما يثبت ان المدعيه هي المتعاقد؟ قال: ليس لدي سوي هذا العقد، وبسؤال الحاضر عما يريد اضافته، فقرر الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الوارده اعلاه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما عن الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩,٦٢٦.٦١) تسعه الاف وست ميه وسته وعشرون ريال وواحد وستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٩٢٥) الف وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال، قدمت في سبيل اثبات دعواها اتفاقيه فتح حساب مذيله بختم منسوب للمدعي عليها وتوقيع منسوب لممثلها، كما ارفقت عدد (٣) فواتير مبيعات صادره من المدعيه ومذيل بختم المدعي عليها بالاستلام ومجموع قيمتها (١٠،١٢٦.٦١) ريال كما ارفقت كشف حساب بنفس مبلغ الفواتير، ولاعتبار ما قدمته المدعيه حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه، وبناء علي الفقره رقم (٢) من الماده (٢١) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، مما تنتهي معه الدايره الي وجاهه دعوي المدعيه فيما يتعلق بطلبها الاصلي، واما عن طلبها التعويض عن اتعاب المحاماه، ولان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه هي: الخطا، والضرر ، والعلاقه السببيه، وبما ان المدعيه قدمت عقد اتعاب محاماه لشركه اخري، وذكرت بان بين الشركتين علاقه، وبما ان لكل شركه صفه اعتباريه تستقل بها عن الاخري؛ فلا تنسحب اثار عقد الشركه الاخري علي الشركه المدعيه، ولم تقدم غير ذلك بعد طلب الدايره منها، واستنادا علي الماده العشرين بعد الميه من نظام المعاملات المدنيه، يستبين للدايره عدم تحقق لازم التعويض وفقا لما تم بيانه اعلاه، مما تنتهي معه الي ما في حكمها ادناه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا حالا قدره (٩,٦٢٦.٦١) تسعه الاف وست ميه وسته وعشرون ريال وواحد وستون هلله، لقاء البضاعه المورده، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.