moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470067374 لعام 1444ه المدعي: الشركه السعوديه الخليجيه لحمايه البييه مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه: شركه تقنيه تحسين البييه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها تتقدم المدعيه بصفتها شريكه ضد المدعي عليها، وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (3000)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (3،000،000) ثلاثه ملايين ريال، وقد امتنعت المدعي عليها عن سداد الدين الحال في ذمه الشركه. عليه طالب: 1- بالزام المدعي عليها بدفع ببلغ اجمالي قدره (2،987،595.25) مليونان وتسعمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمس وعشرون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40،000) اربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مصادقه علي صحه الرصيد صادره من المدعي عليها والمتضمن مديونيتهم بمبلغ اجمالي قدره (2،987،595.25) مليونان وتسعمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمس وعشرون هلله، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. 2- القوايم الماليه للمدعي عليها لعام 2021م. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: اولا: المدعيه شريكه في المدعي عليها وتملك نسبه قدرها (75%) من حصص المدعي عليها. ثانيا: ان المبالغ المشار لها في صحيفه الدعوي غير مستحقه تطبيقا للمتفق عليه عند تمويل الشريك المدعيه لشركه تقنيه تحسين البييه لاغراض تسيير اعمال الشركه والمشاريع ومرفق كافه الخطابات والمراسلات الرسميه بين الطرفين، واليه السداد المتفق عليها والتي تعتمد علي السيوله المتوفره في الشركه مما يبين عدم وجود تاريخ محدد للسداد. ثالثا: ان المدعيه استندت في استحقاقها للمبالغ علي مسوده للقوايم الماليه عن العام 2021م وهي غير معتمده او موقعه من قبل المحاسب القانوني. رابعا: علي افتراض وجود سيوله تسمح للمدعي عليها بسداد جزء من التمويل المقدم من المدعيه فلا بد ان تصدر من مدريين مجتمعين والمعينين من قبل كل شريك، وهذا ما لم تلتزم به المدعيه حيث لم تقم بتعيين مدير. عليه طالب برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/03/28 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وعقب وكيل المدعيه علي رد وكيل المدعي عليها بانه اولا: تضمن جواب المدعي عليها اقرارا بالقرض وقيمته وادعت عدم حلول اجله، وهذا غير صحيح فلم تقدم المدعي عليها البينه علي ادعايها بعدم حلول الدين فضلا عن انها لم تقدم امدا واضحا وعلي فرض وجود هذا الشرط فانه شرط غير صحيح وفاسد لانه الي امد مجهول. ثانيا: تضمن جواب المدعي عليها ان القوايم الماليه لم يتم اعتمادها من محاسب قانوني، وذلك خارج محل النزاع وانما النزاع في المطالبه بدين ثابت في ذمه المدعي عليها ولم تسدده للشركه المدعيه، علما بان القوايم الماليه حجه علي المدعي عليه لانها هي من قامت باعدادها وارسالها لموكلته. ثالثا: بخصوص دفع المدعي عليه بامر الاداء الذي تم رفضه فطلب امر الاداء له شروط شكليه وفي حال رفض المحكمه للطلب فان هذا لا يخل بحق الداين برفع الدعوي. ثم عقب وكيل المدعي عليها ان شرط عدم حلول اجل الدين غير صحيح لانه الي امد مجهول وهذا الامر غير صحيح، والصحيح انها علي حسب السيوله بالشركه حيث ان المدعيه تملك 75% من حصص الشركه وهي صاحبه القرار في الاصل فكيف تقيم الدعاوي ضد شركه من شركاتها، كما ان عقد تاسيس الشركه المدعي عليها ينص علي: (ان القرارات بموجب مجلس مديرين مكون من ممثل عن المدعيه وممثل عن المدعي عليها، وان الشركه المدعيه ومن تملك (75) بالمايه قامت بعزل المدير المعين من قبلها واصبحت الشركه دون مجلس مديرين ولا تستطيع اتخاذ اي قرار بصرف مبالغ او خلافه، وتم ابلاغ الشركه المدعيه مرارا وتكرارا بتعيين ممثل لها ولم تستجيب ولم توقع علي الميزانيات ولم ترد علي اي بريد الكتروني يصلها، وتم كذلك تقديم خطاب لاداره الالتزام بوزاره التجاره بهذا الشان وبالتالي يتضح لفضيلتكم ان الشركه المدعي عليها لا تستطيع اصدار اي قرار فيما يتعلق باي امور ماليه وذلك بسبب عايد للمدعيه التي تملك (75) بالماده من حصص الشركه ولم تعين مدير في مجلس المديرين بموجب عقد تاسيس الشركه الذي يوجب اتخاذ القرارات بموجب مجلس مديرين وفق ما اوضحناه)، ثم عقب وكيل المدعيه بانه يطلب مهله للرد. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/20 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، واكتفي الاطراف بما تم تقديمه. وعليه بعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (2،987،555،25) مليونان وتسعمايه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بعدم حلول الدين لكون الاجل مجهول ولم تقدم البينه الموصله علي ذلك، واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (40،000) الف ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه تقنيه تحسين البييه المحدوده السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع مبلغ قدره (2،987،595.25) مليونان وتسعمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمس وعشرون هلله، لصالح المدعيه/ الشركه السعوديه الخليجيه لحمايه البييه مساهمه سعوديه مقفله السجل التجاري رقم(...) لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470067374 لعام 1444ه المدعي: الشركه السعوديه الخليجيه لحمايه البييه مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه: شركه تقنيه تحسين البييه المحدوده الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (2،987،555،25) مليونان وتسعمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا خمسه وعشرون هلله، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 19/05/1444ه والذي قضي: "حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه تقنيه تحسين البييه المحدوده السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع مبلغ قدره (2،987،595.25) مليونان وتسعمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمس وعشرون هلله، لصالح المدعيه/ الشركه السعوديه الخليجيه لحمايه البييه مساهمه سعوديه مقفله السجل التجاري رقم (...) "، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 08/07/1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليها والمتضمن ما نصه (اولا: مخالفه النظام ان جلسات المحاكمه المقامه في دعوي موكلتي لم يحضرها سوي قاضي واحد فقط، وقد اوجب نظام المرافعات الشرعيه الماده (٦١) حضور جميع اعضاء الدايره لجميع جلسات المرافعه واذا لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رييس المحكمه احد قضاتها لاكمال النصاب، وقد نص تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم 967/ت، بتاريخ 1439/1/1 ه في فقرته الخامسه (تنظر الدعوي التجاريه المتعلقه بنظام الشركات او الوكالات التجاريه كانت قيمه المطالبه الاصليه فيها، والدعاوي الاخري التي تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دواير مكونه من ثلاثه قضاه. وتنظر الدعاوي التجاريه التي لا تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دايره مكونه من قاضي فرد..) وفي هذه الدعوي قد حضر ونطق الحكم قاض واحد فقط، وعند استلامنا للحكم تفاجانا بتدوين قضاه لم يحضروا جلسات المحاكمه ولا جلسه النطق بالحكم. ثانيا: الخطا في التسبيب ان فضيلته قد سبب الحكم محل اعتراض موكلتي بالاتي:... وحيث قد قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه فضلا ان المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار: ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الا الاوراق والدفاتر والسجلات ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بعدم حلول الدين لكون الاجل مجهولا، ولم تقدم البينه الموصله علي ذلك... ونرد علي ذلك بان الورقه المقدمه ليست ورقه مصادقه رصيد ولا يجدر النص علي ما ادعته المدعيه ولو كان ذلك صحيحا لما تم رفضها عند تقديم المدعيه لطلب امر الاداء لدي المحكمه التجاريه بجده برقم (439550628) وتاريخ 2022/07/19م والتي صدر قرار برفضه برقم (447032494)، فضلا عن ان الورقه التي عدت بينه بني علي اساسها الزام موكلتي بهذا المبلغ لم تنص علي اي استحقاق وانما فقط بيان بالرصيد الداين وكما هو متعارف عليه لدي المحاسبين كفواتير البيع باجل وخلافه: حيث انه شرط من شروط ورقه مصادقه الرصيد ان تكون حاله ومستحقه وواجبه الاداء وهذا ما افتقرته الورقه المقدمه من المدعيه ثالثا: مخالفه الشرع كما نص فضيلته في تسبيبه علي ان هذا الدين مبني للمجهول وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، فقد اتفق الطرفان علي سداد هذه التمويل من سيوله الشركه وهذا معلوم ومثبت بقوايم ماليه ترفق لدي وزاره التجاره ولا يمكن ان تكون مجهوله كونها مضبوطه بالانظمه اللازمه للافصاح كما ان الاقراض ليس كالبيوع، وقد قال النفراوي رحمه الله، في بيان "استثناء القرض " من شروط البيع، مع ان البيع اصل له: القرض الذي هو السلف: فرع، والبيع اصله ووجه استلناء القرض من البيع: ان البيع عقد معاوضه، والقرض كذلك، لكن اخرجوا القرض من البيع، حيث اجاؤوا فيه ما لا يجوز في البيع، وهو اقراض المجهول، كملء غراره بمثلها، مع عدم معرفه ما فيها، والدخول علي ذلك لان الجزاف المدخول عليه في البيع غير جاير ويجوز فيه جهل الاجل: بخلاف البيع" انتهي من "الفواكه الدواني" (89/2)، ولا شك بان القروض، يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها، لان القصد فيها الارفاق، والاقراض الي مثل هذا الاجل المذكور هو من تمام الارفاق، وحاجه اكمال العمل هي التي جعلت المدعيه تقوم بتسليم هذه المبالغ للشركه المدعي عليها والتي تملك المدعيه منها 75%، وحيث ان اساس التمويل قد بدا من عام 2017م ويتم سداده من سيوله الشركه كما هو متفق بينهم، فكيف تقوم المدعيه الان بالمطالبه بكامل المبلغ المتبقي ؟ وتخالف ما قد تم ونشا بينهم من اتفاق وسدادات سابقه لهذا التمويل، رابعا: عدم تجاوب المدعيه - اثر ذلك - تاثر سيوله الشركه ان المدعيه بموجب عقد تاسيس الشركه من الواجب عليها تعيين مديرا ممثلا لها وقد سبق وان تم تعيين مدير وقدم استقالته ولم تقم بتعيين مدير اخر يمثلها بعد ذلك وتتجاهل رسايل البريد الالكتروني المرسله من قبل موكلتي والخطابات والاتصالات بهذا الشان ثم تجاهلت جميع رسايل البريد الالكترونيه الخاصه بعقد جمعيه عموميه مما ادي الي عدم تمكن موكلتي من التزامها بجدول الدفعات وتعطيل اعمال الشركه والتسهيلات البنكيه وتاثر سيوله الشركه خامسا: اختلاف المنطوق عن الصك قد حكم فضيلته في جلسه النطق بالحكم بالزام موكلتي بسداد قيمه المطالبه فقط وهو مبلغ وقدره (2،987،555.25 ريال)، وعند استلام صك الحكم نص في التسبيب علي قيمه المطالبه بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (40،000 ريال)، وفي منطوق الحكم الزم موكلتي بمبلغ وقدره (2،987،595.25 ريال)، وحيث ان الاختلاف والتناقض بين منطوق الحكم في الجلسه وصك الحكم وتسبيب الحكم يعيب الحكم الصادر من الدايره الموقره عليه نطلب قبول الاعتراض شكلا والحكم برد دعوي المدعيه)، فعقب وكيل المدعيه بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه ونصه ([1- ما ذكره وكيل المستانف من ان الورقه المقدمه ليست مصادقه علي الرصيد فغير صحيح.2- ما ذكره وكيل المستانف من ان الاجل معلوم فغير صحيح وانما مجهول وقد اتفق الفقهاء علي عدم جواز التاجيل الي اجل مجهول (الموسوعه الفقهيه الكويتيه: 2 / 37) (المجموع شرح المهذب للنووي: ٩/٣٣٩).وعليه فاننا نتمسك بما جاء في دعوانا ونطلب تاييد الحكم) فعقب وكيل المدعي عليها بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه ونصه (التاكيد علي امرين ان الشركه المدعيه تملك 75% في الشركه المدعي عليها واننا ارفقنا في لايحه الاعتراض كشف حساب لطريقه سداد التمويل الممنوح) واضاف بان كشف الحساب يوضح سداد المبالغ المبينه فيه كاجزاء من المديونيه ولم يوجد اتفاق علي سداد المديونيه دفعه واحده فعقب وكيل المدعيه بان المدعي عليها سبق ان سددت عددا من المبالغ كاجزاء من المديونيه الا انني لا اعلم مقدارها في الوقت الحالي واما كشف الحساب يخالف ورقه المطابقه علي الرصيد لان المصادقه علي الرصيد بمبلغ اكثر من المبلغ المبين في كشف الحساب فعقب وكيل المدعي عليها بان كشف الحساب كان لتوضيح طريقه السداد بين الطرفين والتي امتدت من عام 2017 حتي عام 2020 وذلك جميعه مسجل في القوايم الماليه الخاصه بالشركه المدعي عليها في كل عام، وبسبب استقاله ممثل المدعيه في مجلس المديرين تعطل العمل بالشركه المدعي عليها ولم تتمكن من اصدار اي قرارات وسداد ايه مبالغ، فعقب وكيل المدعيه بان مسوده القوايم الماليه لعام 2020م تبين ان المدعي عليها مدينه بالمبلغ، وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع: فان ما ذهبت اليه الدايره من الحكم بالزام المدعي عليها، فهو محل نظر، حيث انه بتامل الدعوي يتبين ان المدعيه شريكه في المدعي عليها وتملك ما نسبته 75%، وهي بهذه الحصه تملك الحق باستصدار قرار من خلال الجمعيه العموميه للمدعي عليها، والزامها بدفع المبلغ الثابت لها، كما ان البين ان المدعيه هي من تسببت بتعطيل اعمال المدعي عليها؛ اذ لم تعين ممثلا نظاميا ينوب عنها في الشركه المدعي عليها الامر الذي انبني عليه عدم قدره عقد الجمعيه العموميه من اتخاذ القرارات التي يجب ان تتجاوز 50% من نسبه التصويت عليها – بموجب ما نص عليه عقد التاسيس-، وحيث لم تسلك المدعيه المسلك النظامي لاستيفاء حقها وفق ما تم الاشاره اليه بعاليه، الامر الذي يجعل من دعوي المدعيه حريه بعدم القبول، وبناء عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بالغاء حكم الدايره التجاريه السادسه عشره المؤرخ في 19-05-1444ه، في القضيه رقم (4470067374) والحكم مجددا ب: عدم قبول الدعوي، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.