uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 56 chunks
# قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٩٠٣ الجمعه ٢ ربيع الاول ١٤٤٣ ه ٨٠ اكتوبر ٢٠٢١ م # ام القري UMM AL-QURA ## قرار رقم (١٢٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢١ه # تعديل الفقره (۱) من الماده ( السابعه والعشرين ) من نظام المقيمين المعتمدين ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٥۹۸۸۷ وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٢ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه لعقارات الدوله رقم ١٠٥٤٣ وتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٢ه، في شان طلب الهييه الموافقه علي اضافه عضويتها في المجالس واللجان والشركات ذوات العلاقه بشؤون عقارات الدوله. وبعد الاطلاع علي الفقره (۲) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه وبعد الاطلاع علي نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣ ) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٩ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي التنظيم الخاص بهييه المساحه الجيولوجيه السعوديه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٥) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٢٠ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي الفقره (1) من البند (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٣) وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٠ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للمساحه والمعلومات الجيومكانيه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (۹۰) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٥ه. وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (٢٢٥٩) وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٢ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( ٩-٤٣/١ / د) وتاريخ ١٤٤٣/١/٤ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۹۸۱) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢ه يقرر ما يلي: اولا : تعديل الفقره (1) من الماده (السابعه والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٩ه، لتصبح بالنص الاتي: "يدير الهييه مجلس اداره برياسه الرييس، وعضويه كل من: * ا - ممثل من الجهه المشرفه * ب - ممثل من وزاره العدل * ج- ممثل من وزاره الماليه * د - ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان * ه - ممثل من الهييه العامه لعقارات الدوله ولرييس مجلس الاداره انابه اي من اعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكوميه لرياسه جلسات المجلس في حال غيابه. ويجب الا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكوميه عن المرتبه الرابعه عشره) او ما يعادلها. * و - عضو هييه تدريس في قسم ذي علاقه بالتقييم من احدي جامعات المملكه، يعينه وزير التعليم * ز - محاسب قانوني ممارس، يعينه الرييس * ح - اربعه من المقيمين المعتمدين الممارسين للمهنه في مختلف فروع التقييم، تنتخبهم الجمعيه العموميه، وتحدد اللايحه التنفيذيه الاجراءات اللازمه لانتخابهم اعضاء * ط - اثنين من المهتمين بمهنه التقييم، يعينهما الرييس عضوين" ثانيا: تعديل الماده (الرابعه ) من التنظيم الخاص بهييه المساحه الجيولوجيه السعوديه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٥) وتاريخ ١٦ / ١٤٢٠/٧ه، وذلك باضافه ممثل من الهييه العامه لعقارات الدوله الي عضويه مجلس اداره هييه المساحه الجيولوجيه السعوديه. ثالثا : تعديل البند (اولا) من الماده (الخامسه ) من تنظيم الهييه العامه للمساحه والمعلومات الجيومكانيه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (۹۰) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٥ه ، وذلك باضافه ممثل من الهييه العامه لعقارات الدوله الي عضويه مجلس اداره الهييه العامه للمساحه والمعلومات الجيومكانيه. رابعا: اضافه ممثل من الهييه العامه لعقارات الدوله الي عضويه اللجنه الدايمه لحمايه بييه المناطق الساحليه، المشكله بموجب الفقره (1) من البند (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٣) وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٠ه. رييس مجلس الوزراء --- # قرار وزير البييه والمياه والزراعه رقم (١٤٤٣/٤٥/٦٧٨٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٠ه # اعتماد اللايحه التنفيذيه لنظام البييه للمناطق المحميه ان وزير البييه والمياه والزراعه بناء علي الصلاحيات المخوله له يقرر ما يلي: اولا : اعتماد اللايحه التنفيذيه لنظام البييه للمناطق المحميه بالصيغه المرفقه. ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقه. واستنادا الي الماده (الثامنه والاربعين من نظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) بتاريخ ١٤٤١/١١/١٩ه، وقرار مجلس الوزراء رقم (۷۲۹) بتاريخ ١٤٤١/١١/١٦ه، القاضي باعتماد نظام البييه، ولما تقتضيه المصلحه العامه. والله الموفق. وزير البييه والمياه والزراعه م . عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي --- # اللايحه التنفيذيه للمناطق المحميه لنظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) بتاريخ ١٤٤١/١١/١٩ه ## الماده (1): تعريفات لاغراض تطبيق هذه اللايحه ، يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت فيها - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك : * **النظام:** نظام البييه. * **اللوايح:** اللوايح التنفيذيه للنظام. * **اللايحه:** اللايحه التنفيذيه للمناطق المحميه. * **الوزاره:** وزاره البييه والمياه والزراعه. * **الوزير:** وزير البييه والمياه والزراعه. * **المركز:** المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه. * **الجهه المختصه:** الوزاره او اي من المراكز الوطنيه لقطاع البييه، كل بحسب اختصاصه، ووفقا لما تحدده اللوايح. * **الجهه المشرفه:** اي جهه حكوميه مخوله نظاما بالاشراف علي النشاط، وتختص باصدار تراخيص الممارسه الانشطه التي تخضع لاشرافها. * **المفتشون:** موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير او رييس مجلس اداره المركز للتفتيش والرقابه البيييه وضبط مخالفات احكام النظام واللوايح، والتحقيق فيها واثباتها. # قرارات وانظمه ## اللايحه التنفيذيه للمناطق المحميه.. تتمه الشخص: اي شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه عامه او خاصه. التصريح : وثيقه يمنحها المركز قبل البدء بممارسه النشاط. الترخيص: وثيقه يمنحها المركز للشخص للاذن له بممارسه نشاط بييي. المناطق المحميه مواقع بريه او بحريه او ساحليه تحددها الوزاره والمركز، ومخصصه لحمايه الكاينات الفطريه وتنميتها. التنوع الاحيايي: التعدد في انواع الكاينات النباتيه، او الحيوانيه، او المجهريه وعددها، والتباين بين هذه الانواع. الكاينات الفطريه اي كاين حي او ميت، وينتمي علميا الي المجموعات الحيوانيه او النباتيه، ولا يدخل في ذلك الانسان والكاينات المدجنه والاليفه. الحياه الفطريه : الكاينات الفطريه النباتيه والحيوانيه وموايلها. الماشيه : الحيوانات المستانسه للتربيه الابل والابقار والضان والماعز. الموايل: مواقع تعيش او تنمو او تتكاثر فيها الكاينات الفطريه بشكل طبيعي ومترابط ومتكامل مع الظروف المحيطه. الموارد الطبيعيه: جميع المواد الحيه وغير الحيه، الموجوده في الطبيعه ومنتجاتها، التي يستغلها او يستثمرها الانسان بشكل مباشر، كالهواء، والمياه، والاراضي والتربه، والتنوع الاحيايي، والتكوينات الجيولوجيه ذات القيمه البيييه. الخصايص البيييه : خصايص كل ما يحيط بالانسان او الحيوان او النبات او اي كاين حي من ماء وهواء ويابسه وتربه واحياء وتنوع احيايي وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات ماييه، وما تحتويه هذه الاوساط من جماد ونبات وحيوان واشكال مختلفه من طاقه وموايل بيييه وعمليات طبيعيه وتفاعلها فيما بينها. مشتق : كل ما يستخرج من الكاينات الفطريه سواء بشكل طبيعي او غير طبيعي. منتج : اي جزء من اي كاين فطري، سواء كان مصنع جزييا او كليا او غير مصنع. الصيد الشروع او المطارده او الامساك او الجرح او القتل وغيره مما يفيد الممارسه الفعليه للصيد لاي كاين فطري حيواني، بري او بحري. الغطاء النباتي: النباتات الطبيعيه سواء كانت اعشابا، ام شجيرات، ام اشجارا. السياحه البيييه : النشاط السياحي الصديق للبييه الذي يمارسه الانسان، محافظا علي الميراث الفطري الطبيعي والحضاري للبييه. التدهور البييي : اضرار شديد بالاوساط البيييه بسبب استنزاف الموارد الطبيعيه، او تدمير الموايل البيييه، او انقراض الحياه الفطريه، او تلوث الاوساط البيييه، وتدني مستوي جوده الهواء والمياه والتربه. اعاده التاهيل : كل اجراء يتم علي موقع متدهور بيييا، او الحق به ضرر بييي او تلوث؛ لاعادته الي حالته الطبيعيه من التوازن البييي، وفقا للمعايير التي تحددها الجهه المختصه. ## الماده (٢): نطاق التطبيق تسري احكام هذه اللايحه علي جميع المناطق المحميه التي يديرها او يشرف عليها المركز ضمن اقليم المملكه. ## الماده (۳): نطاق عمل المركز بشان المناطق المحميه يتولي المركز القيام بالمهام الاتيه المتعلقه بالمناطق المحميه: (۱) اقتراح المناطق المحميه وفق احكام اللايحه. (۲) تخطيط المناطق المحميه المعتمده، وادارتها وتشغيلها والاشراف عليها. (۳) حمايه، وانماء، واكثار، ورصد حاله الكاينات الفطريه، والعمل علي اعاده توطين الانواع المهدده بالانقراض في المناطق المحميه وفي موايلها الطبيعيه للمحافظه علي اتزان التنوع الاحيايي. (٤) وضع اشتراطات وضوابط اعداد وتنفيذ خطط اعاده تاهيل الموايل المتدهوره للكاينات الفطريه. (٥) الاشراف علي تنفيذ برامج وخطط اعاده تاهيل الموايل المتدهوره للكاينات الفطريه. (٦) مراقبه ورصد موايل الكاينات الفطريه. (۷) اتخاذ ما يلزم من الاجراءات ذات العلاقه لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات والضوابط عند تنفيذ خطط اعاده تاهيل الموايل المتدهوره للكاينات الفطريه. (۸) اصدار قايمه بمقدمي الخدمه المرخصين من قبل المركز لاعداد وتنفيذ خطط اعاده تاهيل الموايل المتدهوره للكاينات الفطريه. (۹) تحديد مواقع الموايل المتدهوره التي تتطلب اعاده تاهيل، وتحديد كميه ونوع الكاينات الفطريه التي تعيش فيها ومتطلبات اعاده التاهيل. (۱۰) اعداد قاعده بيانات المواقع الموايل المتدهوره للكاينات الفطريه. (۱۱) اجراء الدراسات والابحاث وجمع كافه المعلومات والبيانات الخاصه بالتنوع الاحيايي في المناطق المحميه. (۱۲) التنسيق مع المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر فيما يتعلق بتنميه وحمايه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر فيما يتعلق بتنميه وحمايه --- (۱۳) وضع ضوابط دخول وعبور المناطق المحميه، بالتنسيق مع الجهه المعنيه بوزاره الداخليه. (١٤) اعداد وتنفيذ خطه اداره منظومه المناطق المحميه. (١٥) اقامه وتنظيم مشاريع الاستثمار في المناطق المحميه، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمه لذلك. (١٦) تنظيم الاستفاده من المناطق المحميه في الاغراض السياحيه والبيييه والنواحي العلميه والبحثيه وغيرها، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمه لذلك. (۱۷) التنسيق مع الجهات ذات العلاقه فيما يتعلق بحمايه المعالم الاثريه والتاريخيه الموجوده في المناطق المحميه. (۱۸) اعداد القواعد والشروط والضوابط البيييه في مجال اختصاصه للتراخيص والتصاريح البيييه للانشطه في المناطق المحميه. (۱۹) التنسيق مع الجهات المشرفه بشان تطبيق الضوابط والاشتراطات البيييه للانشطه المرخصه في المناطق المحميه. (۲۰) اصدار التراخيص والتصاريح - ضمن اختصاصاته للانشطه والاعمال داخل حدود المناطق المحميه واستيفاء المقابل المالي لها. (۲۱) التنسيق مع المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي فيما يتعلق بتطبيق اللوايح التنفيذيه التي تقع ضمن اختصاصاته داخل المناطق المحميه. (۲۲) تنفيذ برامج العمل الوطنيه وتطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات الدوليه والاقليميه بشان المناطق المحميه التي صادقت عليها المملكه ودخلت حيز التنفيذ. (۲۳) التعريف بالمناطق المحميه واعداد برامج للتوعيه باهداف انشاء المناطق الحميه وتنميه الحياه الفطريه. (٢٤) التفتيش وضبط المخالفات داخل المناطق المحميه، والتنسيق مع الجهه المختصه بوزاره الداخليه عند الحاجه فيما يتعلق باعمال المراقبه الامنيه وضبط المخالفين. (٢٥) تحديد ضوابط ازاله التعديات واعاده تاهيل المناطق المتضرره والمتدهوره جرايها. (٢٦) اصدار تراخيص المحميات الخاصه بما في ذلك محميات الصيد المستدام، وفق الاشتراطات والضوابط التي يحددها. ## الماده (٤): انشاء المناطق المحميه ### اولا: ضوابط عامه (1) ان تكون المنطقه المحميه المقترحه علي ارض غير مملوكه ملكيه خاصه وليس لاحد عليها حق اختصاص، او امتياز، او حجز. (۲) عندما تكون الارض مملوكه ملكيه خاصه او لاحد عليها حق اختصاص، او امتياز، او حجز فيعالج الامر مع صاحب الاختصاص للتنازل عن حقه، وفي حاله عدم التنازل فتعدل خارطه المنطقه المحميه، او يختار بديل عنها. (۳) في حاله عدم تنازل صاحب الحق عن حقه الموضح في الفقره (۲) من هذا البند، وراي المركز اهميه الموقع لاعتبارات بيييه هامه فيتم الرفع للوزاره عن ذلك لاستكمال الاجراءات حسب الانظمه المتبعه. ### ثانيا: اجراءات تحديد المناطق المحميه (1) يقوم المركز بتحديد المنطقه المقترح اعلانها كمنطقه محميه للحياه الفطريه بناء علي دراسات تبين الاتي: ا- الخصايص البيييه والمعالم والموارد الطبيعيه ضمن المنطقه المقترحه. ب انواع الكاينات الفطريه وموايلها وانتشارها وتوزيعها ضمن المنطقه المقترحه والوضع الراهن لها. ج- ممرات الكاينات الفطريه ومسارات الهجره. د - الخصايص الاجتماعيه والاقتصاديه للمجتمع المحلي داخل وبجوار المنطقه المحميه المقترحه. ه - الملكيات الخاصه والعامه في المنطقه المقترحه. (۲) يعد المركز مقترح المنطقه المحميه يتضمن الاتي: ا- الهدف من اقامه المنطقه المحميه. ب - تصنيف المنطقه المحميه ونطاقاتها. ج - مساحه المنطقه المحميه المقترحه وبيان حدودها. د خارطه موضح عليها احداثيات المنطقه المحميه واهم المعالم التي يمكن الاسترشاد بها. ه - ملخص نتايج الدراسات المذكوره في البند (۱) من هذه الفقره. و - بيان بالانشطه المسموح والمحظور ممارستها ضمن المنطقه المحميه. ز - المعايير الدوليه لانشاء المحميات والتي تم مراعاتها عند اعداد المقترح. (۳) يحدد المركز الجهات ذات الاختصاص بالمنطقه المحميه المقترحه، علي ان تشمل الجهات التي تملك اراضي بمحاذاه المنطقه المحميه المقترحه والجهات التي تشرف او تشغل مشاريع وانشطه بمحاذاه او ضمن المنطقه المحميه المقترحه، واستكمال الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (1) # قرارات وانظمه ## اللايحه التنفيذيه للمناطق المحميه.. تتمه (۳) تقوم وكاله الزراعه في الوزاره بالتنسيق مع المركز فيما يتعلق بالانشطه الزراعيه في المناطق المحميه. (٤) يحدد المركز المستندات المطلوبه لكل طلب تصريح او ترخيص. (5) يبت المركز بطلبات التصاريح والتراخيص خلال فتره لا تتجاوز (۱۰) ايام عمل من تاريخ تسجيل كل طلب مكتمل، وللمركز تمديد الفتره بما لا يتجاوز (5) ايام عمل اضافيه. (٦) تمنح تصاريح العبور او البحث عن المفقودين او الماشيه المفقوده في المناطق المحميه بشكل فوري وفقا للضوابط التي يضعها المركز بالتنسيق مع اماره المنطقه. (۷) يصدر التصريح او الترخيص متضمنا مده صلاحيته وايه ضوابط او اشتراطات يضعها المركز. (۸) يصدر التصريح او الترخيص بعد استيفاء المقابل المالي المحدد من قبل المركز ؛ باستثناء تراخيص الاستثمار حيث يحدد المقابل المالي وفقا لعقد الاستثمار بين المركز والمستثمر. (۹) يجب علي الاشخاص الالتزام بضوابط واشتراطات التصريح او الترخيص. ## الماده (٥): اداره المناطق المحميه (۱) يقوم المركز بتحديد نطاقات الحمايه بناء علي الدراسات العلميه والفنيه والاجتماعيه التي يقوم بها لكل منطقه محميه ومستويات الحمايه لكل نطاق، مع وضع الضوابط والاشتراطات للانشطه داخل كل نطاق. (۲) يصدر المركز قرارا بتعيين فريق من موظفي المركز لاداره كل منطقه محميه؛ يتضمن الصلاحيات والاختصاصات والضوابط الاداريه والموارد الماليه، واليه اتخاذ القرارات، ونحوها. (۳) يتولي فريق الاداره اعداد وتحديث خطه الاداره للمنطقه المحميه بما يحقق التنميه المستدامه للكاينات الفطريه والموايل والتنوع الاحيايي، واعتمادها من المركز، وتحدد الخطه جميع اوجه الاداره بما يشمل نطاقات الحمايه ضمن المنطقه المحميه. (٤) للمركز ان يعين مجلس اشرافي لاي منطقه محميه يشمل ولا يقتصر علي ممثلين من المركز والباحثين والجمعيات البيييه والمجتمع المحلي الموجود في محيط المنطقه المحميه ؛ ويتضمن قرار التعيين مهام وصلاحيات هذا المجلس. (٥) للمركز ان يسيج ما يري من مواقع داخل المناطق المحميه، وعليه وضع علامات بارزه توضح حدود المنطقه المحميه ولوحات ارشاديه تحدد اهداف ونطاقات الحمايه وفقا لخطه الاداره. (٦) للمركز انشاء المرافق اللازمه في كل منطقه محميه وفقا لخطه اداره المنطقه المحميه. (۷) للمركز التعاقد مع شركات الحراسات الامنيه المدنيه الخاصه متي ما دعت الحاجه لذلك، لحمايه بعض او كل المناطق المحميه، وتكون مهامها وواجباتها وفق ما يحدده المركز بالتنسيق مع وزاره الداخليه. (۸) بناء علي خطه الاداره، يصدر المركز لكل منطقه محميه الاشتراطات والضوابط الممارسه الانشطه الداخليه. (۹) للمركز ان يضع، بالتعاون مع المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر، خطه تشاركيه لاداره وانماء الانواع النباتيه داخل المناطق المحميه. ## الماده (٦): ضوابط دخول المناطق المحميه والخروج منها (۱) علي الاشخاص الراغبين في دخول او عبور المناطق المحميه الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز. (۲) علي الاشخاص الراغبين في دخول المناطق المحميه - التي يحددها المركز - او عبورها، الحصول علي تصريح من المركز. (۳) علي الاشخاص الالتزام بضوابط واشتراطات تصريح دخول او عبور المناطق المحميه المحدده من المركز. (٤) للمركز تحديد المناطق المحميه او نطاقات الحمايه المستثناه من تصاريح دخول او عبور المناطق المحميه والضوابط والاشتراطات الخاصه بذلك. (٥) مع عدم الاخلال بما تفرضه الجهات الامنيه، تصدر اداره المنطقه المحميه تصاريح فوريه للعبور او البحث عن المفقودين او الماشيه المفقوده في المناطق المحميه، وفقا للضوابط التي يضعها المركز بالتنسيق مع امارات المناطق. (٦) لاداره المنطقه المحميه او من تخوله من شركات الحراسات الامنيه تفتيش جميع الاشخاص الداخلين للمنطقه المحميه - المحدده من المركز - والخارجين منها ومركباتهم، ولهم الصلاحيه في الاتي: ا- رفض دخول الاشخاص او المركبات المخالفه لاشتراطات الدخول. ب استعاده الموارد او منتجات الكاينات الفطريه التي يمنع اخراجها من المنطقه المحميه او التي تجاوزت الكميات المسموح بها. ج - التاكد من التزام الاشخاص بضوابط واشتراطات التصريح والمناطق المحميه. (۷) لاداره المنطقه المحميه التنسيق مع المركز والجهات المشرفه بشان اجراءات وضوابط الدخول والخروج والتفتيش علي الانشطه في المناطق المحميه. ## الماده (٧): التصاريح والتراخيص المتعلقه بالانشطه في المناطق المحميه (۱) يجب علي الاشخاص الحصول علي تصريح او ترخيص من المركز قبل القيام باي نشاط داخل المناطق المحميه. (۲) علي الجهات المشرفه التنسيق مع المركز عند الرغبه بالقيام باي نشاط او تخصيص اي مواقع في المناطق المحميه. ## الماده (۸): التصاريح والتراخيص المتعلقه بالمحميات الخاصه (1) يجب علي الاشخاص الحصول علي ترخيص من المركز قبل اقامه محميه خاصه، والمحميات الخاصه القايمه قبل صدور هذه اللايحه. (۲) تنشا المحميه الخاصه علي ارض مملوكه ( لمقدم الطلب ) ملكيه خاصه ، بضوابط واشتراطات ذات علاقه يحددها المركز. (۳) يجب علي الاشخاص الالتزام بضوابط واشتراطات ترخيص المحميه الخاصه. ## الماده (9): المحظورات يحظر كل ما من شانه الاضرار او الاخلال بالتوازن الطبيعي للمناطق المحميه، ويعد ذلك مخالفا لاحكام هذه اللايحه وعلي وجه الخصوص ما ياتي: (1) يحظر ممارسه اي نشاط داخل المناطق المحميه دون الحصول علي تصريح او ترخيص من المركز. (۲) القيام بانشطه الكشف والبحث عن المعادن، وحيازه المعدات والالات والادوات الخاصه بذلك في المناطق المحميه دون الحصول علي ترخيص من المركز. (۳) الدخول او العبور بدون تصريح الي المناطق المحميه التي يتطلب دخولها او عبورها تصريح من المركز، ويحدد المركز تلك المناطق. (٤) عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات والقواعد التي يقرها المركز فيما يتعلق باماكن ومواقع واوقات الدخول والخروج من المناطق المحميه. (5) سير المركبات - وما في حكمها - في غير المسارات المخصصه لها في المناطق المحميه، او خلافا للضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز. (٦) الشروع باقامه المنشات او المباني او التخييم في المناطق المحميه في غير الاماكن المخصصه لها او خلافا للضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز. (۷) الانتفاع من المناطق المحميه او القيام باي انشطه داخل المناطق المحميه لنواحي علميه كبحوث او دراسات خلافا للضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز. (۸) حيازه او استخدام اسلحه ناريه او غير ناريه او اي من الوسايل او الادوات التي يمكن استخدامها في الصيد، داخل المناطق المحميه التي يحددها المركز، دون ترخيص من المركز. (۹) صيد او نقل او قتل او ايذاء او التعرض للكاينات الفطريه المحظور صيدها في المناطق المحميه. (۱۰) عرض المخالفات المرتكبه داخل المناطق المحميه عبر وسايل التواصل او اي وسيله عرض اخري دون موافقه المركز. (۱۱) التعرض للكاينات الفطريه داخل المناطق المحميه بالايذاء او التخويف او اي من الافعال التي تعرض حياتها للخطر، باستثناء تراخيص الصيد. (۱۲) قطع الاشجار، او الشجيرات، او الاعشاب، او النباتات في المناطق المحميه، او اقتلاعها، او نقلها، او تجريدها من لحايها، او اوراقها، او اي جزء منها، او نقل تربتها، او جرفها. (۱۳) تدمير او الاضرار باعشاش الكاينات الفطريه وموايلها او التعرض لصغارها وبيضها للايذاء في المناطق المحميه. (١٤) الرعي، او الزراعه، او الاستزراع، او التشجير في المناطق المحميه بدون ترخيص، او في غير المواقع والمدد التي يحددها المركز، او خلافا لضوابط واشتراطات المركز. (١٥) اطلاق او استزراع اي من الكاينات الفطريه الحيوانيه او النباتيه في المناطق المحميه دون الحصول علي ترخيص من المركز. (١٦) اطلاق او استزراع اي من الكاينات الفطريه الحيوانيه او النباتيه الدخيله او الغازيه في المناطق المحميه او المواقع المحيطه بها. (۱۷) استخراج منتجات الكاينات الفطريه او مشتقاتها من بييه المنطقه المحميه بدون ترخيص. (۱۸) استخراج منتجات الكاينات الفطريه او مشتقاتها المحظور استخراجها من بييه المنطقه المحميه. (۱۹) اشعال النار او استعمالها داخل المنطقه المحميه في غير الاماكن المخصصه لذلك او خلافا للضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز. # قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٩٠٣ الجمعه ٢ ربيع الاول ١٤٤٣ ه ٨٠ اكتوبر ٢٠٢١ م UMM AL-QURA 10 ام القري وزاره البييه والمياه والزراعه ## اللايحه التنفيذيه للمناطق المحميه .. تتمه (۲۰) ترك او دفن او حرق النفايات بانواعها داخل المنطقه المحميه، او رميها في غير الاماكن المخصصه لها التي يحددها المركز. (۲۱) اتلاف المنشات الثابته او المنقوله، او قطع او اتلاف المسيجات او العلامات الحدوديه او اللوحات الارشاديه التابعه للمركز داخل المناطق المحميه. ## الماده (١٠): ضبط المخالفات وايقاع العقوبات يتم ضبط مخالفات احكام هذه اللايحه وايقاع العقوبات الموضحه في الجدول (1) من اللايحه وفقا للايحه التنفيذيه لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البييه مع مراعاه الاتي: (۱) تقدر قيمه غرامه المخالفات الجسيمه وفقا لدرجه الضرر والاهميه الطبيعيه للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضرره والاثار الاقتصاديه والاجتماعيه المترتبه علي ذلك الضرر. (۲) يكون تقدير غرامه المخالفات الجسيمه المذكوره في البند (۱) من هذه الماده من خلال لجنه تشكل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرييس التنفيذي للمركز المختص. (۳) تكون المخالفه جسيمه اذا تحقق فيها ايا مما ياتي: ا- الافعال الوارده في الماده الخامسه والثلاثين من النظام. ب الافعال التي تؤدي الي تدهور بييي. ج- الافعال التي تؤدي الي الاضرار بالمستقبلات الحساسه او المناطق الحساسه بيييا. (٤) يلزم المخالف بتصحيح المخالفه واصلاح الضرر ودفع التعويضات. ## الجدول (1) المخالفات والعقوبات | م | المخالفه | الغرامه (ريال) | ملاحظات | |---|---|---|---| | ۱ | دخول او عبور المناطق المحميه - المحدده من المركز - دون الحصول علي تصريح او ترخيص | (٥,٠٠٠) | | | ۲ | عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات المحدده من المركز لدخول او عبور المناطق المحميه | من (۲۰۰) الي (١٠,٠٠٠) | تقدر حسب نوع المخالفه | | ۳ | القيام باي نشاط داخل المناطق المحميه - المحدده من المركز - دون الحصول علي ترخيص او تصريح | من ( ١٠,٠٠٠) الي (٢,٠٠٠,٠٠٠) | حسب نوع النشاط وتاثيره علي الكاينات والمكونات داخل المنطقه المحميه واثاره البيييه | | ٤ | انشاء محميه خاصه دون الحصول علي ترخيص من المركز | من ( ١٠,٠٠٠) الي (٢٠٠,٠٠٠) | تقدر حسب الحجم والانشطه | | ه | عدم الالتزام بضوابط واشتراطات ترخيص المحميه الخاصه | من (٥٠٠) الي (١٠٠,٠٠٠) | | | ٦ | عدم التقيد بضوابط واشتراطات التراخيص او التصاريح التي يصدرها المركز | من (٥,٠٠٠) الي (٢,٠٠٠,٠٠٠) | | | V | جمع او استخراج منتجات او مشتقات الكاينات الفطريه المهدده بالانقراض او المحظوره، في المناطق المحميه | ( ٥٠,٠٠٠) بالاضافه الي غرامه (۲۰۰) عن كل وحده قياس (1) يحددها المركز، وبحد اقصي (۲) (٥٠٠,٠٠٠) | تقدر حسب نوع المخالفه واثارها علي الحياه الفطريه | | A | استخراج او جمع الكاينات الفطريه، في المناطق المحميه او منتجاتها او مشتقاتها المسموح بها دون الحصول علي ترخيص | ( ١٠,٠٠٠) بالاضافه الي غرامه (١٠٠) عن كل وحده قياس يحددها المركز، وبحد اقصي (۱۰۰,۰۰۰) | | | ۹ | اطلاق اي من الكاينات الفطريه الحيوانيه الغازيه او الدخيله داخل المناطق المحميه او المواقع المحيطه بها | من ( ١٠,٠٠٠ ) الي ( ۲۰۰,۰۰۰) (لكل كاين غازي او دخيل يتم اطلاقه | تقدر حسب الضرر او الخطوره علي المنطقه المحميه | # قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٩٠٣ الجمعه ٢ ربيع الاول ١٤٤٣ ه ٨٠ اكتوبر ٢٠٢١ م # اللايحه التنفيذيه للمناطق المحميه .. تتمه | م | المخالفه | الغرامه (ريال) | ملاحظات | |---|---|---|---| | ۱۰ | اتلاف المنشات الثابته او المنقوله التابعه للمركز داخل المناطق المحميه | من (٥۰,۰۰۰) الي (300,000) | مع الزام المخالف بمعالجه الاضرار ودفع التعويضات | | ۱۱ | قطع او اتلاف مسيجات المناطق المحميه | من (1,000) الي (100,000) | مع الزام المخالف بمعالجه الاضرار ودفع التعويضات | | ۱۲ | اتلاف او تغيير مواقع العلامات الحدوديه او اللوحات الارشاديه للمناطق المحميه | من (5,00٠) الي (100,000) | مع الزام المخالف بمعالجه الاضرار ودفع التعويضات | | ۱۳ | سير المركبات - وما في حكمها - في غير المسارات المخصصه لها في المناطق المحميه المحدده من المركز | من (۲۰۰) الي (١٠,٠٠٠) | حسب المنطقه المحميه ومساحه المنطقه المتضرره | | ١٤ | التخييم في المناطق المحميه - المحدده من المركز - دون الحصول علي ترخيص | من (۲۰۰) الي (١٠,٠٠٠) | حسب المنطقه المحميه ومساحه المنطقه المتضرره | | ١٥ | ترك النفايات او رميها او دفنها او حرقها داخل المنطقه المحميه، بدون تصريح من المركز | من (10,000) الي (٢,٠٠٠,٥٠٠) | حسب نوع وكميه النفايات مع الزام المخالف بتصحيح المخالفه ومعالجه الاضرار ودفع التعويضات | | ١٦ | التخلص من النفايات الخطره داخل المنطقه المحميه او المواقع المحيطه بها | من (50,0٠٠) الي (٢,٠٠٠,٥٠٠) | حسب نوع وكميه النفايات مع الزام المخالف بتصحيح المخالفه ومعالجه الاضرار ودفع التعويضات، واحالته الي النيابه العامه | | ۱۷ | قطع الاشجار في المناطق المحميه او اقتلاعها او نقلها او جرفها او الاتجار بها، دون ترخيص | (۲۰,۰۰۰) | لكل شجره | | ۱۸ | قطع الشجيرات في المناطق المحميه او اقتلاعها او نقلها او جرفها او الاتجار بها، دون ترخيص | (٦,٠٠٠) | لكل شجيره | | ۱۹ | تجريد الاشجار في المناطق المحميه من لحايها او اوراقها او اي جزء منها او نقل تربتها، دون ترخيص | (٦,٠٠٠) | لكل شجره | | ۲۰ | تجريد الشجيرات في المناطق المحميه من لحايها او اوراقها او اي جزء منها، او نقل تربتها دون ترخيص | (٤,٠٠٠) | لكل شجيره | # قرارات وانظمه السنه ٩٩ العدد ٤٩٠٣ الجمعه ٢ ربيع الاول ١٤٤٣ ه ٨٠ اكتوبر ٢٠٢١ م ## اللايحه التنفيذيه للمناطق المحميه.. تتمه | م | المخالفه | الغرامه (ريال) | ملاحظات | |---|---|---|---| | | | | | | ۲۱ | حرق الاشجار او الشجيرات او الاعشاب او النباتات في المناطق المحميه او سكب المواد او السوايل كالديزل ونحوه عليها او علي اجزايها او علي تربتها التي تؤدي الي الاضرار بها او استعمال اي وسيله اخري تتسبب في اضعافها او موتها | (۲۰,۰۰۰) | لكل شجره | | ۲۲ | استزراع او نثر بذور اي من انواع الكاينات الفطريه النباتيه في المناطق المحميه - التي يحددها المركز - دون ترخيص او خلافا لضوابط واشتراطات المركز | من (٥,٠٠٠) الي (۱۰۰,۰۰۰) | مع الزام المخالف بتصحيح المخالفه واصلاح الضرر ودفع التعويضات | | ۲۳ | استزراع او نثر بذور اي من انواع الكاينات الفطريه النباتيه الدخيله او الغازيه داخل المنطقه المحميه او المواقع المحيطه بها | من ( ۲۰,٠٠٠) الي ( ٤٠٠,٠٠٠) | مع الزام المخالف بتصحيح المخالفه واصلاح الضرر ودفع التعويضات | | ٢٤ | رعي الابل والابقار في المناطق المحميه - التي يحددها المركز - دون ترخيص او في غير المواقع والمدد المحدده او خلافا لضوابط واشتراطات المركز | (۲۰۰) | لكل راس من الماشيه | | ٢٥ | رعي الضان والماعز في المناطق المحميه - التي يحددها المركز - دون ترخيص او في غير المواقع والمدد المحدده او خلافا لضوابط واشتراطات المركز | (۱۰۰) | لكل راس من الماشيه | | ٢٦ | لحي الماشيه للاشجار في المناطق المحميه | (۱,۰۰۰) | لكل شجره | | ۲۷ | الزراعه في المناطق المحميه - المحدده من المركز - بدون ترخيص | (۳۰,۰۰۰) | | | ۲۸ | الزراعه في المناطق المحميه - المحدده من المركز - في غير المواقع او المدد او خلافا لضوابط واشتراطات المركز | (۲۰,۰۰۰) | | | ۲۹ | اشعال النار او استعمالها في المناطق المحميه - المحدده من المركز - في غير الاماكن المخصصه لذلك او خلافا لضوابط واشتراطات المركز | (۲۰,۰۰۰) | | | ۳۰ | القيام بالانشطه العلميه او البحثيه داخل المناطق المحميه دون ترخيص او خلافا لضوابط واشتراطات المركز | من (۱۰,٠٠٠) الي (٥٠,٠٠٠) | مع الزام المخالف بمعالجه الاضرار ودفع التعويضات | | ۳۱ | البحث او الكشف عن المعادن داخل المناطق المحميه دون الحصول علي موافقه المركز | غرامه ماليه لا تزيد علي ( ۱۰۰,۰۰۰) | مع الزام المخالف بمعالجه الاضرار ودفع التعويضات | | ۳۲ | حيازه وسايل او ادوات او معدات البحث او الكشف عن المعادن داخل المناطق المحميه دون الحصول علي موافقه المركز | (٥,٠٠٠) | | وحده القياس : هي الوحده التي تعبر عن الحجم او الوزن او الكتله او غيرها حسب الاقتضاء. الحد الاقصي : هي القيمه الاجماليه للغرامه.