moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٩٥٢٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه الحكم كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)) وتاريخ ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٢ ه صادره عن الموثق/(...) المرخص له من وزاره العدل). ٢-(...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...)) وتاريخ ٠٧ / ٠٥ / ١٤٤٠ ه صادره عن كتابه العدل بجنوب الرياض)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " انه بتاريخ ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤٠ ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد اغشيه عازله للماء والرشح والرطوبه وتاريخ ابتداء التعامل ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤٠ ه بثمن اجمالي قدره (٨٢٨.٦٣٧.٦٠) ثمان ميه وثمانيه وعشرون الفا وست ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي وستون هلله سدد منه (١٤١.٠٣٠.٦٠) مايه وواحد واربعون الفا وثلاثون ريال سعودي وستون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٩٠) تسعون يوم واليه التوريد بين الطرفين (بموجب اوامر شراء)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤٠ ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٦٨٧.٦٠٧) ست ميه وسبعه وثمانون الفا وست ميه وسبعه ريال سعودي. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الفا ريال سعودي. "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها لنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول ثم طلبت من وكيل المدعي بحصر بيانته فحصرها بمطابقه الرصيد الصادر من مؤسسه المدعي عليها قبل تحولها الي شركه والمختومه بختم المؤسسه وتتضمن مبلغ المطالبه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم ٢٤ / ٠٦ /١٤٤٤ ه، حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها اجاب ان هناك اتفاقيه صلح وقعت مع المدعيه بتاريخ ٢١ / ١٢ /٢٠٢٢م وقد ارفق صوره منها عبر النظام وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اقرت بوجود اتفاقيه الصلح كما ان موكلتها استلمت الدفعه الاولي منها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٨٧.٦٠٧) ست ميه وسبعه وثمانون الفا وست ميه وسبعه ريال سعودي، تمثل قيمه توريد مواد عباره عن (مواد اغشيه عازله للماء والرشح والرطوبه) للمدعي عليها، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي ولما كان طرفا الدعوي يذكران انه توجد بينهما اتفاقيه صلح علي ان يتم تسديد مبلغ المطالبه علي دفعات كل شهر ميلادي بدايه من ٠١ / ٠١/ ٢٠٢٣م كما ان المدعيه استلمت الدفعه الاولي من المبلغ، وبما ان مطالبه المدعيه لم تكن مبينه علي اتفاقيه الصلح التي هي بمثابه تحديد وحصر علاقه طرفي الدعوي وشكلها وحقوق كل منهما بعد صدورها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم تاسيسها بشكل صحيح فضلا عن انه لم يثبت استحقاقات للمدعيه اذ ان القسط الحال مسدد، والاقساط المتبقيه لم يحن اوانها. نص الحكم: حكمت الدايره: ب عدم قبول الدعوي رقم (٤٤٧٠٤٣٩٥٢٤)، والله الموفق.