gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CR-2025-244352 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 244352-2024-PC المقامه من/ المتهم ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: المستانفه المستانف ضدها انه في يوم الاربعاء الموافق 2025/03/05م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: رييسا الاستاذ/ ... عضوا الاستاذ/ ... عضوا الدكتور / ... وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار رقم (237975-2024-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) وترخيص المحاماه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن الممثل النظامي للشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ 1444/08/23ه. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المستانفه قامت بتصدير ارساليه عباره عن (مذيبات عطريه) عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان احصايي صادر منشا سعودي رقم (...) وتاريخ 1440/08/17ه وبيان صادر رقم (...) وتاريخ 1440/07/27ه، فسحت بموجب تعهد بعدم احتواء الارساليه المصدره علي مشتقات بتروليه مقيد تصديرها، وبعرض العينات علي المختبر وردت الافاده بالتقارير ارقام .... - ... (...) المتضمنه احتواء العينات علي نسب تتجاوز (%90) من ماده الديزل المقيد تصديرها، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها محل الاستيناف القاضي منطوقه بما ياتي: "اولا : ادانه المدعي عليهما / شركه ... (رقم مميز ...) بالتهريب الجمركي. ثانيا : الزام المدعي عليهما / شركه ... (رقم مميز (...) بغرامه تعادل قيمه الديزل غير المصرح عنه. ثالثا: الزام المدعي عليهما شركه ... (رقم مميز ...) بغرامه تعادل قيمه الديزل غير المصرح عنه كبدل مصادره. رابعا : رد ما عدا ذلك من طلبات.". وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه من الوكيل تبين انها تتضمن ما ملخصه مخالفه القرار لتعميم مدير عام الجمارك رقم (43/553/م) وتاريخ 1433/07/20ه لان الشركه لم تبلغ بنتيجه فحص العينه مما ادي الي عدم تمكينها من الاعتراض علي النتيجه قبل احاله الموضوع الي اللجنه الابتداييه اضافه الي ان الجمارك لم تقم سوي بسحب عينه واحده وفقا لمحضر استقطاع العينه، كما يدفع المستانف بانتفاء القصد الجنايي وذلك لشراء الشركه المستانفه ماده (اللقيم) الديزل من شركه ... بالسعر العالمي وذلك ينفي وجود اي قصد او نيه تربح او تهرب جمركي، كما يوجد تناقض في نتيجه المختبر التي استند اليها القرار من حيث نقطه الوميض التي جاءت مختلفه عام Public | الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 1 من 3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CR-2025-244352 الصادر في الدعوي رقم : 244352-2024-PC في النتايج، اضافه الي انه توجد ادله وقراين تنفي الدعوي محل هذا القرار وهي خطاب من وزاره البترول الي مدير اداره القيود بمصلحه الجمارك برقم (...) بتاريخ 1440/08/09ه وسجل برقم رسيل عبر جهاز المصلحه وتم ارساله الي مدير عام جمرك البطحاء برقم (...) ومفاده بان شركه .... تشتري الديزل بالسعر العالمي وان الماده من مشتقات الديزل ولا تعتبر تهريب او مخالفه في حال وجود نسب ديزل بها والمقصود بها ماده الارواح البيضاء والمذيبات العطريه الثقيله او الخفيفه بالاضافه الي خطابات اخري صادره عن وزاره الطاقه، واختتمت اللايحه بطلب الغاء القرار محل الاستيناف في جميع ما قضي به والحكم برد دعوي المدعيه. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها هييه الزكاه والضريبه والجمارك تبين انها تتضمن ما ملخصه انه فيما يخص دفع المستانف بعدم صحه الادله المستند عليها، وعدم وجود اي مخالفه ضد موكلته، وانتفاء القصد الجنايي، تفيد الهييه انها اقوال مرسله حيث ان نتايج المختبرات المعتمده تضمنت ان العينات تتجاوز نسبه (90%) من ماده الديزل المقيد تصديرها، واختتمت المذكره الجوابيه بطلب الحكم برفض الاستيناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي. وقدم المستانف مذكره الحاقيه للرد علي ما جاء في مذكره الهييه، اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها لم تخرج عما سبق ذكره في لايحه الاستيناف واختتمت بذات الطلبات الوارده فيها. وفي يوم الاربعاء بتاريخ 1446/09/05ه، الموافق 2025/03/05م، وفي تمام الساعه (01:41) مساء، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، للنظر في الاستيناف المقدم من شركه ... علي القرار رقم (-CSR 2024-237975 الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2024/09/29م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2024/10/24م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وبالنظر لما قدمه المستانف من دفوع، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد. عام Public الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : 2025-244352 CR الصادر في الدعوي رقم : 244352-2024-PC عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستانف بشان صدور خطاب من وزاره البترول وخطابات صادره من وزاره الطاقه، ذلك انه لم يتم ارفاق خطاب وزاره البترول المشار اليه، وفيما يتعلق بالخطابات الصادره من وزاره الطاقه فانه باطلاع اللجنه عليها تبين انه لا يوجد دليل قاطع بوجود تصريح من الجهه المختصه، وحيث تم فسح الارساليات بموجب تعهد عدم احتواء الارساليه المصدره علي مشتقات بتروليه مقيد تصديرها، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه شركه ... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (-2024-CSR 237975) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. ثانيا: رفض الاستيناف موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الاستاذ / ... رييس اللجنه الاستاذ / ... عضو الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. عام Public | الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 3