tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530030497 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1438-11-15 document_type=ruling entity=document_number:ad889b8f-298c-46a0-a7de-03b719008557 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470163020 لعام 1444ه 
المدعي: 
مؤسسه عبير علي بن سالم العويني لخدمات السيارات
المدعي عليه:
سالم احمد سالم باقازي
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ عبدالله صالح شجعان العتيبي، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (435264993)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 19/04/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه / عبدالله بن صالح العتيبي بموجب الوكاله رقم (435264993) كما حضر المدعي عليه اصاله المشار اليه اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته قال لدي دعوي محرره وارفقها عبر المحادثه ونصها ما يلي بموجب عقد عمل عظم بالمواد مؤرخ في 3/12/1438ه بين كل من موكلتي والمدعي عليه والمتضمن الاتفاق علي ان تقوم موكلتي ببناء المشروع (نادي رياضي) حسب المخطط والمكون من دورين مع عمل خزان ارضي ومسبح ويكون العمل تحت اشراف مهندس في التنفيذ الانشايي والمعماري وذلك وفقا للمواصفات المتفق عليها في عقد الاتفاق علي ان تكون مده العمل اربعه اشهر اعتبارا من تاريخ 15/11/1438ه وقد تم الاتفاق علي ان يكون سعر المتر الواحد هو (550) خمسمايه وخمسون ريال للمتر وقد قامت موكلتي بتنفيذ جميع اعمال العقد بواقع عدد 3186.07 م بقيمه اجماليه قدرها 1752338 فقط مليون وسبعمايه واثنان وخمسون الف وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال واستلم المدعي عليها المبني بعد ان تم اعتماد التمتير عن طريق مكتب الداؤود والموافقه عليه من قبل المدعي عليه بموجب التعهد المؤرخ في 19/12/2018م سدد المدعي عليه لموكلي مبلغ 825000 فقط ثمانمايه وخمسه وعشرون الف ريال وتبقي في ذمته مبلغ 927338 فقط تسعمايه وسبعه وعشرون الف وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال علي ان يسددها علي اقساط شهريه بواقع 175000 ريال اعتبارا من 1/2/2019م كما هو منصوص عليه في التعهد الا ان المدعي لم يسدد من المبلغ سوي مبلغ ثلاثمايه وستون الف وتبقي في ذمته خمسمايه وسبعه وستون الف وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال لم يسددها رغم كافه المطالبات الوديه والتي اخرها الاخطار بالتكليف بالوفاء المؤرخ في 22/8/2022م.
لذا اطلب من فضيلتكم الحكم: -
1- الزام المدعي عليه بان يسدد مبلغ خمسمايه وسبعه وستون الف وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال المتبقيه في ذمته باقي قيمه الاعمال المنفذه
2- الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه هذه دعوي موكلتي وبعرضها علي المدعي عليه اصاله قال اطلب مهله للاطلاع علي العقد هكذا ذكر وعليه فان الدايره تفهم المدعي عليه بتقديم رده عبر تبادل المذكرات لمده اقصاها خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه وان علي المدعي وكاله الرد علي ما يقدمه المدعي عليه لمده مماثله وعليه رفعت الجلسه.
فتقدم المدعي عليه اصاله بمذكره جاء فيها (ان دعوي المدعيه غير محرره بالقدر الذي تمكنني من الرد عليها لذا اطلب الزامها بتقديم المستندات الاتيه حتي اتمكن من تقديم دفاعي في الدعوي والمستندات هي:- 1/العقد المبرم بيني وبينها كما ادعت في دعواها. 2/ما يثبت اعتمادي وموافقتي لتمتيير المبني كما ادعت في دعواها. 3/صوره من تعهد السداد كما ادعت في دعواها. 4/محضر استلام المبني.)
ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا:- ما دفع به المدعي عليه وكاله من ان الدعوي غير محرره بالقدر اللازم الذي يمكنه من الجواب عليها ما هي الا حجج واهيه الغرض منها اطاله مده التقاضي والتهرب من سداد المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليه اصاله لاسيما وانه قد تم ارفاق جميع المستندات المذكوره مع صحيفه دعوانا ويمكن للمدعي عليه الاطلاع عليها عن طريق ايقونه المرفقات، ليس ذلك فقط بل في طلب الصلح المقدم عن طريق منصه تراضي قبل رفع هذه الدعوي والتي منها علي سبيل المثال الاتفاق المحرر بين الطرفين بتاريخ 12/4/1440ه الموافق 19/12/2018م والمتضمن قيام موكلي بتنفيذ المشروع واستلام المدعي عليه له وانه تم اعتماد التمتير الصادر من قبل مكتب الداوود وتمت الموافقه عليه من قبل الطرفين وان اجمالي عدد الامتار المنفذ هو 3186.07 م بقيمه اجماليه قدرها 1752338 فقط مليون وسبعمايه واثنان وخمسون الف وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال سدد المدعي عليه لموكلي مبلغ 825000 فقط ثمانمايه وخمسه وعشرون الف ريال وتبقي في ذمته مبلغ 927338 فقط تسعمايه وسبعه وعشرون الف وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال علي ان يسددها علي اقساط شهريه بواقع 175000 ريال اعتبارا من 1/2/2019م كما هو منصوص عليه في التعهد الا ان المدعي لم يسدد من المبلغ سوي مبلغ ثلاثمايه وستون الف وتبقي في ذمته خمسمايه وسبعه وستون الف وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال لم يسددها رغم كافه المطالبات الوديه والتي اخرها الاخطار بالتكليف بالوفاء المؤرخ في 22/8/2022م. لذا اطلب من فضيلتكم الحكم: - 1- الزام المدعي عليه بان يسدد مبلغ خمسمايه وسبعه وستون الف وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال المتبقيه في ذمته باقي قيمه الاعمال المنفذه 2- الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه)
وفي جلسه 19/05/1444ه حضر وكيل المدعيه / عبدالله بن صالح العتيبي بموجب الوكاله رقم (435264993) كما حضر المدعي عليه اصاله المشار اليه اعلاه، وتشير الدايره الي قيام المدعي عليه بتقديم رده عبر تبادل المذكرات بطلب بعض المستندات، ثم قام وكيل المدعيه بالرد عليه وارفاق المستندات، وبسؤال المدعي عليه عن رده قدم اجابه لم يتبين للدايره انها ملاقيه، عليه افهمته الدايره بتقديم رد واضح وصريح في قدر الاعمال التي قام بها المدعي وقدر ما يستحقه والاجابه علي كامل الدعوي باجابه ملاقيه او ستحكم الدايره بنكوله وذلك خلال 5 ايام عبر ايقونه الطلبات ثم يقوم وكيل المدعي بالرد خلال مده مماثله فاستعد الطرفان
فتقدم المدعي عليه اصاله بمذكره جاء فيها (ردا علي ما تدعيه المدعيه ان اجمالي عدد الامتار هو 3186 مترا حسب المرفق فاننا نؤكد لفضيلتكم ان الاعمال التي قامت بها المدعيه هي كالتالي: عباره عن 2580 مترا فقط حسب رخصه البناء الصادره من امانه الرياض المرفقه لفضيلتكم. وهي عباره عن دور ارضي بمساحه 1203متر.دور اول1297متر.مسبح لم يكمله قام ببناء 60 مترا.. الخزانات لم يكملها قام ببناء عشرين مترا. ونطلب من فضيلتكم الزام المدعيه احضار كشف التتمير المعتمد من قبلنا لمطابقه ذلك)
ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا:- بشان ما دفع به المدعي عليه وكاله من ان اجمالي الاعمال التي قامت بها موكلتي المدعيه عباره عن 2580م2 فقط وليس كما ورد في الدعوي فذلك غير صحيح وما هو الا كلام مرسل الغرض منه اطاله مده التقاضي والتهرب من سداد المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليه اصاله والصحيح ان المدعي عليه اصاله قد وقع علي الاتفاق المحرر بين الطرفين بتاريخ 12/4/1440ه الموافق 19/12/2018م والذي لم ينكره المدعي عليه وكاله وناقش موضوعه والمتضمن قيام موكلي بتنفيذ المشروع واستلام المدعي عليه له وانه تم اعتماد التمتير الصادر من قبل مكتب الداوود وتمت الموافقه عليه من قبل الطرفين وان اجمالي عدد الامتار المنفذ هو 3186.07 م بقيمه اجماليه قدرها 1752338 فقط مليون وسبعمايه واثنان وخمسون الف وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال سدد المدعي عليه لموكلي مبلغ 825000 فقط ثمانمايه وخمسه وعشرون الف ريال وتبقي في ذمته مبلغ 927338 فقط تسعمايه وسبعه وعشرون الف وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال علي ان يسددها علي اقساط شهريه بواقع 175000 ريال اعتبارا من 1/2/2019م كما هو منصوص عليه في التعهد الا ان المدعي لم يسدد من المبلغ سوي مبلغ ثلاثمايه وستون الف وتبقي في ذمته خمسمايه وسبعه وستون الف وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال لم يسددها وحيث ان المدعي عليه اصاله قام بتسديد جزء من المبلغ الوارد في الاتفاق المشار اليه فذلك دلاله علي اقراره بصحه الاتفاق وما ورد به من مبالغ وتميير فضلا عن عدم طعنه عليه لدي الدايره سواء بالانكار او غيره مما يعني صحه الاتفاق اذ ان الاصل في التعاملات والعقود والالتزامات المذيله بتوقيع اصحابها واختامهم صحتها وصحه صدورها باراده اصحابها فتكون ملزمه لهم وفقا لنص الماده (29) من نظام الاثبات والمادتين (38،39) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات لذا اطلب من فضيلتكم الحكم: - 1- الزام المدعي عليه بان يسدد مبلغ خمسمايه وسبعه وستون الف وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال المتبقيه في ذمته باقي قيمه الاعمال المنفذه 2- الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه)
وفي جلسه 02/07/1444ه حضر وكيل المدعيه عبدالله بن صالح العتيبي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (435264993) كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي قيام المدعي عليه بتقديم رده بعد الجلسه الماضيه حيث كان نص رده (ان اجمالي عدد الامتار هو 3186 مترا حسب المرفق فاننا نؤكد لفضيلتكم ان الاعمال التي قامت بها المدعيه هي كالتالي: عباره عن 2580 مترا فقط حسب رخصه البناء الصادره من امانه الرياض المرفقه لفضيلتكم. وهي عباره عن دور ارضي بمساحه 1203متر.دور اول1297متر.مسبح لم يكمله قام ببناء 60 مترا.. الخزانات لم يكملها قام ببناء عشرين مترا. ونطلب من فضيلتكم الزام المدعيه احضار كشف التتمير المعتمد من قبلنا لمطابقه ذلك)، كما تشير الي قيام وكيل المدعي بالرد عليه وقد كان نص الرد (اولا:- بشان ما دفع به المدعي عليه وكاله من ان اجمالي الاعمال التي قامت بها موكلتي المدعيه عباره عن 2580م2 فقط وليس كما ورد في الدعوي فذلك غير صحيح وما هو الا كلام مرسل الغرض منه اطاله مده التقاضي والتهرب من سداد المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليه اصاله والصحيح ان المدعي عليه اصاله قد وقع علي الاتفاق المحرر بين الطرفين بتاريخ 12/4/1440ه الموافق 19/12/2018م والذي لم ينكره المدعي عليه وكاله وناقش موضوعه والمتضمن قيام موكلي بتنفيذ المشروع واستلام المدعي عليه له وانه تم اعتماد التمتير الصادر من قبل مكتب الداوود وتمت الموافقه عليه من قبل الطرفين وان اجمالي عدد الامتار المنفذ هو 3186.07 م بقيمه اجماليه قدرها 1752338 فقط مليون وسبعمايه واثنان وخمسون الف وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال سدد المدعي عليه لموكلي مبلغ 825000 فقط ثمانمايه وخمسه وعشرون الف ريال وتبقي في ذمته مبلغ 927338 فقط تسعمايه وسبعه وعشرون الف وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال علي ان يسددها علي اقساط شهريه بواقع 175000 ريال اعتبارا من 1/2/2019م كما هو منصوص عليه في التعهد الا ان المدعي لم يسدد من المبلغ سوي مبلغ ثلاثمايه وستون الف وتبقي في ذمته خمسمايه وسبعه وستون الف وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال لم يسددها وحيث ان المدعي عليه اصاله قام بتسديد جزء من المبلغ الوارد في الاتفاق المشار اليه فذلك دلاله علي اقراره بصحه الاتفاق وما ورد به من مبالغ وتميير فضلا عن عدم طعنه عليه لدي الدايره سواء بالانكار او غيره مما يعني صحه الاتفاق اذ ان الاصل في التعاملات والعقود والالتزامات المذيله بتوقيع اصحابها واختامهم صحتها وصحه صدورها باراده اصحابها فتكون ملزمه لهم وفقا لنص الماده (29) من نظام الاثبات والمادتين (38،39) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات لذا اطلب من فضيلتكم الحكم: - 1- الزام المدعي عليه بان يسدد مبلغ خمسمايه وسبعه وستون الف وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال المتبقيه في ذمته باقي قيمه الاعمال المنفذه 2- الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينه موكله استحقاقها بقيمه الامتار الزايده التي اقر بها المدعي عليها فاجاب بانها تتمثل في الاتفاقيه التي تمت بين الطرفين 12/ 04/ 1440ه ممهوره بتوقع الطرفين، وبعرضها علي المدعي عليه اقر بصحتها ودفع بوجود اتفاقيه اخري تمت بين الطرفين بعد هذه الاتفاقيه ولا يعلم تاريخها وان الموظف الذي يعمل عند المدعيه عادل العويني، وقد اخذ هذا الموظف اصل الاتفاقيه ووعد بتسليمه نسخه منها ولم يسلمه، وبسؤاله عن بينته علي الاتفاقيه الجديده اجاب بانها عباره عن شهاده اخيه، وشهاده المقاول الذي قام بالاتفاق معه لاكمال الاعمال التي لم تقم بها المدعيه، فافهمته الدايره بتقديم شهاداتهما مكتوبه وتقديم قدر السدادات التي تمت بعد تاريخ 12/ 04/ 1440ه والبينه عليها، وتقديم ذلك عبر ايقونه المذكرات خلال عشره ايام، وفي حال عدم تقديمها ستعده الدايره ناكلا وتقبل قول المدعيه بقدر السدادات، ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد عليه خلال مده مماثله، واستعد الطرفان بذلك
فتقدم المدعي عليه اصاله بمذكره جاء فيها (ذكرت المدعيه انها استلمت مبلغ ثلاثمايه وستون الف ريال وهذا غير صحيح ابدا حيث ارفق لفضيلتكم سندات قبض استلمتها المدعيه بقيمه ثلاثمايه وسبعون الف ريال.ومرفق لفضيتلكم اعمال لم تكملها المدعيه بعد تاريخ الاتفاقيه التي تدعي بها بقيمه سبعه وسبعون الف ريال كما ارفق لكم الشهاده المكتوبه من السيد /خالد احمد سالم باقازي بخصوص الاتفاقيه الثانيه بين الطرفين وكذلك ارفق سندات القبض للمبالغ المسدده للمدعيه وكذلك الفاتوره بمبلغ 77000 ريال)
وفي جلسه 08/08/1444ه حضر وكيل المدعيه عبدالله بن صالح العتيبي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (435264993) كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي قيام المدعي عليه بتقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه قبل موعد هذه الجلسه بيوم، وبسؤاله عن سبب عدم تقديمه في الموعد المحدد من الدايره اجاب بان الشاهد كان مسافرا خارج المملكه ولم يرجع الا في هذا الاسبوع، كما ان المستندات المتبقيه كانت موجوده لدي المقاول الذي قام بالاعمال وقد طلبها منه ولم تقدم الا متاخره، وبعرض المستندات علي وكيل المدعي اجاب بان سندات القبض المقدمه من المدعي عليه بمبلغ (360.000) ريال صحيحه، واما المبلغ المتبقي وقدره (10.000) ريال والذي قدم المدعي عليه مستندا صادرا علي ورقه بيضاء باستلام سالم عبدالله صالح هذا المبلغ في 24/ 09/ 1440ه فهو مضمن بالمبلغ المذكور في سند القبض الصادر من موكله المؤرخ في 02/ 12/ 1440ه وليس سداد اخر يفوق سندات القبض واما الفاتوره المقدمه من المدعي عليه الصادره من مؤسسه دوام التقنيه للمقاولات العامه فلا علاقه لموكله بها وقد قامت موكلته بجميع الاعمال الموكله لها، وبسؤاله عن الشهاده التي قدمها المدعي عليه طلب مهله لتقديم رده عليها فافهمته الدايره بتقديم الرد خلال ثلاثه ايام فاستعد لذلك، ثم ستقوم الدايره بدراسه القضيه
فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا:- شهاده الشاهد خالد احمد باقازي غير موصله لما دفع به المدعي عليه بل تؤكد صحه الدعوي واستحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه لاسيما وان الشاهد ذكر في شهادته انه وبعد التوقيع علي الاتفاقيه الجديده من شقيقه سالم باقازي اخذها المدعو / عادل العويني - الغير مفوض من موكلتي بالغاء الاتفاقيه المعتمده من الطرفين بتاريخ:1440/04/12ه – لتوقيعها من المؤسسه – المدعيه – وعند مراجعته للمدعو عادل تم اعطايه اتفاقيه اخري غير التي تم توقيعها مؤخر ولم تقم المؤسسه المدعيه حتي تاريخه باعطاء الطرف الاول نسخه منها) وذلك يؤكد علي رفض موكلتي التام لاي اتفاق لاحق علي الاتفاق سند هذه الدعوي وعدم صحه وجود اتفاق جديد كما ورد بالشهاده ويثبت ذلك ما ورد بشهاده الشاهد ونصه (كما افيد بان مؤسسه عبير العويني ممثله بالاخ / رشاد العويني رفض تقسيط المبلغ المستحق وكان هناك رغبه اكيد صادقه بالسداد لولا جايحه كورونا وما صاحبها من تعطيل للمصالح..) وذلك يؤكد لفضيلتكم صحه استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه ورفضها التقسيط وعدم صحه ما دفع به المدعي عليه من وجود اتفاق جديد وعدم وجود صله للاخ عادل العويني بالاتفاق الحاصل بين موكلتي والمدعي عليه حتي يتم الاتفاق معه او تفويضه للاتفاق مع المدعي عليه بشان ابرام اتفاق جديد، كما انه من المعلوم بالضروره لدي فضيلتكم ان الاثبات بالكتابه مقدم علي الاثبات بشهاده الشهود فالاتفاقيه سند الدعوي هي حجه علي المدعي عليه غير قابله لاثبات عكسها لاسيما وانه لم يجحدها او ينكرها او يطعن عليها بالتزوير بل ناقش موضوعها وفقا لما نصت عليه المادتين (29، 68/3) من نظام الاثبات والماده (39) من نظام الادله الاجراييه لنفس النظام لذا اطلب من فضيلتكم الحكم: - 1- الزام المدعي عليه بان يسدد مبلغ خمسمايه وسبعه وستون الف وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال المتبقيه في ذمته باقي قيمه الاعمال المنفذه 2- الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه)
وفي جلسه 13/09/1444ه حضر وكيل المدعيه عبدالله بن صالح العتيبي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (435264993) كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بارفاق الرد الذي استمهل لاجله في الجلسه الماضيه، وبعد دراسه القضيه سالت المدعي عليه عن تفصيل الاتفاقيه اللاحقه فاجاب بانه لا يذكر تفاصيلها، ثم سالت الدايره المدعي عليه فيما يخص البينه التي قدمها علي السداد وهي الاقرار الذي تم في 24/ 09/ 1440ه، علي سداد مبلغ (10.000) ريال للمدعي عليها، والذي ذكر وكيل المدعيه ان هذا المبلغ المذكور بالاقرار مضمن بسند القبض المحرر لاحقا المؤرخ في 02/ 12/ 1440ه، فما اجابته علي هذا ادعاء وكيل المدعيه؟ فاجاب بانه لا يذكر ذلك وطلب يمين المدعيه علي صحه هذا الادعاء، عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه باحضار موكلته في الجلسه القادمه لاداء اليمين المتممه، وان صيغه اليمين ستكون (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم انه لم يتم الغاء الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 1440/04/12ه، وانه لا يوجد اي اتفاقيه لاحقه مع المدعي عليه بعد هذه الاتفاقيه، وان المبلغ المذكور بالمستند المؤرخ في 1440/09/24ه الذي استلمته المدعيه مضمن في سند القبض المؤرخ في 1440/12/02ه، وليس مبلغا زايدا عما اقر باستلامه في هذه الدعوي، والله العظيم والله العظيم)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استعد لاحضار موكلته في الجلسه القادمه، فافهمته الدايره بانه في حال عدم حضورها ستعد الدايره موكلته ناكله وستقرر اللازم نظاما
وفي جلسه اليوم 03/11/1444ه حضر وكيل المدعيه عبدالله بن صالح العتيبي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (435264993) كما حضر المدعي عليه اصاله، وافاد المدعي عليه بانه يطلب اعفاء المدعي عليها من اداء اليمين بما يخص المستند المؤرخ في 1440/09/24ه الذي استلمته المدعيه والذي تمسك سابقا بانه غير مضمن في سند القبض المؤرخ في 1440/12/02ه، وانه يرجع عن دفعه بكون هذا السند من ضمن الدفعات المقدمه ويقر بانه مضمن في سند القبض المؤرخ في 1440/12/02ه الذي تمسك به وكيل المدعي، وعليه افهمت الدايره المدعيه باداء يمين الاستظهار بعد تعديل صيغتها وبعد تخويفها بعظم امرها استعدت لادايها قايله (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم انه لم يتم الغاء الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 1440/04/12ه، وانه لا يوجد اي اتفاقيه لاحقه مع المدعي عليه بعد هذه الاتفاقيه، والله العظيم والله العظيم)، هكذا حلفت، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (567.338) خمسمايه وسبعه وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال. تمثل المتبقي من قيمه بناء نادي رياضي للمدعي عليه، وتم ابرام اتفاقيه صلح بالمبالغ المتبقيه للمدعيه ولم يقم بسداد باقي مستحقاتها بعد ذلك، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث اقر المدعي عليه بصحه الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 1440/04/12ه، والتي تم الصلح بها بين الاطراف بان يقوم المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (927.338) ريال، وقد دفع المدعي عليه بوجود اتفاقيه لاحقه بين الاطراف لا يذكر تفاصيلها والغاء الاتفاقيه السابقه، وقدم بينته علي ذلك شهاده مكتوبه من اخيه، وقد قوي للدايره جانب المدعيه بعدم صحه دفع المدعي عليه بوجود اتفاق لاحق بعد الاتفاقيه المبرمه في التعامل محل الدعوي بين الطرفين بتاريخ 1440/04/12ه، حيث لم يذكر تفاصيلها كما لم يقدم بينه موصله لصحه ادعايه، واما الشهاده المقدمه فهي غير موصله حيث لم يذكر فيها تفاصيل الاتفاقيه اللاحقه، وحيث قوي للدايره صحه مطالبه المدعيه لمبلغ الاتفاقيه المبرمه بين الاطراف بعد خصم السدادات التي ذكرها المدعي عليه بعد تاريخ الاتفاقيه، وقدم البينه عليها واقر بها وكيل المدعيه، وقد رات الدايره تقويه جانب المدعيه بيمين الاستظهار بعدم الغاء الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 1440/04/12ه، وعدم وجود اي اتفاقيه لاحقه، وادتها علي النحو الوارد في وقايع الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي حيثما انتهت اليه في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ سالم احمد سالم باقازي سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ عبير علي بن سالم العويني سجل مدني رقم (...)، صاحبه مؤسسه عبير علي بن سالم العويني لخدمات السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (567.338) خمسمايه وسبعه وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470163020 لعام 1444ه 
المدعي: 
مؤسسه عبير علي بن سالم العويني لخدمات السيارات
المدعي عليه:
سالم احمد سالم باقازي
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (567.338) خمسمايه وسبعه وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال، تمثل المتبقي من قيمه بناء نادي رياضي للمدعي عليه. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (567.338) خمسمايه وسبعه وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال. وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: 1/ ان الدايره الموقره طلبت اليمين من المدعيه اصاله وتركت الوكيل الذي ابرم الاتفاقيه اللاحقه للمطالبه الماليه مما يعني عدم صحه اليمين لعدم طلبها من المعني به اساسا الوكيل الذي ابرم الاتفاقيه اللاحقه.2/ان الدايره الموقره رفضت استلام فواتير من موكلي تم سدادها لاكمال اعمال لمقاول اخر لذات المطالبه الماليه التي تطالب بها المدعيه بحجه لا يوجد وقت لمناقشه اي دفوع جديده نظرا لاطاله امد القضيه. ، وباحاله اوراق القضيه للدايره، جري تحديد جلسه هذا اليوم فتحت الجلسه ولم يحضر المستانف او من يمثله كما حضر المستانف ضده عبدالله العتيبي محامي المدعيه وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وطلب المستانف ضده الفصل في القضيه وجري سؤال المدعي هل المستانف تاجر قال بالفعل هو صاحب مؤسسه تجاريه ويمارس التجاره ونشاطه باستيجار اراضي وينشي عليها نوادي رياضيه ثم يؤجرها للغير ويمارس النشاط نفسه بالتشغيل وقد صدر حكم من المحكمه العامه بعدم الاختصاص في نظر هذه الدعوي وانها من اختصاص المحاكم التجاريه وسوف ارفق في النظام ضبط الجلسه بما يفيد ذلك هكذا اجاب. وبالطلاع علي من تقدم بالاستيناف ورفعه الي المحكمه وهل هو محام او لا تبين ان المستانف اصاله هو مقدم الاستيناف ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستانف ولانه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث تبين ان من رفع وقدم الاستيناف هو الاصيل وهو ليس بمحام او ممثل نظامي وهو لم يتقيد بما نصت عليه الماده (81) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (212/ا) من اللايحه التنفيذيه للنظام، وبناء علي الماده (51) من ذات اللايحه والتي اوجبت رفع طلب الاستيناف من محام، والاثر المترتب علي مخالفه هذا الاجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه الماده (56) من ذات اللايحه، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم شكلا وبه تحكم.
نص الحكم:
عدم قبول الاستيناف شكلا لما هو مبين في الاسباب