moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٧٣٣٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للمصاعد المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستون من نظام المحاكم التجاريه برصد الدايره مذكرات الاطراف الختاميه وتحيل الدايره الي المذكرات الاوليه في ملف القضيه، ففي الطلب المقيد لدي الدايره برقم ٤٤٧٢٨١٢٢٠ قدم وكيل المدعيه مذكره ختاميه تضمنت " اولا: الوقايع:- ١- بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٣٥ الموافق ٢٦/٠٢/٢٠١٤م تعاقدت موكلتنا المدعيه مع المدعي عليها للقيام بتوريد وتركيب مصاعد للركاب من ماركه (...) بعدد (٣٢) وحده لمشروع (...) بمنطقه (...) بمبلغ اجمالي قدره (٤,٣٠٤,٠٠٠) اربعه ملايين وثلاثمايه واربعه الاف ريال (مرفق العقد)، ٢- قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣,٥٢٨,٠٠) ثلاثه ملايين ولم تلتزم بسداد باقي المبلغ المستحق لموكلتنا وقدره (٧٧٦,٠٠٠) سبعمايه وسته وسبعون الف ريال، ٣- الثابت هو تسليم جميع الوحدات بموجب محاضر الاستلام والموقعه من مالك المشروع (شركه (...)) وموكلتنا المدعيه، - والمرسله للدايره الموقره سابقا عبر البريد الالكتروني بعد تعذر ارفاقها عبر النظام لكبر حجمها -، فضلا عن تاخر المدعي عليها في سداد الدفعات في وقتها وعدم استكمالها لبعض المعوقات الانشاييه التي تقع علي عاتقها والثابته في تقرير الخبير النهايي في القضيه المقامه من المدعي عليها ضد موكلتنا المدعيه والمقيده بالرقم (٤٣٠٢) لعام ١٤٤٣ه والمحكوم فيها حكما نهايي برفض الدعوي. (مرفق الحكم)، ٤- ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته الختاميه فان الثابت هو انتهاء الخبير في الصفحه (٢٦) من التقرير المبديي والنهايي الي ان "اعمال التركيب لجميع المصاعد حسب محاضر استلام المدعي عليها ومالك المشروع تمت بشكل سليم ووفق العرف الفني المتبع وحسب التعاقد بين الطرفان" وهذا يناقض ما ذكره المدعي عليها ويدل علي صحه وسلامه اعمال التركيب وانها وفقا لما لابد ان تكون عليه". (مرفق التقرير النهايي للخبير)، ثانيا: الطلبات:١ - الزام المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها مبلغا قدره (٧٧٦,٠٠٠) سبعمايه وسته وسبعون الف ريال، ٢- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب التقاضي مبلغا قدره (٧٦,٦٠٠) سته وسبعون الف وستمايه ريال". وفي الطلب المقيد لدي الدايره برقم ٤٤٧٢٦٤٤٠٧ قدم وكيل المدعي عليها مذكره ختاميه تضمنت" اولا: ان المدعيه لم تلتزم ببنود العقد محل الدعوي فقد تاخرت المدعيه في توريد وتركيب المصاعد وبعد توريدها لم تكمل تركيب جميع محتويات المصاعد ومن اهمها الكروت الالكترونيه التي من شانها تشغيل المصاعد، كما انها امتنعت عن تشغيل المصاعد و اهملتها لمده تزيد عن ثلاث سنوات مما جعل المصاعد كافه بحاجه لاعاده تاهيل وصيانه، ثانيا: ترتب علي ترك المدعيه المصاعد لما يزيد علي الثلاث سنوات بدون تشغيل تلفيات اخري باجزاء ومكونات المصاعد مما دعت الحاجه الي اعاده تاهيلها، وقد رفضت المدعيه القيام بذلك رغم مخاطبه موكلتي لها بالالتزام ببنود العقد مرارا ولكن دون جدوي، مما الجا موكلتي لرفع دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض قيدت برقم (٤٣٠٢) لعام ١٤٤٢ه لالزام المدعيه باكمال اعمال العقد وتشغيل المصاعد وبسبب المماطله وبضغط من (...) الجهه المالكه والمستفيده من المشروع، ونظرا للحاجه الماسه لتشغيل المصاعد للاستفاده من المشروع اضطرت موكلتي للاستعانه بطرف اخر يقوم بما اخلت به المدعيه من التزامات وتوريد ما لم يتم توريده وتاهيل المصاعد وتشغيلها و الاستفاده منها وقد تكلفت موكلتي لاستكمال عمل المدعيه في المصاعد مبلغ اجمالي قدره (٤٣٠٥٦٠)ريال (مرفق١)، - ولما ان المدعيه امتنعت عن تنفيذ الالتزامات الواقعه علي عاتقها في العقد المبرم بينها وبين موكلتي بالرغم من وفاء موكلتي بكامل ما عليها من التزامات بالزياده، - ولما ان دايره الاستيناف التجاريه الثالثه بالرياض قد ندبت خبير هندسي في القضيه رقم (٤٣٠٢/١٤٤٢) لدراسه العقد محل الدعوي وانتهي التقرير الي صحه ما دفعت به موكلتي من عدم التزام المدعيه من تنفيذ بنود العقد وتركيب وتشغيل المصاعد، مع تحفظ موكلتي علي راي الخبير فيما انتهي اليه بشان غرامه التاخير. (مرفق٢)، عليه فان موكلتي تصحح طلباتها وتطلب من عداله المحكمه ما يلي: ١-رفض دعوي المدعيه لعدم قيامها علي سند مشروع وصحيح، ٢-الزام المدعيه بسداد مبلغ (٤٣٠.٥٦٠) اربعمايه وثلاثون الف وخمسمايه وستون ريال، لقاء ما قامت به الشركه التي اكملت اعمال التركيب وتاهيل وتشغيل المصاعد، ٣-الزام المدعيه بدفع غرامه التاخير المقدره بمبلغ (٤٣٠.٤٠٠) اربعمايه وثلاثون الف واربعمايه ريال وفقا للعقد"، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ولصلاحيتها للفصل فيها جري قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان غايه ما تطلبه المدعيه هو الزام المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها مبلغا قدره سبعمايه وسته وسبعون الف ريال والزام المدعي عليها بسداد اتعاب التقاضي مبلغا قدره سته وسبعون الف وستمايه ريال الناشيه عن عقد المبرم بين طرفي الدعوي بتركيب المدعيه مصاعد للمدعي عليها، وبما ان النزاع الماثل مقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ولان المدعيه تذكر انها قامت بتوريد وتركيب مصاعد للركاب من ماركه (...) بعدد (٣٢) وحده لمشروع (...) بمنطقه (...) بمبلغ اجمالي قدره اربعه ملايين وثلاثمايه واربعه الاف ريال سددت منه المدعي عليها مبلغا قدره ثلاثه ملايين ولم تلتزم بسداد باقي المبلغ المستحق لها وقدره سبعمايه وسته وسبعون الف ريال، ولان المدعي عليها لم تنكر اصل التعاقد، ودفعت بان المدعيه لم تلتزم ببنود العقد وذلك يتمثل في تاخر المدعيه في توريد وتركيب المصاعد وبعد توريدها لم تكمل تركيب جميع محتويات المصاعد وانها امتنعت عن تشغيل المصاعد و اهملتها لمده تزيد عن ثلاث سنوات مما جعل المصاعد كافه بحاجه لاعاده تاهيل وصيانه، وحيث ان هذه الدفوع قد بحثتها الدايره في حكمها في القضيه رقم ٤٢٨٠٤٣٠٢ الصادر بموجبه الصك رقم ٤٢٩٢٠٦٣٦٣ في ١٩/٠٢/١٤٤٣ والمؤيد من محكمه الاستيناف –بعد ندبها خبيرا هندسيا انتهي الي ما انتهت اليه الدايره- في حكمها الصادر بموجبه الصك رقم ٤٤٧٢٥٠٣٤٥ في ٠٣/٠٢/١٤٤٤، فلا يجوز بحث هذه المسايل مره اخري لسبق الفصل فيها، ولان الدايره رات وجاهه راي الخبير في القضيه لينظر في رايه في محل النزاع لان في وقايع الدعوي مسايل فنيه يستلزمها الفصل في الدعوي لينظر في راي الخبير فيها، واستنادا الي الماده الرابعه والعشرين بعد المايه من نظام الاثبات ونص الحاجه منها (يجوز للمحكمه الاستناد الي تقرير خبير مقدم في دعوي اخري عوضا عن الاستعانه بخبير في الدعوي) فقررت علي اثره الاستناد الي تقرير الخبير المقدم في القضيه رقم ٤٢٨٠٤٣٠٢، وحيث ان الخبير الذي كلفته دايره الاستيناف في القضيه المشار لها سلفا انتهي الي استحقاق المدعي عليها مبلغا قدره (٣٤٥.٤٣٣) ريالا بعد حسمه مطالبه المدعي عليها الوارده في هذه الدعوي وجاء في تقريره ما نصه "وقدرت مجموع المبالغ الماليه لاعمال التشغيل والتاهيل مبلغا قدره اربعمايه وثلاثون الفا وخمسمايه وستون ريالا قام المدعي (المدعي عليها هنا) بسدادها وذلك لاكمال اعمال التشغيل والاستكمال الغير منفذه من قبل المدعي عليه (المدعيه هنا) بالموقع، لذا يشير الخبير الهندسي بانه سيتم خصم ذلك المبلغ من مستحقات المدعي عليه المتبقيه وذلك لعدم تنفيذه لها لكونها اعمال اساسيه بصلب نطاق العمل لم يتم تنفيذها"، ولان الخبير انتهي الي ما نصه "، فان مستحقات المدعي عليه (المدعيه هنا) الواجب سدادها من قبل المدعي (المدعي عليها هنا هي مبلغ وقدره(٣٤٥.٤٣٣) فقط ثلاثمايه وخمسه واربعون الفا واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريال)، وبخصوص اتعاب المحاماه فلما كان المتقرر في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها لم تكن مماطله، كما ان الحق محل النزاع لم يكن ظاهرا امام مقام محكمه الاستيناف فرات انه يستلزم للفصل في الدعوي ندب خبير فيها، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للمصاعد المحدوده (...) مبلغا قدره (ثلاثمايه وخمسه واربعون الفا واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريال) ورفض ما سوي ذلك من الطلبات. والله اعلم واحكم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٧٣٣٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للمصاعد المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: محل الدعوي عقد توريد وتركيب مصاعد في مشروع(...) بمنطقه (...)والمطالبه بمبلغ... وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه (بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ثلاثمايه وخمسه واربعون الفا واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريال ورفض ما سوي ذلك من الطلبات) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في ذلك، وقد اعترض المدعي وكاله بما حاصله ان العقد قد ابرم بتاريخ ٢٦/ ٠٤ / ١٤٣٥ه والثابت بموجب حكم القضيه المقامه من المستانف ضدها ان المدعيه قامت بتسليم المصاعد حسب المتفق عليه في العقد واكد ذلك التقرير النهايي للخبير المنتدب في تلك القضيه بموجب محاضر استلام موقعه من قبل مالك المشروع والمستانف ضدها، وبعد العرض الذي قدمه الخبير والذي خلص فيه الي اهمال المستانف ضدها وعدم قيامها بالاعمال التبس علي الخبير التفريق بين الاعمال التي هي من جمله اعمال العقد والتي كان علي المستانف ضدها القيام بها وان تخلف المدعيه كان لسبب مشروع فاذا كان الخبير قد راي انه لا مسؤوليه علي المدعيه في التاخير الحاصل علي تشغيل المصاعد فان كل ما نتج عن ذلك من مسؤوليات المستانف ضدها، كما سببت الدايره علي ما جاء في تقرير الخبير بخصم مبلغ التاهيل من اجمالي قيمه المطالبه وفي هذا اهدار لحق المدعيه... نطلب نقض الحكم والزام المستانف ضدها ان تدفع للمستانفه قيمه كامل المطالبه (٧٧٦,٠٠٠) ريال. والزامها بمبلغ (٧٦,٦٠٠) ريال اتعابا للمحاماه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعقدت دايره الاستيناف جلسه عبر الاتصال المريي لنظر هذه القضيه وفيها حضر عن المدعيه (...) وحضر عن المدعي عليها (...) واطلعت الدايره علي اوراق القضيه واستمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه واكتفيا بذلك وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما انه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد محمولا علي اسبابه وهي كافيه ولم يثبت ان ما اشير اليه من وجوب اعاده تاهيل المصاعد انه بسبب شركه (...). نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بالصك المؤرخ في ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤ه في هذه القضيه القاضي بالزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للمصاعد المحدوده (...) مبلغا قدره (ثلاثمايه وخمسه واربعون الفا واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريال) ورفض ما سوي ذلك من الطلبات، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.