moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439423998 لعام 1443 ه المدعي: شركه الطاووس للرعايه الطبيه المدعي عليه: شركه امداد للاعمال الطبيه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من موكلته ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (41824867) وتاريخ 1441/06/08 ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه التاسعه) بشان المطالبه بالزام الشركه بتشغيل جهاز طبي، حيث انها عطلته عن عمد بتاريخ 05/01/2020م وهو تاريخ نشوء الحق، مما ادي الي توقف عياده الليزر. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن فتره توقف الجهاز بمبلغ قدره (3,383,108) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وثلاثه وثمانون الفا ومايه وثمانيه ريالات. وقدم سندا لطلبه صك الحكم رقم (437265606) وتاريخ 1443/04/09 ه ومنطوقه: (الزام فرع شركه امداد للاعمال الطبيه المحدوده رقم السجل التجاري (...) بان تقوم بتشغيل الجهاز محل العقد للمدعيه شركه الطاووس)، عدد من الصور تضمنت تعليقات وعدم رضا مراجعين المركز، وصور تضمنت عدد الومضات في الجهاز، وكشف حساب علي مطبوعات المدعيه تضمن مرتجعات للعملاء، ومحضر فتح الجهاز بتاريخ 01/06/2022م ممهورا بتوقيع صاحب المركز. ومن ثم اجاب وكيل المدعي عليها بمذكره ارفقها في النظام ونص الحاجه منها: (الناحيه الشكليه. اضطربت المدعيه في دعواها فجاءت صحيفه الدعوي مختلفه عما ورد في رصد دعواها في الجلسه الاولي والتي طالبت فيها باكثر من طلب لا رابط بينهما فتضمنت دعواها المطالبه بالتعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه وفي نفس الوقت طالبت عن اضرار التقاضي لدعوي سابقه وعليه نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي استنادا للماده (۲۰) من نظام المحاكم التجاريه. الناحيه الموضوعيه ما ذكرته المدعيه في دعواها من حدوث خطا من قبل موكلتي المدعي عليها. وهو (تعمد تعطيل الجهاز) والذي ادي الي وقوع ضرر فغير صحيح. دعوي المدعيه دعوي كيديه حيث لم تقم المدعيه برفع شكاوي او دعاوي علي موكلتي الا بعدما قامت موكلتي بالمطالبه بالدين المترصد في ذمتها وظلت موكلتي تطالبها به قرابه العام دون استجابه حتي لجات موكلتي الي التنفيذ عليا بموجب سندات لامر امام محكمه التنفيذ. بعد التنفيذ علي المدعيه ومطالبه موكلتي بسداد المتبقي من ثمن المنبع الجهاز الطبي محل الدعوي قامت المدعيه بتقديم شكوي لوزاره التجاره والغرفه التجاريه من اجل اعاده تشغيل الجهاز علي حد وصفها واستعدت. موكلتي بعمل فحص للجهاز وتصليح العطل ان وجد. طالبت المدعيه باصلاح الجهاز من خلال ادخال الرقم السري فقط وليس باي طريقه اخري لكي تثبت ما توهمته من ان العطل بسبب موكلتي موكلتي لم تمتنع عن تحديد نوع العطل واصلاح الجهاز بالطريقه المناسبه ولكن لم توافق المدعيه علي ذلك. موكلتي قامت بارسال اكثر من خطاب للمدعي عليا لتحديد موعد لتقديم الصيانه الدوريه والرد علي خطابات المدعيه بعدم الممانعه من فحص الجهاز واصلاحه ولكن دون استجابه مرفق خطابات عدم الممانعه من فحص الجهاز واصلاحه مرفق (۱) مما يتضح معه جليا تعنت المدعيه وسعها نحو تحصيل اي مكسب دون وجه حق. لم يتم التوصل لحل ودي بسبب تعنت المدعيه فاقامت المدعيه دعواها امام المحكمه التجاريه بالدعوي المقيده برقم (٤١٨٢٤٨٦٧) وقايع وملابسات الدعوي السابقه رقم (٤١٨٢٤٨٦٧) التي تستند عليها المدعيه في دعواها:. تضمنت الدعوي السابقه ادعاء المدعيه بقيام موكلتي بتعمد اعطاب وتعطيل الجهاز الطبي وطلبت الطلبات التاليه: صيانه واصلاح الجهاز بشكل عاجل. ايقاف تنفيذ السندات لامر المنفذه من موكلتي ضد المدعيه امام محكمه التنفيذ. المطالبه بالتعويض عن الاضرار. نظرت الدايره الدعوي المقدمه من المدعيه وطلبت من المدعيه ترشيح خبير للنظر في الجهاز فاستعدت لذلك (ينظر ص ٢ من صك الحكم) مرفق (۲) رات المدعيه بان راي الخبير قد لا يكون في مصلحتها فلم تحضر المدعيه الجلسه التاليه والتي كانت محدده في تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧ه ولم ترشح خبيرا فتم شطب الدعوي.. تقدمت المدعيه بطلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه وتم تحديد موعد جلسه اخري وعدلت المدعيه عن دعواها من الادعاء بان موكلتي تعمدت اعطاب وايقاف الجهاز برقم سري والمطالبه بالتعويض وحصرت دعواها في المطالبه بتشغيل الجهاز بناء علي الالتزام العقدي الوارد في العقد المبرم بين موكلتي والمدعيه والذي تلتزم موكلتي بموجبه بتركيب الجهاز الطبي وتشغيله بعد توريده. صدر الحكم من الدايره القضاييه بالزام موكلتي بتشغيل الجهاز الطبي ولم يات في تسبيب الدايره ما يشير الي حدوث خطا من موكلتي كما كانت تدعي المدعيه في دعواها وان كل ما هنالك هو الزام موكلتي بتشغيل الجهاز الطبي بناء علي الالتزام الوارد في عقد بيع الجهاز الطبي المبرم بين موكلتي والمدعيه كالتزام عقدي كون موكلتي هي الممثل النظامي والوكيل الوحيد لهذه الاجهزه في المملكه ومن جهه اخري فان موكلتي ملتزمه بصيانه الاجهزه المباعه خلال فتره الضمان لجميع الاجهزه المباعه وليس التزاما عن مسؤوليه تقصيريه او عن حدوث خطا.. اسست الدايره مصدره الحكم حكمها علي اسباب غير صحيحه ومتناقضه مع دعوي المدعي وتم تقديم طلب النقض رقم (٤۳۷۳۱۹٦٤٩) وتم احالته للمحكمه العليا ونبين لفضيلتكم ما يلي: الزمت الدايره المدعي عليها (موكلتي) بتشغيل الجهاز الطبي استنادا علي الالتزام الوارد بالعقد المتضمن الزام المدعي عليها بتشغيل الجهاز الطبي) ودحض ذلك في النقاط التاليه: المدعيه بدايه لم تدع باخلال المدعي عليها بالالتزام العقدي التي اسست عليه الدايره حكمها، ولكن ادعت يتعمد اعطاب وتعطيل الجهاز اثناء الصيانه لو لنزلنا بصحه تسبيب الدايره المتضمن ثبوت اخلال) المدعي عليا بالالتزام العقدي فان ذلك منافضا لما اقرت به المدعيه في دعواها حيث جاء في دعواها بان المدعي عليها قامت بتشغيل الجهاز في تاريخ ٠١/٢٤/ ۲۰۱۹م (ينظر صحيفه دعوي المدعيه) مرفق (۳) موكلتي قامت فعليا بتركيب الجهاز الطبي وتشغيله بموجب مصادقه المدعي عليها علي الفاتوره المصادق عليه من قبل المدعيه بعباره (تم استلام اصل الفاتوره والجهاز يعمل بحاله جيده) مرفق (٤) المدعي عليها قامت بعمل صيانه للجهاز الذي تم تركيبه اكثر من مره مرفق لفضيلتكم تقرير الصيانه مرفق.(0) - المدعيه لم تقدم دليلا واحدا علي صحه دعواها في الدعوي السابقه والتي تستند عليها في هذه الدعوي امام فضيلتكم لم تثبت صحه دعوي المدعيه من قيام المدعي عليها بتعمد اعطاب وتعطيل الجهاز الطبي كما ادعت في دعواها السابقه او في دعواها المنظوره امام فضيلتكم وعليها تقديم البييه علي دعواها. وبناء عليه فاني اطلب من فضيلتكم الحكم ب: عدم قبول دعوي المدعيه للاسباب الشكليه وردها موضوعا حال النظر.) هكذا اجاب. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/11/16ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه وممثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ: 1444/04/07 ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه وممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن حصر طلباته حصر دعواه في الفتره قبل صدور الحكم السابق في التعويض عن اضرار اقفال الجهاز، وعن التعويض عن المبالغ المستحقه قبل تشغيل الجهاز، والاضرار المعنويه التي اثرت علي سمعه المركز، واتعاب المحاماه، وبسؤاله عن بينته علي وقوع الاضرار طلب مهله، فاجابته الدايره لطلبه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/26 ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه وممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عما استمهل من اجله اجاب ان ليس لدي موكلته بينه سوي الفواتير الصادره من قبلها للعملاء، وقد قامت موكلته بارجاع المبالغ كاش للعملاء، وليس لديهم بينه غير ما يصدر عن جهاز الكمبيوتر التابع لموكلته. وبسؤاله عن موثوقيه جهاز موكلته وهل لديها تصريح من جهه موثوقه يجعل للجهاز حجيه علي الغير اجاب ليس لديها هذا التصريح ويعتبر الجهاز تابع لموكلته ولكن تلك الفواتير معتمده لدي هييه الزكاه والدخل. وبسؤاله عن بينته علي اعاده المبالغ للعملاء اجاب انه تم تسليم المبالغ لهم عن طريق الكاش وليس لديهم الا الفواتير المرتجعه منهم وطلب مهله لارفاق البينه، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/06/18 ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه وممثل المدعي عليها،... وبسؤاله عن تاريخ اقفال الجهاز اجاب انه اقفل بتاريخ 1441/05/10 ه وطلب التعويض حتي تاريخ 1443/04/09 ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الخطاب المرفق من قبل المدعي عليها بتاريخ 1441/05/27 ه، والذي نص علي استعداد المدعي عليها بتشغيل الجهاز طلب مهله لذلك، ومن ثم قرر ممثل المدعي عليها ان موكلته قد ارسلت الخطاب عن طريق البريد، فجري من الدايره افهامه بان يحضر ما ذكر في الجلسه القادمه، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/07/10 ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه وممثل المدعي عليها، وتبين عدم تقديم اجابه من ممثل المدعيه، وعليه جري من الدايره افهامه بان عليه ارفاق جوابه خلال خمسه ايام، وعلي ممثل المدعي عليها الرد عليه خلال الخمسه الايام التاليه، وجري افهام ممثل المدعيه بان ان لم يرفق ما طلب منه خلال المده المحدده ستعده الدايره ناكلا عن الاجابه او مكتفيا بحسب الحال. ووردت مذكره من ممثل المدعي عليها في 1443/11/21 ه وملخصها: من الناحيه الشكليه: اضطربت المدعيه في دعواها فجاءت صحيفه الدعوي مختلفه عما ورد في رصد دعواها في الجلسه الاولي والتي طالبت فها باكثر من طلب لا رابط بينهما فتضمنت دعواها المطالبه بالتعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، وفي نفس الوقت طالبت عن اضرار التقاضي لدعوي سابقه وطلب عدم قبول الدعوي استنادا للماده (20) من نظام المحاكم التجاريه. الناحيه الموضوعيه: ما ذكرته المدعيه في دعواها من حدوث خطا من قبل موكلته المدعي عليها وهو (تعمد تعطيل الجهاز) والذي ادي الي وقوع ضرار فغير صحيح، فدعوي المدعيه دعوي كيديه حيث لم تقم المدعيه برفع شكاوي او دعاوي علي موكلته الا بعدما قامت موكلته بالمطالبه بالدين المترصد في ذمتها وظلت موكلته تطالب به قرابه العام دون استجابه حتي لجات موكلته الي التنفيذ عليها بموجب سندات لامر امام محكمه التنفيذ، وبعد التنفيذ علي المدعيه ومطالبه موكلته بسداد المتبقي من ثمن المبيع الجهاز الطبي محل الدعوي قامت المدعيه بتقديم شكوي لوزاره التجاره والغرفه التجاريه من اجل اعاده تشغيل الجهاز علي حد وصفها، واستعدت موكلته بعمل فحص للجهاز وتصليح العطل ان وجد، وطالبت المدعيه باصلاح الجهاز من خلال ادخال الرقم السري فقط وليس باي طريقه اخري لكي تثبت ما توهمته من ان العطل بسبب موكلته، وموكلته لم تمتنع عن تحديد نوع العطل واصلاح الجهاز بالطريقه المناسبه ولكن لم توافق المدعيه علي ذلك، كما ان موكلته قامت بارسال اكثر من خطاب للمدعي عليها لتحديد موعد لتقديم الصيانه الدوريه والرد علي خطابات المدعيه بعدم الممانعه من فحص الجهاز واصلاحه ولكن دون استجابه مرفق خطابات عدم الممانعه من فحص الجهاز واصلاحه كما هو مرفق، مما يتضح معه تعنت المدعيه وسعها نحو تحصيل اي مكسب دون وجه حق، ولم يتم التوصل لحل ودي بسبب تعنت المدعيه فاقامت المدعيه دعواها امام المحكمه التجاريه بالدعوي المقيده برقم (41824867)، وقايع وملابسات الدعوي السابقه رقم (41824867) التي تستند عليها المدعيه في دعواها، وتضمنت الدعوي السابقه ادعاء المدعيه بقيام موكلته بتعمد اعطال الجهاز الطبي، وطلبت الطلبات التاليه: صيانه واصلاح الجهاز بشكل عاجل. ايقاف تنفيذ السندات لامر المنفذه من موكلته ضد المدعيه امام محكمه التنفيذ. المطالبه بالتعويض عن الاضرار. ونظرت الدايره الدعوي المقدمه من المدعيه وطلبت من المدعيه ترشيح خبير للنظر في الجهاز فاستعدت لذلك واشار الي الحكم المرفق. رات المدعيه بان راي الخبير قد لا يكون في مصلحتها فلم تحضر المدعيه الجلسه التاليه والتي كانت محدده في تاريخ 1442/02/27 ه ولم ترشح خبيرا فتم شطب الدعوي. تقدمت المدعيه بطلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه وتم تحديد موعد جلسه اخري وعدلت المدعيه عن دعواها من الادعاء بان موكلته تعمدت اعطال وايقاف الجهاز برقم سري والمطالبه بالتعويض وحصرت دعواها في المطالبه بتشغيل الجهاز بناء علي الالتزام العقدي الوارد في العقد المبرم بين موكلته والمدعيه والذي تلتزم موكلته بموجبه بتركيب الجهاز الطبي وتشغيله بعد توريد، وصدر الحكم من الدايره القضاييه بالزام موكلته بتشغيل الجهاز الطبي ولم يات في تسبيب الدايره ما يشير الي حدوث خطا من موكلته، كما كانت تدعي المدعيه في دعواها وان كل ما هنالك هو الزام موكلته بتشغيل الجهاز الطبي بناء علي الالتزام الوارد في عقد بيع الجهاز الطبي المبرم بين موكلته والمدعيه كالتزام عقدي كون موكلته هي الممثل النظامي والوكيل الوحيد لهذه الاجهزه في المملكه، ومن جهه اخري فان موكلته ملتزمه بصيانه الاجهزه المباعه خلال فتره الضمان لجميع الاجهزه المباعه وليس التزاما عن مسؤوليه تقصيريه او عن حدوث خطا. واسست الدايره مصدره الحكم حكمها علي اسباب غير صحيحه ومتناقضه مع دعوي المدعي وتم تقديم طلب النقض رقم (437319649) وتم احالته للمحكمه العليا، والزمت الدايره المدعي عليها (موكلته) بتشغيل الجهاز الطبي استنادا علي الالتزام الوارد بالعقد المتضمن: الزام المدعي عليها بتشغيل الجهاز الطبي، ودحض ذلك في النقاط التاليه: المدعيه في البدايه لم تدعي باخلال المدعي عليها بالالتزام العقدي التي اسست عليه الدايره حكمها، ولكن ادعت بتعمد اعطاب وتعطيل الجهاز اثناء الصيانه. لو تنزلنا بصحه تسبيب الدايره المتضمن ثبوت اخلال المدعي عليها بالالتزام العقدي فان ذلك مناقضا لما اقرت به المدعيه في دعواها حيث جاء في دعواها بان المدعي عليها قامت بتشغيل الجهاز في تاريخ 01/24/2019م واشار الي صحيفه دعوي المدعيه. كما ان موكلته قامت فعليا بتركيب الجهاز الطبي وتشغيله بموجب مصادقه المدعي عليها علي الفاتوره المصادق عليه من قبل المدعيه بعباره: تم استلام اصل الفاتوره والجهاز يعمل بحاله جيده واحال علي المرفق. والمدعي عليها قامت بعمل صيانه للجهاز الذي تم تركيبه اكثر من مره وارفق تقرير الصيانه. كما ان المدعيه لم تقدم دليلا واحدا علي صحه دعواها في الدعوي السابقه والتي تستند عليها في هذه الدعوي، ولم تثبت صحه دعوي المدعيه من قيام المدعي عليها بتعمد اعطاب وتعطيل الجيار الطبي كما ادعت في دعواها السابقه او في دعواها وعليها تقديم البينه علي دعواها، وطلب الحكم بعدم قبول دعوي المدعيه للاسباب الشكليه وردها موضوعا حال النظر. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (3,383,108) ريال نظير قيمه تعويض عن توقف الجهاز محل الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وتختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، واما من حيث الموضوع: فالمدعي وكاله يطلب في هذه الدعوي التعويض عن فتره توقف جهاز الليزر بمستشفي موكلته من تاريخ قيد الدعوي السابقه والمحكوم فيها (بالزام المدعي عليها في هذه الدعوي بتشغيل الجهاز) حتي تاريخ اكتساب الحكم القطعيه وبما ان اركان التعويض ثلاثه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات ركن الضرر فواتير ومستندات من صنع موكلته ولم يقدم اي بينه تثبت الضرر ولم يقدم ما يثبت العلاقه السببيه وبما ان وكيل المدعيه رفض ايضا توجه الدايره في جلسه: 24/07/1444 ه بندب خبره لتقدير اجره المثل مما تعده الدايره عاجزا عن احضار بينته. وانتهت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439423998 لعام 1443 ه المدعي: شركه الطاووس للرعايه الطبيه المدعي عليه: شركه امداد للاعمال الطبيه المحدوده الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، ووجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (3,383,108) ريال قيمه التعويض عن توقف الجهاز محل الدعوي، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي جاء في مجمله: اصحاب الفضيله، قبل ان الدخول في موضوع الدعوي وبينان الاستيناف يجب ان نوضح لمقام الدايره الموقره ان هناك خلل كبير تضمنه صك الحكم بعدم رصده اي مذكره من طرفنا علي الرغم من تاكيد امانه سر الدايره التاسعه ناظره الدعوي بانه تم ارفاق المذكرات مع المرفقات. اما ما يخص موضوع الدعوي، فنوضح لفضيلتكم اننا لم نعترض علي تعيين الخبير، بل نحن من طلبنا ذلك في مذكراتنا المرفقه بالدعوي، ولكن يبدو اننا ما سمعناه في الجلسه كان خطا، حيث اننا سمعنا ان يعين الخبير لتقدير قيمه الجهاز، وهذا ما اعترضنا عليه في حينه؛ ولكن ان تندب الخبره لتقدير اجره المثل فهذا لم نعترض عليه وموكلتنا موافقه علي ذلك. من ناحيه اخري، هذه الدعوي مبنيه علي الدعوي الاصليه رقم (41824867) وتاريخ 09/06/1441ه والتي تم الزام المدعي عليها بتشغيل الجهاز. ثانيا: الخطا مثبت بتقرير الخبير المصور بالفيديو الذي قدم للدايره في الدعوي الاصليه يثبت ان الجهاز مقفل برقم سري واثبت ايضا تاريخ ادخال الرمز وهو تاريخ الصيانه التي قامت بها المدعي عليها. ثالثا: الخطا مثبت بتقرير الخبير الذي فتح الجهاز بناء علي توجيه فضيله قاضي التنفيذ بعد ان رفضت المدعي عليها الحضور وتنفيذ الحكم واوقفت خدماتها وتم بعد ذلك فرض غرامه ماليه قدرها خمسمايه ريال يوميا وايضا لم تمتثل، فامر فضيلته باحضار خبير وفتح الجهاز واعداد محضر بذلك. رابعا: الخطا مثبت بافساد المدعي عليها للصلح في الغرفه التجاريه قبل رفع الدعوي ورفضت وقوف اي خبير محايد وان الخبير لا يكون الا من طرفها، ويوجد محضر من الغرفه التجاريه بذلك. اما ما يخص البينات فهي فواتير الكترونيه علي مطبوعات موكلتي بملفات واسماء المراجعين، وما يقابلها في كشف الحساب البنك البنكي للمنشاه وما تم رفعه في الاقرارات الضريبيه المعتمده من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وهي فواتير منشاه قبل الخلاف بين الطرفين ولا يمكن لموكلتي استحداثها او التعديل عليها وتثبت فتره عمل الجهاز ودخله اليومي والشهري والسنوي واي خبير محاسبي يستطيع الرجوع الي قاعده البيانات واثبات ذلك لان الفواتير الالكترونيه التي تصدر لا يمكن الغاؤها او التعديل عليها، وجميعها موثقه ومثبته في التقارير المرسله لهييه الزكاه والضريبه والجمارك وارفق لايحته التفصيليه، وانتهي الي طلب نقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارد في اللايحه. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 12 / 10 / 1444 ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وطلبا المستانف ضده مهله للجواب علي لايحه الاستيناف، وفي جلسه يوم 17 / 11 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه واصدرت الدايره في الجلسه قرارها رقم 4460583598 وتاريخ 17/11/1444 بتكليف خبره فنيه لتقدير اجره المثل للجهاز خلال فتره توقفه علي ان تتحمل المدعيه ابتداء اتعاب الخبره ثم اضاف المستانف ضده بانه تعذر عليه ادراج جوابه علي لايحه الاستيناف عبر النظام واقام بادراجه عبر الدردشه متضمنا ما نصه: مذكره جوابيه علي الاعتراض المقدم من المدعيه فبدايه نؤكد علي ان المدعيه لم تقدم جديدا عما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي وقد تقدم الرد علي دعواهم تفصيلا ونضع بين يدي فضيلتكم جوابنا علي اعتراض المدعيه وذلك علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: • اضطربت المدعيه في دعواها فجاءت صحيفه الدعوي مختلفه عما ورد في دعواها المحرره والتي طالبت فيها باكثر من طلب لا رابط بينهما فتضمنت دعواها المطالبه بالتعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه وفي نفس الوقت طالبت عن اضرار التقاضي لدعوي سابقه وعليه نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي استنادا للماده (20) من نظام المحاكم التجاريه. الناحيه الموضوعيه: • ما ذكرته المدعيه في دعواها من حدوث خطا من قبل موكلتي -المدعي عليها- وهو (تعمد تعطيل الجهاز) والذي ادي الي وقوع ضرر فغير صحيح. • دعوي المدعيه دعوي كيديه حيث لم تقم المدعيه برفع شكاوي او دعاوي علي موكلتي الا بعدما قامت موكلتي بالمطالبه بالدين المترصد في ذمتها وظلت موكلتي تطالبها به قرابه العام دون استجابه حتي لجات موكلتي الي التنفيذ عليها بموجب سندات لامر امام محكمه التنفيذ. • بعد التنفيذ علي المدعيه ومطالبه موكلتي بسداد المتبقي من ثمن المبيع (الجهاز الطبي محل الدعوي) قامت المدعيه بتقديم شكوي لوزاره التجاره والغرفه التجاريه من اجل اعاده تشغيل الجهاز علي حد وصفها واستعدت موكلتي بعمل فحص للجهاز وتصليح العطل ان وجد. 1- طالبت المدعيه باصلاح الجهاز من خلال ادخال الرقم السري فقط وليس باي طريقه اخري لكي تثبت ما توهمته من ان العطل بسبب موكلتي. 2- موكلتي لم تمتنع عن تحديد نوع العطل واصلاح الجهاز بالطريقه المناسبه ولكن لم توافق المدعيه علي ذلك. 3- موكلتي قامت بارسال اكثر من خطاب للمدعي عليها لتحديد موعد لتقديم الصيانه الدوريه والرد علي خطابات المدعيه بعدم الممانعه من فحص الجهاز واصلاحه ولكن دون استجابه مرفق خطابات عدم الممانعه من فحص الجهاز واصلاحه مرفق (1) مما يتضح معه جليا تعنت المدعيه وسعيها نحو تحصيل اي مكسب دون وجه حق. 4- لم يتم التوصل لحل ودي بسبب تعنت المدعيه فاقامت المدعيه دعواها امام المحكمه التجاريه بالدعوي المقيده برقم (41824867) وقايع وملابسات الدعوي السابقه رقم (41824867) التي تستند عليها المدعيه في دعواها: • تضمنت الدعوي السابقه ادعاء المدعيه بقيام موكلتي بتعمد اعطاب وتعطيل الجهاز الطبي وطلبت الطلبات التاليه: - صيانه واصلاح الجهاز بشكل عاجل. - ايقاف تنفيذ السندات لامر المنفذه من موكلتي ضد المدعيه امام محكمه التنفيذ. - المطالبه بالتعويض عن الاضرار. • نظرت الدايره الدعوي المقدمه من المدعيه وطلبت من المدعيه ترشيح خبير للنظر في الجهاز فاستعدت لذلك (ينظر ص2 من صك الحكم) مرفق (2). • رات المدعيه بان راي الخبير قد لا يكون في مصلحتها فلم تحضر المدعيه الجلسه التاليه والتي كانت محدده في تاريخ 27/02/1442ه ولم ترشح خبيرا فتم شطب الدعوي. • تقدمت المدعيه بطلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه وتم تحديد موعد جلسه اخري وعدلت المدعيه عن دعواها من الادعاء بان موكلتي تعمدت اعطاب وايقاف الجهاز برقم سري والمطالبه بالتعويض وحصرت دعواها في المطالبه بتشغيل الجهاز بناء علي الالتزام العقدي الوارد في العقد المبرم بين موكلتي والمدعيه والذي تلتزم موكلتي بموجبه بتركيب الجهاز الطبي وتشغيله بعد توريده. • صدر الحكم من الدايره القضاييه بالزام موكلتي بتشغيل الجهاز الطبي ولم يات في تسبيب الدايره ما يشير الي حدوث خطا من موكلتي كما كانت تدعي المدعيه في دعواها وان كل ما هنالك هو الزام موكلتي بتشغيل الجهاز الطبي بناء علي الالتزام الوارد في عقد بيع الجهاز الطبي المبرم بين موكلتي والمدعيه كالتزام عقدي -كون موكلتي هي الممثل النظامي والوكيل الوحيد لهذه الاجهزه في المملكه ومن جهه اخري فان موكلتي ملتزمه بصيانه الاجهزه المباعه خلال فتره الضمان لجميع الاجهزه المباعه- وليس التزاما عن مسؤوليه تقصيريه او عن حدوث خطا. • اسست الدايره مصدره الحكم حكمها علي اسباب غير صحيحه ومتناقضه مع دعوي المدعي وتم تقديم طلب النقض رقم (437319649) وتم احالته للمحكمه العليا ونبين لفضيلتكم ما يلي: • الزمت الدايره المدعي عليها (موكلتي) بتشغيل الجهاز الطبي استنادا علي الالتزام الوارد بالعقد المتضمن (الزام المدعي عليها بتشغيل الجهاز الطبي) ودحض ذلك في النقاط التاليه: - المدعيه بدايه لم تدع باخلال المدعي عليها بالالتزام العقدي التي اسست عليه الدايره حكمها، ولكن ادعت بتعمد اعطاب وتعطيل الجهاز اثناء الصيانه. - لو تنزلنا بصحه تسبيب الدايره المتضمن ثبوت (اخلال المدعي عليها بالالتزام العقدي فان ذلك مناقضا لما اقرت به المدعيه في دعواها حيث جاء في دعواها بان المدعي عليها قامت بتشغيل الجهاز في تاريخ 24/01/ 2019م (ينظر صحيفه دعوي المدعيه) مرفق (3) - موكلتي قامت فعليا بتركيب الجهاز الطبي وتشغيله بموجب مصادقه المدعي عليها علي الفاتوره المصادق عليه من قبل المدعيه بعباره (تم استلام اصل الفاتوره والجهاز يعمل بحاله جيده) مرفق (4). • المدعي عليها قامت بعمل صيانه للجهاز الذي تم تركيبه اكثر من مره مرفق لفضيلتكم تقرير الصيانه مرفق (5). • - المدعيه لم تقدم دليلا واحدا علي صحه دعواها في الدعوي السابقه والتي تستند عليها في هذه الدعوي امام فضيلتكم. • لم تثبت صحه دعوي المدعيه من قيام المدعي عليها بتعمد اعطاب وتعطيل الجهاز الطبي كما ادعت في دعواها السابقه او في دعواها المنظوره امام فضيلتكم وعليها تقديم البينه علي دعواها. وبناء عليه فاني اطلب من فضيلتكم الحكم ب: 1- تاييد الحكم محل الدعوي ورفض دعوي المدعيه، وفي جلسه يوم 17 / 12 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وتبين عدم ورود تقرير الخبير المكلف في هذه القضيه، وفي جلسه يوم 01 / 01 / 1445ه تشير الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير بسؤال الطرفين عن تواصلهما مع الخبير افادا بانهما تواصلا معه الا انه لم يحدد لهما موعد لانتهاء التقرير وعليه قررت الدايره تحديد موعد قادم، وفي جلسه يوم 15 / 01 / 1445ه تشير الدايره الي ورود تقرير الخبير المكلف عن طريق منصه خبره والذي انتهي الي تقدير اجره المثل بمبلغ وقدره (629.502.50) ستميه وتسعه وعشرون الف وخمسميه وريالان وخمسون هلله وذكر المدعي عليه بانه سوف يزود الخبير بملحوظاته علي تقريره، وفي جلسه يوم 29 / 01 / 1445ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه والمذكرات الجوابيه وتقرير الخبير والمتضمن الرد علي ملاحظات طرفي الدعوي وذكر المدعي عليه بانه يؤكد علي تحفظه علي ندب الخبير ابتداء ويتمسك بملاحظاته التي ارسلها للخبير واضاف بان لديه مذكره للرد علي تقرير الخبير النهايي تعذر عليه ادراجها عبر النظام وعبر الدردشه واضاف انه يطلب استجواب المدعي وفق نظام الاثبات وعدم الحكم في الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها غير وجيه ذلك انه من الثابت من الاوراق ان المدعي عليها تعنتت في تشغيل الاله محل الدعوي وقامت باقفالها برقم سري واستمرت علي مماطلتها وتعنتها حتي بعد اكتساب الحكم الصادر ضدها القطعيه وبالتالي فالخطا ثابت لا محاله واما الضرر فان عدم قدره المدعي عليها علي تشغيل الاله محل الدعوي والانتفاع بها فيما اشترته من اجله فيه فوات منفعه ترجح انعقاد سببها مما تستحق معه التعويض لارتباط الضرر وفوات المنفعه بخطا المدعيه وعليه فقد قامت هذه الدايره باحاله النزاع الي خبير مختص عن طريق منصه خبره فاصدر تقريره المبديي ثم اعترضت عليه المدعي عليها عبر المنصه ايضا وقام الخبير بالاطلاع علي اعتراض المدعي عليها علي تقريره ومن ثم اصدر تقريره النهايي وقد اطلعت هذه الدايره علي تقرير الخبير سالف الذكر وعلي الاعتراض المقدم عليه وعلي ما اجاب به الخبير فالفته وافيا وكافيا في الرد عليها كما اطمانت الدايره الي سلامه النتيجه التي خلص اليها الخبير في تقريره وعلي مسوغاتها التي استند عليها في التقييم وتقدير اجره المثل مما تنتهي معه الدايره الي امضايه والحكم للمدعيه بما انتهي اليه من نتيجه، وبما ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه الي اللجوء الي الخبره وكانت المدعيه هي التي دفعت اتعابه ابتداء مما يتعين معه الزام المدعي عليها باتعاب الخبير واما فيما يتعلق باتعاب المحاماه فان الثابت ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي مما يتعين معه الزامها باتعابها والتي تقدرها الدايره بمبلغ اقل مما طلبته المدعيه وذلك بالنظر الي ما عقد في القضيه من جلسات وما بذل فيها من جهد وما قدم فيها من مذكرات ولوايح وذلك بالمبلغ المدون في المنطوق ادناه. ولا ينال من هذه النتيجه ما طلبته المدعي عليها في جلسه اليوم من استجواب المستانفه كون هذا الطلب لا يظهر منه سوي اراده اطاله امد النزاع ذلك انه كان بامكانها تقديم هذ الطلب في الجلسات السابقه لا ان تدفع به عند تهيء الدعوي للحكم والفصل فيها مما تنتهي معه هذه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب، وبناء عليه وعلي ضوء الماده رقم (٨٤) من نظام المحاكم التجاريه ولكون القضيه صالحه للحكم فيها فان هذه الدايره تخلص الي الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بالزام المدعي عليها علي النحو المفصل في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستانف رقم 4430641962 الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 24/7/1444 في القضيه رقم 439423998 والقضاء مجددا بالزام المدعي عليها/ شركه امداد للاعمال الطبيه المحدوده (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع للمدعيه / شركه الطاووس للرعايه الطبيه (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره (629.502.50) ستميه وتسعه وعشرون الفا وخمسميه وريالان وخمسون هلله بالاضافه الي مبلغ قدره (25.272) خمسه وعشرون الفا وميتان واثنان وسبعون ريال عن اتعاب الخبره ومبلغا قدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق.