ncar · regulation · processed · 2 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (71) وتاريخ 1438/1/30ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (35857) وتاريخ 24/ 7 /1437ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الخدمه المدنيه رقم 23452 /102 وتاريخ 13/7/1437ه، في شان اقتراح تعديل الماده (الخامسه) من لايحه انتهاء الخدمه. وبعد الاطلاع علي الماده (19) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبعد الاطلاع علي لايحه انتهاء الخدمه، الصادره بموجب قرار مجلس الخدمه المدنيه (الملغي) رقم (1 /813) وتاريخ 20/ 8 /1423ه، وتعديلاتها. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1035) وتاريخ 13/ 11 /1437ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه الدايمه لمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (9-48 /37/د) وتاريخ 26/ 11 /1437ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (3556) وتاريخ 6/ 12 /1437ه. يقرر تعديل الماده (الخامسه) من لايحه انتهاء الخدمه، لتكون بالنص الاتي: "لا يجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بالاستقاله او الاحاله علي التقاعد المبكر الا بعد مضي فتره لا تقل عن سته اشهر من تاريخ انتهاء الخدمه، كما لا يجوز عوده الموظف الذي انتهت خدمته وفق الماده (العاشره) من هذه اللايحه الي الخدمه الا بعد مرور سنه من تاريخ طي قيده". رييس مجلس الوزراء