moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٧٥٦٣ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي:" انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه توريد مواد بتروليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٦/٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(٠) ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٦/٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير).، الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١٠٠) ثلاثه الاف ومايه ريال، الاسانيد: اتفاقيه بيع بالاجل - كشف حساب - سندات توريد - فواتير - اخطار المدعي عليه بالمديونيه.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٠٧/١٠/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١٠٠) ثلاثه الاف ومايه ريال ثمن (توريد مواد بتروليه)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه :(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها بوليصه شحن، اتفاقيه بيع بالاجل ممهوره بتوقيع المدعي عليه ومصدقه من الغرفه التجاريه، سندين توريد علي مطبوعات المدعي مذيله بتوقيع المستلم، فاتوره رقم ٢٠١٨٢٩٤٢ صادره من المدعيه بتاريخ ٢٧/٠٧/٢٠١٨م بقيمه (٤.٢٠٠) ريال ممهوره بتوقيع المدعيه، وكشف حساب، ولم تعترض عليها والختم والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣١٠٠) ثلاثه الاف ومايه ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.