tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530190187 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-09-21 date_hijri=1445-03-06 document_type=ruling entity=document_number:f88bbe67-2120-4e2f-af3c-12f5541cce55 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٩٢٣٩١ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار صك هذا الحكم، -وفق الماده (٢٤٩) من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه بشان صكوك الدعاوي اليسيره-، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١,٥٢٠.٧٠) واحد وعشرون الفا وخمس ميه وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٢٢٨.٠٠) ثلاثه الاف وميتان وثمانيه وعشرون ريال سعودي؛ وذلك لانه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ساعات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢١,٥٢٠.٧٠) واحد وعشرون الفا وخمس ميه وعشرون ريال سعودي وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريبا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد وكشوفات حسابات مذيله بختم المدعي عليه وتوقيعه).٢- اضرار تقاضي. هكذا ادعي وقدم لاثبات دعواه مصادقه الرصيد، وكشف الحسابات مختومه من المدعي عليها، بالاضافه الي عقد اتعاب المحاماه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وعقدت لها الدايره جلسه لنظرها الا ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها بالموعد، ولم تقدم مذكرتها الجوابيه قبل الجلسه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت اصدار الحكم .

الاسباب:

وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي المستندات، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢١,٥٢٠.٧٠) واحد وعشرون الفا وخمس ميه وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٢٢٨.٠٠) ثلاثه الاف وميتان وثمانيه وعشرون ريال سعودي ، بناء علي الدعوي المشار اليها في الوقايع، وقدمت لاثبات دعواها مصادقه الرصيد، وكشف الحسابات مختومه من المدعي عليها، بالاضافه الي عقد اتعاب المحاماه. ولم تحضر المدعي عليها ولم تقدم جوابها ، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها ( والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: "٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها . فضلا عما قدمته المدعيه من بينات موصله، والتي رات الدايره الاعتداد بها؛ لان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي قد نصت صراحه علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق).". واما عن طلب المدعيه اتعاب المحاماه، وحيث انه ثبت للدايره الجاء المدعي عليها للمدعيه للتقدم للقضاء لنيل ما تطالب به ، وكان وسيله ذلك توكيل محام مختص للمطالبه وجلب الحق، وتكبدت في سبيل ذلك اتعاب المحاماه، وحيث نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث ان هذه الاركان متوافره في هذه القضيه، وقد اشار ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. و بناء علي الفقره (١) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان ( جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ( ٢ / ١٩ / ٤١ ) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم( ١٥٤٤ / ت)والذي ينص في علي ( .. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف ( مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي : اولا : الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال ) .

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)بان تدفع للمدعيه مجموعه(...)للاستثمار ذات السجل التجاري رقم (...)مبلغا وقدره ٢١.٥٢٠.٧٠ ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ٣٢٢٨ ريال ، والله الموفق.