tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4470684621 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1439-01-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:43366796 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470684621 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، جاء فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (40,666) اربعون الف وستمايه وسته وستون ريال، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (66,000) سته وستون الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (بيع وشراء قطع اراضي)، ونشاط الشراكه بيع وشراء الاراضي، وقد بدات الشراكه في 1/ 6/ 1436ه الموافق 21/ 3/ 2015م والشركه حاليا منتهيه بسبب التراضي علي انهاء الشراكه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه اتفاق مكتوب، ونوعها شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2/ 1/ 1439ه الموافق 22/ 9/ 2017م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- دفع راس مال مقابل الشراكه.2- ارباح من الشراكه القايمه بيننا.3- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في تسليم المدعي عليه ما بذمته مما ادي الي توكيل محامي للترافع امام المحكمه التجاريه، واطلب عن ذلك مبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-رد قيمه راس المال وقدره (66,000) سته وستون الف ريال للاسباب الاتيه: كون المضاربه لم تخسر استنادا علي اتفاق مكتوب وموقع وحاله راس المال في الوضع الحالي بيد المدعي عليه. 2-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (40,666) اربعون الف وستمايه وسته وستون ريال، ومستند هذه الارباح اتفاق مكتوب علي انهاء الشراكات عن الفتره من التاريخ 1/ 6/ 1436ه وحتي 2/ 1/ 1439ه حيث انها مستحقه في تاريخ 2/ 1/ 1439ه وذلك بسبب التراضي علي انهاء الشراكات.3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، هذه دعواي. وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسه 23/ 8/ 1444ه وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه الكترونيا، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير دعوي موكله ارسل مذكره عبر برنامج التيمز ونصها: (ان المدعي اتفق مع المدعي عليه بتاريخ 2/ 1/1439ه علي انهاء شراكات عقاريه بيع وشراء قطع اراضي وفقا للمحرر العادي المذيل بتوقيع اطراف الدعوي وبناء علي الفقره الرابعه من اتفاق انهاء الشراكه فان للمدعي في ذمه المدعي عليه (106,666) مايه وسته الاف وستمايه وسته وستون ريال، اجمالي راس المال والارباح، وقدر راس المال (66,000) سته وستون الف ريال، و(40,666) اربعون الف وستمايه وسته وستون ريال مجموع الارباح، وقد طالب المدعي المدعي عليه بما في ذمته فماطل ولم يسلم ما بذمته وكانت اخر مطالبه له في 25/ 6/1444ه الموافق 18/ 1/ 2023م بموجب خطاب ارسل له عن طريق البريد الممتاز برقم الماده (ek1366140655A) وحيث ان المدعي عليه هو الذي كان يتولي البيع والشراء والحسابات فقد افهمني بشراء ارض في(...) بمبلغ (200,000) مايتي الف ريال ثم افادني بعد ذلك ببيعها بمبلغ (320,000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال وان نصيبي منها الثلث وحيث ان الشراكات بدات في عام 1436ه وتم انهاء الشراكات عام 1439ه بالاتفاق المكتوب والمرفق بنظام ناجز في هذه الدعوي وحيث لا زال المدعي عليه يماطل في تسليم ما بذمته فقد رفعت دعوي ضده في المحكمه العامه بمكه المكرمه وصدر فيها صك من الدايره العامه الرابعه برقم (43366796) وتاريخ 22/11/1443ه وصرفت الدايره النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي وطلب الزام المدعي عليه بتسليمه نصيبيه من راس مال الشراكه وربحها وقدره (106.666) مايه وسته الاف وستمايه وسته وستون ريال، واثبات انهاء الشراكه محل الدعوي كما يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال وذلك مقابل اتعاب المحاماه) وبناء عليه، وفي جلسه 30/ 8/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عليه عن الجواب عن الدعوي طلب مهله للاجابه والرد فامهلته الدايره سبعه ايام لايداع رده علي الدعوي فاستعد بذلك كما افهمت الدايره المدعي بان عليه الرد علي رد المدعي عليه بعد ارفاقه خلال سبعه ايام فتفهم ذلك، وفي 6/ 9/ 1444ه ارفق المدعي عليه مذكره ذكر فيها: ان الشراكه كانت في عقار معين وموجود في مدينه عشيره مع شخص يدعي (...) عدد (21) قطعه ارض في مخطط (...) وهي عباره عن الثلث في مبلغ (320,000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال، وقد تم التنويه علي ذلك في عقد الاتفاق الذي ابرم في 2/ 1/ 1439ه في البند رقم (4) وقد تم ذكره بالتفصيل ان المبلغ الذي يخص المدعي موجود مع (...) يعطي له بعد البيع واستلام المبلغ وقد وقع المدعي علي ذلك في عقد الاتفاق وبحضور الشهود بالاضافه انه قد تم الوقوف علي الموقع ومعرفه مكان الارض حتي يحصل علي ما يخصه من القطع ورضي بذلك وبعد فتره رفض القطع بحجه ان العقار نزل سعره وهذا دليل علي انه يعرف ان المبلغ الذي يخصه موجود في قطع اراضي مع العلم ان الشراكه كانت مبنيه علي الربح والخساره واذا اراد المدعي القطع التي تخصه عدد سبع قطع او الانتظار حتي يتم بيع القطع واعطاءه حقه بعد البيع فان له ذلك، وفي 11/ 9/ 1444ه ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: 1/ ما ذكره المدعي عليه من الشراكه في عقار معين موجود في (..) مع شخص يدعي (...) فذلك دفع غير صحيح فالارض التي ذكرها غير التي اطالب بنصيبي منها وهي جزء من عده شراكات غير محدده وبينه ذلك اتفاق انهاء الشراكات المؤرخ في 12/ 1/ 1439ه والموضح فيه الشراكه في عده اراضي واستراحات. 2/ ذكر المدعي عليه في رده ان نصيب المدعي هو الثلث من مبلغ (320,000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال، والارض قيمه شرايها (200,000) مايتا الف ريال وهذا دليل علي انه تم بيعها بربح قدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال. 3/ ما ذكره المدعي عليه من وقوف المدعي علي ما يخصه من القطع السبع التي يذكرها في رده غير صحيح فالارض التي يدعي بها حاليا والمنوه عنها في رده هيا ارض اخري غير التي تم شراؤها بمبلغ (200,000) مايتي الف ريال، وكون المدعي عليه تصرف بثمن الارض البالغ ثمنها بعد البيع (320,000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال، فهذا تصرف فضولي لم ياذن به المدعي ولم يجزه حيث تبين ان الارض المزعومه في رد المدعي عليه تقع خارج النطاق العمراني في محافظه(...)والارض التي يطالب المدعي بنصيبه منها داخل النطاق العمراني. 4/ الارض التي اشار اليها المدعي عليه في رده وقف المدعي عليها ورفضها تماما بعد معرفه نصيبه من الارض المباعه ب (320,000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال حيث كان يرغب المدعي عليه في اعطاء المدعي بعض القطع من الارض المذكوره في رده مقابل الثلث وقدره (106,666) مايه وسته الاف وستمايه وسته وستون ريال، راس المال والارباح من الارض المشتراه سابقا. 5/ ما ذكره المدعي عليه من ان الشراكه كانت بينهم علي الربح والخساره فهذا مبدا معروف ومقرر لكنه اراد به تضليل الدايره فالارض المذكوره في دعوي المدعي تم شراؤها بمبلغ (200,000) مايتي الف ريال ثم بيعها بمبلغ (320,000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال وجري تحرير ذلك ضمن اتفاق الشراكات فكيف يدعي ان الارض التي اشتراها مؤخرا بتصرف فضولي هي محل الدعوي مع تحريره انهاء الشراكه كما هو موضح في الفقره (4) من الاتفاق. 6/ يلاحظ علي رد المدعي عليه انه عباره عن اقوال مرسله وانشاييه خاليه من تواريخ البيع والشراء. 7/ افاد المدعي عليه المدعي بقبض المبالغ من محمد تركي المقاطي. 8/ تناقض رد المدعي عليه بان للمدعي سبع قطع من الارض التي ذكرها في رده مع ما تم التوقيع عليه من مبلغ الشراكه وان للمدعي ثلث المبلغ كما نصت عليه الفقره (4) من اتفاق انهاء الشراكه. 9/ افاده المدعي عليه ان للمدعي سبع قطع من الارض المذكوره في رده غير صحيح فالمدعي لم يوافق علي شراء تلك الارض او تخصيص عدد سبع قطع منها له. 10/ ذكر المدعي عليه في رده ان المدعي بعد فتره رفض القطع بحجه ان العقار نزل سعره وهذا قول مرسل وغير صحيح ولم يبين تاريخه. 11/ ذكر المدعي عليه في رده ان المبلغ الذي يخص المدعي موجود في قطع اراضي فهذا دليل علي ان شراء وبيع الارض الاولي يختلف عن الارض التي اشتراها المدعي عليه والمذكوره في رده دون اجازه المدعي فبيع وشراء الارض الاولي كان مربحا حيث تم الشراء ب (200,000) مايتي الف ريال والبيع ب (320,000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال. 12/ اخبر المدعي عليه المدعي بشراء ارض اخري غير الارض الاولي فرفض المدعي شراؤها. 13/ كان شراء المدعي عليه للارض المذكوره في رده بعد معرفه المدعي ان نصيبه من الارض السابقه هو الثلث كما يوضح ذلك اتفاق انهاء الشراكات، لذا فان المدعي يطلب ما يلي: 1- الزام المدعي عليه بتسليم المدعي نصيبه من راس المال والربح وقدره (106,666) مايه وسته الاف وستمايه وسته وستون ريال. ۲- الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال مقابل عقد المحاماه. وفي جلسه 13/ 10/ 1444ه حضر وكيل المدعي/(...) سجل مدني رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي استحقاقه للمبلغ المدعي به فذكر بانه الفقره الرابعه في الاتفاق الموقع بين الاطراف علي انهاء عقد الشراكه بين الاطراف والذي جاء فيه بان موكلي يستحق مبلغ قدره (320.000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال، وبسؤال المدعي عليه الحاضر اصاله عن حقيقه هذا الامر ذكر بان هذه الفقره تدل علي ان المدعي يستحق القطع التي تمثل ثلث العقارات التي بحوزه محمد بن تركي المقاطي وان هذه القطع لم تبع حتي الان وان المدعي يستطيع ان ياخذ هذه القطع، فعقب وكيل المدعي بانه يطلب قيمه هذه القطع وان المدعي عليه قد باع الارض السابقه بمبلغ (200.000) مايتي الف ريال وادخلها في هذه القطع تصرفا فضوليا من دون علم موكلي، فعقب المدعي عليه اذن لماذا وقع موكله علي الاتفاقيه التي احتج بها، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص الدواير التجاريه لاندراجه تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وبالنظر لموضوع هذه الدعوي؛ وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بتسليم المدعي نصيبه من راس المال والربح وقدره (106,666) مايه وسته الاف وستمايه وسته وستون ريال، وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ، فقد بين الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، وهو ما قرره نظام الاثبات؛ ولان الله تعالي يقول: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي دعواه، الا الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين والتي لا ينكرها الاطراف وباطلاع الدايره عليها وجدت ان الفقره التي احتج بها المدعي وهي الفقره الربعه التي جاء فيها ان المبلغ المدعي به موقوفا علي بيع الاراضي وانه لا يستحق المبالغ التي يدعي بها الا بعد بيعها وحصره دعواه في الطلب الماثل مفض الي فسخه عقد الشركه دون مبرر شرعي واضح وان المدعي له الحق في قيمتها بعد بيعها لا انه يستحق المبالغ بمجرد توقيع الاتفاقيه وان تمسكه بالمبلغ المدعي به دون النظر الي انتهاء الشركه مفض لربحه ما لم يضمن دون تعد وتفريط من شريكه، كما ان الدايره تشير انها حكمت في هذا الطلب بعد حصر المدعي في القيمه استنادا للاتفاقيه مع الاخذ في الاعتبار انها لم تتصدي لغيره وان للمدعي المطالبه ببيع الاراضي التي من حصته او استحواذه عليها، ولا ينال من ذلك ما ذكره من ان شريكه تصرف تصرفا فضوليا في شراءه هذه الاراضي بدون علمه وهذا غير صحيح لكونه قد وقع علي هذه الاتفاقيه وعلم بهذه القطع وحصته منها فكيف يكون هذا تصرفا فضوليا واحتجاجه بهذه الاتفاقيه يبطل دفعه هذا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم: (4470684621)؛ لما موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٤٦٢١ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه؛ فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتسليمه نصيبه من راس المال والربح وقدره: (١٠٦,٦٦٦) مايه وسته الاف وستمايه وسته وستون ريال، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوي، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضه لهذه الدايره؛ تضمنت كون الدايره قد حكمت بالرفض دون تحليف المدعي عليه علي ما جاء في الدعوي، اضافه الي كونها لم تضبط كامل وقايع الجلسه الثانيه بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٤ه حيث ناقشت توجيه اليمين ثم حادت عن ذلك، كما لم تضبط او تناقش توقيع المدعي عليه المرفق الذي يوضح ان قيمه شراء الارض مبلغ وقدره: (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال، ولم تناقش ما ذكره المدعي عليه من ان القطع محل الدعوي لم تبع حتي تاريخ الدعوي؛ اذ يزعم المدعي ان الاراضي قد بيعت، ولم تحلف الدايره المدعي عليه علي عدم بيعها، وانتهي لطلب نقض الحكم، فحددت الدايره جلستان لنظرها منعقده عن بعد ومبلغ اطرافها الكترونيا، وفيها حضر وكيل المستانف، فيما تبين عدم حضور المستانف ضده ولا من يمثله رغم تبلغه بموعدهما الكترونيا، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي الصادر في الدعوي وصحيفه الاستيناف واوراق الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه؛ تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه؛ كما تضيف الدايره بان غايه ما ذكره المدعي في استينافه في الفقره (٦) هو الافاده بان الدايره لم تحلف المدعي عليه اليمين النافيه لبيع الارض دون طلبها، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٤ /١٠ /١٤٤٤ه، عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٤٧٠٦٨٤٦٢١)، القاضي: (برفض الدعوي رقم: (٤٤٧٠٦٨٤٦٢١))؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.