moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470556326 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها والجلسات المنعقده لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيان وكاله (...) و (...) بصفتهما وكيلين عن المدعي: (...) ضد المدعي عليه: (...), بلايحه دعوي تضمنت ما يلي: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري المحدوده وهي شركه (...) ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٠/٠٤/٢٩ه الموافق ٢٠٠٩/٠٤/٢٥م، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٠/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠٣٨/٠٦/٠١م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس،،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عزل مدير الشركه - (...)، هويه رقم (...). بناء علي مسوغات العزل الاتيه: التصرف باصول الشركه,وعدم اداء واجباته بالمخالفه للنظام وفقا للتفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المرفقه بتاريخ (٢٠٢٢-٠٢-٠٣). وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: (...) هويه رقم (...)، وهم يمثلون ما نسبته من اجمالي عدد الشركاء (٥٠%) من اداره الشركه محل الدعوي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بعزل مدير الشركه -(...)، هويه رقم (...).، هذه دعواي. واستند في دعواه علي قايمه البينات: وموجز الاسانيد مايلي:1- نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437ه؛ وعلي وجه الخصوص الماده (165) من منه والتي تنص في الفقره (1) منها علي ما يلي: يجوز للشركاء عزل المدير او المديرين - سواء اكانوا معينين في عقد تاسيس الشركه ام في عقد مستقل - دون اخلال بحقهم في التعويض اذا وقع العزل لسبب غير مشروع او في وقت غير مناسب 2- عقد تاسيس الشركه؛ وعلي وجه الخصوص الفقره (ج) من الماده الثانيه عشر منه ونصها: عزل المدير: يجوز للشركاء عزل المدير دون اخلال بحقه في التعويض اذا وقع العزل بغير مبرر مقبول او في وقت غير لايق. 3-ما تم بيانه في صحيفه الدعوي المرفقه ومرفقاتها من وقايع وحيثيات واسانيد نظاميه تثبت عدم صلاحيه استمرار اداره المدير للشركه ووجوب عزله حفظا لمصالح الشركه وشركايها. انتهي مضمون دعواه. وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد حدد لها الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 25 /6/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/(...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي, وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ادفع بقيام النزاع نفسه، بالقضيه المنظوره بهذه المحكمه برقم 4470512310 حيث ان تلك القضيه قايمه وقت تقييد هذه الدعوي وما زالت قايمه ولم تنته حتي الان، ولا يصح للمدعي تقييد اي دعوي جديده بنفس النزاع حتي تنتهي القضيه السابقه، مما يثبت معه ان المدعي قد اقام هذه الدعوي وتم تقييدها بشكل باطل ومخالف للشرع والنظام، وعليه وبناء علي الماده 75 من نظام المرافعات الشرعيه اطلب الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لكونها اصل اقامتها كان باطلا بناء علي ما ذكرته من اسباب، وفي حال قررت الدايره الموقره عدم صحه هذا الدفع فاطلب امهالي لتقديم ما لدي موكلي من دفوع شكليه وموضوعيه بالجلسه القادمه. هكذا اجاب. ثم جري افهامه بان عليه الجواب قبل الجلسه القادمه, ورفعت الجلسه, ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 3 /7/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرا عن المدعي، وكيليه/ (...) و (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/(...) بموجب وكاله رقم (...)، وقد اطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليها الجوابيه والمتضمنه ما نصه: بالاشاره الي الجلسه المنعقده في 25/6/1444ه وما طلبته الدايره من تقديم الجواب، فاستاذن كريم نظركم الي ان المهله لتقديم الجواب كانت قصيره، سيما مع تعدد الوقايع ومضي السنين عليها وكثره المرفقات التي قدمتها وكيل المدعي، فلم يكن بوسع موكلي استيفاء الاجابه بشكل اكثر شمولا؛ مما يطلب معه موكلي التمسك بحقه في تقديم اي رد اضافي، سواء من الناحيه الشكليه او الموضوعيه بما يستبين له مستقبلا. وامتثالا لما طلبته الدايره، فاستاذنكم بتقديم الجواب وفق ما يلي: اولا) بالنسبه للناحيه الشكليه فاجيب بانه مع تمسكي بالدفع الذي قدمته سابقا في الجلسه الماضيه فانني اتقدم بما يلي:1- ادفع بعدم قبول الدعوي لقيام النزاع نفسه ايضا بدعوي اخري منظوره في هذه المحكمه برقم 4470478047 بطلب اثبات مسؤوليه موكلي ببعض التصرفات التي قام بها من خلال ادارته للشركه، ويتضح كون النزاع نفسه في الدعويين: انه بالنظر للتصرفات التي يحتج المدعي بها لطلب العزل بهذه الدعوي، يتضح انها هي نفس التصرفات التي يطالب المدعي باثبات مسؤوليه موكلي فيها بالدعوي الاخري السابقه المشار لها انفا والتي لا تزال منظوره حاليا، ولا يصح نظر الشيء نفسه في قضيتين مختلفتين بوقت واحد منعا لتضارب الاحكام، او ان هذه الدعوي قد اقيمت سابقه لاوانها مما يثبت معه عدم صحه قبول هذه الدعوي. 2- كما ادفع بتناقض هذه الدعوي مع دعوي اخري منظوره بهذه المحكمه برقم 4470163834 والتي اقامها المدعي للطعن في اصل قرار تعيين موكلي مديرا للشركه، محتجا بزعم ان القرار صدر بدون عقد جمعيه، ذلك ان طلب عزل المدير ناشي من ثبوت صحه تعيينه، والمدعي يطعن في قرار التعيين حاليا بتلك الدعوي، ولا يصح للمدعي الطعن في اصل التعيين مع طلب العزل في ان واحد وبقضيتين مختلفتين، مما يثبت معه عدم صحه قبول الدعوي بسبب كونها قد اقيمت سابقه لاوانها. 3- ادفع بالتقادم المانع من سماع الدعوي، اذ ان اصل التصرفات التي يدعي المدعي مسؤوليه موكلي عنها ويطلب بموجبها عزله عن الاداره كانت في فتره اداره موكلي الاولي للشركه والتي انتهت في عام 1437، وذلك قبل انتقال الاداره عن موكلي الي المدعي والمدعو (...) مع مجلس الولايه ثم الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين، والثابت نظاما ان دعوي المسؤوليه تجاه المدير لا تسمع في جميع الاحوال بعد مرور خمس سنوات من انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار او ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركه في النظام القديم او عمل المدير او عضويه العضو في مجلس الاداره المعني في النظام الجديد، ايهما ابعد (شركات 37 م165 ف4 و شركات 1443 م30 ف2)، وبكافه الاحوال والاعتبارات، فقد انتهت هذه المدد بحق موكلي تجاه التصرفات المذكوره مما يمنع سماع الدعوي بشان المسؤوليه فيها. 4- انه من الثابت بدء سريان نظام الشركات الجديد، وقد اشترط هذا النظام لصحه عزل المدير قضاييا بناء علي طلب الشريك ان يكون مالكا لنسبه (ربع) راس مال الشركه وفق ما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد الميه في فقرتها الثانيه، في حين ان حصه المدعي المسجله باسمه لا تتجاوز 20% مما يوجب رد الطلب وعدم قبول الدعوي. ثانيا) وبالنسبه للناحيه الموضوعيه فاجيب بما يلي: 1- انه من الثابت ان الشركه المذكوره كلها مملوكه لموكلي-والد المدعي-عبدالله بن محمد البليهد، وقد تم تاسيسها لغرض خاص بموكلي، وانما سجل 20% من راس مالها باسم المدعي-ابن موكلي-صوريا، كما سجلت العقارات باسمها صوريا، وبالتالي فان الشركه وما سجل باسمها من املاك عايد لموكلي، وليس للمدعي فيها الا الاسم فقط، والمدعي مقر بذلك، ولا ينكره، وفي حال انكار المدعي لما ذكرت فمستعد بتقديم ما يثبته بعد اذن الدايره، مع الاشاره الي ان مجلس الولايه المعين سابقا علي موكلي سبق ان اقام دعوي يطلب فيها اثبات صوريه شراكه المدعي، وعليه وبما ان المدعي ليس له حق ولا ملك في الشركه ولا في العقارات المذكوره، فلا حق له مطلقا في اقامه هذه الدعوي. 2- وبالنسبه لما زعمه المدعي من اخلال موكلي في مهامه كمدير للشركه وفقا لنظام الشركات-فمع تمسكي بصوريه المدعي في الشركه- فاشير الي ان اداره الشركه قد مرت بثلاث مراحل: المرحله الاولي: قد ابتدات بعد تاسيس الشركه مباشره وكان موكلي والمدعي فيها اعضاء مجلس المديرين بنص عقد التاسيس وقد انتهت في عام 1437، وقد قام موكلي فيها بالمهام الواجبه عليه، وصدرت القوايم الماليه لتلك الفتره، مع الاشاره الي ان المدعي مدير بتلك المرحله ايضا بموجب عقد التاسيس، وعليه فهو مسؤول وعالم بكافه التصرفات التي يزعم. واما المرحله الثانيه: فقد ابتدات بعد تعديل عقد التاسيس وخروج موكلي من الاداره وانتقالها الي المدعي و (...) مع مجلس الولايه ثم الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين وبالتالي فلا علاقه لموكلي بتلك المرحله جمله وتفصيلا لانتفاء سلطته فيها. واما المرحله الثالثه: فهي الفتره الحاليه وقد انتقلت فيها الاداره حديثا الي موكلي مره اخري، وموكلي لم يزل في طور جمع المعلومات والمستندات الخاصه والنظر في عروض المحاسبين لاستخراج القوايم الماليه واستكمال مهام الاداره المطلوبه، والتي كان التقصير والتفريط فيها حاصلا من المدعي والهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين في المرحله السابقه والمشار اليها. 3- وبالنسبه لما زعمه المدعي من التعدي علي العقارات بالتصرفات المذكوره، والتي يحتج بها المدعي لطلب العزل -ومع تمسكي بصوريه المدعي في الشركه-فاشير الي ان اصل كافه هذه التصرفات قد تمت في الفتره السابقه لعام 1437ه-اي المرحله الاولي المشار لها انفا - وقد تمت كافه هذه التصرفات بعلم المدعي ورضاه ودون اي اعتراض منه، ويؤكد ذلك انه كان مديرا في تلك الفتره مع موكلي بموجب ما تضمنه عقد التاسيس قبل تعديله، ويؤكد ذلك ايضا-علي سبيل المثال-ان عقد التمويل المبرم بتاريخ 19/5/1435 والتعديلات اللاحقه له بين شركه ابناء (...) ومصرف (...) والذي افرغت بموجبه الشركه بعض العقارات المشار لها في الدعوي لشركه (...) العقاريه التابعه لمصرف (...)؛ قد كان ذلك العقد بعلم المدعي بل وضمانه شخصيا للدين الوراد فيه. وبالنسبه للعقار المذكور في اتفاقيه سداد المديونيه لمصرف الانماء والمسجل باسم شركه (...) التابعه له بالصك رقم (...) (والذي صار رقم صكه بعد التحديث (...) وتاريخ 13/8/1436 ه)-وذلك بعلم المدعي وموافقته كما سبق- فقد صدر حكم ببيعه لصالح مصرف الانماء للدين المذكور، وذلك بالصك الصادر من الدايره التجاريه التاسعه في هذه المحكمه بتاريخ 4/8/1442 في القضيه رقم 4348 في 7/4/1441، وبالتالي فاتفاقيه التسويه المذكوره – التي يعتبرها المدعي تصرفا في العقار- انما تمت تنفيذا للحكم القضايي المذكور، هذا من وجه، ومن وجه اخر فان الحكم المذكور قد صدر بحضور الشركه-تلال الدرعيه-ومواجهتها في الفتره التي لم يكن موكلي مديرا فيها، وكان المدعي هو المدير، ولم يطعن المدعي حينها باي شكل كان في اصل صحه التصرف بافراغ العقار لمصرف الانماء وقت نظر تلك القضيه، كما لم يسبق للمدعي التقدم باي دعوي بالطعن في التصرف بالعقار المذكور لمصرف الانماء: لا بمواجهه الشركه ولا مديرها ولا المصرف نفسه، رغم طول المده، مما يعد تسليما منه بصحه هذه التصرفات. فبناء علي ما سبق، اطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا، والحكم احتياطا برفضها موضوعا، واؤكد علي طلبي مزيد مهله في حال رات الدايره عدم اشتمال الجواب لاي جزييه وردت في الدعوي او مرفقاتها بسبب قصر الوقت وطول المذكره ومرفقاتها كما اشرت له ابتداء. سايلا الله تعالي ان يجعلكم منارا للحق، والهدي العدل. انتهي ما تضمنته اجابه المدعي عليه. وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها واجابه المدعي عليه قررت الدايره اقفال باب المرافقه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ولان وكيل المدعي طلب في دعواه عزل المدعي عليه (...) عن ادارته لشركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري المحدوده وبما ان النظر في المسايل الشكليه في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، واستنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او فهمها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان هذه الدعوي في المطالبه بعزل مدير للشركه وبما ان المدعي قد رفع دعواه قبل سريان نظام الشركات الجديد ولان النظام السابق قد نص علي ان عزل المدير من اختصاص الشركاء في حدود مالهم من صلاحيات نص عليها نظام الشركات في عقد الجمعيات ومطالبه الشركاء بعزل المدير وتعيين مدير اخر ونحو ذلك، وبامكان اي طرف من الشركاء الوصول لمثل ذلك من خلال عقد الجمعيه للشركه والتصويت بين الشركاء وليس باللجوء للجهه القضاييه، واما نظام الشراكات الجديد فقد نصت اليه تطبيق نظام الشركات الجديد الصادره من وزاره التجاره وهييه سوق المال علي ان نفاذ النظام يبدا في تاريخ 26 /6/ 1444ه كما نصت الاليه علي ان من الاحكام التي يجب علي الشركات الالتزام بها من تاريخ نفاذ النظام الماده الرابعه والستون بعد الميه والتي نصت في فقرتها الثانيه: يجوز لشريك او اكثر يمثلون (ربع) راس مال الشركه علي الاقل التقدم الي الجهه القضاييهالمختصه بطلب عزل المدير او المديرين, ولان المدعي لا يملك الحصه المطلوبه نظاما لقبول دعواه وانما يمثل 20 % من راس المال وليس 25% المشترطه في الماده المشار اليها لذا تري الدايره ان هذا سبب من اسباب عدم قبول الدعوي لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي, وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470556326 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 04 /07 /1444 ه في القضيه رقم (4470556326) وتاريخ 17 /06 /1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي عزل المدعي عليه عن ادارته لشركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري المحدوده)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم -اعترض عليه- بلايحه اعتراض طلب فيها الغاء الحكم والحكم بما جاء في الدعوي، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه استينافه، كما حضر المستانف ضده واكتفي بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله اصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4430559611) المؤرخ في 04 /07 /1444 ه الصادر في القضيه رقم (4470556326)، القاضي بعدم قبول الدعوي، محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.