moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471172069 لعام 1444ه المدعي: فرع شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ 1442/10/11 ه صادره عن كتابه عدل (...)) 2- (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1443/07/07 ه صادره عن كتابه العدل بشمال الرياض) وذلك بتقديم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رافعه والتي تم تصنيعها من شركه: (...) لمده (1) سنه ميلاديه وقيمه الاجره (15.525) خمسه عشر الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (68.760,56) ثمانيه وستون الفا وسبعمايه وستون ريال سعودي وسته وخمسون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (68.760,56) ثمانيه وستون الفا وسبعمايه وستون ريال سعودي وسته وخمسون هلله بتاريخ 1442/06/20ه سدد منه (29.725,76) تسعه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي وسته وسبعون هلله والمبالغ حاله السداد هي (38.748,80) ثمانيه وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال سعودي وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/20ه الموافق 2021/02/02م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1442/01/13ه الموافق 2020/09/01م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1442/05/15ه الموافق 2020/12/30م حتي 1442/06/20ه الموافق 2021/02/02م. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (38.748,80) ثمانيه وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال سعودي و ثمانون هلله، عن الفتره من 1442/05/15ه الموافق 2020/12/30م الي 1442/06/20ه الموافق 2021/02/02م. وقدم سندا لدعواه: 1- اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها. 2- فواتير صادره من المدعيه. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/12/21ه سالت فيها الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم تحققت الدايره مبدييا من اختصاصها نوعيا في نظر الدعوي فيما يتعلق في القبول وقد سالت الدايره المدعيه وكاله عن عدد المعدات المؤجره ومبالغ الاجره الشهريه لها وتواريخ تسليمها للمدعي عليها وفتره المطالبه عنها فذكر ان المعدات هي اكثر من معده واحده وانه لم يبين ذلك في صحيفه دعواه وعليه طلبت منه الدايره اعاده تحرير هذه الدعوي باستيفاء ما سبق فلم يقدم تحريرا لها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه للمعدات وقدرها (38.748,80) ثمانيه وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال سعودي و ثمانون هلله، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه، وعن قبول الدعوي ولما كان تحريرها من الامور الهامه والتي لا يمكن للدايره السير فيها قبل تحريرها اذ ان الحكم مترتب عليها، ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه -نصت علي انه: علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي ، وبما انه تبين للدايره ان دعوي المدعيه غير محرره اذ انها خلت من بيان عدد المعدات المؤجره ومبالغ الاجره الشهريه لها وتواريخ تسليمها وفتره المطالبه عنها، كما ان المدعي وكاله قرر انه لم يبين تحرير الدعوي في صحيفه دعواه ببيان عدد المعدات المؤجره، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه تحريرها وبما انه عجز عن ذلك، وبما ان الاصل في الدعاوي ان تقام محرره معلومه، ولما كانت الدعوي الماثله من الدعاوي اليسيره التي يجب الفصل فيها في الجلسه الاولي، كما انه لا يجوز تاجيلها الا في حال الاقتضاء وبعد التحقق من المسايل الاوليه طبقا لنص الماده الرابعه والاربعين بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات خمسه عشر يوما والماده السابعه والاربعين بعد المايتين والتي نصت علي انه: 1- للمحكمه - بعد التحقق من المسايل الاوليه في الجلسه التحضيريه - ان تؤجل الجلسه بما لا يتجاوز خمسه عشر يوما، وعلي المحكمه ان تبين سبب التاجيل في محضر القضيه ، وبما ان تاجيل الجلسه في حال الضروره طبقا لاحكام المواد المشار لها لا يكون الا بعد التحقق من المسايل الاوليه واستيفايها للشروط الشكليه، وبما ان تحرير الدعوي من المسايل الاوليه التي لا يمكن للدايره السير في الدعوي وطلب الاجابه دونه، وبما ان وكيل المدعيه عجز عن التحرير؛ لذا الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (4471172069)، والله الموفق.