moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه، وبناء علي القضيه رقم ١٧٩٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي(...)رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي، بلايحه دعوي تضمنت انه صدر للمدعي حكم علي شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بالزامها بدفع مبلغ ٥٢٣٤٦٠ ريالا، وحيث ان المدعي عليها اغفلت بيان كونها شركه ذات مسؤوليه محدوده في العقد، وهو مخالف للماده ١٥٢ من نظام الشركات فقره ٢، التي جاء نصها: "يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان راس المال الي جانب اسم الشركه"، وقد خالفت المدعي عليها وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقدها مع المدعي؛ لذا فان المدعي يطلب الزام المدراء الوارده اسمايهم بالتضامن بدفع مبلغ وقدره: ٥٢٣,٤٦٠ ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ٢٦/٥/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره تضمنت ما ورد بلايحه الدعوي، وسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٧/٦/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم رده الكترونيا، فاستعد بذلك، وتم تسليم وكيل المدعي نسخه منها، وحيث تضمن رد وكيل المدعي عليه ان وكيل المدعي اشتق جزءا من الفقره (٢) من نص الماده (١٥٢)، وترك الباقي محاولا التضليل والالتفاف علي فضيلتكم، ولم يفسر الماده تفسيرا صحيحا، وهذا ما ادي به الي تكييف الدعوي تكييفا غير صحيح، كما ان موكلته التزمت بما ورد في الماده (١٥٢) من نظام الشركات، وذلك بتوضيح وتسجيل مقدار راس المال في العقد مع مؤسسه المدعي الذي يغني عن تسجيل (ذات مسؤوليه محدوده)، وذلك بموجب الماده المذكوره في نظام الشركات، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٨/٧/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، في حين لم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله، وطلب وكيل المدعي عليه الحكم بالدعوي، وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم فيها . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه, وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا، وحيث زعم المدعي ان المدعي عليه خالف الماده ١٥٢ من نظام الشركات فقره ٢، حيث انها لم تنص في العقد المبرم بين الطرفين علي انها شركه ذات مسؤوليه محدوده، ولم تبين مقدار راس المال، وحيث انه باطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين تبين عدم صحه ماذكره المدعي؛ حيث تم ذكر مقدار راس المال، كما تبين وضع كلمه "المحدوده" بعد اسم الشركه، ولاسيما ان الماده ١٥٢ من نظام الشركات فقره ٢ اشترطت ذكر احد الامرين: اما تبيين انها محدوده او ذكر راس المال، والمدعي عليه ذكر الامرين، حيث نصت فقره ٢ علي انه: (يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده، او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه)، وعليه تري الدايره رفض دعوي المدعي. (الحكم) حكمت الدايره : برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) - رقم الهويه : (...)، ضد المدعي عليهما/ (...) - رقم الهويه: (...), (...) - رقم الهويه: (...) وﷲ الموفق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم ٨٨٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليهما بسداد مبلغ (٥٢٣.٤٦٠) ريالا لصدور حكم لصالح المدعي علي شركه (...) المحدوده بالمبلغ المذكور، وطلب تضمين المدعي عليهما لكونهما مدراء الشركه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها برفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه المتضمن الزام المدعي عليهما مديرا شركه (...) ((...) و (...)) متضامنين بدفع مبلغ وقدره (٥٢٣.٤٦٠) خمسمايه وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه وستون ريالا لموكله، والزام مديرا الشركه تقديم ميزانيات ماليه لاخر ثلاث سنوات للتحقق من وجود خساره تفوق ٥٠%، تاسيسا علي ما حاصله ان المديرين خالفا الماده (١٥٢/٢) من النظام، التي اوجبت وضع عباره "ذات مسؤوليه محدوده" بجانب اسم الشركه، وكذلك مقدار راس المال، وخالفا ايضا الماده (١٨١) من نظام الشركات بعدم كشف ديون الشركه اذا بلغت خساير الشركه نصف راس مالها، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرت مرافعه استنادا للماده (٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافتتحت الدايره هذه الجلسه عن بعد عبر الجلسه المرييه بحضور المستانف (...) ووكيل المستانف (...)، ولم يحضر المستانف ضدهما رغم تبلغهما بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المستانف عما لديه احال الي لايحه الاعتراض المرفقه بالقضيه، واكتفي بذلك؛ وعليه تم رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر، والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما اثاره المستانف في اعتراضه بشان الزام مديرا الشركه تقديم ميزانيات ماليه لاخر ثلاث سنوات للتحقق من وجود خساره تفوق ٥٠% يعد طلبا جديدا، والطلبات الجديده لا تقبل في الاستيناف استنادا للماده (٢٠٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٨/٧/١٤٤١ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)