moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشرهوبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٦٢٢٠٥ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ خدمات للمدعي عليها تتمثل بتقديم طرق دفع متعدده لتجار التجزيه الدفع بالاجل، خلال سنه واحده هجريه، بثمن اجمالي قدره (٣٠,٥٧٤.٦٩) ثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وسبعون ريال وتسعه وستون هلله، وقد نفذت الخدمه بالكامل، وسددت منها (٢,٠٢٣) الفان وثلاثه وعشرون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨,٥٥١.٦٩) ثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وواحد وخمسون ريال و تسعه وستون هلله. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في كشف حساب، محرر عادي متمثل في عقد اتفاق، محرر عادي متمثل في عدد من الصور تتضمن محادثه بين طرفي الدعوي، محرر عادي متمثل في حواله بنكيه. وقد عقدت الدايره جلسه في ٠١/٢٤/ ١٤٤٦ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ، وعلي المستندات المرفقه في النظام ، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي لم تتضح لها دعوي المدعيه بشكل واضح، وعليه فقد افهمت وكيل المدعيه بتحرير دعوي موكلته بشكل اكثر وضوح مما عليه في صحيفه الدعوي وتقديمها عبر الطلبات ، فاستعد بذلك، واجلت الجلسه لذلك . ثم قد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٠٣/٠٦/ ١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، وحضرت المدعي عليها اصاله، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اقرت بصحه المبلغ الذي تحصر المدعيه مطالبتها فيه وقدره (٢٣,٥٥١.٦٩ ) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا ، وتسعه وستون هلله. ثم بعد مداوله بين الطرفين اصطلحا علي الاتي : (١- تلتزم المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره ( ٢٣,٥٥١.٦٩) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا ، وتسعه وستون هلله ، وذلك بتاريخ ٠٦/٠٥/ ١٤٤٦ ه ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار اليه بعاليه ، وبما انه قد تواصل الطرفان الي صلح منه للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقايع هذا الحكم ، ومثبت في محضر جلسه النطق بالحكم ، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع ، وحيث رغب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وبما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالي: "والصلح خير"، وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس"؛ وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:" الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد اجمعت الامه علي جواز الصلح وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره اولا : باثبات الصلح المشار اليه بعاليه . ثانيا : الزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم ( ...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣,٥٥١.٦٩ ) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا وتسعه وستون هلله ، بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٦ ه؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .