tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

نظام الدفاتر التجارية

mc_gov_sa · law · processed · 5 chunks

date_gregorian=1931-06-02 date_hijri=1350-01-15 document_type=law entity=document_number:32 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=0.6
يجب علي كل تاجر ان يمسك الدفاتر التجاريه التي تستلزمها طبيعه تجارته واهميتها بطريقه تكفل بيان مركزه المالي بدقه، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقه بتجارته، ويجب ان تكون هذه الدفاتر منتظمه وباللغه العربيه، ويجب ان يمسك علي الاقل الدفاتر الاتيه:
- دفتر اليوميه الاصلي.
- دفتر الجرد.
- الدفتر الاستاذ العام.
ويعفي من مسك هذه الدفاتر التاجر الذي لا يزيد راس ماله علي مايه الف ريال.

يجوز ان تدون البيانات الخاصه بالدفاتر التجاريه عن طريق الحاسب الالي وذلك بالنسبه للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الالي في حساباتها، وتحدد اللايحه التنفيذيه الاجراءات والقواعد التي تكفل صحه وسلامه البيانات التي يثبتها الحاسب الالي. 

تقيد في دفتر اليوميه الاصلي جميع العمليات الماليه التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصيه، ويتم هذا القيد يوما بيوم بالتفصيل باستثناء المسحوبات الشخصيه التي يمكن ان تقيد اجمالا شهرا بشهر، ويجوز للتاجر ان يستعمل دفاتر يوميه مساعده لاثبات تفاصيل الانواع المختلفه من العمليات الماليه، ويكتفي في هذه الحاله بتقييد اجمالي لهذه العمليات في دفتر اليوميه الاصلي في فترات منتظمه من واقع هذه الدفاتر، فاذا لم يتبع هذا الاجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا اصليا.

تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعه الموجوده لدي التاجر في اخر سنته الماليه، او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفاصيلها وارده بدفاتر او قوايم مستقله، وفي هذه الحاله تعتبر هذه الدفاتر او القوايم جزءا متمما للدفتر المذكور، كما تقيد بدفتر الجرد صوره من قايمه المركز المالي للتاجر في كل سنه اذا لم تقيد في دفتر اخر.

ترحل الي دفتر الاستاذ العام العمليات الماليه ذات الطبيعه الواحده من دفتر اليوميه بحيث يمكن استخلاص نتيجه كل حساب علي حده بسهوله في اي وقت.

علي التاجر ان يحتفظ بصوره طبق الاصل من جميع المراسلات والوثايق المتعلقه بتجارته الصادره منه والوارده اليه، ويكون الحفظ بطريقه منتظمه تسهل معها مراجعه القيود الحسابيه وتكفل عند اللزوم التحقق من الارباح والخساير.

يجب ان تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للنموذج الذي تحدده وزاره التجاره علي ان تكون صفحات هذه الدفاتر مرقمه.

علي التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام والمراسلات والمستندات المشار اليها في الماده السادسه مده عشر سنوات علي الاقل.

يفترض ان جميع القيود المدونه في دفاتر التاجر قد دونت بعلمه ورضاه ما لم يقم الدليل علي عكس ذلك.

للجهه القضاييه المختصه عند نظر الدعوي ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم تقديم الدفاتر التجاريه لفحص القيود المتعلقه بالموضوع المتنازع فيه واستخلاص ما تري استخلاصه منها. وللجهه القضاييه المختصه عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره ان تعتبر امتناعه بمثابه قرينه علي صحه الوقايع المراد اثباتها بالدفاتر.

يتولي ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام والقرارات الصادره تنفيذا له موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجاره. 

كل مخالفه لاحكام هذا النظام او اللوايح والقرارات الصادره تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامه لا تقل عن خمسه الاف ريال ولا تزيد علي خمسين الف ريال. 

يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

تلغي احكام المواد (٦ ،٧ ،٨ ،٩ ،١٠) من نظام المحكمه التجاريه الصادره بالامر رقم (٣٢) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٣٥٠ ه، وكل حكم يتعارض مع احكام هذا النظام.

علي وزير التجاره اصدار اللوايح والقرارات اللازمه لتنفيذ هذا النظام.

ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه ، ويعمل به بعد سته اشهر من تاريخ نشره.