tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / civil_associations

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

ncar · executive_regulation · processed · 119 chunks

date_gregorian=2023-02-03 date_hijri=1444-03-22 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:73739 entity=summary:تضمنت اللائحة التنفيذية: التعريفات والجهة المشرفة، أهداف الجمعية ونشاطها، إنشاء الجمعية، سجل الجمعيات الأهلية، فروع الجمعيات، الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، الشؤون المالية، صفة النفع العام، الحل والدمج، المؤسسات وما في حكمها، الأهداف والإنشاء والسجل، الفروع ومجلس الأمناء، الشؤون المالية، الحل والدمج، أحكام عامة، نفاذ اللائحة بعد (180) يوما من تاريخ النشر. entity=document_number:ق/2/1/2022 entity=keyword:جمعيات entity=keyword:تعاونية entity=keyword:خيرية entity=keyword:أهلية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:مجلس الضمان الاجتماعي entity=agency:المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي entity=agency:صندوق دعم الجمعيات entity=agency:بنك التنمية الاجتماعية entity=agency:المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية entity=agency:مجلس الجمعيات التعاونية entity=legal_basis:royal_decree:8/9 entity=legal_basis:cabinet_decision:8/10 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=civil_associations validity=valid validity_confidence=1.0
الرقم : ٢٠٣/٢/٣
التاريخ : ٢٠٣/١/٣
المرفقات :
المملكه العربيه السعوديه
المركز الوطني لتنميه
القطاع غير الربحي
(٢٨)
قرارات مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي
رقم (ق/٢/٢) و تاريخ ٢٢/٢٢ (١٤٤٤/٣/٢٢)
رقم (ت/٢٢/٢) و تاريخ ٢٠٢٣/١/٤
ان وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه - رييس مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي،
بناء علي الصلاحيات المنوحه له نظاما،
وبناء علي نظام المجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨/٩) وتاريخ ١٣٧/٢/١٩
وبناء تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨/١٠/٢٠) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠
وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه.
يقر ما يلي:
اولا: الموافقه علي تعديل اللايحه التNFIDيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه بالصيغه المرفقه.
ثانيا: تشير اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد (١٨٠) يوما من تاريخ النشر.
والله الموفق
وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه
رييس مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي

م. احمد بن سليمان الراجحي

بحب
المملكه العربيه السعوديه - الرياض - حي المرسلات - طريق الملك عبدالعزيز
7033 رقم المبني 2535 - الرمز البريدي 12461 - الرقم الاضافي
Cd@ncnp.gov.sa الاتصالات الادرايه: Telegram@ncnp.gov.sa
√ | ncnp_sa in | ncnpsa @ | ncnp.gov.sa

المركز الوطني لتنميه
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector
>
اللايحه التنفيذيه
لنظام الجمعيات
والمؤسسات الاهليه
الصادره بقرار مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير البحي بموجب رقم
(ق) 1444/03/22 (و تاريخ) 1444/04/22
والمعدله بموجب قرار رقم (1/ت/2) وتاريخ (23/2/ت) 1444/06/10
والمعدله بموجب قرار رقم (ق/5/8) وتاريخ (2023/8/5) 1445/03/19
العربيه التربيه الخاصه
املنه مجلس الابانه

اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحده
اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه
الباب الاول
التمريهات والجهه المشرقه
الماده الاولي:
يصد بالالفاظ والعبارات التيه - اينما وردت في اللايحه-المعاني المينه امام كل منها:
1.النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه.
2. المركز:المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي.
3. المجلس: جلس اداره المركز.
4. الجمعيه: الجمعيه الاهليه.
5. مجلس الاداره: مجلس اداره الجمعيه.
6. المؤسسه: المؤسسه الاهليه.
7. مجلس الامناء: مجلس امناء المؤسسه.
8. الجنه المختصه: الجنه التي يحددها مجلس الوزراء.
9. الجنه المشرفه: الجنه الحكوميه التي يدخل نشاط الجمعيه او المؤسسه ضمن اختصاصاتها.
10. اللازحه: اللازحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه.
11. اللازحه الاساسيه: اللازحه الاساسيه للجمعيه او المؤسسه.
12. الترخيض: وثيقه يحدها المركز للجمعيات والمؤسسات، وتعد هي الهويه القانونيه لها.
13. الوظايف القياديه: يقصد بها وظيفه المسؤول التنفيذي، والوطايف الماليه، والقانونيه.
الماده الثانيه:
تحدد لايحه تنظيم العلاقه بين المركز والجهه المشرقه قواعد الاشراف الفنيه علي الجمعيه والملوسسه.
30 صحه 2 من
العربيه التربيه المطليه
اناه مجلس الابانه

اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحده
الباب الثاني
الجميات الاهليه
الفصل الاول
اهداف الجمعيه ونشاطاتها
الماده الثالثه:
لغايات تطبيق احكام النظام واللايحه تعد جمعيه كل مجموعه ذات تنظيم مستمر لمده معينه او غير معينه
مولفه من اشخاص ذوي صفه طبيعيه او اعتباريه او الانتيين معا، غير هادفه للربح اساسا، من اجل تحقيق
غرض من اغراض البر او التكافل، او احد النشاطات المنصوص عليها في الماده (الخامسه) من اللايحه.
الماده الرابعه:
مع مراعاه ما نص عليه النظام من اهداف، ومع مراعاه تخص الجمعيه، تحدد اللايحه الاساسيه للجمعيه
الاهداف التي تقوم عليها الجمعيه وتكون المحدد لنشاطها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الاهداف الي بموافقه
المركز او من يفوضه.
الماده الخامسه:
تشا الجمعيه لتحقيق اي غرض من الاغراض، او اي نشاط من الشاطات الاتيه:
1. البر، او التكافل، او الخدمات العامه، او الرعايه.
2. ديني، او اجتماعي، او ثقافي، او صحي، او بييي، او تنموي، او توعوي، او تقني، او موسمي.
3. تربوي، او تعليمي، او علمي، او بحثي، او تدريبي.
4. مهني، او حرفي، او ابداعي، او شبابي، او نساني، او طفولي، او سياحي، او تطعي.
5. حمايه المستهلك، والحمايه الاسريه.
6. الكوارث والازامات وتحقيق السلامه للمجتمع.
7. التنميه الاسريه، والاجتماعيه.
8. اي نشاط اهلي اخر يقدره المركز.
30 صحه 3 من
الاستعماله التطبيقيه
اولاه مجلس الانجازه

اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحده
الفصل الثاني
انشاء الجمعيه
الماده السادسه:
يشترط في طالب تاسيس الجمعيه من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه ما يلي:
. ان يكون سعودي الجنسيه.
. ان يكون كامل الاهليه.
3. Alا يكون قد صدر بحقه حكم نهاي بادانه في جريمه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يكن قد رد
اليه اعتباره.
الماده السابعه:
يجب علي من يرغب في تاسبيس جمعيه من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه ان يقدم لمركز ما يلي:
1. طلب يقدمه عشره اشخاص علي الاقل وفقا للنموذج المعد لذلك من المركز مصحوبا بيان يوضح
بيانات طالبي التاسيس علي النحو الاتي:
ا. الاسم حسب الهويه الوطنيه.
ب. رقم الهويه الوطنيه.
ت. المهنه.
ث. العنوان الوطني.
ج. بيانات التواصل شامله البريد الالكتروني ورقم الهاتف الجوال.
٢. اسم وبيانات الشخص المفوض من قبل طالبي التاسيس وبيانات التواصل معه شامله البريد
الالكتروني ورقم الهاتف الجوال.
3. لايحه اساسيه للجمعيه وفقا للموجذ المعدم من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع لالايحه.
4. اسماء اعضاء مجلس اداره الجمعيه للدوره الاولي.
الماده الثامنه:
1. مع مراعاه احكام الماده (الحاديه والاربعين) من نظام اذا كان احد طالبي التاسيس شخصيه اعتباريه
حكوميه فعليها التقدم الي المركز بطلب رفع الموافقه علي التاسيس لمجلس الوزراء قبل البدء في
اجراءات التاسيس.
2. لا يبدا احتساب المدد المرتبطه اجراءات التاسيس في الطبات المقدمه من الشخصيه الاعتباريه
الحكوميه الا بعد الحصول علي موافقه مجلس الوزراء.
3. اذا كان احد طالبي التاسيس شخصيه اعتباريه غير حكوميه فعليه تقدم التي:
30 من 4 صفحه
العربيه للتدنيه المطلبات
اللغهمجلسالاللغه

اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحده
ا. السجل التجاري، او الترخي، او صك الوقفيه، او ما يثبت حاله مقدم الطلب النظاميه وفقا
لنظام الحاكم له، ويشترط في الوثيقه ان تكون ساريه المفعول.
ب. العنوان الوطني لمقدم الطلب وفرعده ان وجدت.
ت. شهاده التامينات الاجتماعيه.
ت. شهاده الزكاه والدخل.
ج. اي معلومات اخري يطلبها المركز.
الماده التاسعه:
يجب علي من يرغب في تاسيس جمعيه من الاشخاص ذوي الصفه الاعتباريه ان يقدم للمركز ما يلي:
1. المستندات المنصوص عليها في الماده (الثامنه) من هذه اللايحه فيما يخص الاشخاص ذوي الصفه
الاعتباريه.
2. خطاب يثممن الموافقه علي تاسيس الجمعيه صادر من صاحب الصلاحيه حسب ما تنص عليه الماده
(العاشره) من هذه اللايحه.
3. اسم مثل لمقدم الطلب نظاما، وعنوانه بيانات التواصل معه شامله البريد الالكتروني ورقم
الهاتف الجوال.
4. طلب تاسيس الجمعيه وفقا للمنوذج المعد لذلك.
5. لايحه اساسيه للجميع وفقا للمنوذج المعد من المركز، لا تتعارض مع نظام ولا مع اللايحه.
6. اسماء اعضاء مجلس اداره الجمعيه للدوره الاولي.
الماده العاشره:
يكون صاحب الطلاحيه في الشخصيه الاعتباريه علي النحو الاتي:
1. المسؤول الاول في الجهه الحكوميه.
2. مالك المؤسسه في المؤسسه التجاريه.
3. جميع الشركه في الشركه، باستثناء الشركه المساهمه فيكون صاحب الطلاحيه فيها الجمعيه
العموميه.
4. الناظر او مجلس النظاره في الوقف.
5. الجمعيه العموميه في الجمعيه.
6. مجلس الامناء في المؤسسه الاهليه.
فيما عدا الشخصيات الاعتباريه الوارده في هذه الماده، يحدد المركز صاحب侧面يه فيها بناء علي الانظمه
واللوايح الخاصه بها.
صفحه 5 من 30
الاميه المطلبات التنميه القطاعيه
الاميه مجلس الاداريه

اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحدثه
الماده الحاديه عشره:
يجب علي طالبي التاسيس ذوي الصفه الاعتباريه ابلاغ المركز باي تغيير يطرا علي اي منهم اثناء سير
اجراءات التاسيس، وينظر المركز فيما طرا من تغيير وله اتخاذ ما يراه من الاجراءات كان يطلب استكمال
مستندات او متطلبات اضافيه، او ان يلفي الطلب بقرار مسبب.
الماده الثانيه عشره:
يبت المركز في طلب تاسيس الجمعيه وفق للاجراءات الاتيه:
1. يدرس المركز الطلب للتحقق من استيفايه الشروط والبيانات المنصوص عليها في نظام وفي اللايحه
والقرارات والتعليمات الصادره بمقتضاهما.
2. يمنح الطلب رقم وتاريخ قيد وارد للدراسه من المركز، وذلك بعد استكمال جميع المستندات الموضحه
في اللايحه حسب حاله مقدم الطلب، ويعد الطلب عندما مستكمل لمسوغاته.
يجب المركز الطلب الي الجهه المشرفه لدراسته ثم اصدار قراها بشانه.
يصدر المركز قاره - بعد التنسيق مع الجهه المختصه - بقبول الطلب او رفضه خلال ستين يوما من تاريخ
استكمال مسوغاته.
يصدر المركز ترخيص الجمعيه بمجرد اكتسابها الشخصيه الاعتباريه وفقا لما تنص عليه الماده (الثالثه)
عشره) من هذه اللايحه، مع مراعاه الاجراءات التاليه:
ا. يسجل المركز الجمعيه في السجل الخاص بالجمعيات الاهليه لديه، ويمنها رقم تسجيل خاص بها.
ب. علي المركز اخطار الجهه المشرفه، واتخاذ اجراءات نشر اللايحه الاساسيه للجمعيه علي الموقع
الالكتروني للمركز.
ت. يصدر المركز ترخيضا للجمعيه من واقع السجل الخاص بالجمعيات الاهليه، بالاضافه الي نسخه
معتمده من اللايحه الاساسيه، ويتم تسليمها للممثل المعتمد لطالبي التاسيس.
الماده الثالثه عشره:
تكتسب الجمعيه الشخصيه الاعتباريه من تاريخ صدور قرار المركز بالموافقه علي الطلب.
الماده الرابعه عشره:
تمارس الجمعيه انشطتها وبرامجها بمجرد استلامها للترخيص وفقا لاحكام نظام واللايحه واللايحه
ال'sاسيه، ويحظر عليها:
1. ممارسه اي نشاط يخالف اهدافها المحدده في الانحتها الاساسيه.
2. ممارسه اي نشاط او انشاء اي فرع لها خارج المملكه الا بعد موافقه المركز.
العربيه التاليه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
اللغه العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
30 من ٥ صحه

اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحده
الفصل الثالث
سجل الجمعيات الاهليه
الماده الخاصه عشره:
يعد المركز سجلا خاصا للجمعيات، ويحد كلما طرا تغيير علي بيانات، وللمركز اتحاه ما يراه مناسبا من
بيانات السجل للعامه، ويتضمن السجل البيانات الاتيه:
. اسم الجمعيه
. رقم قرار المركز وتاريخه الصادر بالموافقه علي انشاء الجمعيه.
. رقم ترخيص الجمعيه وتاريخه.
. تاريخ نشر قرار المركز واللايحه الاساسيه للجمعيه.
. 5. اللايحه الاساسيه للجمعيه.
. عنوان مقرر الجمعيه الرييس ومقرات فروعها ان وجدت.
. النطاق الاداري لخدمات الجمعيه.
. الاهداف التي انشثت الجمعيه من اجلها.
. اسماء الاعضاء المؤسسين للجمعيه.
. اسما اعضاء الجمعيه المعموميه.
الموجج المعد من المركز، وتحدث الجمعيه البيانات بشكل نصف سنوي.
16. بيانات التواصل مع المؤسسين ورشيس واعضاء مجلس الاداره والمسؤول التنفيذي.
17. بيانات المستفيدين من الجمعيه حسب النموذج الذي يحدده المركز.
الفصل الرابع
اشاء الفروع للجمعيه
الماده السادسه عشره:
يجوز للجمعيه انشاء فروع لها داخل المملكه بموافقه المركز او من يفوظه والجهه المشرفه، وعلي
الجمعيه عند طلب انشاء الفرع ان تقدم للمركز المتطلبات الاتيه:
صفحه 7 من 30
الملكه التثنيه القطاعيه
العربيه مجل س الابانه

اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحده
.1 موافقه الجمعيه الميوميه علي انشاء الفرع.
.2 تحديد مقر الفرع، والنطاق الاداري لخدماته.
.3 تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الاداري له واسماء العاملين المرشحين لادارته، وبيانات التواصل
مهم.
الماده السابعه عشره:
يجوز للجمعيه بعد موافقه المركز انشاء مكتب او مكتب داخل نطاقها الاداري او خارجه، ويكون الفرض
منه التعريف بالجمعيه، او تنفيذ نشاط او اكثر من النشاطات المصرح لها بممارستها.
الفصل الخامس
الجمعه المومويه
الماده الثامنه عشره:
مع مراعاه الاحكام الرقابيه وصلاحيات المركز والجهات المشركه، تعد الجمعيه العموميه اعلي سلطه في
الجمعيه، وتكون قراراتها ملزمه لاعضايها كافه، ولبقيه اجهزه الجمعيه.
الماده التاسعه عشره:
1. تسمي الجمعيه لزياده اعضاء جمعيتها الموميه، ويجوز ان تكون العضويه فيها مطلقه علي فيه
بشروط محدده، او تكون مفتوحه للعموم.
2. يجوز ان يكون سن عضو الجمعيه الموميه خمسه عشر عاما، ولا يجوز له الترشح لعضويه مجلس
الاداره.
3. تصدر عضويه الجمعيه الموميه من الجمعيه لكل من استوفي شروط العضويه المنصوص عليها
في نظام، واللايحه، واللايحه الاساسيه.
تتالف عضويه الجمعيه الموميه من اصحاب الشخصيات الطبيعيه او الاعتباريه.
5. تعدد الجمعيه في اللايحه الاساسيه شروط وفقات العضويه، وفق القواعد التي ي纯درها المركز.
6. يكون التوصيت في انتخاب مجلس اداره الجمعيه وفق القواعد التي ي纯درها المركز.
7. اذا كان عضو الجمعيه موطا في الجمعيه او متعاقدا معها فلا يحق له التوصيت في الجمعيه
الموعيه.
30 صحه 8 من
العربيه التربيه
الاداره مكايس الاداريه

اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحده
الماده العشرون:
1. للمركز الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات ضد الجمعيه الميويه حال عدم قيامها بالادوار
المنوطه بها نظاما.
2. لا تكون قرارات الجمعيه الميويه غير العاديه نافده الا بعد موافقه المركز.
الماده الحاديه والعشرون:
تخضع الانابه في حضور اجتماع الجمعيه الميويه للاحكام الاتيه:
يجوز لعض الجمعيه الميويه ان ينيب عنه عثوا اخري من الاعضاء لتمثيله في حضور اجتماع الجمعيه
الميوميه والتصويت، وفقا للاليه التي تحددها اللاتحه الاساسيه، علي ان تعتد الانايه من رييس
مجلس الاداره او من ينيه المركز قبل موعد الاجتماع.
٢. لا يجوز ان ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد في الاجتماع ذاته.
٣. لا يجوز انابه اي من اعضاء مجلس الاداره.
الماده الثانيه والعشرون:
يمارس الشخص ذو الصفه الاعتباريه دوره في الجمعيه من خلال ممثل له، علي ان يكتون التمثل بموجب
مستند رسمي يصدر من صاحب الصلاحيه، ويراعي في ذلك ما تنص عليه اللايحه الاساسيه.
الماده الثالثه والعشرون:
يجب علي الجمعيه تزويد المركز بصوره من محضر اجتماع الجمعيه المومميه المتضمن الانتخابات مع محضر
فرز الاصوات، خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
الفصل السادس
مجلس الاداره
الماده الرابعه والعشرون:
يجب اللا يقل عدد اعضاء مجلس الاداره عن خمسه اعضاء، ولا يزيد عن ثلاثه عشر عضوا،})(في جميع الاحوال
لا يجوز ان يزيد عدد اعضاء مجلس الاداره علي 50% من عدد اعضاء الجمعيه الموميه.
30 صفه 9 من
الاميه الابعه للتحيه
العامه مجلس الابنه

اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحدثه
الماده الخامسه والعشرون:
1. يشكل الاعضاء المؤسسين مجلس اداره الجمعيه للدوره الاولي، وتحدد اللايحه الاساسيه مده
الدوره الاولي والدورات اللاحقه لمجلس الاداره، ويجوز ان تكون مهد دورات مجلس الاداره متساويه
او متفAWOTه، علي الا تقل الدوره الواحده عن سنه ولا تزيد عن اربع سنوات.
2. تشكل الجمعيه الميوميه - من خارجها - لجنه انتخابات مكونه من ثلاثه اعضاء علي الاقل لاداره
عمليه انتخاب اعضاء مجلس الاداره للدوره الثانيه وما يليها، وينتهي دور اللجنه ابالغان اسماء اعضاء
مجلس الاداره، ويجوز للمركز تولي مهمه تشكيل اللجنه.
الماده السادسه والعشرون:
مع مراعاه احكام النظام واللايحه تبين اللايحه الاساسه الاجراءات اللازمه لسير انتخاب اعضاء مجلس
الاداره: بما يشمل اجراءات الترشح، والاقتراع، وفرز الاحوات، واعلان النتيجه، مع مراعاه الاحكام الاتيه:
يوجه مجلس الاداره الدعوه الي جميع اعضاء الجمعيه العموميه ممن تنطبق عليه الشروط للترشح
لعضويه مجلس الاداره الجديد قبل نهايه مده مجلس الاداره القايم بمانه وثمانين يوما علي الاقل.
يقفل باب الترشح قبل تسعين يوما من نهايه مده لاداره القايم.
3. يرفع مجلس الاداره اسماء المرشحين الي المركز وفق النموذج المعد، او وفق الطريقه المعتمده
من المركز لهذا الفرض وذلك خلال اسبوع من قفل باب الترشح.
يجب علي لجنه الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الاداره القايم عرض قايمه اسماء المرشحين الوارده
من المركز في مقر الجمعيه وموقعها الالكتروني، وذلك قبل نهايه مده دوره مجلس الاداره القايم
بخمسه عشر يوما علي الاقل.
5. تنتخب الجمعيه العموميه اضاء مجلس الاداره الجديد باجتماعها العادي من قايمه المرشحين،
وعلي مجلس الاداره الجديد تزويد المركز باسماء الاعضاء الذين انتخبوا خلال خصه عشر يوما علي
الاقل من تاريخ الانتخاب.
6. عند انتهاه دوره مجلس الاداره قبل انتخاب مجلس اداره جديد، فان مجلس الاداره المنتهيه دوره
يستمر في ممارسه مهامه لحين انتخاب مجلس اداره جديد.
7. يكون عمل اعضاء مجلس الاداره في الجمعيه علي سبيل التطوع، ويجوز استثناء من ذلك صرف
مكافاه مقطعه لاعضاء مجلس الاداره من اموال الجمعيه، وفق القواعد التي ي chromها المركز.
الماده السابعه والمشرون:
يجوز الترشح لعضويه لمضويه لادراه الجمعيه لاكثر من دورتين علي التوالي بعد موافقه الجمعيه المومويه.
صفحه 10 من 30
الاجابيه القطاعيه
الاجابيه المطليه

اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحده
الماده الثامنه والعشرون:
مع مراعاه احكام النظام، يجوز للمركز الغاء نتيجه الانتخابات بقرار مسبب خلال ثلايين يوما من تاريخ ابلاغ
المركز، ويتم عقد الجمعيه الميوميه واعاده الانتخابات وذلك خلال مده لا تقل عن خمسه عشر يوما ولا تزيد
عن ثلايين يوما من تاريخ استلام قرار الالغاء.
الماده التاسعه والعشرون:
تحدد اللايحه الاساسيه كيفيه اختيار رييس مجلس الاداره ونايبه، و اختصاصات كل منها، علي ان يتم
تعيينها في اول اجتماع للمجلس.
الماده الثالثون:
يعقد مجلس اداره الجمعيه اجتماعات دوريه متطمه لا يقل عددها عن اربع اجتماعات في السنه، ويراعي
في عقدها تناسب المده الزمنيه بين كل اجتماع واخر علي ان يتم عقد اجتماع كل ثلاثه اشهر علي الاقل.
الماده الحاديه والثلاثون:
تحدد اللايحه الاساسيه اختصاصات مجلس الاداره ومنها الاتي:
1. اعتماد السياسات العامه لتحقيق اهداف الجمعيه ونجاحها.
2. اعتماد خطط عمل الجمعيه ومنها الخطه الاستراتيجيه والخطه التنفيذيه وغيرها من خطط العمل
الرييسه، ومتابعه تنفيذها، واعتمادها من الجمعيه الميوميه.
3. اعتماد الهياكل التنظيميه والوظيفيه في الجمعيه.
4. اعتماد انظمه وضوابط للرقابه الداخليه والاشراف عليه واجراء مراجعه دوريه للتحقق من فاعيتها.
5. اعتماد اسس ومعابير لحوكمه الجمعيه لا تتعارض مع احكام النظام واللانحه الاساسهيه
والاشراف علي تنفيذها ومراقبه مدي فاعيتها عند الحاجه.
6. فتح الحسابات البنيه لدي البنوك والمساعده السعوديه، ودفع الشبكات، وتحليلها، او اذونات
الصرف وكشوفات الحسابات وتنشيط الحسابات وقطها وتسويتها وتحديث البيانات والاعتراض علي
الشيكات واستلام الشبكات المرتجعه وغيرها من العمليات البنكيه التي ت成一ها الجمعيه.
7. تسجيل ملكيه العقارات وقبول افراغها لصالح الجمعيه، وقبول الوصايا والاوقاف والهبات ودمج
صوك املاك الجمعيه وتجزيتها وفرزها، وتحديث الصكوك وادخالها في نظام الشامل، وتحويل
الاراضي الزراعيه الي سكنيه، واجراء اي تصرفت خلاف ما سيق مما يكون للجمعيه فيه غيطه
ومصلحه بعد موافقه الجمعيه العموميه.
8. تنميه الموارد الماليه للجمعيه والسمي لتحقيق الاستدامه لها.
9. اداره م متلكات الجمعيه واموالها.
30 من 11 صفه
العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه

اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحدثه
.10 اعداد قواعد استثمار الفايض من اموال الجمعيه وتفيلها بعد اعتمادها من الجمعيه العموميه.
11. اعتماد سياسه مكتوبه تنظم العلاقه مع المستفيدين من خدمات الجمعيه تضمن تقدم العنايه
اللازمه لهم، والاعلان عنها.
12. صياغه سياسات وشروط واجراءات واضحه ومحدده للعضويه في مجلس الاداره ووضعهما موضع
التنفيذ بعد اقرار الجمعيه المعمويه لها، والنص عليها في اللايحه الاساسيه.
13. تزويد المركز بيانات ومعلومات الجمعيه وفق النماذج المعتمده من المركز وتحديثها بما يطرا من
تغييرات، والرد علي ما يطلبه المركز خلال عشره ايام من تاريخ الطلب.
14. اعداد التقارير الدوليه.
15. تزويد المركز بالحساب الختامي والTCARIE الماليه المدقه من مراجع الحسابات بعد اقرارها من
الجمعيه الموميه خلال اربعه اشهر من نهايه السنه الماليه.
16. الاشراف علي اعداد الموازنه التقديريه للسنه الماليه الجديده ورفعها للجمعيه الموميه لاعتمادها.
17. تعيين مسؤول تنفيذي ومدير مالي متفرغين للجمعيه، وتحديد مهامها وصلاحياتهما ومزاياها
وTZOVID المRKZ باسميهما وفقا للنماذج المعتمده منه، وقرار تعيينهما، ويجوز بموافقه المركز استثناء
بعض الجمعيات من شرط التفرغ.
18. تعيين الموظفين القياديين في الجمعيه، وتحديد صلاحياتهم ومسؤلياتهم وزمایاهم، والتاكد من
اتمام تسجيلهم وفقا لما ينص عليه نظام العمل واللوايح والقواعد الحادره بموجه.
19. ابلاغ المركز بكل تغيير يطرا علي حاله اعضاء الجمعيه الميويه ومجلس الاداره والمسؤول
التنفيذي وذلك خلال عشره ايام من تاريخ حدوث التغيير.
20. اعتماد السياسات والاجراءات التي تضمن التزام الجمعيه بالانظمه واللوايح اضافه الي الالتزام
بالافضاح عن المعلومات الجوهربيه للمستفيدين والمركز والجهه المشرفه واحاب المصالح الاخريين،
ونشر الحساب الختامي والتقارير الماليه والاداره في المقر او الموقع الالكتروني للجمعيه.
21. الاشراف علي تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعيه المätوميه، او المراجع الخارجي، او المركز، او الجهه
المشرفه.
22. دعوه الجمعيه المätوعد.
23. اي مهام اخري يكلف بها من قبل الجمعيه المätوطه او المركز او الجهه المشرفه في مجال
اختصاصه.
24. يجوز لمجلس الاداره تفويض اي من اختصاصاته الوارده الي لجنه منبقه انه الي المسؤول
التنفيذي مع مراعاه الاختصاصات التي تستوجب موافقه الجمعيه المätوطه او المركز.
25. تنميه الموارد البشريه للجمعيه، واستقطاب الكفاعات الاداريه.
الماده الثانيه والثلاثون:
1. تحدد اللايحه الاساسيه للجمعيه، اليه تشكيل اللجان الدايمه او المؤقته واختصاها وطرقيه عملها.
صفحه 12 من 30.
العربيه لتنميه القطاع
اواده مجلس الاداره

اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحده
2. يجب علي مجلس الاداره تشكيل لجنتين احداهما للمراجعه الداخليه، والاخري للترشيات والمكافاه
وفق القواعد التي يحدها المركز.
3. يجوز لمجلس الاداره ان يشكل منه لجنه تنفيذيه ويفوضها ببعض الصلاحيات التي تكفل سير عمل
الجمعيه.
4. يجوز للجمعيه ان تمنح مكافات لاعضاء اللجان المنبيقه عنه مع مراعاه احكام الفقره (السابعه) من
الماده (السادسه والعشرين) من اللاتحه.
الفصل السابع
الشؤون الماليه للجمعيه
الماده الثالثه والثلاثون:
مع مراعاه احكام النظام، يجب علي الجمعيه ان تتعامل مع اموال الزكاه في حساب مستقل وان تنشي لها
سجلا خاصا بها، ويجب عليها صرف اموال الزكاه بما يトفق مع احكام الشريعه الاسلاميه.
الماده الرابعه والثلاثون:
مع مراعاه احكام النظام واللوايح ذات العلاقه والتعليمات التفيديه لها، يجب علي الجمعيه عند تلقيهها
التربات ان تقوم بالاتي:
1. ان تنشي سحلا خاصا بالترعات.
2. ان تزيد في السجل معلومات المتبرع، وقيمه التبرع، وشرطه ان وجد، وقناه التبرع، ونوع التبرع (عيني
. او نقدي).
3. ان تراعي عند التصرف في اموال التبرعات شرط المتبرع.
الماده الخامسه والثلاثون:
يجب علي الجمعيه ان تنعاقد مع مراجع حسابات خارجي مركض له بمزاوله هذه المهمه في المملكه،
وعليها تزويد المركز بحسابها الختامي للسنه المنتهيه خلال اربعه اشهر من نهايه السنه الماليه.
الماده السادسه والثلاثون:
1. مجلس الاداره هو المسؤول عن اموال الجمعيه ومتلكاتها، وعليه في سبييل ذلك التاكد من ان
موارد الجمعيه متوقه وان ايراداتها انفقت بما يトفق مع ادهاها، وعليه ان يؤدي مهامه بمسؤليه
وحسن نيه، وان يحدد الملاحيات التي يفوضها، واجراءات اتخاذ القرار ومده التفويض، وعليه متابعه
ممارسه تلك الملاحيات التي يفوضها لفيره عبر تقارير دوريه.
30 صفه 13 من
العربيه المطبيه
الملاحظه مكتوبيه التطبيقيه

اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحده
2. يجب علي مجلس الاداره التاكد من وضع اجراءات لتعريف اعضاء مجلس الاداره الجدد بعمل الجمعيه
وخاصه فيما يتعلق بالجوانب الماليه والقانونيه، وعليه التاكد من توفر المعلومات الوافيه عن
شؤون الجمعيه لجميع اعضاء مجلس الاداره.
لا يجوز لمجلس الاداره التصرف الا فياما تني عليه اللايحه الاساسيه وبالشروط الوارده فيها، اذا
خلت اللايحه الاساسيه من نص فلا يجوز للمجلس التصرف الا اياذن من الجمعيه الميوميه.
4. مع مراعاه احكام النظام والانظمه ذات العلاقه يجب علي مجلس الاداره ايجاد اموال الجمعيه
باسمها لدي بنك او اكثر من البنوك المحليه، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكيه الخاصه
بالجمعيه بتوقيع رييس مجلس الاداره او نايبه مع احد شاغلي الوظايف القياديه علي ان يكون
سعودي الجنسيه، بعد اخذ موافقه المركز.
يجوز لمجلس الاداره تفويض التعامل مع الحسابات البنكيه لاثنين من اعضاء او من شاغلي الوظايف
القياديه علي ان يكونا سعودي الجنسيه بعد اخذ موافقه المركز.
علي مجلس الاداره التاكد من تهيد الجمعيه بالانظمه واللوايح الساريه في المملكه بما يضمن
تلافي و qtوع الجمعيه في اي مخالفه نظاميه.
الماده السابعه والثلاثون:
يجوز للمركز - في حالات يقدرها - ان يعين مراجعا للحسابات او اكثر لاي جمعيه اهليه، للقيام بالاعمال التي
يطلبها المركز.
الماده الثامنه والثلاثون:
يجب علي الجمعيه مراعاه الاحكام التي تقضي بها Nظمه الساريه في المملكه ذات الشق المالي، ومنها
نظام مكافحه غسل الاموال، ونظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولوانجهما التفيديه وما يصدر من
المركز من تعليمات وضوابط ذات العلاقه، وعليها بوحه خاص اتخاذ الاتي:
1. الاحتفاظ بالسجلات والمستندات الماليه وملفات الحسابات والمراسلات الماليه وتسجيل البيانات
المدوله في الهويه الوطنيه للمؤسسين واعضاء الجمعيه الميوميه واعضاء مجلس الاداره
والعاملين فيها والمتعاملين معها ماليا بشكل مباشر، لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتها
التعامل، ويجوز ان يكون الحفظ الكترونيا مع الالتزام بضوابط الحمايه التقنيه المعتمده من الجهات
المختصه.
اذا توافرت لديها اسباب معقوله للاشتباه في ان الاموال الوارده او بعضها تمثل حصيله نشاط
اجرامي، او مرتبطه بعمليات عسل اموال، او تمويل ارهاب، او انها سوف تستخدم في اي من هذه
العمليات: فعليها اتحاذ الاجراءات الاتيه:
ا. ايلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه فورزا وبشكل مباشر.
30 من 14 صفه
العربيه التربيه المطلعه

اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحدثه
ب. اعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافره لديها عن تلك الحاله
والاطراف ذات العلاقه، وتزويد وحده التحريات الماليه به.
ج. عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شهادات حول نشاطاتهم.
3. يكلف مجلس الاداره احمد شاغلي الوظايف القياديه، او جهه خارجيه مخصصه للقيام باعمال التدقيق والمراجعه والالتزام، علي ان تتاج لمن يكلف بذلك جميع الموارد الكافيه لكشف اي من الجرايم المنصوي عليها في نظام مكافحه غسل الاموال ونظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولوانحها التنفيذيه وما يحد من المركز من التعليمات والضوابط ذات العلاقه.
الفصل الثاني
صفه النفع العام
الماده التاسعه والثلاثون:
للمجلس ان يصدر قرايا بمنح صفه النفع العام للجمعيه اذا استوفت الشروط الاتيه:
1. ان يكون عرضها تحقيق مصلحه عامه.
2. ان يكون نشاطها موجها لمعوم المجتمع الذي تستوهاه الجمعيه.
3. ان تكون عضويه الجمعيه المätوميه مفتوحه.
4. عدم وجود ايه مخالفات ماليه او اداريه او فنيه علي الجمعيه.
5. ان يكون ضمن اعضاء مجلس الاداره خيران علي الاقل من ذوي الاختصاص في مجال العمل
الاهلي، ويشرط الا تقل خبره كل منهما عن خمس سنوات وان يكونا من حمله شهاده الماجستير
فاعلي.
الماده الاربعون:
يجوز بقرار مسبب من المجلس سحب صفه النفع العام عن الجمعيه وذلك اذا قصدت احد شروط النفع العام،
ولا يحول قرار السحب دون استمرارها في تنفيذ العقود المبرمه معها.
30 من 15 مفحه
الاستعماله التطابعه
الملانيه مجلس الابانه

اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحده
الفصل التاسع
الحل والdmج
الماده الحاديه والربعون:
يراعي المركز عند اصداره قرار حل الجمعيه شرط الواقف ورغبه المتبرع وما ورد في اللاتحه الاساسيه، وفيما
عدا ذلك يحدد المركز في قراه الجهه التي تؤول اليها اموال الجمعيه علي ان تقتصر علي صندوق دعم
الجمعيات او احدي الجمعيات ذات النشاط المشابه المسجله نظاما، ويتضمن قرار الحل تعيين مصف او اكثر
للقيام باعمال التصفيه وتحديد مده عمله واتعابه.
الماده الثانيه والاربعون:
لا يجوز للقايمين علي شؤون الجمعيه التي صدر قرار بتعليق نشاطها مؤقتا او حلها او دمجها في جمعيه
اخري التصرف في اموالها او مستنداتها، ويستثني من ذلك حالات الضروره كان تكون الموجودات المراد
التصرف بها قابله للتلف، ويشترط ذلك موافقه المركز.
الماده الثالثه والاربعون:
في حاله صدور قرر الجمعيه العموميه غير العاديه بحل الجمعيه حلا اختياريا فتطبق الاحكام الوارده في
الالانحه الاساسيه،})(حا كان خلوها من احكام منوصه او وجدت وتقدر تنفيذها، فلمركز او من يفوضه
اصدار قرا ر يجد اديه تصفيه الجمعيه، وكيفيه التصرف في اصولها واموالها ومستنداتها والتكاليف المترتبه
علي ذلك.
الماده الرابعه والاربعون:
يجب علي القايمين علي اداره الجمعيه التي صدر قرار بحلها تسليم اصولها واموالها ومستنداتها الي
المصفي بمجرد طبها.
الماده الخامسه والاربعون:
يبلغ المركز الجنه المشرفه بقرار حل الجمعيه.
30 من 16 صفه
العربيه التقدميه المطابقه
العربيه المطلبه

اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحدثه
الباب الثالث
المؤسسات الاهليه
الفصل الاول
المؤسسه وما في حكمها
الماده السادسه والاربعون:
لغابات تطبيق احكام النظام واللايحه يعد اي كيان مستمر لمده معينه او غير معينه; مؤسسه اهليه; شريطه
ان تنطبق عليه الضوابط الاتيه:
1. يؤسسه شخص او اكثر من ذوي الشخصيه الطبيعيه او الاعتباريه او الاثنتين مقا.
لا يهدف الي تحقيق ربج يعود للمؤسس او المؤسسين.
يحقق غرا او اكثر من اغراض النفع العام او المخص.
4. يعتمد علي ما يخصصه المؤسس او المؤسسون من اموال، او اوقاف، او تبرعات، او هبات، او وصايا،
او عوايد استثمارات او زکوات.
الماده السابعه والاربعون:
يؤسس الصندوق الاهلي لفرض تكافلي او تعاوني او اجتماعي ويعود بالنفع علي من تحدده اللايحه
الاساسيه، ويحد الصندوق الاهلي مؤسسه اهليه، وتطبق عليه احكام التنظيم الذي تạطه الجهه المشرفه.
الماده الثامنه والاربعون:
يحد الصندوق العالي مؤسسه اهليه، وتطبق عليه احكام التنظيم الذي تạطه الجهه المشرفه.
الفصل الثاني
الاهداف
الماده التاسعه والاربعون:
مع مراعاه ما نص عليه النظام من اهداف، تجدد اللايحه الاساسيه الاهداف التي تقوم عليها المؤسسه
وتكون المحده لشاطها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الاهداف الا بموافقه المركز.
30 من 17 صفه
العربيه التربيه الفتحيه
اللغهمجلس الابانيه

اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحده
الفصل الثالث
اشاء المؤسسه
الماده الخمسون:
يشترط في طالب التاسيس من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه ما يلي:
1. ان يكون سعودي الجنسيه.
2. ان يكون كامل الاهليه.
3. الا يكون قد صدر بحقه حكم نهاي بيدانته في جريمه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يكن قد رد
اليه اعتباره.
الماده الحاديه والخمسون:
يجب علي Spchx الطبيعي الراغب في تاسيس مؤسسه ان يقدم لمركز التبي:
1. طلب يقدمه طالب او طالبو التاسيس وفقا للموجج المعد لذلك من المركز محوبا بين يوضح
بيانات طالب او طالبي التاسيس الاتيه:
ا. الاسم حسب الهويه الوطنيه.
ب. رقم الهويه الوطنيه.
ت. المهنه.
ث. محل الاقامه.
ج. بيانات التواصل شامله البريه الالكتروني ورقم الهاتف الجوال.
2. اسم وبيانات SpiRCH المفوض من طالب او طالبي التاسيس وبيانات التواصل مع شامله البريه
الالكتروني ورقم الهاتف الجوال.
3. لانحه اساسيه للمؤسسه وفقا للموجود المعد من المركز، لا تتعارض مع نظام ولا مع المايه.
الماده الثانيه والخمسون:
1. مع مراعاه اكام الماده (الحاديه والاربعين) من نظام، اذا كان احد طالبي التاسيس شخصيه
اعتباريه حكوميه فعليها التقدم الي المركز بطلب رفع الموافقه علي التاسيس لمجلس الوزراء قبل
البعد في اجراءات التاسيس.
2. لا يبدا احتساب المدد المرتبطه اجراءات التاسيس في الطبات المقدمه من الشخصيه الاعتباريه
الحكوميه الا بعد الحصول علي موافقه مجلس الوزراء.
3. اذا كان احد طالبي التاسيس شخصيه اعتباريه غير حكوميه فعليه تقدم التي:
صفحه 18 من 30.
العربيه المطلوبه للتعليميه

اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحدثه
ا. السجل التجاري، او الترخي، او سك الوقفيه، او ما يثبت حاله مقدم الطلب النظاميه وفقا
لنظام الحاكم له، ويشترط في الوثيقه ان تكون ساريه المفعول.
ب. العنوان الوطني لمقدم الطلب وفROEE ان وجدت.
ت. شهاده التامينات الاجتماعيه.
ث. شهاده الزكاه والدخل.
ج. اي معلومات اخري يطلبها المركز.
الماده الثالثه والخمسون:
يجب علي من يرغب في تاسيس مؤسسه من الاشخاص ذوي الصفه الاعتباريه ان يقدم للمركز ما يلي:
1. المستندات المنصوص عليها في الماده (الثانيه والخمسين) من هذه اللايحه فيما يخص الاشخاص
ذوي الصفه الاعتباريه.
2. خطاب يثممن الموافقه علي تاسيس المؤسسه صادر من صاحب الصلاحيه حسب ما تنص عليه
الماده (الرابعه والخمسون) من هذه اللايحه.
3. اسم مثل مقدم الطلب نظاما، وعنوانه وبيانات التواصل معه شامله البريد الالكتروني ورقم
الهاتف الجوال.
4. طلب تاسيس المؤسسه وفقا للموذج المعد لذلك.
5. لايحه اساسيه للمؤسسه وفقا للموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع نظام ولا مع اللايحه.
الماده الرابعه والخمسون:
يكون صاحب الصلاحيه في الشخصيه الاعتباريه علي النحو الاتي:
1. المسؤول الاول في الجهه الحكوميه.
2. مالك المؤسسه في المؤسسه التجاريه.
3. جميع الشركه في الشركه، باستثناء الشركه المساهمه فيكون صاحب الصلاحيه فيها الجمعيه
العموميه.
4. الناظر او مجلس النظاره في الوقف.
5. الجمعيه الموميه في الجمعيه.
6. مجلس الامناء في المؤسسه الاهليه.
فيما عدا الشخصيات الاعتباريه الوارده في هذه الماده، يحدد المركز صاحب侧面يه فيها بناء علي الانظمه
واللوايح الخاصه بها.
30 من 19 صفه
العربيه التربيه
العربيه
اللغه
اللغه
اللغه

اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحدثه
الماده الخامسه والخمسون:
يجب علي طالبي التاسيس ذوي الصفه الاعتباريه ابلاغ المركز باي تغيير يطرا علي اي منهم اثناء سير
اجراءات التاسيس، وينظر المركز فيما طرا من تغيير، وله اتخاذ ما يراه مناسيا كان يطلب استكمال مستندات
او متطلبات اضافيه او ان يلفي الطلب بقرار مسبب.
الماده السادسه والخمسون:
يبت المركز في طلب تاسيس المؤسسه وفقا للاجراءات الاتيه:
1. يدرس المركز الطلب للتحقق من استيفانه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وفي
اللايحه والقرارات والتعليمات الصادره بمقتضها.
2. يمنح الطلب رقم وتاريخ قيد وارد للدراسه من المركز وذلك بعد استكماله جميع المستندات الموضحه
في الالايحه حسب حاله مقدم الطلب، ويدد الطلب عندها مستكمال لمسوغاته.
يجب المزكز الطلب الي الجهه المشرفه لدراسته ثم اصدار قراها بشانه.
. يقوم المركز بعد التسابق مع الجهه المختصه باصدار قراه في الطلب بالمواقفه او الرفض وذلك
خلال ستين يونا من تاريخ استكمال مسوغاته.
يصد المركز ترخيص المؤسسه بمجرد اكتسابها الشخصيه الاعتباريه وفقا لما تنص عليه الماده
(السابعه والخصسون) من هذه اللايحه مع مراعاه الاجراءات الاتيه:
ا. يقوم المركز بتسجيل المؤسسه في السجل الخاص بالمؤسسات الاهليه دياها، وثم نحها رقم
تسجيل خاص بها.
ب. علي المركز اخطار الجهه المشرفه، واتخاذ اجراءات نشر اللايحه الاساسيه للمؤسسه علي
الموقع الالكتروني للمركز.
ج. يصدر المركز ترحيفا للمؤسسه من واقع السجل الخاص بالمؤسسات الاهليه، بالاضافه الي
نسخه متعدمه من اللايحه الاساسيه، ويتم تسليمها للمفوض المتعد لطالب او طالبي
التاسيس.
الماده السابعه والخمسون:
تكتسب المؤسسه الشخصيه الاعتباريه من تاريخ صدور قرار المركز بالموافقه علي الطلب.
الماده الثامنه والخمسون:
تمارس المؤسسه انشطتها وبرامجها بمجرد استلامها للترخيص وفقا لاحكام النظام واللايحه واللايحه
ال'sياسيه، ويحظر عليها:
1. ممارسه اي نشاط يخالف اهدافها المحدده في ل'تحتها الاساسيه.
2. ممارسه اي نشاط او انشاء اي فرع لها خارج المملكه الا بعد موافقه المركز.
صفحه 20 من 30
العربيه المطلوبيه النقديه
الملانيهمجلس الابانيه

اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحدثه
الفصل الرابع
سجل المؤسسات الاهليه
الماده التاسعه والخمسون:
يعد المركز سجلا خاص لامؤسسات، ويحدت كلما طرا تغيير علي بيانات، وللمركز اتحه ما يراه مناسا من
بيانات السجل للعامه، ويتضمن السجل البيانات الاتيه:
. اسم المؤسسه.
. رقم قرار المراكز الصادر بالموافقه علي انشاء المؤسسه وتاريخه.
. رقم ترخيص المؤسسه وتاريخه.
. تاريخ نشر قرار المركز واللانحه الاساسيه للمؤسسه.
. 5. اللاتحه الاساسيه للمؤسسه.
. عنوان مقر المؤسسه الرييس ومقرات فروعها ان وجحت.
. 7. النطاق الاداري لخدمات المؤسسه.
. 8. الاهداف التي انشثت المؤسسه من اجلها.
. 9. اسم المؤسس او اسماء الاعضاء المؤسسين للمؤسسه.
.10. اسماء اعضاء مجلس الامناء.
.11. اسم رييس مجلس الامناء.
.12. اسم المسؤل التنفيذي.
13. اسم الجهه المشرفه علي اعمال المؤسسه ان وجدت.
14. اسماء العاملين في المؤسسه، واسماء المتطوعين والموظفين العاملين في الجمعيه وبياناتهم
حسب النموذج المعد من المركز، وتحدث المؤسسه البيانات بشكل نصف سنوي.
15. بيانات التواصل مع المؤسسين للمؤسسه وجنس الامناء والمسؤل التنفيذي.
16. بيانات المستفيدين من المؤسسه حسب النموذج المعد من المركز.
30 من 21
العربيه التربيه المطليه
ادله مجلس الابانه

اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحده
الفصل الخامس
انشاء فروع للمؤسسه
الماده استون:
يجوز للمؤسسه انشاء فروع لها داخل المملكه بموافقه المركز او من يفوضه والجهه المشرفه، وعلي
المؤسسه عند طلب انشاء الفروع ان تقدم للمركز المطلبات الاتيه:
1. موافقه مجلس الامناء علي انشاء الفروع.
2. تحديد مقر الفروع، والنطاق الاداري لخدماته.
3. تحديد اختصاصات الفروع والهيكل الاداري له واسماء العاملين المرشحين لاداره، وبيانات التواصل
مهم.
الماده الحاديه والستون:
يجوز للمؤسسه بعد موافقه المركز انشاء مكتب او مكتب داخل نظامها الاداري او خارجه، ويكون الفرض
منه التعريف بالمؤسسه، او تنفيذ نشاط او اكثر من الشاطات المصرح لها بمارستها.
الفصل السادس
مجلس الامناء
الماده الثانيه والستون:
1. يكون للمؤسسه مجلس امناء لا يقل عدد اعضاء عن ثلاثه اعضاء يبينهم المؤسس او المؤسسون،
او من يعهد له بزك بموجب اللايحه الاساسيه، وعلي المؤسسه ايلاغ المركز باساء اعضاء مجلس
الامناء الذين تم تعيينهم وبياناتهم، وبكل تغيير يطرا خلال خمسه عشر يوما من تشكيل المجلس.
2. يجوز لمجلس الامناء صرف مكافات لاعضاء المجلس تتناسب مع كفاءاتهم وخبراتهم وحجم الاعمال
الموكله لهم.
3. يجوز الجمع بين عضويه مجلس الامناء وعمل المسول التنفيذي في المؤسسه وفق الضوابط التي
تحددها اللايحه الاساسيه.
الماده الثالثه وال斯顿:
يحدد المؤسس او المؤسسون رييس مجلس الامناء، وفي حال عدم تحديده، فيختار اعضاء مجلس الامناء من
بينهم رييسا في اول اجتماع لمجلس الامناء.
30 من 22 صفحه
الاميه التاليه المطليه
الاميه المجلس الاندانيه

اللايه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحده
الماده الرابعه والستون:
يجوز لمجلس الامناء عقد عده اجتماعات دوريه منتظمه خلال السنه، بشرط الا يقل عدها عن اجتماعين في
.السنه الواحده.
الماده الخامسه والستون:
تحدد اللايحه الاساسيه اختصاصاتمجلس الامناء ومنها التي:
1. اعتماد السياسات العامه لتحقيق اهداف المسسه ونجاحها.
2. اعتماد خط عمل المؤسسه ومنها الخطه الاستراتيجيه والخطه التنفيذيه وغيرها من خط العمل
الرييسه، و متابعه تنفيذها.
3. اعتماد الهياكل التنظيميه والوظيفيه في المسسه.
4. اعتماد انظمه وضوابطها، والاشراف عليها واجراء مراجعه دوريه للتحقق من فاعيتها.
5. اعتماد ا-dessus لحوكمه المؤسسه، ومعايرها لا تتعارض مع احكام النظام واللايحه واللايحه
الانسانيه والاشراف علي تنفيذها، ومراقبه صي فاعليتها وتعديلها عند الحاجه.
6. فتح الحسابات البنيه لدي البنوك والMصارف السعوديه، ودفع الشبكات وتحصيلها، او ادنوات
الصرف وكشوفات الحسابات وتنشيط الحسابات وقفلها وتسويتها وتحديث البيانات واللاعتراض علي
الشيكات واستلام الشبكات المرجعه وغيرها من العمليات البنكيه التي تحتاجها المؤسسه.
7. تزويد المركز بالبيانات والمعلومات عن المؤسسه وفق النماذج المعتمده من المركز، واعداد التقارير
الدوريه.
8. تزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير الماليه المقدقه من مراجع الحسابات بعد اقرارها من
مجلس الامناء، واعتمادها، وخلال اربعه اشهر من نهايه السنه الماليه.
9. الاشراف علي اعداد الموازنه التقديريه للسنه الماليه الجديده واعتمادها.
10. تعيين مسؤول تنفيذي للمؤسسه، وتحديد مهامه وصلاحياته ومزاياه وتويد المركز باسمه وفقا
لنماذج المعتده منه، وقرا تعينه.
11. ابلاغ المركز بكل تغير يطرا علي حاله اضاء مجلس الامناء المسؤول التنفيذي، وذلك خلال عشره
ايام من تاريخ حدوث التغيير.
12. اعتماد السياسات والاجراءات التي تضمن التزام المؤسسه بالانظمه واللوايح الساريه في المملكه،
اضافه الي الالتزام بالافصاح عن المعلومات الجوهريه للمستفيدين والمركز والجهه المشرفه
واصحاب المصالح الاخريين، ونشر الحساب الختمي والتقارير الماليه والاداريه في المقر او الموقع
الالكتروني للمؤسسه.
13. تنفيذ قرارات المركز وتعليماته.
14. تعيين المراجع الخارجي للحسابات.
15. اداره المؤسسه وفقا للنظام واللايحه التفيديه والقياده والقواعد والتعليمات الحادره بمقتاها.
صفحه 23 من 30
العربيه التربيه
اللغه العربيه

اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحدثه
. 16. تمثيل المؤسسه امام القضاء والجهات الاخري.
.17 اعداد قواعد استثمار الفايض من اموال المؤسسه وتفعيلها.
18. لمجلس الامناء الحق في تفويض اختصاصاته او جزء منها الي احمد مسؤولي الجهاز التنفيذي او
اللجان المنبقه عنه مع مراعاه الاختصاصات التي تتطلب الموافقه المسابقه من المركز.
19. يجوز لمجلس الامناء منح رييس مجلس الامناء الحق في تفويض اشخاص من خارج المؤسسه او
داخلها ببعض او كل الصلاحيات المتعلقه بتمييل المؤسسه امام القضاء او الجهاد الاخري دون
الحاجه لموافقه المركز.
الماده السادسه والستون:
يتحمل مجلس الامناء مسؤوليه تنفيد القرارات، ويجب عليهم تدليل العقبات التي تعترض التفيد، ومحاسبه
المسؤول التفيدي عن عرقله او عدم التفيد.
الفصل السابع
الشؤون الماليه للمؤسسه
الماده السابعه والستون:
تكون الموارد الماليه للمؤسسه من الاتي:
ما يخصص لها المؤسس او المؤسسون من اموال، او هبات، او اوقاف، او صايا او زكوات.
ما تستقبله من تبرعات بعد موافقه المركز او من يفوضه.
. عوايد استثمارات المؤسسه وعوايد الاوقاف وعوايد الخدمات التي تقدمها المؤسسه، وفق ما تنص
عليه اللايحه الاساسيه.
الماده الثامنه والستون:
مع مراعاه احكام النظام، يجب علي المؤسسه ان تتعامل مع اموال الزكاه في حساب مستقل وان تتشي
لها سجل خاصا بها، ويجب عليها صرف اموال الزكاه بما يتفق مع احكام الشريعه الاسلاميه.
الماده التاسعه والستون:
تتقيد المؤسسه بالمعايير المحاسبه الصادره من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين وبالنماذج والتفارير
المحاسبه التي يحدها المركز.
30 من 24
التنميه القطاعيه
ادله مجلس الاداره

اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحدثه
الماده السبعون:
1. مجلس الامناء هو المسؤول عن اموال المؤسسه وممتلكاتها، وعليه في سبيل ذلك التاكد من ان
موارد المؤسسه مؤثقه وان ايراداتها انفقت بما يبفق مع اهدافها، وعليه ان يؤدي مهامه
بمسؤليه وحسن نيه، وان يحدد الصلاحيات التي يفوضها، واجراءات اتخاذ القرار ومده التفويض،
وعليه متابعه ممارسه تلك الصلاحيات التي يفوضها لفيره عبر تقارير دوريه.
2. يجب علي مكسلس الامناء التاكد من وضع اجراءات لتعريف اعضاء المجلس الجدد بعمل المؤسسه
وخاصه فيها يتعلق بالجوانب الماليه والقانونيه، وعليه التاكد من توفر المعلومات الوافيه عن
شؤون المؤسسه لجميع اعضاء مجلس الامناء.
ل يجوز لمجلس الامناء التصرف الا فيما تنص عليه اللايحه الاساسيه وبالشروط الوارده فيها.
يجب علي مجلس الامناء التي:
ا. ايداع اموال المؤسسه النقديه باسمها لدي بنك او اكثر من البنوك المحليه، وتكون التعاملات
مع الحسابات البنكيه الخاصه بالمؤسسه بتوقيع رييس مجلس الامناء او ان نايبه مع احد شاغلي
الوثايق القياديه علي ان يكون سعودي الجنسيه، بعد اخذ موافقه المركز.
ب. يجوز لمجلس الامناء - بموافقه المجلس او من يفوضه - تفويض التعامل مع الحسابات البنكيه
لاثنين من اعضاء او من شاغلي الوظايف القياديه علي ان يكونا سعودي الجنسيه، بعد اخذ
موافقه المركز.
5. يجب علي مجلس الامناء التاكد من تزيد المؤسسه بالانظمه واللوايح الساريه في المملكه بما
يضمن تلافي و Quality المسسه في اي مخالفه نظاميه.
الماده الحاديه والسموون:
يجب علي المؤسسه ان تتعاقد مع مراجع حسابات خارجي مرحض له بمزاوله هذه المهنه في المملكه،
وعليها تزويد المركز حسابها الختامي للسنه المنتهيه بعد اعتماده من مجلس الامناء خلال اربعه اشهر من
نهايه السنه الماليه.
الماده الثانيه والسعون:
يجوز للمركز - في حالت يقدرها - ان يعين مراجقا للحسابات للي مؤسسه اهليه، للقيام بالاعمال التي يطلبها
المركز.
30 من 25
الاميه المطلبات تثنيه الاطهار
امله مجلس الاطهار

اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحدثه
الماده الثالثه والسعون:
يجب علي المؤسسه مراعاه الاحكام التي ت-Qضي بها الانظمه الساريه في المملكه ذات الشق المالي،
ومنها نظام مكافحه غسل الاموال، ونظام مكافحه جرايم الارهاب وتوويله ولوانحهمها التفيديه وما يصدر
من المركز من تعليمات وضوابط ذات العلاقه، وعليها بوجه خاص اتخاذ التي:
1. الاحتفاظ بالسجلات والمستندات الماليه وملفات الحسابات والمراسلات الماليه وتسجيل البيانات
المدوله في الهويه الوطنيه للمؤسسين واعضاء مجلس الامناء والعاملين فيها والمتعاملين معها
ماليا بشكل مباشر، لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاه التعامل، ويجوز ان يكون الحفظ
الكترونيا مع الالتزام بضوابط الحمايه التقنيه المعتمده من الجهات المختلفه.
٢. اذا توافرت لدي اسباب معقوله للاشتباه في ان الاموال او بعضها تمثل حصيله نشاط اجرامي، او
مرتبطه بعمليات غسل اموال، او تمويل ارهاب، او انها سوف تستخدم في اي من هذه العمليات:
فعليها اتخاذ الاجراءات الاتيه:
ا. ابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه فورا وبشكل مباشر.
ب. اعداد تقرير مفصل يضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافره لديها عن تلك الحاله
والاطراف ذات العلاقه، وتزويد وحده التحريات الماليه به.
ت. عدم ت椒ير المتعاملين معها من وجود شباهات حول نشاطاتهم.
3. يكلف مجلس الامناء احد شاغلي الوظايف القياديه، او جهه خارجيه مخصصه للقيام باعمال التدقيق
والمراجعه والالتزام، علي ان تتاج لمن يكلف بذلك جميع الموارد الكافيه لكشف اي من الجرايم
المنصوي عليها في نظام مكافحه غسل الاموال ونظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله
ولوانحها التفيديه وما يحد من المركز من التعليمات والضوابط ذات العلاقه.
الفصل الثامن
الحل والدجج
الماده الرابعه والسبعون:
مع مراعاه ما ورد في الماده (السادسه والثمانين) من هذه اللايحه، يجوز للمجلس حل المؤسسه في حاله
عجز المؤسسه عن الوفاء بالتزاماتها الماليه، او استحاله تحقيقها لاهدافها، ويراعي في ذلك الاحكام الاتيه:
1. التقيد بوصيه المؤسس او المؤسسين وشروطهم ان وجدت.
2. انتهاه الشخصيه الاعتباريه للمؤسسه، ويتم تصفيتها وفقا للاجراءات المنصوص عليها في النظام
واللايه والثلاثه الاساسيه.
صفحه 26 من30
الاميه المطلبات التاليه
الاميه المجلس الذكيه

اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحدثه
الماده الخامسه والسبعون:
مع مراعاه احكام النظام واللايحه واللايحه الاساسيه، يحدد المركز عند اصداره قرار حل المؤسسه الجهه
التي تؤول اليها اموال المؤسسه، ويتضمن قرار الحل تعيين مصف او اكثر للقيام باعمال التصفيه وتحديد
مده عمله واتعابه.
الماده السادسه والسبعون:
لا يجوز للقايمين علي شؤون المؤسسه التي صدر قرار بتعليق نشاطها مؤقتا او حلها او دمجها في مؤسسه
اخري التصرف في اموالها او مستنداتها، ويستثني من ذلك حالات الضروره كان تكون الموجودات المراد
التصرف بها قابله للتقف، ويشترط ذلك موافقه المركز.
الماده السابعه والسبعون:
في حاله صدور قرار من مجلس الامناء بصل المؤسسه حلا اختياريا تطبق الاحكام الوارده في الالايحه
الاساسيه للمؤسسه،})(في حاله خلوها من احكام منوصه او ان وجدت وتعذر تنفيذها، فللمجلس او من
يفوضه اصدار قرار يحدد اليه تصفيه المؤسسه والتصرف في اصولها واموالها وستنداتها والتكاليف
المترتبه علي ذلك.
الماده الثامنه والسبعون:
يجب علي القايمين علي اداره المؤسسه التي صدر قرار بحلها تسليم اصولها واموالها ومسنداتها الي
المصفي بمجرد طبها.
الماده التاسعه والسبعون:
يبلغ المركز الجهه المشفره بقرار حل المؤسسه.
الباب الرابع
احكام عامه
الماده الثمانون:
للمركز تقدمي خدماته و táميه احكام النظام واللايحه التنفيذيه عبر وسايل التقنيه.
الماده الحاديه والثمانون:
يحظر علي منسوبي الاداره التفيديه للمركز، وموظفي الوحدات الاشرافيه في الجهه المشرفه العمل في
الجمعيه او المؤسسه، باي صفه وظيفيه او اداريه او استشاريه.
صفحه 27 من 30
العربيه المطبيه
العربيه المطبيه

اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحدثه
الماده الثانيه والثمانون:
يضع المركز قواعدا لحو Sackه الجمعيات والمؤسسات، ويدد فيها القواعد الملزمه، والقواعد الاسترشاديه
وفق حجم الجمعيه، او المؤسسه، وطبيعه اعمالها.
الماده الثالثه والثمانون:
1. يجوز للجمعيه والمؤسسه بعد موافقه الجمعيه الموميه بالنسبه للجمعيه او مجلس الامناء بالنسبه
لامناء الحصول علي تمويلات او قروض، وهرن الاصول، باستثناء المقرات المرتبطه بالعمل
التشغيلي، فلا يجوز يبها ولا رهنها الا بعد موافقه المركز.
2. يجوز للجمعيه والمؤسسه تملك المؤسسات التجاريه، وفتح السجلات التجاريه، وتاسيس الشركات،
والمشاركه في تاسيسها، وتملك الحصي، والاسهم فيها بعد موافقه الجمعيه الميوميه بالنسبه
للمجعيه، او مجلس الامناء بالنسبه للمؤسسه.
الماده الرابعه والثمانون:
1. لا يجوز للجمعيه والمؤسسه التعاقد او الاتفاق مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدوليه الا بعد
موافقه المركز والجهه المختصه.
٢. لا يجوز للجمعيه والمؤسسه المشاركه في اي فعاليه خارجيه او تقديم خدماتها الواقعه في
الخصاصاتها المنصوص عليها في لاتحتها الاساسيه الا بعد موافقه المركز، والجهه المشرفه.
الماده الخامسه والثمانون:
للمركز والجهه المشرفه في سيل تطبيق احكام النظام والثلاثه اتحاذ الاجراءات التاليه:
ا. الوقوف علي الجمعيه او المؤسسه او احد فروعها والطلاق علي الوثايق والمكاتبات
والسجلات الخاصه بها، للتاكد من امتثالها للالتزامات المنصوص عليها في النظام او اللايحه او
اللايحه الاساسيه.
ب. الحصول علي صوره من الوثايق، او سحب اصل وثيقه محدده مع كتابه محر بذلك.
ت. حضر اجامعات الجمعيه الموميه العاديه وغير العاديه واجتماعات مجلس الاداره
واجتماعات مجلس الامناء، ولا يحق لمن يضر بموجب هذه الماده التصويت في اي من تلك
الاجتماعات.
2. عند رغبه المركز او الجهه المشرفه بتنفيذ هذه الاجراءات، فيجب ان تكون بموجب تفويش مكتوب
لاحد منسوبيها صادر من صاحب الصلاحيه.
صفحه 28 من 30
الاميه المجاني التعليميه للغربيه
دوله مجلس الاداره

اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحده
3. علي الجمعيه والمؤسسه التعاون مع متملي المركز او الجهه المشفره المفرضين بذلك وتسهيل
مهمتهم والاجابه عن استفساراتهم وتقدم المستندات المطلوبه.
الماده السادسه والثمانون:
مع مراعاه ما ورد في الماده (التاسعه عشره) والمالده (الثالثه والعشرين) والمالده (الخامسه والثلاثين)
والماده (السادسه والثلاثين) من النظام، يمارس المركز مهامه في الاشراف علي الجمعيه والمؤسسه،
وفي حاله مخالفه الجمعيه او المؤسسه لاي من احكام نظام، او اللايحه، او اللايحه الاساسيه، او
الانظمه ذات العلاقه: فلمركز اتحاذ التي:
1. انذار الجمعيه او المؤسسه بالمخالفه وامهاها مده لا تزيد عن ثالثين يوما لتصحيح المخالفه او
تقديم خطه تصحييه يوافق عليها المركز.
2. في حاله مضي مده الانذار دون تصحيح المخالفه فالمركز اتحاذ اي من الاجراءات التاليه:
ا. ايقاف احمد منسوبي الجمعيه او المؤسسه عن العمل في الجمعيات والمؤسسات لمده
محدده.
ب. ايقاف احمد منسوبي الجمعيه او المؤسسه عن العمل في الجمعيات والمؤسسات بشكل دايم
مع منعه من الترشح او العمل في اي جمعيه او مؤسسه اخري.
ت. عزل مجال اداره الجمعيه او احد اعطانه و تعيين بديل موقت.
ث. تطبيق نشاط الجمعيه او المؤسسه مؤقتا.
ج. دمج الجمعيه مع جمعيه اخري ذات نشاط مشابه.
ج. حل الجمعيه او المؤسسه.
الماده السابعه والثمانون:
للمركز اقاء ترحيب الجمعيه او المؤسسه التي لا تباشر اعمالها بعد مضي سنه من تاريخ صدور الترحيم.
ويجوز للمركز التمديد لمده ماثله اذا قدم المؤسسون مسوا يوافق عليه المركز او يفوضه.
الماده الثامنه والثمانون:
1. تلقي هذه الاليحه احكام الاليحه الصادر بالقرار الوزاري رقم (73739) وتاريخ 1437/06/11
٢. تسري احكام هذه الاليحه علي الجمعيات والمؤسسات الاهليه القايمه وقت صدور الاليحه او التي
تنشا بعد ذلك.
30 صفه 29 من
الاميه التاليه
الاميه جنس الالداريه

اللايه التثفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه المحدثه
3. تلتزم الجمعيات والمؤسسات الاهليه القايمه قبل نفاذ هذه اللايحه بمواءمه اوضاعها وفقا لاحكام
اللايه خلال سنه من تاريخ نشرها، واذا اتتهت هذه المده دون ان تلتزم الجمعيه او المؤسسه بذلك:
فيطبق عليها ما ورد في الماده (السادسه والثمانين) من هذه اللايحه.
الماده التاسعه والثمانون:
. يصد المركز القواعد اللازمه لتنفيذ هذه اللايحه.
. يتولي المركز تفسير هذه اللايحه، ويكون تفسيره ملزما.
الماده التسعون:
تشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها بعد (180) يوما من تاريخ نشرها.
30 من 30 ٢٠
العربيه المطليه للتنميه الفنيه
اوليمه مجلس الابانه