moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٩٤٤٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره العامه المدعي عليه: صيدليه (...) الطبيه لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١/ (...) الهويه الوطنيه:(...)، وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ٢٧ / ٠٦ / ١٤٤٠ ه، صادره عن الموثق (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي للمدعي عليها ادويه ومستلزمات طبيه، وتاريخ ابتداء التعامل ١١ / ٠١ / ١٤٢٩ ه، الموافق ٢٠ / ٠١ / ٢٠٠٨ م، بثمن اجمالي قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٠٣ / ٠٤ / ١٤٤١ ه، الموافق ٣٠ / ١١ / ٢٠١٩ م، بمبلغ قدره(٣٩.٠٩٧,٤٠) تسعه وثلاثون الف وسبعه وتسعون ريال واربعون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد، وعليه ختم بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٩.٠٩٧,٤٠) تسعه وثلاثون الف وسبعه وتسعون ريال واربعون هلله. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه، حضر فيها وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعد اطلاع الدايره عليها وعلي مرفقات صحيفه الدعوي قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: وحيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع ثمن البضايع المورده لها بناء علي اتفاق سابق بينهم وقدرها (٣٩.٠٩٧,٤٠) تسعه وثلاثون الف وسبعه وتسعون ريال واربعون هلله، وباطلاع الدايره علي مستندات الدعوي تبين لها بان الدعوي سبق رفعها امام المحكمه العامه بالخرج برقم: (٤٤٧٠٤٦٤٣١٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥ه وقد صدر بها صك حكم بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩ه، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسبما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ ولكون النزاع محل الدعوي نظر امام المحكمه العامه بالخرج واصدرت فيها حكما بعدم اختصاصها بنظر الدعوي لم يكتسب الصفه القطعيه حين نظر هذه الدايره للدعوي، وبالتالي لا يمكن للدايره السير في الدعوي مع عدم اكتساب الحكم المشار له للصفه القطعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (٤٤٧٠٥٩٤٤٣٤)، والله الموفق .