tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 1221 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2019-12-22 date_hijri=1437-10-27 document_type=ruling entity=document_number:e2319b56-2d9a-493c-9354-4491f332a46c entity=court:المحكمة العامة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1221 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/11/14ه وبمقر المحكمه العامه بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا
القاضي عمر بن مزيد المزيد عضوا
القاضي انس بن عثمان البصيري عضوا
وبحضور عبدﷲ بن مشعل الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت دعوي بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، والتي حددت جلسه يوم الاربعاء 19/08/1440ه موعدا لنظرها، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها والتي انتهي فيها الي ان موكله بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات قد اتفق مع المدعي عليها علي تمويله بموجب عقد بينهما، وقد قامت المدعي عليها بتحرير شيك مصدق بمبلغ (1.000.000) مليون ريال مقابل تمويل موكله، علي ان يلتزم موكله بالسداد في الوقت المحدد، وفي المقابل قام موكله بتحرير الكمبياله رقم: (1) وتاريخ: 27/10/1437ه الموافق: 01/08/2016م للمدعي عليها وذلك علي سبيل الضمان في حال عدم التزامه بسداد مبلغ التمويل، وقد قام المدعي بسداد مبلغ التمويل للمدعي عليها وبهذا تكون الكمبياله التي قام موكله بتحريرها غير واجبه الاداء، وقد طلب موكله من المدعي عليها اعاده الكمبياله ولكنها رفضت، وتقدمت بها لمحكمه التنفيذ بالمدينه المنوره طالبه التنفيذ ضد موكله برقم:(...) وتم احاله طلبها الي الدايره التنفيذيه الثامنه مما ترتب علي ذلك صدور قرارات قضاييه واهمها انفاذ الاجراءات الوارده في الماده السادسه والاربعين من نظام التنفيذ من ايقاف خدمات موكله المصرفيه والحكوميه، اضافه الي انفاذ الاجراءات الوارده في الماده الثالثه والثمانين من نظام التنفيذ وهو الحبس التنفيذي، وطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكله الكمبياله محل الدعوي واسترداد حيازتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره انتهي فيها الي الدفع بعدم اختصاص الدايره نوعيا بنظر الدعوي حيث ان طلب وكيل المدعي استرداد حيازه الكمبياله المذكوره لزعمه ان موكله قد قام بسدادها من شانه انعقاد الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ؛ لان الدعوي متعلقه بالتنفيذ الجبري بناء علي ما نصت عليه الماده الثالثه من نظام التنفيذ ولايحتها التنفيذيه، وطلب صرف النظر عن دعوي المدعي وتعزيره لمحاولته تعطيل التنفيذ والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه، ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فقرر وكيل المدعي بانه قدم طلبا عاجلا يتضمن ايقاف طلب التنفيذ رقم (...) ويطلب النظر فيه كما يطلب من المدعي عليها اثبات ان سبب الكمبياله قرض حسن قدمته لموكله ثم قرر الطرفان الاكتفاء؛ وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها في هذه الدعوي والقاضي بعدم اختصاص الدواير التجاريه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي المقامه من/(...) سجل مدني رقم (...) ضد/شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)، ثم تقدم المدعي عليه بلايحه اعتراضيه خلال المده المحدده نظاما انتهي فيها الي ان دعوي موكله قامت للمطالبه باسترداد حيازه اصل الكمبياله، حيث ان المدعي عليها تقدمت بالكمبياله الي محكمه التنفيذ وهي تحتفظ باصلها لا بصورتها، وطلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره، وعليه قررت الدايره فتح الترافع في الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عن حقيقه دعوي موكله فقرر بانه يطلب استرداد حيازه الكمبياله رقم (1) بتاريخ 27/10/1437ه الموافق 1/8/2016م وذلك لكون موكله قام بسداد قيمتها للمدعي عليها الا انها رفضت اعادتها وتقدمت بها لمحكمه التنفيذ بالمدينه المنوره طالبه التنفيذ ضد موكله برقم (...) وتم احاله طلبها الي الدايره التنفيذيه الثامنه، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب قرر ان جوابه يتمثل فيما اورده بمذكرته المقدمه في جلسه يوم الاربعاء 19/8/1440ه، ثم سالت الدايره الطرفين عن ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه حكمت الدايره في الدعوي لما يلي من الاسباب.
(الاسباب)
لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي استرداد حيازه الكمبياله رقم (1) وتاريخ 27/10/1437ه الموافق 1/8/2016م حيث يذكر ان موكله التزم بسداد قيمتها الا ان المدعي عليها رفضت اعادتها وتقدمت بها لمحكمه التنفيذ بالمدينه المنوره طالبه تنفيذها، ولما كان بحث المسايل المتعلق بالاختصاص القضايي سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ كونها من المسايل الاوليه التي يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام، وبما ان الفقره الثالثه من اللايحه التنفيذيه للماده الثالثه من نظام التنفيذ قد نصت علي انه: ( اذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، او الابراء، او الصلح، او المقاصه -بموجب سند تنفيذي-، او الحواله، او التاجيل، بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ)؛ لذا فانه يتعين علي الدايره والحال ما ذكر الحكم بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي.
(لذلك)
حكمت الدايره بالابقاء علي الحكم السابق والقاضي بعدم اختصاص الدواير التجاريه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي المقامه من(...) سجل مدني رقم (...) ضد/شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر 
عبدﷲ بن مشعل الحربي
 عضو
عمر بن مزيد المزيد 
عضو
انس بن عثمان البصيري
 رييس الدايره
عمر بن حسين الحربي

الحكم في القضيه رقم 47 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1441/04/25ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ العقيل رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي عضوا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
وبحضور فهد بن عبدﷲ الحويفي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بالمدينه المنوره بالابقاء علي الحكم السابق والقاضي بعدم اختصاص الدواير التجاريه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح في الاسباب، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم علي الحكم تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 1221 لعام 1440ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره بجلسه 14/11/1440ه فيما انتهي اليه من قضاء. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
فهد عبدﷲ الحويفي 
عضو
عبدالعزيز علي الطويلعي
 عضو
احمد عبدالعزيز السديري
 رييس الدايره 
عبدالعزيز عبدﷲالعقيل