gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## دعوي | القرار رقم: (IFR-2020-199) | |---| | الصادر في الدعوي رقم : (Z-16216-2020) | # لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ## المفاتيح: دعوي – قبول شكلي – مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه – دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ الماده (٢) و (١/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في الساعه الثامنه من مساء يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٣/١١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٨م # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض .... جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2020-16216-2) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٩ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠١م. تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي / .... ( هويه وطنيه رقم ...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي الصادر من قبل المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل لعام ١٤٣٩ه، ويطلب الغاء الربط. وبعرض لايحه دعوي المدعيه علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد مؤرخه في ١٤٤١/١١/٠٤ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٥م تلخصت فيما يلي: تدفع المدعي عليها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديم الاعتراض بعد انتهاء الموعد النظامي استنادا للماده (٢٢) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وكذلك طبقا للماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه؛ حيث ان المدعي تبلغ بقرار الربط بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨ه، واعترض عليه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٢ه. وبعرض اجابه المدعي عليها علي المدعي اجاب بمذكره رد مؤرخه في ١٤٤١/١١/٠٧ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٨م تضمنت الاتي : يواجه المدعي مشكله تتمثل في صدور فاتوره الزكاه بمبلغ ( ٦,٠٠٠) ريال، وبعد مضي شهرين اصبح المبلغ ( ٢٥,٠٠٠) ريال وتم سداده، ولكن لم يتم الموافقه علي مبلغ السداد، ويرجع التاخير في امر السداد الي ما تعرض له المدعي من جايحه كورونا، وايضا لم يستطع الاعتراض في موقع الهييه العامه للزكاه والدخل، وعرض المشكله للدعم الفني وتم اخباره بالاعتراض مباشره في موقع الامانه العامه للجان الضريبيه. وفي يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٢/٠٣/١١ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يحضرها المدعي او من يمثله، رغم ثبوت تبليغه تبليغا نظاميا، وحضرها / ( هويه وطنيه رقم ...) ، بصفته ممثلا للمدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي وعليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم (م/ ٤٠ ) وتاريخ ١٤٠٥/٠٧/٠٢ه، ولايحته # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في الدعوي مشروط برفعها خلال المده النظاميه طبقا للماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، التي نصت علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده ( تسعين يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه؛ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ باشعار رفض الاعتراض علي الربط الزكوي محل الدعوي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م وتقدم بدعواه امام اللجان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠١م الامر الذي يتعين معه عدم قبول دعوي المدعي شكلا . اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي، او من يمثله جلسه النظر في الدعوي، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرين) من قواعد عمل اللجان الضريبيه التي نصت بانه: " "اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبليغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حق، وذلك استنادا الي الماده السادسه والخمسين) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: "اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسين من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا"، ولما لم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما ارتات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، الامر الذي تنتهي معه الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / (...) رقم مميز (...) ضد المدعي عليها، الهييه العامه للزكاه والدخل، لعدم تقديم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٢/٠٤/١٠ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.