ncar · decision · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1391) وتاريخ 12 /2 /1430ه صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،،، وبعد: يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار سموكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1391 /430) وتاريخ 12 /2 /1430ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (2479/م ب) وتاريخ 18 /3 /1430ه، وهو كما يلي: ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 /7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (184/س/8221) وتاريخ 8 /9 /1427ه المتضمن طلب الموافقه علي اقرار (بدل طبيعه عمل) لموظفي الجمارك بنسبه (35%) للموظفين الجمركيين العاملين بالوظايف الجمركيه الميدانيه في المنافذ الجمركيه، وبنسبه (25%) لبقيه العاملين في المنافذ الجمركيه، للمسوغات الوارده في عرض معاليه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي راي وزاره الخدمه المدنيه بخطابها رقم (17967) وتاريخ 11 /4 /1428ه، وعلي الدراسه التي قامت بها اللجنه التحضيريه للمجلس عبر اكثر من اجتماع بمشاركه "معالي مدير عام الجمارك" الوارده في محضرها رقم (2882) وتاريخ 9 /3 /1429ه، وعلي مذكره العرض رقم (4316) وتاريخ 29 /1 /1430ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي كافه المعلومات المتوفره عن الموضوع، واقتناعا من المجلس بالمسوغات الوارده في عرض معالي وزير الماليه، وبنتيجه الدراسه التي قامت بها اللجنه التحضيريه بمشاركه معالي مدير عام الجمارك الوارده في محضرها المشار اليه – يقرر ما يلي: اولا: يصرف لشاغلي (الوظايف الجمركيه) العاملين في الميدان (الساحات الجمركيه) في جميع المنافذ البريه والبحريه والجويه والمواني الجافه في محطات الخطوط الحديديه (بدل طبيعه عمل) بنسبه عشرين بالمايه (20%) من اول درجه في مرتبه الوظيفه التي يشغلها كل منهم اما العاملون في المكاتب من كافه منسوبي الجمارك في جميع تلك المنافذ فتصرف لهم مكافاه مقدارها خمسه عشر بالمايه (15%) من اول درجه في مرتبه الوظيفه. ثانيا: اضافه الي البدل المنصوص عليه في الفقره السابقه يصرف لمنسوبي الجمارك العاملين في المنافذ الحدوديه (بدل منافذ حدوديه) بنسبه عشر بالمايه (10%) من اول درجه في مرتبه الوظيفه التي يشغلها كل منهم، ولا يتم الجمع بين هذا البدل وايه بدلات او مكافات اخري تم اقرارها بسبب الموقع. ثالثا: يعمل بهذا القرار من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رياسه مجلس الوزراء ولمده ثلاث سنوات، تقوم وزاره الماليه (مصلحه الجمارك) قبل نهايه هذه الفتره باعداد تقرير شامل يرفع لمجلس الخدمه المدنيه يتضمن نتايج تطبيق القرار والاثار الايجابيه او غيرها – ان وجدت – والتوصيه باستمرار العمل به او تعديله او ايقافه في ضوء الظروف المصاحبه. وترجو الامانه العامه تفضل سموكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل وتنفيذه، وبرفقه صوره من محضر المجلس المشتمل علي القرار المشار اليه، وكامل الاوراق المتعلقه بالطلب المنوه عنه. وتفضلوا سموكم بقبول اطيب تحياتي،،،، وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه محمد بن علي الفايز