moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 449047063 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بضاعه عباره عن منظفات (منظفات ارضيات، ومطهر، وسايل غسيل الصحون) علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٣/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٦م بثمن اجمالي قدره (٦٢,٠٠٥.٠٠) اثنان وستون الفا وخمسه ريالات ولم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٦٢,٠٠٥.٠٠ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي اصاله (...) بهويه رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقدمه من المدعي، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعي اصاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٦٢,٠٠٥.٠٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن منظفات لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال رابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان المدعي اصاله قدم ما يسند صحه دعواه وذلك من خلال الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين – عقد بيع بالاجل- برقم (4) وتاريخ 13/3/2022م الموقع والمختوم من المدعي عليها، وبما ان الماده رقم (4) من العقد المشار اليه انفا قد نصت علي:" انه يعتبر العقد ملزما بين الطرفين بمجرد التوقيع عليه، وطالما التزم المشتري بالسداد فيكون ذلك بسداد قيمه كل فاتوره صادره من البايع خلال 90 يوما او علي دفعات في مده لا تتجاوز 90يوما"، وبما ان الثابت للدايره انتهاء تلك المده المحدده بموجب ذلك الاتفاق، وبما ان المدعي قدم مجموعه من الفواتير الموقعه من المفوض بالتوقيع من المدعي عليها بموجب التفويض الصادر من المدعي عليها والموقع والمختوم بختمها والذي بين فيه بان المفوض هو الموقع علي الفواتير، وكذلك قدم تعميد بالشراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها، وبما ان ما تقدم من المستندات قد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (42/2) قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (62.005) اثنان وستون الفا وخمسه ريالات، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.