moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 284 لعام 1438ه المقامه من/ (...) للاستثمار التجاري، سجل تجاري (...) ضد/ (...) ، رخصه اقامه (...) القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود عضوا القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه 18/01/1438ه تشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه للنظر في الطلب العاجل الوارد من المدعي وبالاطلاع عليه تبين انه يتضمن ما يلي: 1. تعاقدت المدعيه – باعتبارها المقاول الرييسي لمشروع انشاء مستشفي (...) ب(...) التابع ل(...) "المشروع" - مع المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه/ (...) للصيانه، علي توريد وتركيب وتسليم اعمال تكسيه الواجهات بالواح الالمنيوم المعزول والمقاوم للحريق في "المشروع" وذلك وفقا للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين واشتراطات (...) الذي اقر المدعي عليه بعلمه بها وموافقته عليها واعتماد استشاري المشروع، وذلك بموجب العقد الموقع من الطرفين يوم الاربعاء 11/03/1434ه، الموافق 23/01/2013م (مرفق1). 2. وحيث تمت مطالبه المدعي عليه بتقديم شهاده موثقه صادره عنه – حسب العقد - تفيد بان المواد المورده – الالمنيوم – مطابقه للمواصفات المطلوبه والتي تشمل مقاومتها للاشتعال، الا انه رفض تقديم هذه الشهاده، وبالبحث والاستقصاء من جانب موكلتي تبين لها ان الالمنيوم المورد من جانب المدعي عليه غير مقاوم للاشتعال ويشكل خطوره داهمه علي ارواح رواد المستشفي، بما يدل علي ان المدعي عليه قد خالف العقد المشار اليه اعلاه والمواصفات الفنيه للمشروع واعتماد استشاري المشروع. 3. وحيث انه يتوفر عنصر الاستعجال في طلبنا هذا والمتمثل في الخطوره الداهمه علي الارواح نتيجه عدم مقاومه الواح الالمنيوم المورده والتي تم تركيبها بواسطه المدعي عليه للاشتعال، بما ينذر بحدوث كارثه علي غرار كارثه حريق (...) وما صاحبها من ضياع للارواح، اضافه الي ان المدعي عليه مستثمر اجنبي ((...) الجنسيه) يتخوف من هروبه من المملكه في اي وقت، خاصه مع قيامه باغلاق نشاطه وتحويل حساباته البنكيه باسماء اخرين تمهيدا لسفره نهاييا الي خارج المملكه (مرفق2)، علما ان موكلتي علي استعداد لتقديم ايه ضمانات قد ترونها مناسبه عليه فانني اطلب الحكم بصفه مستعجله بمنع السيد/ (...) من السفر خارج المملكه وتوقيع الحجز علي الارصده البنكيه المملوكه للسيد/ (...)، وكذلك مؤسسه/ (...) للصيانه، وكذلك مستحقاتهما الماليه لدي الغير، وذلك الي حين الفصل في النزاع. فاستوضحت منه الدايره عن رقم اقامه المدعي عليه فذكر انه برقم (...) ورقم جوازه (...) حسب صوره السجل التجاري المرفق بالدعوي. وفي جلسه 21/03/1438ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر انها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها: 1. تعاقدت المدعيه – باعتبارها المقاول الرييسي لمشروع انشاء مستشفي (…) ب(…) التابع ل(…) "المشروع" - مع المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه/ (…) للصيانه، علي توريد وتركيب وتسليم اعمال تكسيه الواجهات بالواح الالمنيوم المعزول والمقاوم للحريق في "المشروع" وذلك وفقا للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين واشتراطات (…) "الجهه المالكه للمشروع" والذي اقر المدعي عليه بعلمه بها وموافقته عليها، وذلك بموجب العقد الموقع من الطرفين يوم الاربعاء 11/03/1434ه، الموافق 23/01/2013م (مرفق1). 2. وحيث تمت مطالبه المدعي عليه بتقديم شهاده موثقه صادره عنه – حسب العقد - تفيد بان المواد المورده – الالمنيوم – مطابقه للمواصفات المطلوبه والتي تشمل مقاومتها للحريق، الا انه رفض بدايه تقديم هذه الشهاده، وبالبحث والاستقصاء من جانب موكلتي تبين لها ان الالمنيوم المورد من جانب المدعي عليه غير مقاوم للحريق ويشكل خطوره داهمه علي ارواح رواد المستشفي، بما يدل علي ان المدعي عليه قد خالف العقد المشار اليه اعلاه والمواصفات الفنيه للمشروع المتفق عليها بين المدعيه والجهه المالكه للمشروع، والتي التزم بها المدعي عليه في العقد المبرم فيما بينه وبين المدعيه، وامعانا من المدعي عليه في ادخال الغش علي المدعيه – ومن ثم الدوله ممثله في الجهه المالكه – قام المدعي عليه بتسليمنا شهاده موقعه منه تفيد ان الالمنيوم المركب مقاوم للحريق، علي خلاف الواقع مع علمه بذلك. (مرفق2). 3. وحيث ان مخالفه المدعي عليه لالتزاماته التعاقديه مع المدعيه قد سببت اضرارا ماديه ومعنويه لسمعتها المهنيه المرموقه داخل سوق البناء، باعتبارها من كبريات شركات المقاولات العامله في المملكه، ونتيجه لالتزام المدعيه التعاقدي امام الدوله باستبدال الواح الالمنيوم المركبه بمعرفه المدعي عليه باخري مطابقه للمواصفات بعد التسليم الابتدايي للمشروع وقبل التسليم النهايي باشهر قليله، لذا فان موكلتي تطلب –بالاضافه الي طلباتها بالزام المدعي عليه بالتنفيذ العيني لالتزاماته التعاقديه وسداد غرامه التاخير واتعاب استشاري المشروع كما تقدرها الجهه المالكه للمشروع – تعويضها بما يجبر الاضرار الماديه والمعنويه المشار اليها اعلاه. الطلبات: فانني ارفع لفضيلتكم- حفظكم ﷲ- هذه الدعوي طالبا احالتها الي احدي الدواير التجاريه للحكم بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه باستبدال كافه المنيوم واجهات مشروع مستشفي (…) ب(…) باخر مطابق للمواصفات المتفق عليها ومن ضمنها عدم القابليه للحريق. ثانيا: الزام المدعي عليه بكامل مبلغ غرامه التاخير واتعاب استشاري المشروع وفقا لما تحدده الجهه المالكه للمشروع. ثالثا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ (5.000.000) ريال، فقط خمسه ملايين ريال تعويضا عن الاضرار المعنويه التي اصابت سمعتها المهنيه نتيجه اخلال المدعي عليه بالتزاماته التعاقديه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب اثبات توكيله ل(…) سجل مدني رقم (…) لكون انه لا يستطيع اصدار وكاله لايقاف خدماته ثم عقب وكيله بطلب مهله للاطلاع علي لايحه الدعوي والرد. وفي جلسه 01/06/1438ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعي عليها انه قدم عينه للاستشاري وتم اعتمادها من قبله وهي ذات العينات المنفذه وبعرض ذلك ذكر وكيل المدعيه ان العقد نص صراحه علي ان الالمنيوم المركب يشترط فيه مقاومته للحريق ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي اثبات الضرر الذي لحق بموكلته ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اثبات اعتماد الاستشاري للعينه المذكوره كما طلبت الدايره من المدعي عليه احضار اجابه مكتوبه ومحرره في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه 13/08/1438ه حضر المدعي عليه اصاله وذكر انه يوكل (…) هويه وطنيه رقم (…) وكيلا عنه في هذه القضيه ثم قدم المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات تضمنت ان الاتفاق بين الطرفين لم يشترط فيه ان يكون الالمنيوم مقاوما للحريق واوضح ان عرض السعر المقدم من المدعي عليه للمدعيه لم يتضمن هذا الوصف كما ان المدعي عليه قد شطب من العقد المرسل عبر الفاكس من قبل المدعيه كل ما يتعلق بكون الالمنيوم مقاوم للحريق اضافه الي اعتماد استشاري المشروع للعينه التي قدمها المدعي عليه وطلب صرف النظر عن الدعوي والزام المدعيه بدفع المتبقي من قيمه المشروع ارفق بها عدد من المستندات وباطلاع وكيل المدعي طلب مهله للرد. وفي جلسه 23/11/1438ه وبحضور اطراف الدعوي قدم المدعي مذكره مكونه من ثلاث صفحات تضمنت طلب ادخال مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) ليصدر الحكم في مواجهتها بالتضامن مع المدعي عليه، وذلك بموجب خطابها في 29/09/2016 م والذي تقر فيها بمسؤوليتها التعاقديه والقانونيه عن كافه الاعمال الخاصه بالعقد الموقع بين المدعيه والمدعي عليه اضافه الي شهاده الضمان الصادره من ذات المؤسسه بتاريخ 29/9/2016م والتي تضمن فيها جوده المواد المورده والتصنيع والتركيب لده عشر سنوات، واجاب عما ذكره المدعي عليه بشان عدم اشتراط كون الالمنيوم مقاوم للحريق بان عنوان العقد والبند التمهيدي منه والبند الثالث كذلك يخالف ما ذكره المدعي عليه اما بشان اعتماد الاستشاري لعينه فان المدعي عليه لم يقدم بينه موصله علي ذلك بل ان الاعتماد الرسمي الصادر من الاستشاري مشترط فيه كون الالمنيوم مقاوم للاشتعال والاحتراق، اما بشان عدم اعتراض المدعيه والاستشاري اثناء التنفيذ فاجاب عن ذلك بان التفريق بين المقاوم وغيره يحتاج الي مختبر خاص لذا لم يكتشف ذلك سوي الدفاع المدني، كما انه جري العرف علي الاكتفاء بشهاده ضمان المقاول، وقد قدم المدعي عليه شهاده يضمن فيها ان الالمنيوم مقاول للحريق، علاوه علي شهاده الضمان التي قدمتها مؤسسه (…) واجاب عما يخص عرص الاسعار بان العبره بالعقد اضافه الي انه في حال لم يكن ذلك مشترطا فما الحاجه الي شهاده الضمان التي قدمها المدعي عليه والتي يضمن فيها ان الالمنيوم مقاوم للحريق وطلب اولا: الزام المدعي عليهما بالتضامن باستبدال كافه المنيوم واجهات مشروع مستشفي (…) ب(…) باخر مطابق للمواصفات المتفق عليها ومن ضمنها عدم القابليه للحريق. ثانيا: الزام المدعي عليهما بالتضامن بكامل مبلغ غرامه التاخير واتعاب استشاري المشروع وفقا لما تحدده الجهه المالكه للمشروع. ثالثا: الزام المدعي عليهما بالتضامن بالتعويض عن الاضرار المعنويه التي اصابت سمعتها المهنيه نتيجه اخلال المدعي عليه بالتزاماته التعاقديه. رابعا: الزام المدعي عليهما بالتضامن بان يدفع مبلغ خمسمايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. ارفق بها عدد من المستندات وباطلاع المدعي عليه طلب اجلا للرد. وفي جلسه 10/03/1439ه قدم المدعي عليها اصاله مذكره من ورقتين تضمنت ان موكله طلب تعديلا بالعقد محل الدعوي واخبر انه عدل الا انه لجهله باللغه العربيه لم يتبين له عدم صحه ذلك اما شهاده الضمان فكذلك لم يكن يعرف المدعي عليه اللغه العربيه وطلب منه التوقيع علي الشهاده الا انه لم يكن مكتوبا فيها ضمان المواد للحريق وطعن بتزويرها وطلب بعثها للادله الجناييه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه غير صحيح وانما ذلك لاجل اطاله امد القضيه كما حضر العضو المدخل في الدعوي وطلب نسخه من لايحتها للرد عليها. وفي جلسه 16/04/1439ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين تضمنت ان طعن المدعي عليه بشهاده الضمان غير صحيح وانه لا جدوي من مخاطبه الادله الجناييه لان ما تستمسك به المدعيه هو العقد والذي اقر المدعي به في الجلسه المنعقده في 01/06/1438ه وطلب رفض الطعن بالتزوير بصحته ارفق بها عدد من المستندات وباطلاع وكيل المدعي عليه المدخل طلب مهله للرد في الجلسه القادمه ثم عقب وكيل المدعي عليه المدخل في الدعوي بانه يطلب الاطلاع امام الدايره علي اصل الضمانين المرفقه وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار اصول الضمانات في الجلسه القادمه. وقد قدم وكيل المدعي مذكره بلا تاريخ من صفحه تضمنت ان الجهه مالكه المشروع – وهي (…) – طلبت منه تغيير جميع الواجهات المنفذه من الكلايدنق واعاده تنفيذها بان تكون مقاومه للاحتراق والاشتعال، وبما ان طلب التنفيذ العيني سيستغرق وقتا حتي تاريخ نهاييه الحكم ثم ان المدعي عليه يصفي مؤسسته وليس لديه عمال ثم طلب تعديل طلباته لتكون كالاتي: اولا: الزام المدعي عليهما بالتضامن بان يدفعا للمدعي مبلغا وقدره خمسه مليون وخمسمايه الف ريال قيمه استبدال الالمنيوم بحسب عرض الاسعار المرفق. ثانيا: الزام المدعي عليهما بالتضامن بكامل مبلغ غرامه التاخير واتعاب استشاري المشروع وفقا لما تحدده الجهه المالكه للمشروع. ثالثا: الزام المدعي عليهما بالتضامن بالتعويض عن الاضرار المعنويه التي اصابت سمعتها المهنيه. رابعا: الزام المدعي عليهما بالتضامن بان يدفع مبلغ خمسمايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وفي جلسه 11/07/1439ه وبحضور اطراف القضيه قدم وكيل المؤسسه المدخله مذكره مكونه من صفحتين تضمنت: اولا: ان الضمان مشروط بان يتم تحويل ما قد يستحق للمدعي عليه من مستحقات ناشيه عن العقد للمؤسسه المدخله وهو ما لم يتم. ثانيا: ان ضمان المواد هو خاص بضمان المواد التي توردها المدخله وهي لم تورد اي مواد وطلب رد الدعوي. تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وقرر انه ليس فها شييا يستحق الرد واستمهل وكيل المدعي عليه للرد علي المذكره. ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي تبادل المذكرات لدي اداره الدعاوي والاحكام بما لا يزيد عن مذكرتين لكل طرف علي ان يكون لكل طرف مهله اسبوعين للرد علي مذكره خصمه وفي حال لم يقدم احد الاطراف مذكرته فانه يعتبر اكتفاء من الطرفين بما تم تقديمه. وفي 24/ 7/ 1439ه قدم المدعي عليه مذكره من صفحتين تضمنت تكرارا لما سبق. وفي جلسه 29/08/1439ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ثلاث صفحات تضمنت الاجابه عما يخص المسوده المعدله من قبل المدعي عليه بان المدعيه لا تقر بها وعلي فرض صحتها فان العبره بالعقد النهايي، واجاب عما ذكرته المدخله بان الضمان المقدم منها مشروط بان ذلك غير صحيح، واما ما يخص ضمان المواد المورده وبان المدخله لم تورد اي منها بان المدخله قد ناقضت نفسها ففي الشطر الاول ذكرت ان الضمان متعلق بالشرط وهنا تذكر انها لم تورد وتمسك بما طلبه سابقا وبها عدد من المرفقات كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تضمنت ان التفريق بين الالمنيوم المقاوم للحريق وغيره يعرف بالعين المجرده لكل من له بسيط خبره وبها عدد من المرفقات ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه 25/12/1439ه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بتوقيعه علي محضر الجلسه الماضيه ثم جري سؤال الحاضر عن تكلفه الكلادينج دون القواعد فطلب مهله لذلك. وفي جلسه 06/03/1440ه وبحضور اطراف الدعوي قررت الدايره احاله اطراف الدعوي الي مكتب (…) خبيرا هندسيا في هذه القضيه للنظر في النزاع القايم بين الطرفين وتقديم رايه الفني كما قدم وكيل المدعي مذكره من 4 صفحات تضمنت اجابه عن استفسار الدايره بخصوص تكلفه الحديد والكلايدنق لان السعر المتعاقد عليه هو علي المتر المربع شاملا ومن ثمن فلا يمكن الفصل في اسعار كل شيء علي حده، واوضح ان قيمه استبدال الكلادينج غير المطابق للمواصفات - دون الهيكل الحديدي – يبلغ ثمنه مليون وثمانمايه الف ريال وبخصم باقي مستحقات المدعي عليه والبالغه مبلغ وقدره اربعمايه واثنان وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريالا يصبح المبلغ المتبقي والذي تطالب المدعيه بالزام المدعي عليهما بدفعه بالتضامن مبلغ وقدره مليون وثلاثمايه وسبعه الاف ومايتين وسبعه واربعون ريالا ونطلب الزامها بان يدفعا متضامنين مبلغ مايه الف ريال مقابل المصاريف واتعاب المحاماه ارفق بها عدد من المستندات وباطلاع المدعي عليه طلب مهله للرد. علي ان تكون اتعاب الخبير مناصفه بين الطرفين ثم يتحملها الطرف الخاسر في القضيه. وفي جلسه 10/05/1440ه طلب المدعي عليه مهله لتسليم الخبير بقيه المستندات. وفي جلسه 04/07/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه ثم قدم الخبير الهندسي تقريره المبديي في الدعوي وزود وكيل المدعي نسخه من التقرير، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن العمل مع المدعي عليه هل تم علي مراحل ام علي مرحله واحده فاجاب: بانه كان مرحله واحده، ثم سالته الدايره كيف عالجتم الخلل الموجود فاجاب قايلا: بعد ان صدرت شهاده الدفاع المدني بان الكلادينغ الذي ركبه المدعي عليه غير مقاوم للحريق طالبناه بتركيب الكلادينغ المتفق عليه فرفض فقمنا بالتعاقد مع شركه اخري، ثم سالته الدايره عن طلباته الختاميه فطلب مهله للاطلاع علي تقرير الخبير ثم تحرير طلباته الختاميه وتقديمها بالاضافه الي تقديم رده علي التقرير في الجلسه القادمه. وفي جلسه 20/07/1440ه وبحضور اطراف الدعوي طلب المدعي عليه اصاله مهله اخيره للرد علي ما قدمه الخبير فافهم انها المهله الاخيره ففهم ذلك. وفي جلسه 27/07/1440ه وبحضور اطراف الدعوي فقدم المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين ذكر انها رده علي تقرير الخبير المبديي تسلم اطراف الدعوي نسخه منها وطلبا الخبير اجلا لاحضار تقرير النهايي. وفي جلسه 30/10/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا وقدم الخبير في هذه الجلسه تقريره النهايي والذي تضمن انه وبعد احتساب قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه والتي بلغت (2642421) ريال وما بقي بذمه المدعيه وقدره (925190) ريال وحسم منها ما تم سداداه وهو مبلغ وقدره (1717231) وبعد اضافه مبلغ غرامه التاخير حيث ان المده المتفق عليها هي اربعه اشهر ابتدا من تاريخ اعتماد المخططات التنفيذيه والتي اعتمدت في 19/8/2013 م وقد قدم المقاول خطاب انهاء الاعمال في 30/9/2014م اي بعد 13 شهرا و11 يوما لتصبح غرامه التاخير عن كامل قيمه العقد مبلغ (264242.1) ريال وكان انتهاء الاعمال حسب المستخلص الختامي في 10/ 9/ 2015م اضافه الي غرامه التاخير الاضافيه بموجب اقرار المقاول في خطابه في 30/9/2014م مبلغ (168194.26) ريال زايد تكلفه تغيير الكلايدنج وهي حسب عقد المقاول الجديد (1800000) ريال وانتهي في تقرير الي استحقاق المدعيه مبلغ وقدره (1307246) وتسلم وكيل المدعيه نسخه منه ولحاجه القضيه للدراسه جري رفع الجلسه. وفي جلسه 25/12/1440ه وبحضور اطراف الدعوي قدم الحاضرين عن المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث صفحات ذكر انها اعتراض علي تقرير الخبير والتي تضمنت ان الخبير تجاوز نطاق عمله فلا خلاف بشان هل الالواح المركبه مقاومه لحريق ام لا انما الخلاف هل تم الاتفاق بين الطرفين علي تركيبها ام علي تركيب الواح مقاومه للحريق كما تدعي المدعيه وتنفيها المدعي عليها كما ان الخبير كان عليه اخذ العينه المقدمه من المدعي عليها والتي اعتمدها مشرف المشروع والمدعيه، كما انه تجاوز اختصاصه وعمل محاسبه بين الطرفين رغم انه مكتب هندسي لا محاسبي وتسلم الحاضرين عن المدعيه نسخه منها وطلب اجلا للرد. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه كما حضر مندوب الخبير مكتب (…)/ (…) ولم يحضر المدعي عليهم ولا من ينوب عنهما وبسؤال الخبير هل مبلغ المقاول الجديد الذي تعاقدت معه المدعيه وقدره (1.800.000) ريال كلفه تغيير الكلايدنج هو مبلغ يمثل كلفه السوقيه فاجاب قايلا نعم وبسؤال وكيل المدعيه عن طلباته الختاميه اجاب قايلا اطلب الزام المدعي عليهم بان يدفعا متضامنين مبلغ وقدره (1.307.246) مليون وثلاثمايه وسبعه الاف وميتان وسته واربعون ريالا. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعيه والتي تتلخص في طلبها الزام المدعي عليهما بان يدفعا متضامنين مبلغ وقدره مليون وثلاثمايه وسبعه الاف وميتان وسته واربعون ريالا لكون المقاول ركب وجهات الالمونيوم غير مقاومه للحريق خلاف ما اتفق عليه، ونظرا لاجابه المدعي عليه الاول (المقاول) والتي اقر فيها بانه ركب واجهات الالمونيوم غير مقاومه للحريق ودفع بان الاتفاق بين الطرفين لم يشترط هذه الصفه، وحيث ان الثابت في العقد المصادق عليه من الطرفين تضمن هذا الشرط وذلك في عنوان العقد والبند التمهيدي والثالث منه، وبناء علي اقرار المدعي عليه الثاني (الضامن) بالضمان، وبناء علي تقرير الخبير المرصود بعاليه، وبما ان المدعي عليه الاول (المقاول) اقتصر في اعتراضه علي نطاق عمل الخبير واختصاصه، ولم يعترض علي ما نسبه الخبير له في التقرير، وبما ان المحاسبه التي اجراها الخبير هي تابعه لموضع الخبره التي ندب لاجلها، وبما انها حسابات لا تفتقر الي محاسب مختص لاجرايها والتاكد منها، وبناء علي ما ورد في الماده (8/2) في العقد المبرم بين الطرفين "في حاله تاخر الطرف الثاني (المدعي عليه الاول) عن الجدول الزمني اكثر من اسبوعين يحق للطرف الاول (المدعيه) اضافه الي حسم اعلاه سحب العمل المتبقي من الطرف الثاني مع تكليف مقاول اخر باستكمال تنفيذ الاعمال المتبقيه علي ان يتحمل الطرف الثاني كافه الاضرار او التكاليف او فروق الاسعار المترتبه علي ذلك" وبما ان المدعي عليه الاول (المقاول) اقر بانه لم يتم تركيب المنيوم مقاوم للحريق، وبما انها صفه مشروطه ومقصوده في التعاقد فان هذا يعد بمثابه التاخير الوارد في هذه الماده، اذ ان الشرط لا يقبل التجزيه، فاما ان ينفذ العمل وفق الشرط او يعد كان لم يكن اذ فات غرض صحيح لمن شرط له هذا الشرط ولا يمكن تداركه الا باعاده تركيب الواجهه وفق الصفه المشروطه بناء علي القاعده التي تنص علي ان "اجزاء الشرط لا تنقسم علي اجزاء المشروط" (التوضيح شرح التنقيح: 1/255)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم"، ولان الاصل في الشروط الصحه، واستنادا الي ما ورد في الماده رقم (4/2/3) من معيار الاستصناع والاستصناع الموازي من معايير (ايوفي) والذي نص علي انه "يجوز النص علي حق المستصنع في تنفيذ الاستصناع علي حساب الصانع في حال امتناعه عن التنفيذ او الاتمام خلال مده محدده تبدا منذ التوقف عن العمل في حاله استصناع مبان او منشات علي ارض المصنع"؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليهما بان يدفعا متضامنين مبلغ المطالبه. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه كونه لا يعرف اللغه العربيه، اذ الاصل ان جايز التصرف مسؤول عما وافق عليه، والاصل انه مطلع عليه، كما لا ينال من ذلك ان مشرف المشروع قد وافق علي عينه من الالمنيوم الذي نفذه المدعي عليه الاول (المقال)، فعلي فرض ثبوت ذلك فان هذا لا يعد اسقاطا من المدعيه لشرط مقاومه الحريق، اذ لا تنهض موافقه مشرف المشروع علي ذلك، وذلك ان دلالتها ضمنيه، علي فرض علم مشرف المشروع بان العينه المقدمه ليست مقاومه للحريق، بينما اشتراط ذلك ورد صريحا في العقد، فلا يسقط بمثل هذا، كما ان هذا مخالف للاعتماد الرسمي الصادر من الاستشاري والمشترط فيه كون الالمنيوم مقاوم للاشتعال والاحتراق، وهذا اقوي منه اذ ما قدمه المدعي عليه الاول (المقال) مجرد صوره انكرتها المدعيه، بينما بينه المدعيه صوره خطاب اعتماد الاستشاري ولم ينكرها المدعي عليه، واذا تعارضت البينات قدم اقواها، اما بشان ان عرض الاسعار المقدم من المدعي عليه الاول (المقاول) للمدعيه وكونه لم يشتمل علي ان يكون الالمونيوم مقاوما للحريق، وكذا ان المدعي عليه الاول (المقاول) قد ضرب في مسوده العقد علي هذا الوصف، فان كل هذا غير مؤثر، اذ المعول علي العقد الذي حصل بشانه الايجاب والقبول لا المفاوضات قبله، اما فيما يخص دفع المدعي عليه الثاني (الضامن) كون ضمانه مشروطا بان يتم تحويل ما قد يستحق للمدعي عليه من مستحقات ناشيه عن العقد للمؤسسه المدخله وهو ما لم يتم، فان خطاب الذي التزم فيه المدعي عليه الثاني بالضمان لم يرد فيه ما يدل علي هذا الشرط باي نوع من انواع الدلاله، بل الثابت من خلال الخطاب بان الامران منفكان ولا جامع بينهما سوي ورودهما في خطاب واحد، وهو ما لا يكتفي به لاثبات الشرط فالاصل عدمه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليهم (…) اقامه رقم: (…)، ومؤسسه (…) للمقاولات سجل تجاري رقم (…) بان يدفعا متضامنين لشركه (…) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم: (…) مبلغا قدره (1.307.246) مليون وثلاثمايه وسبعه الاف وميتان وسته واربعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. عضو محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود عضو فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس رييس الدايره محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1160 لعام 1442ه المقامه من/ (…) للاستثمار التجاري، سجل تجاري (…) ضد/ (…)، رخصه اقامه (…) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه باستبدال كافه المنيوم واجهات مشروع مستشفي (…) ب(…) باخر مطابق للمواصفات المتفق عليها ومن ضمنها عدم القابليه للحريق والزام المدعي عليه بدفع مبلغ غرامه التاخير واتعاب استشاري المشروع وفقا لما تحدده الجهه المالكه للمشروع. والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ (5.000.000) ريال، تعويضا عن الاضرار المعنويه التي اصابت سمعتها المهنيه نتيجه اخلال المدعي عليه بالتزاماته التعاقديه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادرعن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 1441/3/21ه في القضيه رقم 284 لعام 1438ه القاضي: بالزام المدعي عليهم (…) اقامه رقم: (…)، مؤسسه (…) للمقاولات سجل تجاري رقم (…) بان يدفعا متضامنين لشركه (…) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم: (…) مبلغا قدره (1.307.246) مليون وثلاثمايه وسبعه الاف وميتان وسته واربعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني