gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١ عدوي I (IFR-2021-1363) القرار رقم I (Z-2021-47961) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكالا - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - غياب المدعي - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٤ دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبث تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - ثبث للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه، ولم يتقدم المدعي بعذر يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (1/م) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢٥٠١/٢٢ وتاريخ - الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ١٤٣٨/٠٦/٠١ وتاريخ (٢٠٨٢) - الماده (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والاه; وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م انه في يوم الربعاء ١٤٤٣/٠٢٠٨ ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١٥/١١ ه، وتعديلاته، والشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٤٧) وتاريخ ١٣٣ ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه ويثاريح ٢٠١١/٠٤/٢٠. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك مؤسسه ... للحديد (سجل تجاري رقم ...) تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٤. الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان المدعي عليها تدفع بعم قボول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه لتقدم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) مع حفظ حق المدعي عليها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعيه. وفي يوم الرباء ١٤٤١٠، عقدت الدايره جاستها عن بعد نظر الدعوي، لم يضرها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضروها/... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته متملا لمدعي عليها/ الهييه العامه للزكه والدخل، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم لمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. ويسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لذا، قررت الداره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسابي: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/78/17) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (١٠١) يوما من تاريخ الاظهار به، استنادا علي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابمه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ (١٤٣٨/٠٦) الي التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسبيه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مدده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٣٣/١١/٢٢١ ه، وتقدم باعتراضه في تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤١ ه، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما بتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثوت تبلغه تبلغه نطاميا، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخضير المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، وبناء علي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نست علي انه: «اذا لم يخضير المدعي جلسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام- فلمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في مOUعوها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، وعد حكمها في حق المدعي ضروريا، ولق لم يتقدم المدعي بعذير غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولق رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي القرا: ولهذه الاسباب وبعد العدوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقدم اعتراه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاحد الموافق النهطام خلال (٢٠٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.