tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530947336 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-04-15 date_hijri=1445-09-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5d25344a-b7c1-4667-918b-13c81cce924b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١١١٩٣٩٧ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد بلاستيكيه) عدد (١) (مواد بلاستيكيه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٧/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٣١م بثمن اجمالي قدره (٧٨,١٦٨.٨٩) ثمانيه وسبعون الفا ومايه وثمانيه وستون ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٢٢,٠١٩.٠٠) اثنان وعشرون الفا وتسعه عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٨م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد، كشف حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٠١٩.٨٨) اثنان وعشرون الفا وتسعه عشر ريال سعودي و ثمانيه وثمانون هلله، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٢/٠٩/١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه عبر النظام وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ارسل عبر المحادثه ما نصه:" الوقايع: سبق للمدعي الاتفاق مع المدعيه بصفته صاحب مؤسسه (...)علي ان تقوم المدعيه بتوريد مواد بلاستيكيه للمدعي عليه التزمت المدعيه بتوريد المواد المتفق عليها للمدعي عليه حتي بلغت قيمه المواد المورده والمستلمه من المدعي عليه مبلغا وقدره /٧٨.١٦٨.٨٩ ريال/ ثمانيه وسبعون الف ومايه وثمانيه وستين ريال وتسعه وثمانين هلله التزم المدعي عليه بسداد مبلغا وقدره /٥٦.١٤٩.٠١ ريال/ سته وخمسون الف ومايه وتسعه واربعين ريال وهلله، وامتنع عن سداد المبلغ المتبقي في ذمته باجمالي مبلغا وقدره /٢٢.٠١٩ ريال/ اثنان وعشرون الف وتسعه عشر ريال اقر المدعي عليه باستحقاق المدعيه مبلغا وقدره /٢٣.٥٨٢ ريال/ ثلاثه وعشرون الف وخمسمايه واثنان وثمانين ريال بموجب تهميشه وختم مؤسسته المذيل علي خطاب مطابقه الرصيد المقدم له من المدعيه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م بعد ان قام بخصم قيمه مرتجع من البضاعه بمبلغ وقدره /١٥١٧ريال/ الف وخمسمايه وسبعه عشر ريال، مرفق لفضيلتكم صوره من خطاب مطابقه الرصيد المذكور (مرفق رقم "٠١"). التزم المدعي عليه بعد تاريخ خطاب مصادقه الرصيد بسداد مبلغا وقدره /١.٥٠٠ريال/ الف وخمسمايه ريال، وبذلك يكون المتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا وقدره /٢٢.٠٨٢ ريال/ اثنان وعشرون الفا واثنان وثمانين ريال، الا انه استنادا الي كشوف حسابات المدعيه فان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه هو مبلغا وقدره /٢٢.٠١٩ ريال/ اثنان وعشرون الف وتسعه عشر ريال، اي اقل من المبلغ الذي اقر به المدعي عليه بعد خصم الدفعه التي قام بسدادها بعد تاريخ المطابقه بمبلغ وقدره /٦٣ ريال/ ثلاثه وستين ريال، مرفق لفضيلتكم صوره من كشف الحساب "مرفق رقم ٠٢" رغم المحاولات الوديه العديده التي قامت بها المدعيه لتحصيل ما تبقي لها من مبالغ في ذمه المدعي عليه، الا ان المدعي عليه امتنع عن سداد المبلغ. وعليه ولما سبق فاننا نتقدم لفضيلتكم بطلب ما هو ات: الطلبات: الزام المدعي عليه (...)سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه(...)التجاريه سجل تجاري رقم (...) سداد مبلغا وقدره /٢٢.٠١٩ ريال/ اثنان وعشرون الف وتسعه عشر ريال للمدعيه الشركه(...)سجل تجاري رقم (...) رقم موحد (...) قيمه البضاعه المورده له من المدعيه الزام المدعي عليه (...)سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...) سداد مبلغا وقدره /٥.٠٠٠ ريال/ خمسه الاف ريال قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه." فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان الطلبات الاصليه هي الموجوده في صحيفه الدعوي الالكترونيه وان الطلبات العارضه انما تقدم الكترونيا حسب الخانه المخصصه لها سواء في وقت الجلسه او خارجها ففهم ذلك وبسؤاله البينه علي دعواه اجاب قايلا: خطاب مطابقه بمبلغ قدره ثلاثه وعشرون الف وخمسمايه واثنان وثمانون ريال ومذيل بختم مؤسسه المدعي عليها والمتبقي منه مبلغ المطالبه وكشف الحساب الصادر من موكلتي هكذا اجاب وبالاطلاع عليهما سالت الدايره وكيل المدعيه عن سجل المؤسسه العايد للمدعي عليه فجري منه ارفاقه عبر النظام وبعد الاطلاع عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره اثنان وعشرون الفا وتسعه عشر ريالا وثمانيه وثمانون هلله (٢٢.٠١٩.٨٨) قيمه المتبقي من توريد المواد البلاستيكيه للمدعي عليه علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، وقدم سندا لدعواه خطاب مطابقه الرصيد علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي ومذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه لم يحضر مع تبلغه بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعله في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وعدم حضور المدعي عليه والحال ما ذكر قرينه علي صحه الدعوي؛ اذ لو كان غير ذلك لحضر المدعي عليه واجاب علي الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان خطاب مطابقه الرصيد هو في حقيقته اقرار من المدعي عليه بان في ذمته للمدعيه المبلغ المذكور وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده(١٧) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده(١٨) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم مكتسب للصفه النهاييه من حين صدوره بناء علي الفقره الاولي من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...)بالهويه رقم:(...)بان يدفع للمدعيه (...)بالسجل التجاري رقم:(...)مبلغا قدره اثنان وعشرون الفا وتسعه عشر ريالا وثمانيه وثمانون هلله (٢٢.٠١٩.٨٨)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.