tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

تعديل المادة (الخامسة) من لائحة انتهاء الخدمة لعام 1423هـ

ncar · regulation · processed · 2 chunks

date_gregorian=2016-10-31 date_hijri=1438-01-30 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:71 entity=document_number:71 entity=keyword:انتهاء خدمة entity=keyword:تعيين entity=keyword:إنهاء خدمة entity=keyword:موظف entity=keyword:استقالة entity=keyword:موظفين entity=keyword:تقاعد مبكر entity=legal_basis:royal_order:13 entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=amendment:true entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء : تعديل نص المادة (الخامسة) من لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (1/813) وتاريخ 20/8/1423هـ. language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (71) وتاريخ 1438/1/30ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله
الوارده من الديوان الملكي برقم (35857) وتاريخ 24/ 7 /1437ه، المشتمله علي خطاب معالي
وزير الخدمه المدنيه رقم 23452 /102 وتاريخ 13/7/1437ه، في شان اقتراح تعديل الماده
(الخامسه) من لايحه انتهاء الخدمه.
وبعد الاطلاع علي الماده (19)
من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبعد الاطلاع علي لايحه
انتهاء الخدمه، الصادره بموجب قرار مجلس الخدمه المدنيه (الملغي) رقم (1 /813)
وتاريخ 20/ 8 /1423ه، وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1035)
وتاريخ 13/ 11 /1437ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه
اللجنه الدايمه لمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (9-48 /37/د) وتاريخ
26/ 11 /1437ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه
اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (3556) وتاريخ 6/ 12 /1437ه.
يقرر
تعديل الماده (الخامسه) من
لايحه انتهاء الخدمه، لتكون بالنص الاتي: "لا يجوز تعيين الموظف الذي انتهت
خدمته بالاستقاله او الاحاله علي التقاعد المبكر الا بعد مضي فتره لا تقل عن سته
اشهر من تاريخ انتهاء الخدمه، كما لا يجوز عوده الموظف الذي انتهت خدمته وفق
الماده (العاشره) من هذه اللايحه الي الخدمه الا بعد مرور سنه من تاريخ طي قيده".

رييس مجلس الوزراء