moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 12166/1/ق لعام 1432ه ورقم 2925/1/ق لعام 1433ه المقامه من شركه (...) لتاجير السيارات وشركه (...) للسيارات ضد بعضهم البعض الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاثنين 19/11/1437ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من: القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان عضوا القاضي محمد بن عبد الله البخيت عضوا بحضور امين سر الدايره/ حمد بن مبارك القحطاني، وذلك للنظر في القضيه المشار المذكوره اعلاه، وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل شركه (...) لتاجير السيارات تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها انه تم توقيع عقد مع شركه (...) للسيارات الايجار مع الوعد بالتمليك الا انه تعثر في السداد وطالبته شركه (...) للسيارات بالسداد فقام باحضار مشتري وقبض منه العربون واحضاره الي قسم التحصيل لدي شركه (...) للسيارات من اجل شراء السيارات وسداد المديونيه الا ان قسم التحصيل رفض ذلك وطلب الزامها بذلك. كما تقدمت شركه (...) للسيارات بدعوي جاء فها انه تم ابرام عقد تاجير مع وعد بالتمليك مع شركه (...) لتاجير السيارات الا انها لم تلتزم ببنود العقد وترتب في ذمتها مبلغ قدره 538,448 ريال وطلب وكيلها الزامها به اضافه الي المبالغ المستحقه حتي تاريخ تسليم السيارات مع مصارف التسليم والدعوي. وتم قيدهما قضيتين بالرقمين المشار اليها اعلاه وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد عده جلسات ففي جلسه 20/3/1433ه جري سماع الدعوي وبطلب الجواب من شركه (...) للسيارات قدمت مذكره جاء فيها ان العقد المبرم مع شركه (...) لتاجير السيارات عقد تاجير سيارات ونص البند 8 فقره 7 علي (ان يلتزم المستاجر باعاده السيارات المتفق عليها الي المؤجر في نهايه العقد سليمه وبحاله جيده....) الا انه انتهت المده المتفق عليها ولم تسدد ما عليها من اقساط المبالغ قدرها 538,448 ريال مضاف اليها المبالغ المستحقه حتي تاريخ تسليم السيارات مع مصاريف التسليم الدعوي. وفي جلسه 15/6/1433ه قررت الدايره ضم القضيتين لبعضهما البعض. ثم توالت الجلسات. وفي جلسه 29/7/1435ه افهمت الدايره الطرفين بان القضيتين تحتاجان الي ندب خبر محاسبي وانها ستقوم بمخاطبه ثلاث مكاتب محاسبيه لتولي اعمال المحاسبه وتقديم عروضها لتولي تلك المهمه. ثم قررا الطرفان بان اتعاب الخبير ستكون مناصفه بينهما علي ان يتحملها فيما بعد الطرف الخاسر في القضيه. وفي جلسه 12/1/1436ه افهمت الدايره طرفي الدعوي انه ورد اليها عرض مكتب (...) بمبلغ خمسه واربعون الف ريال وطلب وكيل شركه (...) للسيارات الكتابه لمكاتب اخري. وفي جلسه 9/7/1436ه اصدرت قرارها بندب مكتب (...) محاسبون قانونيون لتولي اعمال الخبره المحاسبيه حسب العرض المقدم منه. وبتاريخ 7/1/1437ه قررت الدايره شطب الدعوي لعدم حضور من يمثل المدعيه. وبتاريخ 8/5/1437ه افهمت الدايره طرفي الدعوي انه ورد اليها التقرير الابتدايي وانها بصدد دراسته. ثم ورد الي الدايره التقرير النهايي والذي انتهي الي ان المتبقي علي شركه (...) من قيمه الايجارات المحتسبه علي السيارات مبلغ 523,837 ريال علما ان السيارات المتبقيه (عدد21 سياره) احتسب كامل قيمتها علي شركه (...) بما في ذلك دفعه التملك اي يكون لشركه (...) حق تملك هذه السيارات. وفي جلسه 14/6/1437ه سالت الدايره وكيل شركه (...) لتاجير السيارات عن بينته علي طلب شركه (...) للسيارات ايقاف السيارات فاحال الي ما سبق تقديمه ثم سالته الدايره هل ترغب موكلته بشراء السيارات المتبقيه فاجاب بان موكلته لا ترغب بشراء السيارات التي بحوزتها وتم الكتابه للخبير من اجل مراجعه الدايره. وبعد مراجعه الخبير للدايره ومناقشته للتقرير قدم خطابه المؤرخ 19/8/1437ه والذي جاء فيه بان المستحق علي (...) مع الدفعه الاخيره دفعه تملك السيارات مبلغ 358,952 ريال وفي حال عدم احتساب دفعه التملك يكون المبلغ المستحق علي شركه (...) مبلغ 500,809 ريال وذلك الي نهايه العقد. اما علي ما تدعيه شركه (...) من انه تم سحب السيارات بتاريخ 15/9/2011م فيكون المبلغ المستحق لشركه (...) 285,733 ريال. وفي جلسه 17/9/1437ه سالت الدايره وكيل شركه (...) لتاجير السيارات هل لديه بينه غير ما قدمه علي اثبات سحب السيارات فطلب مهله لذلك. وفي جلسه 5/11/1437ه سالت الدايره وكيل شركه (...) لتاجير السيارات عن بينته علي سحب السيارات فاجاب بان لا بينه لديه ويطلب يمين شركه (...) للسيارات علي نفي سحب السيارات وبعرض ذلك علي وكيل شركه (...) للسيارات طلب مهله للرد. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل شركه (...) للسيارات عما طلب الاجل من اجله فاجاب بان موكلته تمتنع عن اداء اليمين ثم سالت الدايره وكيل شركه (...) لتاجير السيارات عن دعوي موكلته فاحال الي ما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل شركه (...) للسيارات احال الي ما سبق تقديمه وقررا اكتفاءهما بما سبق وطلبا الفصل في القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان خلاف الطرفين يتعلق بالعقد المبرم بينهما- الايجار مع الوعد بالتمليك- واختلافهما في الحقوق المترتبه عليه ولما كان اثبات مطالبه الطرفين يستلزم اجراء المحاسبه بينهم، ولما كان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، ولما كانت الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء. ولما اتفق الطرفان علي اجراء المحاسبه بينهما واختارا مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون لتولي اعمال المحاسبه. وحيث ان الدايره اصدرت قرارها بندب المحاسب المذكور وفق البنود الوارده في العرض المقدم منه للدايره علي ان يتولي دراسه كافه الاوراق والمستندات المتعلقه بهذه القضيه ولما انتهي المحاسب القانوني في تقريره الي ان المتبقي علي شركه (...) من العقد المبرم بينهما حتي انتهاء مدته من قيمه الايجارات المحتسبه علي السيارات دون دفعه التملك مبلغ 500,809 ريال وفي حال الاخذ بقول شركه (...) من ان انه تم سحب السيارات بتاريخ 15/9/2011م فيكون المبلغ المستحق لشركه (...) 285,733 ريال ولما لم تقدم شركه (...) البينه علي تاريخ السحب وطلبت يمين شركه (...) علي نفي ذلك وامتنعت شركه (...) عن اداء اليمين فان الدايره تنتهي الي الاخذ بقول شركه (...) لنكول شركه (...) عن اداء اليمين. ولما ان الخبير قد قرر ان المبلغ المستحق لشركه (...) بناء علي انه تم سحب السيارات بتاريخ 15/9/2011م هو مبلغ 285,733 ريال فان الدايره تاخذ به. واما ما يتعلق بمطالبه (...) بتكاليف حفظ السيارات فانه في بدايه دعواه يطلب الزام شركه (...) بان تقوم بنقل ملكيه السيارات للمشتري الذي قام باحضاره وهذا مناقض لطلبه علاوه علي العقد المبرم بينهما قد حدد طريقه تسليم واستلام السيارات بين الطرفين ولم يقدم ما يدل علي التزامه بذلك مما تنتهي الدايره الي رفض طلبه. (لذلك) وبعد التامل حكمت الدايره: بالزام شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حمد بن مبارك القحطاني امين السر زكريا بن ابراهيم العجلان عضو محمد بن عبد الله البخيت عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره القرار في القضيتين رقم 12166/1/ق لعام 1432ه ورقم 2925/1/ق لعام 1433ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 1433/ق لعام 1438ه المقامه من / شركه (...) لتاجير السيارات وشركه (...) تجاه كل منهما (التماس اعاده نظر في الحكم النهايي الصادر في القضيه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 7/5/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع عضوا رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا وبحضور عبد المحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في التماس اعاده النظر، المحال الي دايره الاستيناف بتاريخ 24/2/1439ه وبعد دراسه الالتماس وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف قرارها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ 19/11/1437ه اصدرت الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بالزام شركه (...) بان تدفع لشركه (...) مبلغا قدره (285,733) سبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريال. وبالاعتراض علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاريخ 12/7/1438 بتاييد الحكم، وبذلك اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تاجير سيارات. وبتاريخ 17/2/1439ه تقدم وكيل شركه (...) بالتماس اعاده نظر في الحكم، قال فيه ما حاصله ان دعوي (...) انحصرت في مبلغ (538,448) والحكم الذي صدر له بمبلغ (285,733) ريال وهذا فرق كبير بين ما يطالب به (...) وبين ما حكم به، ثم ان المحاسب لم يقم اثناء حساباته بطلب كشف حساب مفصل من قبل (...) مصدق يوضح فيه المبالغ المدفوعه والمتبقيه وتعويضات حوادث السيارات، ثم ان الدعوي المقدمه ضد (...) تتمثل في خلاف علي عقد لم يلتزم به احد الطرفين وليست علي حسابات، وهناك تعميم من مؤسسه النقد يشار فيه الي ان تعميم وزاره الداخليه يتنافي مع ما قام به (...) من سحب السيارات، كما ان المحاسب اشار في تقريره الي دفعه اخيره في العقد لتملك السياره والعقد لا يوجد فيه دفعه اخيره وانما عقد ايجار عباره عن دفعه اولي واقساط. وبدراسه دايره الاستيناف للالتماس، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ونص في مادته رقم (201) علي ان مده الالتماس ثلاثين يوما. وبما ان الثابت مما ذكره وقدمه وكيل شركه (...) ليس من الحالات المنصوص عليها نظاما لقبول الالتماس وقد تطرق وكيل الشركه لشيء منها في الاعتراض علي الحكم. الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول الالتماس. (لذلك) قررت دايره الاستيناف التجاريه الاولي عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليها في الحكم النهايي الصادر في القضيتين رقم 12166/1/ق لعام 1432 ورقم 2925/1/ق لعام 1433ه المقامه من / شركه (...) لتاجير السيارات وشركه (...) تجاه كل منهما. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عبدالمحسن بن محمد العصيمي امين السر بديع بن سعود البديع عضو ناصر بن حمد الوهيبي عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييس الدايره